اذهبي الى المحتوى
امانى يسرى محمد

ملخص صفة الصلاة (3) من تمام المنة

المشاركات التي تم ترشيحها

من المختصر البسيط لكتاب تمام المنة
في فقه الكتاب وصحيح السنة
لفضيلة الشيخ عادل العزازي أثابه الله [1]


21 - فإذا صلَّى ركعتَيْن جلس للتشهد الأول:

وحكم هذا الجلوس: أنه واجب على مذهب الإمام أحمد - وهو الراجح -، وذهب بقيَّةُ المذاهب إلى أنه سُنَّة.


وصفة هذا الجلوس:

(الافتِراش) كما تقدَّم في صفة الجلوس بين السجدتَيْن (وذلك بأن يفترش قدمَه اليُسْرى جالسًا عليها، وينصب قدمه اليُمْنى موجِّهًا أصابعَها إلى القبلة (يعني يثني أصابع رجله اليمنى أثناء جلوسه قدر ما يستطيع، وإن لم يستطع أن يثنيها فلا شيئ عليه)، ويكون الجلوس بهذه الهيئة عندما يتشهد في الركعة الثانية للصَّلاة الثُّنائية (يعني إذا كانت الصَّلاة ركعتَيْن (كالصُّبْح وصلاة النَّفل)، وكذلك في التشهُّد الأول في الصلاة الثُّلاثية والرباعية.


وأما وضْع اليدين في هذا الجلوس، فهو كالتالي:

(أ) بالنسبة لأصابع اليد اليسرى: تكون مبسوطة على الفخذ (إذا كانت أصابع اليد اليمنى على الفخذ)، أو تكون على الرُّكبة (إذا كانت أصابع اليد اليمنى على الركبة).


(ب) بالنسبة لأصابع اليد اليمنى: تكون بأحد الأوضاع التالية:

الوضع الأول: أن يَقْبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة.


الوضع الثاني: أن يقبض الخنصر والبنصر، ويمسك الوسطى بالإبهام (كأنها حلقة)، ويشير بالمسبِّحة (السبابة).


الوضع الثالث: أن يَعْقد ثلاثةً وخمسين؛ وذلك بأنْ يَضُمَّ ثلاثة أصابع (الخِنْصر والبنصر والوُسطى)، ويشير بالمُسَبِّحة (وهي السبابة)، ويَجْعل الإبهام أسفل السبابة على حرف راحة اليَد (يعني تكون فوق الوسطى وملاصقة للسبابة، كأنها تشير معها)، ويُلاحظ في وضع اليد اليمنى أن عظمة المرفق الأيمن تكون على فخذه اليمنى[2].


ملاحظات وتنبيهات:

(1) يجوز تَحْريك الأصبع في التشهد، كما يجوز تثبيته؛ والأفضل التحريك، لما ثبت في حديث وائل بن حُجر: "ثم رفع أصبعه، فرأيتُه يُحرِّكها؛ يدعو بها"[3]، (ولكن لا ننكر على من يقول بتثبيت الإصبع) لحديث ابن الزُّبَيْر عند أبي داود: "كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يُحرِّكها"[4] وهو حديث مختلف في صحته، واعلم أن التحريك - أو التثبيت - يكون من بداية الشُّروع في التشُّهد (يعني من أول ما يقول: التحيات لله) حتَّى السلام.


(2) تكون الإشارة بالأصبع في اتجاه القِبْلة، ويرمي بِبَصره إليها.


(3) الحكمة من الإشارة بالأصبع ما ورد في الحديث من قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَهِيَ - (أي:السبَّابة) - أشَدُّ على الشيطان من الحديد))[5].


(4) لا يجوز الإشارة بالسبَّابتَيْن (اليمنى واليسرى معا)، وإنَّما الإشارة تكون بسبَّابةِ اليمنى فقط؛ فقد رأى النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -رجلاً يُشير بأصبعَيْه فقال له: ((أَحِّدْ، أَحِّد))، وأشار بالسبَّابة - (يعني أمره أن يشير بسبابة واحدة فقط وهي  سبابة اليمنى) [6].


وأيضًا فإنَّ السُّنة في اليد اليسرى أن تُبْسَط فيها الأصابع (بدون إشارة)، وعلى هذا فلو كانت اليمنى مقطوعةً سقطَتْ عنه سُنَّة الإشارة، فلا يُشِرْ بغيرها[7].


22 – ويتشهد (يعني يقول التشهد بإحدى الصيغ الواردة والتي ستأتي بعد قليل):

وقد ورد الأمرُ بِهذا التشهُّد في إحدى روايات المسيء صلاته، ولفظه: ((إذا قُمْتَ في صلاتك فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، فإذا جلَسْت في وسط الصلاة، فاطمَئِنَّ وافترش فخذك اليسرى، وتشهَّد))[8].


حكمه: في هذا الأمر الوارد في الحديث السابق دليلٌ لِمَن قال بوجوب هذه الجلسة والتشهُّدِ فيها، وهو مذهب أحمدَ، واللَّيثِ، وإسحاقَ، وداود، وأبي ثور، ورواه النَّوويُّ عن جمهور المُحَدِّثين.


صِيَغ التشهُّد: وردَتْ أكثر من صيغة للتشهد:

(1) تشهُّد ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنَّا إذا جلَسْنا خلْفَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -في الصلاة نقول: السلام على الله، السَّلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السَّلام على فلان، السلام على فلان، فالتفَتَ إلينا النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -فقال: ((إنَّ الله هو السَّلام، فقولوا: التحيَّات لله، والصَّلَوات والطيِّبات، السَّلام عليك أيُّها النبِيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله؛ فإنكم إذا فعَلْتُم ذلك فقد سلَّمْتُم على كلِّ عبدٍ صالحٍ في السموات والأرض))[9].


