اذهبي الى المحتوى
امانى يسرى محمد

رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (15)

المشاركات التي تم ترشيحها

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

الغُسْل الواجب مع المسنون:

قال العثيمين - رحمه الله -: " الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات:

الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِ.

الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ.

الثالثة: أن ينويهما جميعًا.

الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلًا منفردًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 201).

 

حالات النية باعتبار الاستصحاب:

قال العثيمين - رحمه الله -: " فالنيَّةُ إِذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب:

الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.

 

 

 

الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي: بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.

 

 

 

الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.

 

 

 

الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ؛ لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 206).

 

مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ له أربع حالات:

حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما:

1 - أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره.

2 - أن تمسَّ الأنثى فرجه.

 

 

 

وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما:

1 - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه.

2 - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 285).

 

قاعدة مهمَّة: البناء على اليقين وطرح الشَّكِّ

 

 

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" والحاصل أن الصُّوَرَ أربع وهي:

الأولى: أن يتيقَّن الطَّهارة ويَشُكَّ في الحَدَثِ.

الثانية: أن يتيقَّن الحَدَثَ ويشكَّ في الطَّهارة.

الثَّالثة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو يعلم حاله قَبْلَهُمَا.

الرَّابعة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو لا يعلم حاله قَبْلَهُمَا، وقد تبيَّن حكم كلِّ حالٍ من هذه الأحوال .....

 

 

 

وبهذا التَّقسيم وأمثاله يتبيَّن دقَّة ملاحظة أهل العِلْمِ؛ وأنه لا تكاد مسألة تَطْرأُ على البال إِلاَّ وذكروا لها حُكْماً، وهذا من حِفْظِ الله تعالى للشَّريعة، لأنَّه لولا هؤلاء العلماء الأَجِلاَّء الذين فَرَّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سُنَّةِ رسوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ما فَرَّعوا؛ لفاتنا كثير من هذه الفروع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 314-315).

 

إصابة النَّجاسة لأَحَدَ كُمَّي الثَّوب:

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربع:

الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعاً.

الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده.

الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح.

الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعًا.

 

 

 

والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 436-437).

 

التمييز بين دم الحيض أو الاستحاضة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" والتَّمييز له أربع علامات:

الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ.

الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةِ رقيقٌ.

الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةِ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي.

الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِذا ظهر، لأنه تجمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد، لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطبِّ، وقد أشار - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إِلى ذلك بقوله: ((إِنه دَمُ عِرْق)) ، والمعروف أنَّ دماء العروق تتجمَّد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 487-488).

 

جهات القبلة:

قال العثيمين - رحمه الله -:"وجهة القِبْلة:

1- لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشَّرق والغرب،

 

2- ولمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشَّمال والجنوب.

 

3- ولمن كانوا غرباً ما بين الشَّمال والجنوب،

 

4- ولمن كانوا جنوباً عن الكعبة ما بين الشرق والغرب،

فالجهات إذاً أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 273).

 

الانتقال من نيَّة إلى نية:

قال العثيمين - رحمه الله -: "فالصُّور إذاً أربع:

1 - انتقل من مُطلق إلى مُطلق، فصحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك.

2 - انتقل من مُعيَّن إلى مُعيَّن، فلا يصحُّ.

3 - انتقل من مُطلق إلى معيَّن، فلا يصحُّ.

4 - انتقل من مُعيَّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 302).

 
 
 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

الصفات والصيغ الواردة في: ((ربنا ولك الحمد)):

قال العثيمين - رحمه الله -:"فهذه الصيغة لها أربع صفات[1]:

الصفة الأولى: رَبَّنا ولك الحمدُ.

الصفة الثانية: رَبَّنا لك الحمدُ.

الصفة الثالثة: اللَّهُمَّ رَبَّنا لك الحمدُ.

الصفة الرابعة: اللَّهُمَّ رَبَّنا ولك الحمدُ.

 

وكلُّ واحدة من هذه الصِّفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا، وهذا أحيانًا، على القاعدة التي قرَّرناها فيما سبق، مِن أنَّ العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة الأفضلُ فيها فِعْلُها على هذه الوجوه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 98).

 

بطلان الصَّلاةِ بالمرور:

قال العثيمين - رحمه الله -:"والخلاصة: أن بطلان الصَّلاةِ بذلك له أربعة شروط:

1 - المرور.

2 - أن يكون المارُّ كلبًا.

3 - أن يكون أسود.

4 - أن يكون بهيمًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 283).

 

أحوال المأمومُ مع إمامِهِ:

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالمأمومُ مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ:

1 - سَبْقٌ.

2 - تَخَلُّفٌ.

3 - موافقةٌ.

4 - متابعةٌ....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 185 - 186).

 

أربع دعوات:

قال العثيمين - رحمه الله -: " أربع دعوات:

1- ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة: 286]، وهذا من باب التخلية.

2- ﴿ وَاعْفُ عَنَّا [البقرة: 286]، كذلك من باب التخلية.

3- ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ﴾ [البقرة: 286]، كذلك من باب التخلية.

4- ﴿ وَارْحَمْنَا ﴾ [البقرة: 286]، من باب التحلية أي: من باب إيجاد الشيء.

 

فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط ألا يتخذها الإِنسان على أنها سنة". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 228).

 

أربع علامات حسية يعلم بها الموت:

قال العثيمين - رحمه الله -:" فهذه أربع علامات:

الأولى: انخساف الصُدْغ؛ لأن اللحيين ينطلقان فإذا انطلقا صار الصدغ منخسفًا.

الثانية: ميل أنفه، فإذا مات يميل الأنف؛ لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة بالإِنسان، ثم إذا مات ارتخى ولان ومال.

الثالثة: انفصال كفيه، أي: عن ذراعه فتنطلق الكف عن الذراع، وتجدها مرتخية.

الرابعة: استرخاء رجليه، فتنفصل الرجل عن الكعب، فترتخي وتميل.

 

فهذه أربع علامات يعلم بها الموت، وهي علامات حسية بدون آلات، لكن الآن لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 258).

 

العقيقة عن الجنين الذي مات:

قال العثيمين - رحمه الله -:" إذًا عندنا أربع مراتب:

الأول: خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا عقيقة له.

 

الثانية: خرج ميتًا بعد نفخ الروح، ففيه قولان للعلماء.

 

الثالثة: خرج حيًا ومات قبل اليوم السابع فيه - أيضًا - قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها.

 

الرابعة: بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولًا واحدًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 494).

 

الجهاد العيني:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل:

الأولى: إذا حضر القتال.

والثانية: إذا حصر بلدَه العدوُّ.

والثالثة: إذا استنفره الإمام.

والرابعة: إذا احتيج إليه.

 

وما عدا ذلك فهو فرض كفاية ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 11).

