اذهبي الى المحتوى
عبير الجنة

الطريقة الصحيحة في الصلاة خصوصا بالنسبة للمرأة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

مشرفتي الحبيبة, أخواتي الحبيبات

 

لا أعرف إذا كان هذا هو المكان الصحيح لطرح طلبي لكن المهم أن أجد اليد الممدودة لي بالخير و المساعدة على طاعة الله

 

و أنا واثقة أنني سأجدها هنا بين أخواتي و حبيباتي في الله

 

أريد أن أعرف كل ما يخص الصلاة أي الطريقة الصحيحة في الصلاة خصوصا بالنسبة للمرأة

 

كالجهر في الصلاة الجهرية و الإقامة و كل شيء

 

كما أريد أن أستفسر عن أشياء أخرى لكن لن أذكرها الأن حتى لا أثقل عليكن بالطلبات

 

و لكن من الله خير الجزاء عني

 

أرجو أن لا تتأخرن علي بالردود

 

 

محبتكن في الله

 

عبير الجنة

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

 

http://www.islamqa.com/index.php?ref=13340&ln=ara

 

كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

 

سؤال:

أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولاً : استقبال الكعبة

 

1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .

 

2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .

 

- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .

 

- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .

 

3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .

 

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :

 

4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .

 

5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .

 

ثانياً : القيام

 

6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :

 

المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو

 

قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

 

7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .

 

الصلاة في السفينة والطائرة :

 

8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .

 

9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .

 

10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه .

 

الجمع بين القيام والقعود :

 

11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .

 

12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .

 

الصلاة في النعال :

 

13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .

 

14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .

 

15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

 

الصلاة على المنبر :

 

16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .

 

وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :

 

17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) . يعني الشيطان .

 

18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

 

19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .

 

مقدار ارتفاع السترة :

 

20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) . - المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .

 

21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .

 

22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .

 

تحريم الصلاة إلى القبور :

 

23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .

 

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :

 

24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) . يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.

 

وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام :

 

25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .

 

المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :

 

26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .

 

ما يقطع الصلاة :

 

27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .

 

ثالثاُ : النية

 

28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .

 

رابعاً : التكبيرُ

 

29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) : أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .

 

30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .

 

31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .

 

32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .

 

رفع اليدين , وكيفيته :

 

33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة .

 

34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .

 

35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت : وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .

 

وضع اليدين وكيفيته :

 

36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .

 

37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .

 

38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .

 

محل الوضع :

 

39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء . - قلت : ووضعهما على غير الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له - .

 

40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .

 

الخشوع والنظر إلى موضع السجود :

 

41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .

 

42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .

 

43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .

 

44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .

 

دعاء الاستفتاح :

 

45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه ._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة ) ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .

 

خامساً : القراءةُ

 

46- ثم يستعيذ بالله تعالى .

 

47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .

 

48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .

 

49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .

 

قراءة الفاتحة :

 

50- ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على الأعاجم حفظُها .

 

51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : ( سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .

 

52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) , ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) , ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ...وهكذا إلى آخرها .

 

وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , و إن كانت متعلقة المعنى بها .

 

53- ويجوز قراءتُها ( مالكِ ) و ( ومَلِكِ ) .

 

قراءةُ المقتدي لها :

 

54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً ؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها ! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة : - قلت : وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) رقم ( 546و547) . ( ج2 / ص24 . 26 ) طبعة دار المعارف .

 

القراءة بعد الفاتحة :

 

55- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين .

 

56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ .

 

57- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم الظهر , ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً .

 

58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه .

 

59- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية .

 

60- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف . - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت في (صفة الصلاة ) ص 102 .

 

قراءة الفاتحة في كل ركعة :

 

61- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة .

 

62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً .

 

63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة .

 

الجهر والإسرار بالقراءة :

 

64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة المغرب والعشاء .

 

ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء .

 

65- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية .

 

66- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت .

 

ترتيل القرآن :

 

67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً .., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن بصوته و يتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية .

 

الفتح على الإمام :

 

68- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة .

 

سادساً : الركوع

 

69- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ .

 

70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام .

 

71- ويكبر , وهو واجبٌ .

 

72- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ .

 

كيفية الركوع :

 

73- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله واجبٌ .

 

74- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ .

 

75- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره .

 

76- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه .

 

77- ويقول في رُكوعه : ( سُبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات , أو أكثر , : - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , ص 132, طبعة مكتبة المعارف .