قال الترمذيُّ رحمه الله:"حديث ابن مسعود أصحُّ حديث في التشهُّد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم"[10].


(2) تشهُّد ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -يعلِّمُنا التشهُّدَ كما يُعَلِّمنا السُّورةَ من القرآن، فكان يقول: ((التحيَّات المباركات الصَّلَوات الطيِّبات لله، السلام عليك أيها النبِيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله))[11]؛ رواه أبو داود والترمذي وصحَّحه، ورواه ابن ماجه وفيه: ((وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)).


(3) تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان عمر يعلِّم الناس التشهُّد وهو على المنبر، يقول: قولوا: "التحيَّات لله، الزاكيات لله، الطيِّبات الصلوات لله، السلام عليك أيُّها النبي..." بِمِثل حديث ابن مسعود[12].


(4) تشهُّد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((.. إذا كان عند القعدة، فلْيَكن أوَّل قولِ أحَدِكم: التحيات الطيِّبات الصلوات لله، السلام عليك أيُّها النبِيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله - وفي روايةٍ: وحْدَه لا شريك له - وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))[13].


(5) تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -في التشهُّد: ((التحيات لله، الصلوات الطيِّبات، السلام عليك أيُّها النبِيُّ ورحمة الله وبركاته - قال: قال ابن عمر: زِدْت فيها: ((وبركاته)) - السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: زدت فيها: ((وحده لا شريك له)) - وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))[14].


ملاحظات:

(1) اختلف العلماءُ في أفضل هذه الصِّيَغ، والأكثر على تفضيل صيغة ابن مسعود، واختار الشافعيُّ صيغة ابن عباس، والأرجح في هذا أن لا يَكْتفي بصيغة واحدة؛ مُحافَظةً على السُّنة، وحضورًا للقلب.


(2) ورد في حديث ابن مسعود: "كُنَّا نقول ورسولُ الله حيٌّ: السَّلام عليك أيُّها النبِيُّ، فلما مات قلنا: السلام على النبِيِّ"[15].


قال الحافظ رحمه الله:"هذه الزيادة ظاهِرُها أنَّهم كانوا يقولون: ((السلام عليك أيُّها النبي)) بكاف الخطاب في حياة النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -فلما مات النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغَيْبة، فصاروا يقولون: السَّلام على النبي"[16].


وقد ثبت عن ابن الزبير، وعن ابن عمر، وعن عائشة (رضي الله عنهم) أنَّهم كانوا يقولون: السَّلام على النبي.


قال الشيخ عادل العزازي:

(فعلى هذا تكون هذه الصيغة ((السلام على النبيِّ)) هي الأَوْلَى بالإتيان بها؛ لِفِعْل الصحابة رضي الله عنهم) - (مع عدم الإنكار على من يقول: (السلام عليك أيُّها النبي)).


(3) السُّنة إخفاء التشهُّد يعني لا نجهر به.


23 - ثم يصلي على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -بعد أن يقول التشهد:

ذهب الشافعيُّ إلى مشروعية الصلاة على النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -بعد التشهُّد الأول وأنه سُنَّة، والجمهور على أنه لا يشرع، وما ذهب إليه الشافعي أرْجَح، وسيأتي ذِكْر صِيَغ الصَّلاة على النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -بعد ذِكْر التشهُّد الأخير.


24 - ثم يقوم إلى الركعة الثالثة مكبِّرًا رافعًا يديه:

فقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "كان إذا قام من الركعتين، كبَّر ورفع يدَيْه حتى يُحاذي بهما منكبيه، كما كبَّر عند افتتاح الصلاة".


والظاهر أنه يجوز أن يكون التكبير (يعني قول كلمة: الله أكبر) قبل القيام من التشهد، كما يجوز أن يكون بعد القيام منه، وإن كان الأَصْرَح في ذلك أن يكبِّر أوَّلاً قبل القيام؛ لأن قوله في الرِّواية السابقة: "وإذا قام" يحتمل: إذا أراد القيام؛ كقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾؛ أي: إذا أردتم القيام، وكذلك لِمَا ثبت أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -"كان إذا أراد أن يسجد، كبَّر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة، كبَّر ثم قام"[17].


وأما موضع رفع اليدَيْن في هذا الموطن، فظاهِرُ الأحاديث أنه يرفعهما بعد قيامه كما تقدَّم، وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -إذا قام من الركعتين، كبَّر ورفع يديه"[18].


قال الشيخ عادل العزازي:

وقد رأيت شيخَنا الألباني رحمه الله يرفع يديه في هذا الموطن قبل القيام مع التكبير، ويبدو أنه حَمَل الحديث على معنى: (إذا أراد القيام)، فإنِّي لم أقف على توجيهه لِمَعنى الحديث، فإن كان كذلك، فهو توجيه قويٌّ، كتوجيه التكبير وأنه قبل القيام، وهذا الذي يترجَّح عندي الآن، والله أعلم، (إذن يجوز أن يكون رفع اليدَيْن قبل القيام من التشهد، كما يجوز أن يكون بعد القيام منه، فلا ينكر أحد على أحد)، واعلم أنه يكون قيامه معتمدًا على يديه كما تقدم في قيامه من جلسة الاستراحة.


25 - فإذا صلى الثالثة (في المغرب) أو الرابعة (في الصلوات الرباعية) جلس متورِّكًا:

وهذا الجلوس ركنٌ من أركان الصلاة، وهذه الجلسة تكون إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهُّد، فتكون جلسة التورُّك في التشهد الأخير، وأمَّا إذا كانت الصلاة ثنائيَّة، فيكون الجلوس بالافتراش كما تقدَّم، وأما هذه الجلسة فتُسمَّى: التورُّكَ، ولَها أكثر من صفة[19]:

الصفة الأولى: أن يُخْرِج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشةً، ويَجْلس على مقعدته (يعني يلصق مقعدته بالأرض مباشرة دون أن يجلس على قدمه)، وتكون رجلُه اليمنى منصوبةً[20].