 


[1] انظرها في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للألباني - رحم الله علماءنا.

 
 
شبكة الالوكة


 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

 

 

 

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

حالات قبل وبعد:

 

قال العثيمين رحمه الله:" ذكروا أن (قبل - وبعد) لهما أربع حالات:

 

[الحالة الأولى:] إما أن يذكر المضاف إليه،

 

[الحالة الثانية:] أو يحذف وينوى لفظه،

 

[الحالة الثالثة:] أو يحذف وينوى معناه،

 

[الحالة الرابعة:] أو يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه، فهو في الحالة الأخيرة معرب منون، ومنه قول الشاعر:

 

فساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغص بالماء الفرات

 

 

 

والشاهد قوله: «وكنت قبلاً».

 

 

 

فإذا حذف المضاف ونوي لفظه، فهو معرب غير منون، فتقول: أتيت من قبلِ فوجدت صاحبي، فهنا معرب غير منون؛ لأنه نوي لفظ المضاف إليه.

 

 

 

وإذا حذف المضاف ونوي معناه، فحينئذٍ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبلُ، أي: من قبل هذا الزمن فوجدت صاحبي.

 

 

 

وإذا ذكر المضاف إليه فحينئذٍ يعرب، وبالطبع لا ينون؛ لأن الشاعر يقول لمخاطبه:

 

كأني تنوين وأنت إضافة  فأين تراني لا تحل مكاني

 

الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 317).

 

 

 

أنواع الشركات:

 

قال العثيمين رحمه الله:" شركة المفاوضة: والمفاوضة في الحقيقة شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة وهي أربع:

 

[الأولى:] العنان،

 

[الثانية:] المضاربة،

 

[الثالثة:] الوجوه،

 

[الرابعة:] الأبدان ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 438).

 

 

 

المنهي عن قتله من الدواب:

 

قال العثيمين رحمه الله:" والذي نهي عن قتله أربع من الدواب:

 

1) النملة،

 

2) والنحلة،

 

3) والهدهد،

 

4) والصُّرَد". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 206) (15/ 26).

 

 

 

حالات من قال لزوجته أنت علي حرام:

 

قال العثيمين رحمه الله:" الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:

 

الأولى: أن ينوي الظهار.

 

الثانية: أن ينوي الطلاق.

 

الثالثة: أن ينوي اليمين.

 

الرابعة: أن لا ينوي شيئًا.

 

 

 

فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

 

 

 

فإذا لم ينوِ شيئًا صار يمينًا، والدليل قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المجادلة: 1-2]". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 154).

 

 

 

الرجل يقذف زوجته بالزنا:

 

قال العثيمين رحمه الله:" اللعان حقيقته أن الرجل يقذف زوجته بالزنا، والعياذ بالله، فيقول: إنها زنت، فهذا لا يخلو من أحوال:

 

الأولى: أن تقر.

 

الثانية: أن تنكر ويأتي بالشهود.

 

الثالثة: تنكر ولا يأتي بالشهود.

 

الرابعة: أن تسكت، فلا تقر ولا تنكر.

 

في الحال الأولى: إذا أقرت نقيم عليها حد الزنا.

 

في الحال الثانية: إذا أنكرت، ولكن أتي بشهود يقام عليها الحد.

 

في الحال الثالثة: إذا أنكرت ولم يأت بالشهود نقول له: إما أن تُلاعن، أو تُحَدَّ حد القذف ثمانين جلدة.

 

في الحال الرابعة: إذا سكتت، على القول الراجح نقيم عليها الحد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ إلخ [النور: 8]، وقيل: تحبس إلى أن تُقر، أو تلاعن، أو يأتي ببينة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 287).

 

 

 

مراتب قبول الهدية للعامل:

 

قال العثيمين رحمه الله:" فعندنا أربع مراتب:

 

الأولى: هدية من شخص يهاديه قبل ولايته، وليس له حكومة، يعني: جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى إليه هدية، وإذا حصلت عنده مناسبة أهدى إليه هدية، وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لبعده بعدًا تامًّا عن الرشوة، والأصل الحل.

 

 

 

الثانية: رجل أهدى عليه هدية، وليس ممن عادته أن يهاديه، وليس له حكومة، فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف؛ لأنه ليس له عادة، والقول الثاني: أنه يجوز.

 

 

 

الثالثة: أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه، فهذا حرام ولا يجوز.

 

 

 

الرابعة: أن يكون له حكومة، ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل، فهذا - أيضًا - لا يجوز.

 

 

 

فالمراتب إذًا أربعة: واحدة تجوز وهي أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز، والصحيح أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومة، وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 308).

 

 

 

من أحكام الحائض:

 

قال العثيمين رحمه الله:" أربعة أحكام:

 

الأول: أنَّها لا تصوم.

 

الثاني: أنَّها لا تُصلِّي.

 

الثَّالث: أنَّها تقضي الصوم.

 

الرَّابع: أنَّها لا تقضي الصَّلاة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 475).

 
 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

 

 

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

الغُسْل الواجب مع المسنون:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات:

 

الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِ.

 

الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ.

 

الثالثة: أن ينويهما جميعًا.

 

الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلًا منفردًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 201).

 

 

 

حالات النية باعتبار الاستصحاب:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " فالنيَّةُ إِذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب:

 

الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.

 

 

 

الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي: بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.

 

 

 

الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.

 

 

 

الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ؛ لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 206).

 

 

 

مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ له أربع حالات:

 

حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما:

 

1 - أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره.

 

2 - أن تمسَّ الأنثى فرجه.

 

 

 

وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما:

 

1 - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه.

 

2 - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 285).

 

 

 

قاعدة مهمَّة: البناء على اليقين وطرح الشَّكِّ

 

 

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" والحاصل أن الصُّوَرَ أربع وهي:

 

الأولى: أن يتيقَّن الطَّهارة ويَشُكَّ في الحَدَثِ.

 

الثانية: أن يتيقَّن الحَدَثَ ويشكَّ في الطَّهارة.

 

الثَّالثة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو يعلم حاله قَبْلَهُمَا.

 

الرَّابعة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو لا يعلم حاله قَبْلَهُمَا، وقد تبيَّن حكم كلِّ حالٍ من هذه الأحوال .....

 

 

 

وبهذا التَّقسيم وأمثاله يتبيَّن دقَّة ملاحظة أهل العِلْمِ؛ وأنه لا تكاد مسألة تَطْرأُ على البال إِلاَّ وذكروا لها حُكْماً، وهذا من حِفْظِ الله تعالى للشَّريعة، لأنَّه لولا هؤلاء العلماء الأَجِلاَّء الذين فَرَّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سُنَّةِ رسوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ما فَرَّعوا؛ لفاتنا كثير من هذه الفروع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 314-315).

 

 

 

إصابة النَّجاسة لأَحَدَ كُمَّي الثَّوب:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربع:

 

الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعاً.