 

تسوية الأركان :

 

78- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء .

 

79- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود .

 

الاعتدال من الركوع :

 

80- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ .

 

81- ويقولُ في أثناء الاعتدال : ( سمع الله لمن حمده ) , وهذه واجب ٌ .

 

82- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة .

 

83- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ .

 

84- ويقول في هذا القيام : ( ربَّنا ولكَ الحمدُ ) ( : وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة) ,ص135 ) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ ، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده و وانظر إن شئت البسط في الأصل ( صفة صلاة النبي 1ـ استقبال القبلة ) .

 

85- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم .

 

سابعاً : السُّجودُ

 

86- ثم يقولُ : ( الله أكبر ) وجوباً .

 

87- ويرفع يديه أحياناً .

 

الخرورُ على اليدين :

 

88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .

 

وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه .

 

89- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما .

 

90- ويضمُّ أصابعهما .

 

91- ويوجهها إلى القبلة .

 

92- ويجعل كفّيه حذو منكبيه .

 

93- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه .

 

94- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب .

 

95- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ .

 

96- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه .

 

97- وكذا أطراف قدميه .

 

98- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.

 

99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة .

 

100- وَيرُصُّ عَقِبيه .

 

الاعتدال في السجود :

 

101- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده , وهي : الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين .

 

102- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً .

 

103- ويقول فيه : ( سبحان ربي الأعلى ) , ثلاث مرات , أو أكثر . _ وفيه أذكار أخرى تراها في ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) , ص145 .

 

104- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه ؛ لأنه مظنة الإجابة .

 

105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم .

 

106- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة ؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه .

 

107- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ .

 

الافتراش والإقعاء بين السجدتين :

 

108- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ .

 

109- ويرفع يديه أحياناً .

 

110- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ .

 

111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ .

 

112- وينصب رجلَه اليمنى .

 

113- ويستقبل بأصابعها القبلة .

 

114- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه .

 

115- ويقول في هذه الجلسة : ( اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني ) .

 

116- وإن شاءَ قال : ( رب اغفر لي , رب اغفر لي ) .

 

117- و يُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته .

 

السجدة الثانية :

 

118- ثم يكبر وجوباً .

 

119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً .

 

120- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً .

 

121- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى .

 

جلسة الاستراحة :

 

122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً .

 

123- ويرفع يديه أحياناً .

 

124- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .

 

الركعة الثانية :

 

125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ .

 

126- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى .

 

127- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح .

 

128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى .

 

الجلوس للتشهد :

 

129- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ .

 

130- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين .

 

131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا .

 

132- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه .

 

133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى .

 

134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى .

 

تحريك الإصبع , والنظر إليها :

 

135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً .

 

136- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.

 

137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة .

 

138- ويرمي ببصره إليها .

 

139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره .

 

140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى .

 

141- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ .

 

صيغة التشهد والدعاء بعده :

 

142- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو .

 

143- ويقرؤه سراً .

 

144- وصيغته : ( التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح .

 

السلام على النبي : هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي ( صفة صلاة النبي ) , ص161, طبعة مكتبة المعارف في الرياض .

 

145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .

 

146- وإن شئت الاختصار , قلت : ( اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .

 

147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه ؛ فيدعو الله به .

 

الركعة الثالثة والرابعة :

 

148- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ .

 

149- ويرفع يديه أحياناً.

 

150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها .

 

151- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة .

 

152- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .

 

153- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية .

 

154- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة) وجوباً .

 

155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً .

 

القنوت للنازلة ومحلُّه :

 

156- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم .

 

157- ومحله إذا قال بعد الركوع : ( ربنا ولك الحمد ) .

 

158- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة .

 

159- ويرفع يديه في هذا الدعاء .

 

160- ويجهر به إذا كان إماماًً.

 

161-ويؤمّن عليه مَن خلفه .

 

162- فإذا فرغ وكبَّر وسجد .

 

قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه :

 

163- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً .

 

164- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة .

 

165- ويدعو فيه بما يأتي :

 

( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا منك إلا إليك ) .

 

166- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز ؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم .

 

167- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم .

 

التشهد الأخير والتورك :

 

168- ثم يقعد للتشهد الأخير .

 

169-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول .

 

170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى .

 

171- وينصب قدمه اليمنى .

 

172- ويجوز فرشها أحياناً .

 

173- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها .

 

وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع :

 

174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها .

 

175- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال ) فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها . وفتنة ( الممات ) , هي : فتنة القبر وسؤال الملكين ، و( فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية .

 

الدعاء قبل السلام :

 

176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه .

 

التسليمُ وأنواعُه :

 

177- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن .

 

178- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.

 

179- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.

 

180- وهو على وُجوه ٍ :

 

الأول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره .

 

الثاني : مثله , دون قوله : ( وبركاته ) .

 

الثالث : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه . السلام عليكم , عن يساره .

 

الرابع : يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً .

 

أخي المسلم ! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك . فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك ؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .

 

ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .

 

وختاماً : أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه : ( يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم ) . والحمد لله رب العالمين .

 

 

 

كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamqa.com/index.php?ref=9276&ln=ara

 

صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل

 

سؤال:

أرجو أن تخبرني عن الطريقة الصحيحة لجلوس النساء في الصلاة ، كما أرجو أن تذكر لنا الفرق في وضع الجلوس الخاص بالرجال مقارنة بالنساء.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

صلاة المرأة كصلاة الرجل مثلاً بمثل في كل حالاتها في السجود والجلوس وغير ذلك ، للأدلة الآتية :

 

1- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري ، وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء .

 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :

 

كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن . " صفة صلاة النبي " ( ص 189 ) .

 

2- عموم قوله صلى الله عليه و سلم : " إنما النساء شقائق الرجال " رواه أبو داود ( 204 ) والترمذي ( 105 ) من حديث عائشة ، والدارمي ( 764 ) من حديث أنس .

 

قال العجلوني : قال ابن القطان : هو من طريق عائشة ضعيف ، ومن طريق أنس صحيح . " كشف الخفاء " ( 1 / 248 ) .

 

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه : أنَّ الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمُذَكَّر كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلا مَوَاضِع الْخُصُوص الَّتِي قَامَتْ أَدِلَّة التَّخْصِيص فِيهَا اهـ .

 

وقال بعض العلماء : المرأة لا تجلس جلوس الرجل ، واستدلوا على ذلك بحديثين ضعيفين .

 

قال البيهقي :

 

وقد روي فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما أحدهما :

 

حديث عطاء بن العجلان عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم ، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن ، وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمني في التشهد ، ويأمر النساء أن يتربعن ) ثم قال البيهقي : حديث منكر اهـ .

 

والآخر : حديث أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها " . " سنن البيهقي الكبرى " ( 2 / 222 ) .

 

وهذا الحديث ضعيف ، لأنه من رواية أبي مطيع البلخي .

 

قال ابن حجر :

 

قال بن معين : ليس بشيء ، وقال مرة : ضعيف ، وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي ، وقال النسائي : ضعيف . " لسان الميزان " ( 2 / 334 ) .

 

وقال ابن عدي : وأبو مطيع بيِّن الضعف في أحاديثه ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .

 

" الكامل في ضعفاء الرجال " ( 2 / 214 ) .

 

حديث ثالث :

 

عن يزيد بن أبي حبيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : ( إذا سجدتما فضمَّا بعض اللحم إلى الأرض ؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ) .

 

رواه أبو داود في " المراسيل " ( ص 118 ) ، والبيهقي ( 2 / 223 )

 

والحديث : مرسل وهو من أقسام الضعيف .

 

وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 242 ) آثاراً عن بعض السلف في التفريق بين جلوس المرأة والرجل ، والحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ثم قد روي عن بعض السلف من التسوية بين الرجل والمرأة في صفة الصلاة .

 

قال البخاري رحمه الله : كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً .

 

ذكر الحافظ في "فتح الباري" أن لأَبِي الدَّرْدَاء زَوْجَتَينِ كُلّ مِنْهُمَا أُمّ الدَّرْدَاء , فَالْكُبْرَى صَحَابِيَّة , وَالصُّغْرَى تَابِعِيَّة , واختار أن المراد هنا في كلام البخاري الصغرى .

 

وانظر إجابة السؤال (38162)

 

والله أعلم.

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamqa.com/index.php?ref=38162&ln=ara

هل يوجد فرق بين الرجال والنساء في هيئة السجود ؟

 

سؤال:

هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في هيئة السجود ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

ذهب بعض العلماء إلى وجود فروق بين الرجل والمرأة في هيئة الصلاة ، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث ، غير أنها كلها ضعيفة لا يصح الاستدلال بها .

 

انظر إجابة السؤال رقم ( 9276 ) لكن الصواب أنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل في هيئة الصلاة .