الصفة الثانية: أن يَفْرِش القدمَيْن جميعًا، ويُخْرِجهما من الجانب الأيمن، ويَجْلس على مقعدته.


الصفة الثالثة: أن يفرش قدمَه اليمنى، ويَجْعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويَجْلس على مقعدته[21]


وأما  موضع اليدين أثناء التشهد الأخير فهو على النحو السابق ذِكْرُه في التشهُّد الأول.


ملحوظة:

يرى الإمام أحمد أنَّ المسبوق (أي الذي فاتته ركعة مع إمامه على الأقل) إن شاء تورَّك في الجلسة الأخيرة مع الإمام، وإن شاء افترش، ثُم يتورَّك في تشهُّده بعدما يقضي ما عليه، ولكنه صرَّح فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتَيْن: لا يتورَّك إلا في الأخيرتَيْن[22]، قال الشيخ عادل العزازي: (وهذا الأرجح عندي والله أعلم - (يعني أن الراجح أنه لا يتورك إلا بعد أن يقضي ما عليه من ركعات) -  لِعُموم حديث ابن عمر المتقدِّم، فالأصل في الجلوس الافتراش، وإنَّما التورُّك يكون في التشهُّد الأخير الذي يعقبه السَّلام في صلاة بِها أكثر من تشهُّد، والله أعلم).


26- ثم يتشهد (يعني يقول التشهد بإحدى الصيغ السابقة).


27- ويصلِّي على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:

(والتشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -فيه) واجبان في هذا الجلوس، وقد تقدَّم في التشهُّد الأول دليلُ وصِيَغُ التشهد، وأما الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -فقد تقدَّم أن ذكرها في التشهُّد الأول سُنَّة، ولكن ذكرها في الجلوس الأخير واجب، وهذا مذهب الشافعيِّ وإسحاقَ، وظاهرُ مذهبِ أحمد، وذهب مالكٌ والثوريُّ إلى أنه ليس بواجب، والدليل على وجوبه ما ثبت أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يُمَجِّد ربَّه، ولم يُصَلِّ على النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -فقال: ((عَجِلَ هذا))، ثم دعاه النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -فقال: ((إذا صلَّى أحدُكم، فليبدأ بتمجيد ربِّه والثناء عليه، ثم ليُصلِّ على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -ثم ليَدْع بعْدُ بِما شاء))[23]، والظاهر أن ذلك في الجلسة الأخيرة.


صِيَغ الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:

(1) عن أبي مسعود البدريِّ رضي الله عنه: قال: قال بشير بن سعد: أمَرَنا اللهُ أن نصلِّي عليك يا رسول الله، فكيف نصلِّي عليك؟ فسكَتَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -حتَّى تَمنَّيْنا أنه لَم يسأله، ثم قال: ((قولوا: اللهم صلِّ على مُحمَّد وعلى آل محمَّد، كما صلَّيْتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمَّد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالَمِين إنك حميد مَجِيد، والسلام كما قد علمْتُم))[24].


(2) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، قد عَلِمْنا كيف نسلِّم عليك - (يقصد قوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) -، فكيف نصلِّي عليك؟ قال: ((قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مَجيد، اللهم بارك على محمَّد وعلى آل محمدٍ، كما بارَكْتَ على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد))[25].


وفي لفظٍ للبخاري وأبي داود: ((كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) مكان (كما صليت على آل إبراهيم)، وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) مكان (كما باركت على آل إبراهيم))، ورواه ابن حبَّان بهذا اللفظ (912).


(3) عن أبي حُمَيد الساعديِّ رضي الله عنه أنَّهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلِّي عليك؟ قال: ((قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صلَّيْتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد))[26].


(4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلِّي عليك؟ قال: ((قولوا: اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم))[27].


28 - ثم يتعوَّذ بالله من أربع:

فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فلْيَتعوَّذ بالله من أربع: من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القَبْر، ومن فِتْنة المَحيا والممات، ومن شرِّ المسيح الدجَّال))[28].


وقد استَدلَّ بهذا الحديث مَن يقول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهُّد الأخير، وهو الراجح.


فصلٌ: في أدعية الصَّلاة:

(1) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم: علِّمْنِي دعاءً أدعو به في صلاتي، قال: ((قل: اللَّهم إنِّي ظلَمْتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحَمْني إنك أنت الغفور الرحيم))[29].


(2) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -كان يدعو في الصَّلاة: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المَغْرَم والمأثم))[30]، ومعنى ((الْمَأثم)): الأمر الذي يَأْثَم به الإنسان، و((المَغْرَم)): الدَّيْن.


(3) عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلَّى صلاة، فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: "ألَمْ أُتِمَّ الرُّكوع والسُّجود؟"، فقالوا: بلى، قال: أما إنِّي دعَوْتُ فيها بدُعاء كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -يدعو به: (اللهم بعِلْمِك الغيبَ، وقدرتِك على الخلْقِ، أحْيِنِي ما عَلِمْتَ الحياة خيرًا لي، وتوفَّنِي إذا كانت الوفاة خيرًا لي، اللهم إنِّي أسألُك خشيتَك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحقِّ في الغضب والرِّضا، وأسألك القَصْد في الفقر والغِنَى، وأسألك نعيمًا لا يَنْفَد، وأسألك قرَّة عينٍ لا تنقطع، وأسألك الرِّضا بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك، وأسألك الشَّوق إلى لقائك، في غير ضرَّاء مُضِرَّة، ولا فتنة مُضِلَّة، اللهم زيِّنَّا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداة مهتدين))[31].