 

الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده.

 

الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح.

 

الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعًا.

 

 

 

والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 436-437).

 

 

 

التمييز بين دم الحيض أو الاستحاضة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" والتَّمييز له أربع علامات:

 

الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ.

 

الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةِ رقيقٌ.

 

الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةِ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي.

 

الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِذا ظهر، لأنه تجمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد، لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطبِّ، وقد أشار - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إِلى ذلك بقوله: ((إِنه دَمُ عِرْق)) ، والمعروف أنَّ دماء العروق تتجمَّد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 487-488).

 

 

 

جهات القبلة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:"وجهة القِبْلة:

 

 

1- لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشَّرق والغرب،
2- ولمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشَّمال والجنوب.
3- ولمن كانوا غرباً ما بين الشَّمال والجنوب،
4- ولمن كانوا جنوباً عن الكعبة ما بين الشرق والغرب،

 

فالجهات إذاً أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 273).

 

 

 

الانتقال من نيَّة إلى نية:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: "فالصُّور إذاً أربع:

 

1 - انتقل من مُطلق إلى مُطلق، فصحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك.

 

2 - انتقل من مُعيَّن إلى مُعيَّن، فلا يصحُّ.

 

3 - انتقل من مُطلق إلى معيَّن، فلا يصحُّ.

 

4 - انتقل من مُعيَّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 302).

 
 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

 

 

 

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، من وجوه أربعة:

 

الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين.

 

 

 

الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار.

 

 

 

الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط.

 

 

 

الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب.

 

فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 223).

 

 

 

تلف المكيل:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أقسام:

 

أولاً: أن يتلفه البائع.

 

ثانياً: أن يتلف بآفة سماوية.

 

ثالثاً: أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه.

 

 

 

أنواع البر:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" والبر فيه ما يسمى:

 

1 - بالحنطة،

 

2 - وما يسمى بالمعية،

 

3 - وما يسمى بالجريباء،

 

4 - وما يسمى باللقيمي.

 

هذه أربعة أنواع، إذًا: فالبر جنس شمل أنواعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 / 406).

 

 

 

أدلة الرهن:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأصل في الرهن الصحة كما قلنا، ودليله من كتاب الله، وسنة رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -، والإجماع، والنظر الصحيح، فأدلته أربعة:

 

1 - أما الكتاب: فقال الله - تعالى - ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].

 

 

 

2 - وأما السُّنة فقال النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: ((الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ))[1]. وأما الفعل فقد ثبت أن النبي - النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم - مات ودرعه مرهونة عند يهودي[2].

 

 

 

3 - والإجماع منعقد على هذا.

 

 

 

4 - والنظر والقياس يقتضي ذلك؛ لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن والمرتهن ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 121).

 

 

 

الأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" إما وكيل وهو من أذن له في التصرف في حال الحياة،

 

وإما ولي وهو من يتصرف بإذن من الشارع كولي اليتيم، وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يعلم لها مالك،

 

وإما وصي وهو من أذن له في التصرف بعد موت الآذن،

 

وإما ناظر وقف هو من أذن له في التصرف في الوقف،

 

فلا بد من أن يكون مالكاً أو قائماً مقام المالك، وهم أربعة: الولي، والوصي، والوكيل، والناظر ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 128) (10/ 37) (11/ 39).

 

 

 

المعصوم من بني آدم:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف:

 

 

1 - المسلم.

 

 

2 - والذمي.

 

 

3 - والمعاهَد.

 

 

4 - والمستأمِن.

 

 

فهذه أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 318) (14/ 36 - 187)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 499).

 

 

 

أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن:

 

 

1 - الزوجات.

 

 

2 - والجدات.

 

 

3 - وبنات الابن مع البنت.

 

 

4 - والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 230).

 

 

 

 

العاصب بالغير أربعة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" العاصب بالغير أربعة:

 

 

1 - البنات،

 

 

2 - وبنات الابن،

 

 

3 - والأخوات الشقيقات،

 

 

4 - والأخوات لأب مع ذكَر يساويهن درجة ووصفًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 234).

 

 

 

 

الإشهاد والإعلان للنكاح:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربعة:

 

الأول: أن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة.

 

الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلان، ففي صحته نظر؛ لأنه مخالف للأمر: ((أعلنوا النكاح))[3].

 

الثالثة: أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح.

 

الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 96 - 97).

 

 


[1] أخرجه البخاري رقم: (2377) عن أبي هريرة - رضي الله عنه.

[2] أخرجه البخاري رقم: (4467) عن عائشة - رضي الله عنها.

[3] أخرجها أحمد وغيره وحسنها الألباني - رحمه الله.

شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

 

 

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

شروط النكاح:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الخلاصة أن الشروط أربعة:

1- تعيين الزوجين.

2- ورضاهما.

3- والولي.

4- والشهادة على المذهب، أو الإعلان على رأي شيخ الإسلام، وأما الكفاءة فالصحيح أنها ليست بشرط ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /106).

 

المحرمات بالنسب:

قال العثيمين - رحمه الله -:" ويمكن أن نجمل المحرمات بالنسب فنقول:

أولاً: الأصول وإن علون.

ثانياً: الفروع وإن نزلن.

ثالثاً: فروع الأصل الأدنى وإن نزلن، فالأب فروعه الأخ والأخت، وكذلك الأم.

رابعاً: فروع الأصل الأعلى، ولا نقول: وإن نزلن، أي: بنات الجد، وبنات الجدة دون بناتهن.

فهذه أربعة ضوابط، وإذا اشتبهت عليك الضوابط، فارجع إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /111).

 

المحرمات بالمصاهرة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف:

أولاً: أصول الزوج على الزوجة.

ثانياً: فروع الزوج على الزوجة.

ثالثاً: أصول الزوجة على الزوج.

هذه الثلاث تحرم بمجرد العقد.

رابعاً: فروع الزوجة على الزوج ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /128).

 

الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه:

قال العثيمين - رحمه الله -: " أما الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه، فهو من أربعة أوجه:

أولًا: أن شروط النكاح من وضع الشارع، فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي وضعها وجعلها شروطاً، وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد، وهو الذي شرطها.

 

 

 

ثانيًا: شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها لزومه، فلمن فات شرطه فسخ النكاح.

 

 

 

ثالثًا: أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له.

 

 

 

رابعًا: شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /163).

 

طبائع الإنسان:

قال العثيمين - رحمه الله -:" في الإنسان طبائع أربعة وهي:

1- الحرارة.

2- والبرودة.

3- والرطوبة.

4- واليبوسة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 /208).

 

طلاق السنة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" طلاق السنة، وهو ما جمع أربعة قيود:

1- أن يكون مرة،

2- وفي طهر،

3- ولم يجامعها فيه،

4- ولم يلحقها بطلقة أخرى ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13 /36).