 

قال الشيخ محمد بن عثيمين في معرض رده على قول الفقهاء : المرأة لا تجافي بل تضم نفسها ، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها ، وفخذيها على ساقيها ... لأن المرأة ينبغي لها الستر ، وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت . قال رحمه الله :

 

والجواب على هذا من وجوه :

 

أولاً : أن هذه العلة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام ، لاسيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإن هذا الخطاب عامّ لجميع الرجال والنساء .

 

ثانياً : ينتقض هذا فيما لو صلت وحدها ، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال ، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال .

 

ثالثاً : أنتم تقولون إنها ترفع يديها ، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة ، ومع ذلك تقولون يسنّ لها رفع اليدين ، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام .

 

والقول الراجح :

 

أن المرأة تصنع كما يصنع الرجال في كل شيء فترفع وتجافي ، وتمد الظهر في حال الركوع ، وترفع بطنها عن الفخذين ، والفخذين عن الساقين في حال السجود ... وتفترش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد ، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية ..

 

إذاً لا يُستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة . " الشرح الممتع " 3/303،304

 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله – في نهاية كتابه " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " -:

 

كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن . " صفة الصلاة " ( ص 189 ) .

 

وعلى فرض أن المرأة صلت في مكان عام قد يشاهدها فيه الرجال كالحرم المكي ، أو حديقة عامة – إذا احتاجت – فإنها تحذر من كل فعل يؤدي إلى الانكشاف ، وتحتاط في هذه الحال بما لا تفعله عادة .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamqa.com/index.php?ref=10245...;ln=ara&txt

 

جهر المرأة بالصلاة بحضرة المحارم

 

سؤال:

وهل يجوز للمرأة أن تقول آمين بصوت عال إذا كانت تصلي والرجال حولها هم أهلها ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

وقول المرأة آمين بصوت مرتفع ، إذا كان بحضرة محارمها ، ولم يكن بحضرة أجانب فإنه يجوز لأن المرأة منهية عن رفع صوتها بحضرة الأجانب خشية الفتنة ، وبحضرة المحارم فهي غير منهية عن ذلك .

 

سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن جهر المرأة بالصلاة فقال :

 

يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ( أي الصلاة الجهرية ) ما لم يسمعها رجل أجنبي يُخشى أن يفتتن بصوتها ، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي ، وفي صلاة الليل فإنها تجهر بالقراءة ، إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها فإنها تُسِرُّ ، أما في صلاة النهار فإنها تُسرّ بالقراءة ، لأن صلاة النهار سرية .. حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للسنة .أهـ . والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamqa.com/index.php?ref=20225&ln=ara

 

هل على النساء أذان وإقامة ؟

 

سؤال:

أرجوك أخبرني هل هو فرض "أو واجب " على النساء أن يقمن بالأذان والإقامة قبل أن يصلين سواء فرداً أو في جماعةٍ مع أخوات أخريات ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟

 

فأجابت :

 

لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان .

 

فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84

 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟

 

فأجاب الشيخ رحمه الله :

 

لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة

 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله الفردوس الأعلى حبيبتي و غاليتي

 

أم سهيلة

 

على مدك لي يد العون و لكن لي بعض الإستفسارات و اعذريني إذا أثقلت عليك بالطلبات

 

بالنسبة للجلوس بين السجدتين و في التشهد

 

فأنا حقا لا أعرف كيف القيام بذلك و حاولت كثيرا أن أطبقه لكن تعذر علي ذلك

 

لذا عند الجلوس فأنا أجلس على قدمي الإثنتين و أظن أنك تعرفين كيف

 

فهل صلاتي هكذا صحيحة؟

 

أسأل الله تعالى أن يبارك فيك و أن يجعلك من أهل الجنة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

آمــــيـــن و إياكِ

 

تفضلي أختي الحبيبة

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

 

يصعب علي الجلوس بعد السجود في وضع التورك فهل هذا الوضع يجب على المرأة وهل إذا جلست مثل معظم الناس على ركبتي ومقدمة ساقي يكون خطأ، وأرى بعض النساء يجلسن علي الإليتين مع الفخذ الأيسر بينما يضعن كلتا ساقيهما على الأرض على الجانب الأيمن، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد تقدم في الفتوى رقم: 16453 كيفية الافتراش والتورك ومواضع سنيتهما، وأن الرجل والمرأة في ذلك سواء.