(4) وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهُّد والتسليم: (اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسررْتُ وما أعلنت، وما أسرَفْت وما أنت أعلم به منِّي، أنت المقدِّم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت))[32].


(5) وقد قال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -لرجل: ((كيف تقول في الصلاة؟)) قال: أتشهَّد، ثم أقول: اللهم إنِّي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إنِّي لا أحسن دَنْدنَتَك ولا دَنْدنة مُعاذٍ، فقال النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((حولَهما نُدَندِن))[33]، ومعنى "الدَّندنة": أن يتكلَّم الرَّجُل بكلام تُسمع نغمته ولا يُفهَم[34].


(6) وعن أنس رضي الله عنه قال: كنتُ مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -جالسًا، ورجُلٌ قائم يصلِّي، فلما ركع وتشهَّد، قال في دعائه: الله إنِّي أسألك بأنَّ لك الحمْدَ، لا إله إلا أنت الْمنَّان، بديع السَّموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حيُّ يا قيُّوم، إنِّي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((تدرون بما دعا؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((والذي نفسي بيده، لقد دعا اللهَ باسْمِه العظيم - وفي رواية: الأعظم - الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سُئِل به أعطى))[35].


(7) وقد دخل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -المسجد، فإذا هو بِرَجُل قد قضى صلاته، وهو يتشهد ويقول: اللهم إنِّي أسألك يا ألله الواحد الأحد الصَّمَد، الذي لم يَلِد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدٌ، أن تغفر لي ذنوبي إنَّك أنت الغفور الرحيم، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قد غُفِر له، قد غفر له))[36].


(8) وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -يقول في بعض صلاته: ((اللهم حاسِبْنِي حسابًا يسيرًا))[37].


هل يجوز أن يدعو بغَيْرِ ما ذُكِر في الأحاديث المأثورة؟ الصحيح أنه يجوز ذلك لعموم الأحاديث السابقة، وكذلك لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ثم يدعو لنفسه ما بدا له))[38]؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -دعا لأُناس: ((اللَّهم أَنْجِ الوليد بن الوليد...))[39]، ودعا على أناس: ((اللهم الْعَن رعلاً وذكوان...))[40].


29- ثم يسلم:

والتسليم رُكْن؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مِفْتاح الصلاة الطُّهور، وتَحْريمها التكبير، وتَحْليلها التسليم))[41].


صفته:

المشروع في التسليم أن يسلِّم تسليمتين؛ إحداهُما عن يَمينه، والأُخْرى عن يساره، ويَجوز أن يسلِّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه؛ فعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -كان يسلِّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه"[42]، وثبت عنها أنَّها كانت تسلِّم تسليمة واحدة قبالة وجهها[43].


ألفاظ السلام:

(1) أن يقول عن يَمينه: السَّلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.


(2) قال الشيخ الألبانِيُّ رحمه الله:"وكان أحيانًا يزيد في التَّسليمة الأولى ((وبركاته))، وكان إذا قال عن يمينه: ((السلام عليكم ورحمة الله)) اقتصر - أحيانًا - على قوله عن يساره: ((السَّلام عليكم))"[44].


حكم السلام:

تقدَّم أنه رُكْن في الصلاة، وإنَّما الواجب في ذلك التَّسليمة الأولى فقط، أما التسليمة الثانية فهي مُستَحَبّة، وهذا رأي الجمهور، ومعنى ذلك أن مَن اقتصر على تسليمة واحدة أجزأته، خلافًا للحنفية الذين يرَوْن أن التسليم كلَّه مُستَحَبّ.


ملاحظات:

(1) إذا سلَّم المصلِّي تكون يداه مستقرتين على فخذيه، ولا يشير بِهما يمينا وشمالا مع التسليم.


(2) بالنسبة للنِّية في التسليم: يَجتمع في التسليمِ بعضُ النَّوايا مثل:

(أ) الخروج من الصَّلاة؛ لِما تقدَّم: ((وتحليلها التسليم)).

(ب) أن ينوي السَّلام على الملائكة المقرَّبين ومن تَبِعَهم من المسلمين والمؤمنين.

(جـ) أن ينوي السَّلام على أخيه مِن على يَمينه وشماله.


(3) يُستَحَبّ للمأموم أن لا يبتدئ السَّلام حتَّى يفرغ الإمامُ من التسليمتَيْن، ويجوز له أن يسلِّم بعد فراغه من التسليمة الأولى.


(4) كذلك يُستَحَبّ للمسبوق ألاَّ يقوم ليأتي بِما فاته إلاَّ بعد أن يسلِّم الإمام التسليمتين، ويجوز له أن يقوم بعد فراغه من التسليمة الأولى، فإن قام قبل شروع الإمام في التسليمة الأولى بطلت صلاتُه.


(5) قال الشافعيُّ رحمه الله: "إذا اقتصر الإمام على تسليمة يُسَنُّ للمأموم تسليمتان؛ لأنَّه خرج عن متابعته  بـ - التسليمة - الأولى، بِخلاف التشهُّد الأول لو تركه - (الإمام) - لزم المأمومَ تركُه؛ لأن المتابعة واجبة عليه قبل السَّلام"[45].


(6) لو بقي على المأموم إتْمام التشهُّد والصلاة على النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -بعد فراغ الإمام من التسليم، فله أن يُتِمَّه، ولا يخرجه ذلك عن المتابعة؛ لأنَّ المتابعة انتهَتْ بتسليم الإمام.


(7) قال النوويُّ رحمه الله:"قال أصحابنا: ولو سلَّم التسليمتَيْن - معا - عن يَمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أجْزَأه وكان تاركًا للسُّنة، وقال البغويُّ: لو بدأ باليسار كره وأجزأه"[46].