 

شروط الاستثناء:

قال العثيمين - رحمه الله -:" إذن شروط الاستثناء أربعة:

الأول: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد.

الثاني: أن يكون المستثنى من النصف فأقل إذا كان من عدد.

الثالث: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه.

الرابع: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13 /111).

 

الذين يسقطون الأخَ لأب:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الذين يسقطون الأخَ لأب أربعة:

1- الابن.

2- وابن الابن.

3- والأب.

4- والأخ الشقيق ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 /238).

 

أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير:

قال العثيمين - رحمه الله -:" هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير:

1- ابن مع بنت.

2- ابن ابن مع بنت ابن.

3- أخ شقيق مع أخت شقيقة.

4- أخ لأب مع أخت لأب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 /247).

 
 
شبكة الالوكة
 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

الصُّور في تغيُّر الحيض

قال العثيمين - رحمه الله -: " الصُّور في تغيُّر الحيض ثلاث:

1. الزِّيادة،

2. التَّقدُّم،

3. التَّأخُّر، وبقيت صورةٌ رابعةٌ وهي:

4. النقصُ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/496).

 

الرضاع يشارك النسب:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط:

1. في النكاح، فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع،

2. والنظر فكما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع،

3. والخلوة فكما يجوز أن يخلو بابنته من النسب، يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع،

4. والمحرمية فكما يكون مَحْرَمًا لابنته من النسب يسافر بها يمينًا وشمالًا، يكون مَحْرمًا لابنته من الرضاع، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع " الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/442).

 

شروط النفقة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" شروط النفقة أربعة: اثنان لا استثناء فيهما، واثنان فيهما استثناء، وهي:

الأول: غنى المنفِق.

الثاني: حاجة المنفَق عليه.

الثالث: اتفاق الدين، إلَّا في الولاء.

الرابع: أن يكون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب، إلّا في عمودي النسب". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/515).

 

تتعين الدية:

قال العثيمين - رحمه الله -:" وعليه فتتعين الدية في أربع صور:

الأولى: إذا اختار الدية.

الثانية: إذا عفا عن القصاص.

الثالثة: إذا عفا مطلقًا.

الرابعة: إذا هلك الجاني ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/63).

 

الأقوال في عمودي النسب:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الأقوال في عمودي النسب أربعة:

القول الأول: أنهم كغيرهم من العصبات.

القول الثاني: أنهم لا يعقلون مطلقاً.

القول الثالث: أنه يعقل الأصول دون الفروع.

القول الرابع: أنه يعقل الأصول والفروع، إلا من كان من الفروع من غير القبيلة، مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير قبيلتها.

والصحيح العموم؛ لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها ".

الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/174).

 

يتقى في الضرب أربعة أشياء:

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالذي يتقى في الضرب أربعة أشياء:

1. الوجه،

2. والرأس،

3. والفرج،

4. والمقاتل، أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات.. ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/220).

 

أنواع الشبهة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" والشبهة أربعة أنواع:

1. شبهة ملك،

2. أو شبهة تملك،

3. أو شبهة تبسط،

4. أو شبهة إنفاق ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/347).

 

عقوبة قُطَّاع الطريق:

قال العثيمين - رحمه الله -:" عقوبة قُطَّاع الطريق أربعة أنواع، ولكل نوع جريمة:

1. قتل وصلب،

2. قتل بلا صلب،

3. قطع يد ورجل من خلاف،

4. ونفي وتشريد في الأرض، وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/369) (14/377).

 

أنواع الردة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الردة تكون:

1. بالاعتقاد،

2. وبالقول،

3. وبالفعل،

4. وبالترك، هذه أربعة أنواع للردة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/408).

 

سب الصحابة يتضمن أربعة محاذير:

قال العثيمين - رحمه الله -:" ولذلك فسب الصحابة يتضمن أربعة محاذير:

1. سبهم،

2. وسب النبي عليه الصلاة والسلام،

3. وسب الشريعة الإسلامية،

4. وسب الله - عزّ وجل". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/437).

 

مقامات معاملة غير المسلمين:

قال العثيمين - رحمه الله -:" أما السياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين، وله معهم مقامات أربعة:

1. عهد،

2. وأمان،

3. وذمة،

4. وحرب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/248).

 

شروط ثبوت بالنسب بالإقرار:

قال العثيمين - رحمه الله -: " الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة:

الأول: إمكان ذلك.

الثاني: ألا يدفع به نسبًا معروفًا. يعني: لا يمسك أحد من الناس فلان بن فلان المعروف نسبه ويقول: هذا ابني.

الثالث: أن يصدقه المُقَرُّ بِهِ إن كان بالغًا عاقلًا، وإن لم يكن بالغًا عاقلًا؛ فإنه لا يشترط.

الرابع: أن يكون مجهول النسب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15 /499).

 
 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

.

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة.

 

وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

صيغ الأمر:

قال العثيمين - رحمه الله -: " صيغ الأمر أربع:

1 - فعل الأمر، مثل: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [العنكبوت: من الآية45].

2 - اسم فعل الأمر، مثل: حيّ على الصلاة.

3 - المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب ﴾ [محمد: من الآية4].

4 - المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [المجادلة: من الآية4] ". الأصول من علم الأصول (ص:23)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/ 24).

 

 

أقسام التعارض:

قال العثيمين - رحمه الله -: " أقسام التعارض أربعة:

الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات:

1 - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع.

2 - فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول.

3 - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.

4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.

 

القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضاً.

1 - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع.

2 - فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.

3 - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.

4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.

 

القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.

 

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات:

1 - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.

2 - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح.

3 - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها ". الأصول من علم الأصول (ص: 75 - 82)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/ 72).

 

وصايا من الخالق - عز وجل -:

قال العثيمين - رحمه الله -: " قال الله - عز وجل -:﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152] هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق - عز وجل -:

الأولى: أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

الثانية: أن نوفي الكيل والميزان بالقسط.

الثالثة: أن نعدل إذا قلنا.

الرابعة: أن نوفي بعهد الله - عز وجل ". القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 42).

 

بعث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأمور سامية:

قال العثيمين - رحمه الله -: " قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: 164]، فهذه منة عظيمة؛ أن بعث فيهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لهذه الأمور السامية:

1 - يتلو عليهم آيات الله.

2 - ويزكيهم; فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها.

3 - ويعلمهم الكتاب.

4 - والحكمة.

هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها ". القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 22).

 

 

الناس حال المصيبة:

قال العثيمين - رحمه الله -: " وللإنسان عند المصائب أربع مقامات:

1 - جزع، وهو محرم.

2 - صبر، وهو واجب.

3 - رضا، وهو مستحب.