 

وهما لا يشترطان في صحة الصلاة بل كيفما جلس المصلي أجزأه، فيجوز الجلوس على الهيئة المذكورة في السؤال ولا سيما إذا كان ذلك للضرورة سواء في ذلك الرجل والمرأة، وكلاهما مطالب بهيئة الجلوس المسنونة في الصلاة، فإذا لم يأت بها المصلي صحت صلاته، وكذلك الجلسة التي ذكرت السائلة أنها ترى بعض النساء يجلسنها في الصلاة لا تؤثر في صحة الصلاة مع أن السنة في هيئة الجلوس في الصلاة هو ما أوضحناه في الفتوى المشار إليها أعلاه.

 

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه. انتهى.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ما شاء الله اختي ام سهيلة بارك الله فيكي .

 

 

 

لي سؤال جزاكِ الله خيرا

 

أولاً : استقبال الكعبة

 

1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .

 

2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .

 

- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .

 

 

هل لنا إذا كنا خارج البيت ان نصلي الفرض بالسيارة إذا خشينا خروج الوقت ام نصلي في البيت افضل بعد عودتنا ؟ :wub:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و إياكِ أختي الحبيبة

 

 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

 

 

هل يجوز صلاة المرأة في السيارة المتوقفة وهي جالسة وذلك لتعذر صلاتها في مسجد وخوفا من خروج وقت الصلاة؟ جزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالمرأة إذا تعذر عليها أداء الصلاة في المسجد لا يعتبر هذا عذراً شرعياً لأدائها الصلاة جالسة في السيارة لأن القيام في الصلاة المفروضة ركن لا تصح الصلاة بدونه.

 

ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

 

وبالتالي فالواجب على هذه المرأة النزول من السيارة وأداء الصلاة قائمة على الأرض ولو كان ذلك مع رؤية الرجال الأجانب مع الالتزام بالحجاب الشرعي، والمبالغة في التستر بضم بعضها إلى بعض أثناء الركوع والسجود، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تباح فيها الصلاة المفروضة في السيارة أو على الدابة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 14833.

 

والله أعلم.

 

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2186...;ln=ara&txt

سؤال:

أنا امرأة أسكن في إحدى المدن وأذهب مع زوجي إلى مدينة أخرى لعمل ما أو بغرض أن نتمشى أو نتسوق وتدركنا صلاة المغرب أو العشاء فنذهب للبحث عن مسجد فيه مصلى نساء أحيانا لا نجد فيصلي زوجي في المسجد وأنا لا أجد مكاناً أصلي فيه والله يعلم أننا نبحث وبشكل جدي ولكن للأسف كما قلت أحيانا لا نوفق فأضطر أن أصلي في السيارة وأنا جالسة ( السؤال : هل تصح صلاتي بهذه الطريقة علما أنني فعلت هكذا أكثر من مرة ) أفيدوني

 

الجواب:

الحمد لله

عملك هذا أيتها الأخت غير صحيح ، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد ( قسم الرجال ) بعد خروج الرجال منه ، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان .

 

والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :

 

1- أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .

 

2- ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .

 

فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : { لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 وقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 .

 

فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟

 

فالجواب :

 

إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر انظر سؤال رقم ( 10945 ) .

 

وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .

 

هذا في الفرض ، أما النافلة فأمرها واسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به - ولو استطاع النزول في بعض الأوقات - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري 1094 ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر . أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 8/124

 

وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري 1117 وبالله التوفيق .

 

فتاوى اللجنة الدائمة 8/126 .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حبيبتي أم سهيلة

 

جزاك الله الجنة على الفتوى

 

و أسفة إن قمت بالإثقال عليك

 

لكنني كنت قد طرحت سؤالا أخر

 

و دخلت لأتفقد الإجابة عليه فلم أجد السؤال الذي طرحته

 

لا أعرف إذا قمت بحذفه أم ماذا حصل؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

 

تم نقل السؤال و الإجابة هنا

 

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=46720

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

اتمنى اختي عبير الجنة تكوني استفدت من الفتاوى القيمة

 

-و هدا فلاش يوضح لك اكثر طريقة الصلاة بالصوت و الصورة

######

- و هدا فيديو سبق و قدمتها عن صفة صلاة و وضوء النبي عليه الصلاة و السلام للشيخ عبدالرحمن عبد الخالق

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=38093

تم تعديل بواسطة أرشيف الفتاوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جعلها الله في ميزان حسناتك

الله يعطيك العافيه

بارك الله فيك

تسلم يدينك

جزاك الله خير وجعل الخير دربك وممشاك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×