ويُستَحَبّ الذِّكر بعد الصلاة:

يُستَحَبّ ذِكْر الله عزَّ وجلَّ بعد السلام، وذلك للإمام والمأموم والمنفرد، والرَّجل والمرأة، والمقيم والمسافر، وغيرهم، وورد في ذلك أحاديثُ، منها:

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -بالتكبير"[47]، وفي روايةٍ له: أن رفع الصوت بالذِّكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سَمِعته.


قال الشيخ عادل العزَّازي: وظاهر الحديث يدلُّ على رفع الصوت بالتكبير - (كل واحد بمفرده) - كما لا يَخْفى، وهذا هو الرَّاجح، والله أعلم.


(2) وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثًا، وقال: ((اللهم أنت السَّلام ومنك السلام، تبارَكْتَ يا ذا الجلال والإكرام))[48].


(3) وعن عبدالله بن الزُّبَير رضي الله عنه  أنه كان يقول في دبر كلِّ صلاة حين يُسَلِّم: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله - وفي رواية: ((العلي العظيم)) - لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاه، لا إله إلا الله له النعمة وله الفَضْل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مُخْلِصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون))، وقال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -يُهَلِّل بِهنَّ دبُرَ كل صلاة[49].


(4) وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، اللهم لا مانع لِما أعطيتَ ولا مُعْطِيَ لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ))[50].


(5) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه  قال: "أمرَنِي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -أن أقرأ بالمعوذتين دبُرَ كلِّ صلاة"[51].


(6) وتقدم حديث معاذ رضي الله عنه  أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -أخذ بيده يومًا، ثم قال: ((يا معاذ، إنِّي لأحبُّك))، فقال له معاذ: بأبي أنت وأمِّي يا رسول الله، وأنا أحبُّك، قال: ((أوصيك يا معاذ، لا تدعَنَّ في دبر كلِّ صلاة أن تقول: اللَّهم أعنِّي على ذِكْرِك وشكرك وحُسْنِ عبادتك))[52].


(7) وقال النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من سبَّحَ الله دبر كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر الله ثلاثًا وثلاثين، تلك تسع وتسعون، ثم قال تَمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ، غُفِرت له خطاياه وإن كانت مثل زبَدِ البحر))[53].


(8) وعن سالِمِ بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر كلِّ صلاة: ((اللهم إنِّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القَبْر))، فكنت أقولُهنَّ، فقال: أيْ بني، عمَّن أخَذْت هذا؟ قلت: عنك، قال: "إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -كان يقولهن دبر الصلاة"[54].


(9) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه  أنه كان يُعَلِّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلِّم المعلِّمُ الغلمانَ الكتابة، ويقول: إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -كان يتعوَّذ بِهنَّ دبر الصلاة: ((اللهم إنِّي أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدُّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر))[55].


(10) وعن أبي هريرة رضي الله عنه  مرفوعًا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلِّي الغداةَ - (يعني صلاة الصبح) - عشر مرات، كتَبَ الله عزَّ وجلَّ له عشر حسنات، ومَحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكُنَّ له بعِدْل عتق رقبتَيْن من ولد إسماعيل، فإنْ قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكُنَّ له حجابًا من الشيطان حتَّى يصبح))[56].


(11) وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -يقول إذا صلَّى الصبح حين يسلِّم: ((اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملاً متقبَّلاً))[57].


(12) وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خصلتان - أو خَلَّتان - لا يُحْصيهما رجلٌ مسلم إلاَّ دخل الجنة، وهُما يسير، ومن يعمل بِهن قليل؛ يُسبِّح في دبر كلِّ صلاة عشرًا، ويَحْمد عشرًا، ويكبِّر عشرًا، فذلك خمسون ومائة باللِّسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبِّر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويسبح ثلاثًا وثلاثين، فذلك مائة باللسان، وألْفٌ في الميزان))، فلقد رأيتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -يعقدها بيده، قالوا: يا رسول الله، كيف هُما يسير، ومن يعمل بِهما قليل؟ قال: ((يأتي أحدَكم - يعني الشيطان - في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكِّره حاجته قبل أن يقولها))[58].


ملاحظات:

(1) ما يفعله كثيرٌ من المصلِّين بعد الصلاة بقراءة أحدهم آيةَ الكرسيِّ جهرا، ثم يقول: سبحان الله فيسبحون... إلخ، هذه من البدع؛ لأنَّ هذه الهيئة ليس عليها دليلٌ من الشرع.


(2) ما ورد من آثار في استعمال السبحة للذِّكْر كلها ضعيفة لا يُحتج بها، والأولى العَقْد على الأنامل (يعني أطراف الأصابع)؛ لأنَّهن مستنطَقات يوم القيامة، وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -لبعض النِّسوة:((... واعْقِدْن بالأنامل؛ فإنَّهن مسؤولات مستنطَقات))[59]؛ ولِما ثبت عن ابن عمرو رضي الله عنهما: رأيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -يعقد التسبيح - زاد في رواية - بيمينه[60]، ولكن لا ننكر على من يستعمل السبحة في غير أذكار الصلاة، لأن الأمر محل خلاف بين العلماء في مشروعيتها.


(3) لا يشرع مسح الوجه بعد الدُّعاء والذِّكر.


(4) ما يفعله كثير من المصلين من مُصافحة بعضهم بعضًا بعد كل صلاة، يقول أحدهم "حرَمًا"، والآخَر: "جمعًا"، أو نحو ذلك - لا أصل له من الشَّرع، بل هو من البدع المُحْدثة التي ينبغي أن تُمْحى، ولو كان ذلك مشروعًا لكان الأولى به النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -وأصحابَه.