4 - شكر، وهو أحسن وأطيب.". القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 115) و (2/ 294)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (2/ 110) و (3/ 204) و (8/ 667) و (10/ 694 - 878) و (17/ 467)..

 

أفعال العباد:

قال العثيمين - رحمه الله -: " أفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات:

1 - نافعة، وهذه مأمور بها.

2 - ضارة، وهذه محذر منها.

3 - فيها نفع وضرر.

4 - لا نفع فيها ولا ضرر، وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، لكن الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي، فتأخذ حكم الغاية; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ". القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 367)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (10/ 954).

 

مراتب القدر:

قال العثيمين - رحمه الله -: مراتب القدر: " وللإيمان بالقدر مراتب أربع:

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير، وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله، أو أفعال مخلوقاته.

 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون.

 

ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود، ولا عدم معدوم من صغير وكبير، وظاهر وباطن في السموات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته.

 

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير، وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال، وأفعال، وآثار". تقريب التدمرية (ص:78 - 79)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 403) (2/ 430)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (3/ 188 - 255) و (4/ 204) و (5/ 223) و (7/ 265) و (10/ 990 - 1018).

 

أحوال التعارض بين سبب الجرح أو التعديل:

قال العثيمين - رحمه الله -: " وللتعارض أحوال أربع:

الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.

 

الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.

 

الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّراً فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.

 

الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهماً، والتعديل مفسَّراً، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه ". علم مصطلح الحديث (ص:27).

 

 

 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

تفسير القرآن:

قال العثيمين - رحمه الله -: " وأما من فسر القرآن بمقتضى اللسان العربي فهذا لا شيء عليه، لكن كما قلنا: هناك مراتب أربع قبل ذلك وهي:

[الأول:] تفسير القرآن بالقرآن.

الثاني: القرآن بالسنة.

الثالث: القرآن بأقوال الصحابة.

الرابع: القرآن بأقوال كبار المفسرين من التابعين ". اللقاء الشهري الشريط (31)، وشرح مقدمة التفسير للعلامة العثيمين - رحمه الله.

 

الإنسان في خسر:

قال العثيمين - رحمه الله -: " الإنسان في خسر إلا من اتصف بصفات أربع، هي:

الإيمان،

والعمل الصالح،

والتواصي بالحق،

والتواصي بالصبر". اللقاء الشهري الشريط (37)، وشرح ثلاثة الأصول، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (6/ 19).

 

 

 

 

المعطلون للصفات:

قال العثيمين - رحمه الله -: " وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف:

الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء، وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف "تأويلا"...

 

 

 

الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم: وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاماً محضة، ثم منهم:

من يقول: إنها مترادفة فالعليم، والقدير، والسميع، والبصير شيء واحد،

ومنهم من يقول: إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك....

 

 

 

الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية، والقرامطة، والباطنية ومن تبعهم. وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون: إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. فلا يقال هو موجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي، العليم، القدير. ويقولون: إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة، والسمع والبصر ونحو ذلك.....

 

 

 

الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة، والجهمية، والقرامطة، والباطنية وغيرهم.

وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود، والعدم، والحياة، والموت، والعلم، والجهل ونحوها، وقالوا: إنه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم، ولا جاهل ونحو ذلك...". تقريب التدمرية (ص:17-25).

 

الإنسان له أربع دور:

قال العثيمين - رحمه الله -: " الإنسان له أربع دور،

1- في بطن أمه،

2- وفي الدنيا،

3- وفي البرزخ،

4- ويوم القيامة وهو آخرها ". شرح الأربعين النووية، وتفسير القرآن.

 

النسخ باعتبار الناسخ:

قال العثيمين - رحمه الله -: "وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة.

الثاني: نسخ القرآن بالسنّة؛ ولم أجد له مثالًا سليمًا.

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ﴾ [البقرة: 144،144، 149، 150 ].

 

 

 

الرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: " كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا "[1]. الأصول من علم الأصول (ص:55)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/ 54).

 

شروط فرض الحج على المسلم:

قال العثيمين - رحمه الله -: " واعلموا أن الله فرض الحج على المسلم، إذا تمت فيه شروط أربعة:

الأول: أن يكون بالغًا..

الثاني: أن يكون عاقلًا، فأما المجنون الذي لا يعقل، فلا حج عليه إلا أن يكون عاقلا بعد بلوغه، ووجب عليه الحج، ثم حصل له الجنون بعد ذلك.

الشرط الثالث: أن يكون حرا، فأما العبد الرقيق الذي يباع، ويشترى، فلا حج عليه.

الشرط الرابع: أن يكون مستطيعًا بماله، وبدنه، فمن لم يكن مستطيعًا بماله، وهو الفقير، فلا حج عليه". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (ص:412).

 

 

 

 

أنساك الحاج يوم العيد:

قال العثيمين - رحمه الله -: " إن الحاج يفعل يوم العيد أربعة أنساك:

1- رمي الجمرة،

2- ثم النحر،

3- ثم الحلق،

4- ثم الطواف، والسعي،

وهذا هو الترتيب الأكمل ". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (ص:421)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (24/ 407).

 

 

 

 

الأمة في القرآن على أربعة معان:

قال العثيمين - رحمه الله -: " وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان:

أ- الطائفة: كما في هذه الآية.

ب- الإمام، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ ﴾ [النحل: من الآية120].

ج- الملة: ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: من الآية22].

د- الزمن: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ [يوسف: من الآية45] ". القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 27-92)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (9/ 15-80).

 

 

 

 

عجز هذه الأصنام من أربعة وجوه:

قال العثيمين - رحمه الله -: " فبين الله عجز هذه الأصنام، وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه، هي:

1. أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد.

2. أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما.

3. أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم، وقوله: " ولا يستطيعون " أبلغ من قوله: " لا ينصرونهم " لأنه لو قال: " لا ينصرونهم " فقد يقول قائل: لكنهم يستطيعون، لكن لما قال: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴾ [الأعراف: 192] كان أبلغ لظهور عجزهم.

4. أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم.".

القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 285)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (9/ 277).

 

[1] أخرجه أحمد (3/ 237/ 13512)، وأبو يعلى (6/ 373/ 3707)، قال الهيثمي في المجمع (5/ 66): فيه يحيى بن عبد الله الجابر، وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات.

 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

 

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

الإيمان بالله:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي:

 

1 - الإيمان بوجوده.

 

2 - وربوبيته.

 

3 - وألوهيته.

 

4 - وأسمائه وصفاته ". القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 71 - 409)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (5/ 107 - 113) و (6/ 77) و (8/ 41) و (10/ 651 - 997).

 

 

 

 

 

 

الإيمان بالملائكة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:

 

1 - الإيمان بوجودهم.

 

2 - الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم.

 

3 - الإيمان بأفعالهم.

 

4 - الإيمان بصفاتهم ". القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 410)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (5/ 116 - 117) و (6/ 87) و (8/ 45) و (10/ 998)..