(5) من البِدَع كذلك ما يفعله بعض المصلِّين من السجود بعد الصلاة للدُّعاء أو للشُّكر ونحوه، ولو كان ذلك مشروعًا لكان الأولى به النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -وأصحابَه.


(6) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لم يصح عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصحَّ ذلك أيضًا عن أصحابه رضي الله عنهم...، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة - (مباشرة) - بدعة لا أصل لها"[61].


قال الشيخ عادل العزازي:

وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه  قيل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أي الدعاء أسمع؟ قال: ((جوف الليل الآخِر، ودبر الصلوات المكتوبات))، فإسناده ضعيف، وعلى فرضيَّة صحته فليس فيه رفع الأيدي في هذا الدُّعاء، فهو مَحْمول على الأدعية السالف ذِكْرُها؛ أيْ: عقب التشهد وقبل السلام.


تنبيهات عامَّة:

(1) إذا انتهت الصلاة، فإنْ كان خلف الصُّفوف نساءٌ، استُحِبَّ للإمام أن يَلْبث قليلاً قبل أن يلتفت للمأمومين حتَّى ينصرف النساء، فإن لم يكن معهم نساء، فلا يُستَحَبّ له إطالة الجلوس، بل ينبغي أن يلتفت مباشرة بعد أن يقول:   ((اللهم أنت السَّلام ومنك السلام، تبارَكْتَ يا ذا الجلال والإكرام))، لِما ثبت أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -كان إذا سلم لم يَقْعد إلاَّ مقدار ما يقول: ((اللهم أنت السَّلام ومنك السلام، تبارَكْتَ يا ذا الجلال والإكرام))[62].


(2) يجوز للإمام أن ينصرف - يعني يلتفت للمأمومين - عن يمينه أو عن شماله، ومن السنة أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة، لأنه ثبت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -كان ينصرف عن يمينه، كما ثبت أنه كان ينصرف عن شماله.


(3) الأفضل أن يصلِّي النافلة في بيته، لكنَّه إن صلاَّها في المسجد، فلا يَصِل صلاة النافلة بالفريضة مباشرة حتَّى يفصل بينهما بكلام، أو تسبيح، أو يتحوَّل عن مكانه الذي صلى فيه الفريضة.


(4) المرأة كالرَّجُل في جَميع أحكام الصلاة، وهذا هو الراجح، وأما ما استحبَّه بعضُ العلماء بأن تضمَّ نفسها في السُّجود ونحو هذا، فمِمَّا لا دليل عليه.


(5) وينبغي للمأموم ألاَّ ينصرف قبل أن يلتفت الإمام للمأمومين؛ لِما ثبت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -قال:(إنِّي إمامُكم، فلا تبادروني بالرُّكوع ولا بالسُّجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف))[63]، قال ابن قدامة رحمه الله: "فإنْ خالف الإمامُ السُّنةَ في إطالة الْجُلوس مستقبل القِبْلة أو انْحَرف، فلا بأس أن يقوم ويدَعَه"[64].


(6) إذا عرض عارضٌ لأحد المأمومين يقتضي خروجه من الصلاة فإنه يُستَحَبّ للإمام أن يُخفِّف؛ لِما ثبت في الحديث أن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -قال: ((إنِّي لأَقُوم في الصلاة، وأنا أريد أن أطوِّل فيها، فأَسْمع بكاء الصَّبِي، فأتجوَّز؛ كراهيةَ أن أشُقَّ على أمِّه))[65].


قال الخطَّابي:

"فيه دليلٌ على أنَّ الإمام وهو راكعٌ إذا أحسَّ بِرَجُل يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعًا؛ لِيُدرك فضيلة الرَّكعة في الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصَّلاة؛ لِحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها؛ لعبادة الله، بل هو أحقُّ بذلك وأولى، وقد كَرِهَه بعض العلماء..."[66].


(7) يُستَحَبّ أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرَّفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويُكْرَه أن يفعله معه في قول أكثر أهل العلم (يعني تكره مساواة المأموم للإمام في أفعال الصلاة من الخفض والرفع).


واعلم أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تسبقوني بالرُّكوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف))[67]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضا: ((أمَا يَخْشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يَجْعل الله صورته صورةَ حمار؟))[68]، والظاهر من كلام الإمام أحمد أنَّه إنْ سبَق إمامه عمدًا، بطلَتْ صلاتُه، وثبت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدَّم قولُ الجمهور: إنَّه أساء، وصلاته صحيحة.


(8) إن سَبَق الإمامُ المأموم بِرُكن كامل، مثل أن يركع الإمام ويرفع قبل أن يركع المأموم (لِعُذر من نُعاس أو زحام أو عجلةِ الإمام)، فإنَّه - أيِ: المأموم - يأتي بالركن الذي سُبِق به، ثم يدرك إمامه ولا شيء عليه.


وأما إن سبقه بأكثر من ركن وأقلَّ من ركعة (لِعُذر أيضًا)، فالمنصوص عن الإمام أحمد أنَّه يتبع إمامه (يعني لا يأتي بالأركان التي سبقه بها الأمام، بل يتابع الإمام على آخر وضع يجده عليه)، ولا يعتد بتلك الرَّكعة (يعني يقضي ركعةً كاملة بعد انتهاء الصَّلاة)، وأمَّا عند الشافعي: يأتي بِما فاته من أركان ثم يكمل متابعة الإمام، واستدلَّ على ذلك بصلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم -بأصحابه صلاة الخوف، وهذا ما رجَّحَه ابن قدامة في "الْمُغني".


وأما إن سبقه بركعة كاملة، فإنَّه يتبع إمامه (يعني لا يأتي بالأركان التي سبقه بها الأمام، بل يتابع الإمام على آخر وضع يجده عليه)، ويقضي ركعةً كاملة بعد انتهاء الصَّلاة، هذا كلُّه إذا كان لِعُذر، وأمَّا إن كان لِغَيْر عذر بطلَتْ صلاته.