 

 

 

من جعل الله بضاعته وحلف الأيمان الكاذبة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" وإن كان كاذبًا جمع بين أربعة أمور محذورة:

 

1 - استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين.

 

2 - كذبه.

 

3 - أكله المال بالباطل.

 

4 - أن يمينه يمين غموس ". القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 462)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (10/ 1049 - 1050)..

 

 

 

الناس في مقام الشرع والقدر:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" الناس في هذا المقام - مقام الشرع والقدر - أربعة أقسام:

 

الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة: أصلي الشرع، وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله، وفي الله، وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والشهداء، والصالحين.

 

 

 

الثاني: من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سبباً لحبوط عملهم وخذلانهم، وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاماً وأقل عدلاً، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية.

 

 

 

الثالث: من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة، لأنه ليس من المتقين وإنما العاقبة للمتقين قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: 65 - 66]. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم، ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرًا.

 

 

 

فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم: أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة.

 

 

 

القسم الرابع: من فاتهم تحقيق أصلي الشرع، وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى، ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجئوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات، وهو من باب الإهانات؛ لأن عاقبتهم الذل والهوان. وهذا القسم شر الأقسام ". تقريب التدمرية (ص:117)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (4/ 250 - 251).

 

 

 

أربعة أفعال أسندت إلى الشمس في آية:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " قوله - تعالى -: ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ [الكهف: 17]. فهذه أربعة أفعال أسندت إلى الشمس:

 

الأول: (طلعت)،

 

الثاني: (تزاور)،

 

الثالث: (غربت)،

 

الرابع: (تقرضهم) ". مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/ 71).

 
شبكة الالوكة
 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة.

 

 

 

وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

 

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

أعمال يستكثر منها:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" واستكثروا في شهر رمضان من أربع خصال اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنها، فأما اللتان ترضون بهما ربكم،

 

الأول: فشهادة أن لا إله إلا الله،

 

الثاني: والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما،

 

الثالث: فتسألون الله الجنة،

 

الرابع: وتستعيذون به من النار، واحرصوا على الدعاء ". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (ص:362).

 

 

 

واقع الناس:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" واقع الناس لا يخلو من أربع حالات:

 

أحدها: أن يقوى الإيمان ويقوى السلطان وهذه أكمل الأحوال وأحسنها. فبقوة الإيمان تحصل تقوى الله وخشيته في السر والعلانية، ويمتنع الناس من المعاصي عن رغبة في ثواب الآخرة وخوف من الله عز وجل. ولو قدر أن أحدا سولت له نفسه بمعصية يوما من الأيام لذكر قوة السلطان فرجع عما هم به وارتدع.

 

 

 

الحال الثانية: أن يقوى الإيمان ويضعف السلطان وهذه أقل درجة من الأولى وأضعف، فإنه ربما لا يرتدع عن المعصية من سولت له نفسه فعلها يوما من الأيام إذا علم أن السلطان ضعيف، ولكن يحصل بهذه الحال خشية الله سراً وعلنا ورجاء ثواب الآخرة وهذه فائدة كبيرة.

 

 

 

الحال الثالثة: أن يضعف الإيمان ويقوى السلطان وهذه أضعف بكثير مما قبلها، فإنها لا تمنع من فعل المعاصي سرا ولكن تمنع من المجاهرة بالمعصية خوفًا من السلطان، فإن ضعيف الإيمان إذا علم أنه إذا علم به أدب تأديبا صارما يردعه فإنه يمتنع عن المجاهرة بالمعصية ويكون خائفًا.

 

 

 

الحال الرابعة: أن يضعف الإيمان ويضعف السلطان فهذه أخطر الحالات على المجتمع وشرها، فلا إيمان يمنع عن المعاصي سرًا ولا سلطان يردع عن المعاصي جهرًا، وإذا كان الناس بهذه الحال ضعف إيمان وضعف سلطان كثرت المعاصي وانتشرت وأسرت وأعلنت فلا حول ولا قوة إلا بالله . ولقد كان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه إذا رأى ضعف الإيمان في القلوب وكثرة ارتكاب الناس للمعصية زاد في تعزيرهم وعقوبتهم فيما ليس فيه عقوبة محدودة شرعًا، وهذا كمال السياسة لمصالح العباد ". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (2/ 97).

 

 

 

عقوبات قتل النفس في الآخرة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" أما عقوبات الآخرة فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ أربع عقوبات عظيمة كل واحدة منها توجل القلب وتفزع النفس -:

 

الأولى: ﴿ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ فيا ويله ما أصبره على نار جهنم وقد فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءًا.

 

الثانية: ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾: وبئسما حصل لنفسه من غضب الرب العظيم عليه.

 

الثالثة: ﴿ وَلَعَنَهُ ﴾: فطرده وأبعده عن رحمته.

 

الرابعة: ﴿ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (3/ 320).

 

 

 

عملية الإسقاط للجنين إذا احتيج لها:

 

قال العثيمين - رحمه الله -:" فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع:

 

الأولى: أن تكون الأم حية والحمل حيًا، فلا تجوز العملية إلا لضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاجُ إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة: كبرى؛ ولأنه رما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.

 

 

 

الثانية: أن تكون الأم ميتة والحمل ميتًا، فلا يجوزُ إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة.

 

 

 

الثالثة: أن تكون الأم حية والحمل ميتًا، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر - والله أعلم - أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويشق عليها، وربما تبقى أيّماً إذا كانت معتدة من زوج سابق.

 

 

 

الرابعة: أن تكون الأم ميتة والحمل حيًا، فإنا كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية.

 

وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل، لأن ذلك مُثْلَة، والصواب أنه يشق البطن إن يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في ((الإنصاف )): وهو أولى". رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص:26)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/ 333-334)..

 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة.

 

وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

حال الخاطب:

قال العثيمين - رحمه الله -: " حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال:

الأولى: أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته.

الثانية: أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة؛ لأنه انتهى حقه.

الثالثة: أن يأذن، مثلًا علمتُ أنه خطب هذه المرأة، فذهبتُ إليه، وقلت: يا فلان أنت خطبت فلانة، وأنا متعلِّق قلبي بها، أريد أن تسمح لي أن أخطبها، فإذا أذن جاز؛ لأن الحق له، وإذا أسقطه سقط، لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلًا لا اختيارًا فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفًا؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فلا يجوز الإقدام، لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز للثاني أن يخطب.

 

الرابعة: إذا جهل الحال، فلا نعلم هل أجيب أو رد؟ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب؛ لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، كالذي يسوم سلعة، فلك أن تزيد عليه.

 

ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب، إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه، فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر... ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 31).

 

 

حال النكاح عند الإسلام:

قال العثيمين - رحمه الله -: "إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات:

الأولى: أن يسلما معًا فالنكاح بحاله.

الثانية: أن يسلم الرجل، والزوجة كتابية، فالنكاح بحاله.

الثالثة: أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح.

الرابعة: أن تسلم هي فيبطل النكاح ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 244).

 

 

أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة على المذهب:

قال العثيمين - رحمه الله -: "هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة، أي: لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة:

1 - الصغيرة وهي من لم يأتها الحيض، حتى لو بلغت عشرين سنة لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4] وهذا مطلق.

 

2 - والآيسة هي التي لا ترجو الحيض، يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه، وسِنُّها على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض خمسون سنة؛ لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء؛ لأن هذا هو الغالب المعتاد، والنادر لا حكم له، فنرد عليهم بأن الله يقول: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً ﴾ [البقرة: 222]، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض، أما كون هذا نادراً أو غير نادر فلا يهم، فما دام وجد فإنه يعتبر حيضاً، فالصواب أنها لا تتقيد بسن.

وإذا كانت الآيسة ليس لها سنة ولا بدعة، فمن باب أولى.

 

3 - من تيقنت عدم حصول الحيض، مثل أن يُجرى لها عملية في الرحم ويقطع الرحم، فهذه نعلم أنها لم تحض، وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد جامعها؛ لأنها لا حيض لها حتى تعتد به.

 

4 - أما المرأة التي امتنع حيضها لرضاع فإن لها سنة وبدعة؛ لأنها غير آيسة، وكذلك من ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آيسة، فلها سنة وبدعة.....

 

إذًا: أربع من النساء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 55 - 56).

 

ألفاظ للطلاق:

قال العثيمين - رحمه الله -: " فهذه أربع مسائل هي:

1 - أنت الطلاق.

2 - أنت طالق، أو أنت طلاق على اختلاف النسخ.

3 - عليّ الطلاق.

4 - يلزمني الطلاق.

 

فالمذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد، وهو أن الطلاق يقع ثلاثاً بنيته، وإن نوى واحدة فواحدة، أو لم ينو شيئاً فواحدة، ولو قال: أنت طالق ثلاثاً، وقال: أردت واحدة لا يقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، ولو قال: أنت طالق واحدة، وقال: أردت ثلاثًا لا يقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، فالنية لا تغير الصريح، وإنما تعتبر فيما كان محتملًا، أما ما كان صريحًا فلا.

 

وقوله: «وقع ثلاثًا بنيتها وإلا فواحدة» والقول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبدًا، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 94).

 

 

المراتب التي تنبني عليها أيمان الحالفين:

قال العثيمين - رحمه الله -: " وهذه المسألة في الحقيقة - فرع عما سبق -، وهي:

1 - أنه يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.

2 - ثم إلى سبب اليمين.

3 - ثم إلى التعيين.

4 - ثم إلى ما يتناوله الاسم، فهذه أربع مراتب تنبني أيمان الحالفين كلها عليها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 206).

 

الوطء:

قال العثيمين - رحمه الله -: " الوطء على أربعة أوجه:

الأول: في النكاح،

الثاني: الشبهة،

الثالث: الزنا،

الرابع: الملك ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 332).

 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

استعمال الأواني المضببة:

قال العثيمين - رحمه الله -: "فشروطُ الجواز أربعةٌ:

1- أن تكون ضبَّةً.

2- أن تكون يسيرةً.

3- أن تكون من فضَّةٍ.

4- أن تكون لحاجةٍ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/78).

 

الدِّماء التي تصيب المرأة أربعةٌ:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الدِّماء التي تصيب المرأة أربعةٌ:

[1-] الحيضُ،

[2-] والنِّفاس،

[3-] والاستحاضةُ،

[4-] ودَمُ الفساد، ولكلٍّ منها تعريفٌ وأحكامٌ ..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/456).

 

رفع اليدين في الصلاة:

قال العثيمين - رحمه الله -: " جاءت به السُّنَّةُ في عِدَّة أحاديث؛ كحديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كان يرفعُ يديه حذوَ مَنكبيه:

[1-] إذا افتتح الصَّلاةَ،

[2-] وإذا كبَّرَ للرُّكوع،

[3-] وإذا رفع رأسه من الرُّكوع))[1]. وصَحَّ عنه أيضاً أنه يرفعُ يديه:

[4-] و((إذا قام مِن الجلسة للتشهُّدِ الأول))[2]، فهذه أربعة مواضع تُرفع فيها اليدان جاءت بها السُّنَّةُ، ولا تُرفع في غير هذه المواضع " الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/26).

 

 

بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:

قال العثيمين - رحمه الله -: " بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض.

 

فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.

 

القسم الثاني: السائمة، المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ [النحل: 10]. اتخذها صاحبها لدرها، أي: لحليبها، وسَمْنِها، والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل.

 

القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقًا، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.

 

القسم الرابع: العوامل، وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجوداً قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. فصارت الأقسام أربعة، وكل قسم منها بينه الشارع بيانًا واضحًا شافيًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /50-51).

 

 

إذا كان الفطر والصيام سواء:

قال العثيمين - رحمه الله -: " والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أولى لوجوه أربعة:

الأول: أن ذلك فعل الرسول - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كما في حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((كنا مع النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وعبد الله بن رواحة))[3].

الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة.

الثالث: أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى.

الرابع: أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره وعلى هذا نقول الأفضل الصوم."

الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /330).

 

 

وقوع البيع في الجنس الربوي:

قال العثيمين - رحمه الله -: " وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي أو في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، أو في جنسين ربويين لم يتفقا في العلة أو في شيئين ليسا ربويين، فالأقسام أربعة:

الأول: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي، حرم فيه التفاضل والنساء.

الثاني: إذا كان في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، حرم بينهما النساء فقط دون الفضل.

الثالث: إذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، جاز الفضل والنساء.

الرابع: إذا كان بين شيئين ليسا ربويين، جاز كل شيء، الفضل والنسيئة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 /438).

 


[1] أخرجه البخاري رقم: (739)؛ ومسلم رقم: (390) (21).

[2] أخرجه البخاري رقم: (739).

[3] أخرجه البخاري رقم: (1945)؛ ومسلم رقم: (1122).

 
 
شبكة الالوكة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة.

 

 

وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

الشروط في الأضحية:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: "شروط ما يضحي به أربعة:

 

الشرط الأول: أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحي به وهو الإبل، والبقر، والغنم، فلو ضحى بفرس مثلًا؛ فإنه لا يقبل منه؛ لأنه ليس من الجنس الذي يضحي به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم، ودليل هذا قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[1]. أي مردود عليه.

 

 

الشرط الثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان"[2].

 

 

الشرط الثالث: السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المذكورة في قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى"....

 

 

الشرط الرابع: أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/427)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (25/173-175).