(9) ينبغي متابعة الإمام، بِحيث لا يتأخَّر المأموم عن إمامه لتطويل السجود مثلاً كما يفعله بعضُ العوام عند السَّجدة الأخيرة، فهذا من قلَّة الفقهِ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


(10) نسوق الآن بيان بالشروط والأركان والواجبات والسُّنن، وهو إعادة مُختصرة لِما سبق، لكنَّها مجموعة:

الشروط:

دخول الوقت، وسَتْر العورة، واستقبال القِبْلة، والطهارة من الحدَث الأصغر والأكبر، وطهارة الثَّوب والبدن والمكان).


الأركان:

النيَّة، والقيام أثناء الصلاة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والرُّكوع، والاعتدال، والسُّجود على الأعضاء السَّبعة، والجلوس بين السَّجدتَيْن، والطُّمَأنينة في جَميع الأركان، والجلوس الأخير، والتشهُّد الأخير، والصَّلاة على النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه، وترتيب الأركان، والتسليم.


الواجبات:

(وهي التي يَجْبرها سجودُ السَّهو، وتسقط بالنِّسيان): تكبيرات الانتقال، وقَوْل: "سَمِع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، وتسبيحات الرُّكوع والسجود، والتشهُّد الأول، والجلوس فيه.


وأما ما عدا ما ذُكِر من الأركان والواجبات والشُّروط  فهو من السنن (يعني من المُستَحَبّات، التي ليس عليها سجود للسهو سواء تركها ناسيا أو متعمدا).


تنبيه:

في بعض هذا التَّقسيم خلافٌ بين العلماء، وما ذكَرْتُه هو المعتمد من مذهب الحنابلة، إلاَّ النية فإنَّها عندهم من الشُّروط، والله أعلم.


"التلخيص على مسؤولية الكاتب"


[1] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أو غير ذلك فهو من كلامي (أبو أحمد المصري)، وقد تمَّ مراجعة المُلَخَّص من أحد تلاميذ الشيخ عادل.

[2] "تَلْخيص الْحَبير" (1/ 262).

[3] رواه النَّسائي (2/ 126، 3/ 135)، وأحمد (4/ 318)، بسند صحيح، وهذه الزيادة انفرد بِها "زائدةُ بن قدامة، أبو الصَّلْت الثقفي" أحَدُ رواة الحديث؛ لذا يرى البعض أنَّها شاذَّة؛ لتفرُّده بها، ويرى البعض أنه لا مُنافاة؛ لأنَّ الحركة لا تُنافي الإشارة، بل إنَّ الإشارة تكون بِمَعنى الحركة أيضًا، كما يقولون عن الأخرس: يُفْهَم منه بالإشارة، ومعلوم أنَّ الإشارة المقصود بِها الحركة، وكما ثبت في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا قام إلى الثالثة فسبَّحوا له، أشار إليهم أنْ قُوموا، وهذه إشارة بِحَركة لا شكَّ، والعلمُ عند الله.

[4] صحيح: ابن خزيمة (719)، والنَّسائي (2/ 236)، وابن حبان (1947).

[5] رواه أحمد (2/ 119)، والبزار بإسناد حسن، وحسَّنه الشيخ الألباني في "المشكاة" (917).

[6] صحيح: رواه أبو داود (1499)، والترمذي (3557)، والنَّسائي (3/ 38).

[7] انظر "المجموع" للنووي (3/ 455).

[8] رواه أبو داود (860)، والبيهقي (2/ 133) بسند جيد.

[9] البخاري (831)، (1202)، (7381)، ومسلم (402)، وأبو داود (968)، والترمذي (289)، والنَّسائي (3/ 41)، وابن ماجَهْ (899).

[10] مسلم (403)، وأبو داود (974)، والترمذي (290)، والنَّسائي (3/ 41)، وابن ماجَهْ (900).

[11] "سُنن الترمذي" (2/ 81) تعليقًا على الحديث (289).

[12] رواه مالك (1/ 90)، والبيهقي (2/ 144)، وابن أبي شيبة (1/ 261) بسند صحيح.

[13] مسلم (404)، وأبو داود (972)، وابن ماجَهْ (901)، وهذه الزيادة عند أبي داود (973).

[14] صحيح: رواه أبو داود (971)

[15] البخاري (6265).

[16] "فَتْح الباري" (11/ 56).

[17] حسن: رواه أبو يعلى (6029)، وصحَّحه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (604)، وله شاهد من حديث أبي حميد عند ابن حبان (1865).

[18] رواه أبو داود (743)، وابن أبي شيبة (1/ 213) بسند صحيح.

[19] انظر "الشرح الممتع" في بيان هذه الصفات (3/ 300).

[20] الرواية الأولى عند البخاري (267)، والثانية عند أبي داود (963)، وسنده صحيح.

[21] مسلم (579)، من حديث عبدالله بن الزُّبَيْر.

[22] انظر "المُغْني" (1/ 451).

[23] صحيح: رواه أبو داود (1481)، والترمذي (3477)، والنَّسائي (3/ 44).

[24] مسلم (405)، وأبو داود (980)، والترمذي (3220)، والنَّسائي (3/ 47).

[25] البخاري (3370)، (6357)، ومسلم (406)، وأبو داود (976)، وابن ماجَهْ (904).

[26] البخاري (6360)، ومسلم (407).

[27] البخاري (4798)، في كتاب الدعوات، وأبو داود (979).

[28] مسلم (588)، وأبو داود (983)، والنَّسائي (3/ 58)، وابن ماجَهْ (909).

[29] البخاري (834)، (3626)، ومسلم (2705)، والترمذي (3531)، والنَّسائي (3/ 53)، وابن ماجَهْ (3835).

[30] البخاري (832)، (2397)، ومسلم (589)، وأبو داود (880)، والترمذي (3495)، وابن ماجَهْ (3838).

[31] صحيح: رواه النَّسائي (3/ 54)، والحاكم (1/ 524)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وصحَّحه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (1301).

[32] مسلم (771)، وأبو داود (760)، والنَّسائي (2/ 132).

[33] صحيح: رواه أحمد (3/ 474)، وأبو داود (792)، وابن ماجَهْ (910).

[34] انظر "النهاية في غريب الحديث والأثر" (2/ 137).

[35] صحيح: رواه أبو داود (1495)، وأحمد (3/ 245)، والبخاري في "الأدب المفرد" (705).

[36] صحيح: رواه أبو داود (985)، والنَّسائي (3/ 52)، وأحمد (4/ 338)، وابن خزيمة (724).

[37] حسن: رواه أحمد (6/ 48، 185)، وابن خزيمة (849)، والحاكم (1/ 57)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وفي "مِشْكاة المصابيح" (5562).

[38] رواه النَّسائي (3/ 58) بسند صحيح.

[39] البخاري (804)، (4560)، ومسلم (677).

[40] البخاري (1003)، ومسلم (677)، وأبو داود (1070).

[41] حسن: رواه أبو داود (61، 618)، والترمذي (3)، وابن ماجَهْ (275).

[42] حسن لغيره: رواه الترمذي (296)، وابن ماجَهْ (919)، وابن خزيمة (729)، والحاكم (1/ 131)، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث أنس: رواه الطبراني في "الأوسط" (7/ 25)، والبيهقي في "السُّنَن" (2/ 179). وشاهد آخر عن سهل بن سعد، رواه ابن ماجَهْ (918)، والدارقطني (1/ 359). وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجَهْ (920)، وعن سمرة عند الدارقطني (1/ 358)، ولا يَخْلو كلٌّ منها من مقال، لكنها تقوى بمجموعها.

[43] صحيح: رواه ابن خزيمة (730)، والحاكم (1/ 231)، والبيهقي (2/ 179).

[44] انظر "صفة صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلم" للألباني - رحمه الله - (ص168)

[45] انظر: "المجموع" للنووي (3/ 484).

[46] "الْمَجموع" (3/ 478).

[47] البخاري (841، 842)، ومسلم (583).

[48] مسلم (591)، وأبو داود (1513)، والترمذي (300)، والنَّسائي (3/ 68)، وابن ماجَهْ (928).

[49] مسلم (594)، وأبو داود (1507)، والنَّسائي (3/ 70)، وأحمد (4/ 4).

[50] البخاري (6330)، ومسلم (593)، وأبو داود (1505)، والنَّسائي (3/ 71).

[51] صحيح: رواه أبو داود (1523)، والترمذي (2903)، والنَّسائي (3/ 68)، وفي لفظ عند أبي داود: "بالمعوذات"

[52] صحيح: رواه أبو داود (1522)، والنَّسائي (3/ 53)، وابن خزيمة (751)، وابن حبان (2020)، والحاكم (1/ 273)، وصحَّحه على شرطهما ووافقه الذهبي.

[53] مسلم (597)، والنَّسائي في "عمل اليوم والليلة" (143)، وأحمد (2/ 371).

[54] صحيح: النَّسائي (3/ 73)، وأحمد (5/ 44)، والحاكم وصحَّحه على شرط مسلم (1/ 252)، ووافقه الذهبي.

[55] البخاري (2822)، (6365)، (6390)، والترمذي (3567)، والنَّسائي (8/ 256).

[56] صحيح: رواه الخطيب (12/ 389) من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد (5/ 415) من حديث أبي أيوب، وفيه: ((أربع رقاب))، وفيه: ((وإذا قالَها بعد المغرب مثل ذلك))، والحديث رواه أحمد والترمذي من حديث عبدالرحمن بن غُنْم، وفيه: "قبل أن يثني رجليه"، لكنه فيه شهر بن حَوْشب، وقد اضطرب فيه، وانظر "السلسلة الصحيحة" (113).

[57] رواه ابن ماجَهْ (925)، والطبراني في "الصغير" (2/ 36)، بإسناد جيد، ورواه أحمد (6/ 294)، وابن أبي شيبة (6/ 33).

[58] صحيح: رواه الترمذي (3410)، وأبو داود (5065)، وابن ماجَهْ (926).

[59] صحيح: أبو داود (1501)، والترمذي (3582)، وصحَّحه الحاكم، والذهبي، وحسَّنه النووي، وله شاهِدٌ عن عائشة موقوف.

[60] صحيح: رواه أبو داود (1502)، والترمذي (3411)، والنَّسائي (3/ 79)، وقد رجح الشيخ أبو زيد أن هذه اللفظة شاذة، والرواية الأخرى "بيديه"، وبناء على ذلك فقد ذهب إلى شرعية التسبيح عليها.

[61] "الفتاوى" (1/ 74).

[62] مسلم (592)، وأبو داود (1512)، والترمذي (298)، وابن ماجَهْ (924).

[63] مسلم (426)، والنَّسائي (3/ 83)، وأحمد (3/ 102).

[64] "المُغْني" (1/ 561).

[65] البخاري (707)، (868)، ورواه أبو داود (789)، والنَّسائي (2/ 59)، من حديث أبي قتادة، ورواه البخاري (709)، ومسلم (740)، من حديث أنس.

[66] "مَعالم السنن" (1/ 499 - هامش أبي داود).

[67] مسلم (426)، والنَّسائي (3/ 83).

[68] البخاري (691)، ومسلم (427)، وأبو داود (623)، والترمذي (582)، والنَّسائي (2/ 96)، وابن ماجَهْ (961).


رامي حنفي محمود
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×