 

 

 

من أنواع العقود:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " العقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع:

 

حالّ بحالٍّ،

 

ومؤجّل بمؤجلٍ،

 

ومؤجّل ثمنه معجّل مثمنه،

 

ومعجّل ثمنه مؤجّل مثمنه.

 

الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه.

 

الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتابًا صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر.

 

الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم.

 

الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في المعاملات". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/51).

 

 

 

اتفاق الدَّينين:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " «ويشترط اتفاق الدَّينين» أي المحال به، والمحال عليه.

 

قوله: «جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا» أي: اتفاقهما في أربعة أمور:

 

الأمر الأول: الجنس، بأن يحيل مائة صاع بر في ذمته، على من له في ذمته مائة صاع بر، فإن أحاله بمائة صاع بر على مائة صاع شعير فإنه لا يصح، لاختلاف الجنسين، فهي ليست حوالة ولكنها في الحقيقة بيع. وأيضًا لو أحاله بعشرة دنانير على عشرة دراهم، فلا يصح لاختلاف الجنسين.

 

 

الأمر الثاني: الوصف بأن يكون كل منهما جيدًا، أو رديئًا، أو وسطًا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يحيل جيدًا على رديء، ولا رديئًا على جيد، وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيد على رديء، وقَبِلَ المحال الرديء عن الجيد فما المانع؟ ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا، فليس فيه ربا ولا غرر.

 

فهذا الذي أحيل بالجيد على رديء، يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل. وكذلك العكس، لو أحال بمائة صاع رديء على مائة صاع جيد فليس في ذلك شيء؛ لأن المحيل الآن أحال باختياره، كما لو أوفاه جيداً عن رديء. فالصواب: أن الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة أنه لا بأس به.

 

 

الأمر الثالث: الوقت، وذلك فيما إذا كان الدَّينان مؤجلين، فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل، فلا يحيل ما يحل بعد شهر، على ما يحل بعد شهرين، أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت، ولا يجوز أن يحيل مؤجلاً بحال - أيضاً - للاختلاف في الوقت.

 

وهذا - أيضًا - فيه نظر، فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر، على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ فليس في ذلك أي ضرر، والصحيح أنه جائز.

 

قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟

 

فيقال: هذا ليس بيعًا، ولكنه استيفاء، ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجل، أو أجل المعجل، فإنه لا بأس به، فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهما في الوقت.

 

 

الأمر الرابع: القدر فيشترط - أيضًا - اتفاق الدَّينين قدرًا، فلا يحيل بعشرة على ثمانية؛ لأن هذا يشبه البيع، والبيع مع التفاضل لا يجوز، فلو أسقط عنه اثنين، وأحاله على فلان بثمانية فهذا يجوز، لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي عنده ثمانية، فإذا أحاله بها على من يطلبه ثمانية تساويا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/212-214).

 

 

 

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة:

 

أولًا: الشهادة.

 

ثانيًا: الإقرار.

 

ثالثًا: حمل من لا زوج لها ولا سيد.

 

رابعًا: اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/277).

 

 

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " إذاً يترتب على كون حد القذف حقًا للمقذوف أربعة أمور:

 

أولًا: أنه يسقط بعفوه.

 

الثاني: أنه لا يقام حتى يُطَالَب به.

 

الثالث: أنه لا يقام للولد على والده.

 

الرابع: أن العبد يُحَدُّ كاملًا". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/285).

 

 


[1] أخرجه مسلم رقم: (1718).

[2] أخرجه مسلم رقم: (1963).

 
 
 
 
شبكة الالوكة

 

تم تعديل بواسطة امانى يسرى محمد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

 

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

 

 

 

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

 

حالات المسافة الطويلة والإِقامة الطويلة في السفر:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " فالصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، ولكن شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإِقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، فالمسألة لا تخلو من أربع حالات:

 

1 - مدة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه، كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة، وبقي فيها عشرة أيام.

 

 

 

2 - مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلًا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرس أو إلى أبعد من ذلك، لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة.

 

 

 

3 - مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده، وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفر، فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر.

 

 

 

4 - مدة قصيرة في مسافة طويلة، كمَن ذهب مثلًا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفرًا؛ لأن الناس يتأهبون له، ويرون أنهم مسافرون ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 353).

 

 

 

 

 

 

 

صور من نسي صلاة سفر أو صلاة حضر:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " وعلى هذا فللمسألة أربع صور:

 

1 - ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر.

 

2 - ذكر صلاة حضر في حضر، يتم.

 

3 - ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح.

 

4 - ذكر صلاة حضر في سفر، يتم". الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 383).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكفين الزوجة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " فالمراتب إذاً أربع:

 

1 - في ماله.

 

2 - من تلزمه نفقته.

 

3 - بيت المال.

 

4 - عموم المسلمين". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 305).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيع بالتخبير:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " فالبيع بالتخبير يمكن في صور أربع فقط:

 

1- التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية؛ لأن المشتري صار بدلاً عن البائع، وكأنما يصير وليّاً له أي متابعاً له، كأنه يقول له: وليتك ما توليت، فيشتريه بمائة، ويأتيه آخر ليشتريه منه، فيقول: بعته عليك برأس المال فهذه تولية.

 

 

 

2- والشركة أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن، أو الثلث، أو الربع، أو أكثر، أو أقل، والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد يكون مرابحة وقد يكون مواضعة.

 

 

 

3- والمرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، فيقول: بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات، أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، أي: سواء عين الربح أو نسبته.

 

 

 

4- المواضعة أن يضع من الثمن، فيقول: بعتك إياه بخسارة عشرة ريالات، أو العشر، أو الخمس، أو ما أشبه ذلك ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 330).

 

 

 

 

الحمل الذي في البطن:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " الحمل الذي في البطن لا يخلو من أربع حالات:

 

1- إما أنه أكثر من قيمة الدين

 

2- أو يكون أقل

 

3- أو يكون مساويًا

 

4- أو يموت...". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 123).

 

 

 

تبعض الشفعة:

 

قال العثيمين - رحمه الله -: " والخلاصة: أن هذه المسألة لها أربع صور:

 

الأولى: اتحاد البائع والمشتري والمبيع، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض لم يُمَكَّن وتسقط شفعته على المذهب.

 

الثانية: تعدد البائع، بأن يبيع رجلان نصيبيهما من أرض واحدة على رجل واحد، فهنا للشفيع أن يأخذ بأحدهما.

 

الثالثة: تعدد المشتري، بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرض واحدة على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين.

 

الرابعة: تعدد الشقصين، أن يكون للشريك شركة في أرضين فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة فللشفيع الأخذ بالشفعة في إحدى الأرضين، فالصورة التي يمتنع فيها تبعض الشفعة هي الصورة الأولى". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 257).

 

بكر البعداني

 

شبكة الالوكة

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×