اذهبي الى المحتوى
نسيم الصباح

افيدوني قبل دخول رمضان

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

 

اريد ان استفسر عن شي

 

هل يجوز الصلاة مع الامام في مكان بعيد عن المسجد با عشرة امتار

 

حيث بعض الخوات عندنا قد اقترحين ان يفضين مكان قريب من المسجد ويقومنا بصلاة الترويح مع الامام حيث ان صوته الامام يصل الى ذلك المكان بوضوح

 

مع العلم انه لايوجد في تلك المنطقه مسجد خاص بل نساء افيدونا يرحمكم الله قبل دخول رمضان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بلغنا الله وإياكِ يا أخيتي الكريمة شهر رمضان، وأعاننا الله على قيامه وصيامه، وتقبل منا ومنكِ صالح الأعمال.

 

تفضلي:

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...&QR=45611&dgn=4

 

 

 

شاهدنا في شهر رمضان عبر التلفاز أن بعض الأشخاص يصلون التراويح مع إمام الحرم وهم في مساكنهم المجاور للحرم ، فما حكم ذلك ؟

 

الحمد لله

 

من أراد أن يصلي في مسجد جماعة فلا بد أن يسعى إلى المسجد ، فإذا اقتدى بالإمام من بيته فلا جماعة له ، ولو كان يرى الإمام أو المأمومين ، وقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في هذه المسألة تفصيلاً حسناً .

 

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في شرحه كتاب زاد المستقنع :

 

قوله : " وكذا خارجه إن رأى الإِمام أو المأمومين " .

 

أي : وكذا يصحُّ اقتداءُ المأمومِ بالإِمامِ إذا كان خارجَ المسجدِ بشرطِ أنْ يَرى الإِمامَ أو المأمومين ، وظاهرُ كلام المؤلِّفِ : أنَّه لا يُشترط اتِّصالُ الصُّفوفِ ، فلو فُرِضَ أنَّ شخصاً جاراً للمسجد ، ويرى الإِمامَ أو المأمومين مِن شُبَّاكه ، وصَلَّى في بيتِه ، ومعه أحدٌ يزيل فَذِّيَّتَه ( أي يخرجه من كونه منفرداً ) فإنه يَصِحُّ اقتداؤه بهذا الإِمامِ ؛ لأنه يسمعُ التكبيرَ ويرى الإِمامَ أو المأمومين .

 

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ : أنَّه لا بُدَّ أن يرى الإِمامَ أو المأمومين في جميع الصَّلاةِ ؛ لئلا يفوته الاقتداءُ ، والمذهبُ : يكفي أنْ يراهم ولو في بعضِ الصَّلاةِ .

 

إذاً ؛ إذا كان خارجَ المسجدِ فيُشترطُ لذلك شرطان :

 

الشرطُ الأول : سماعُ التكبيرِ .

 

الشرطُ الثاني : رؤيةُ الإِمامِ أو المأمومين ، إما في كُلِّ الصَّلاةِ على ظاهرِ كلامِ المؤلِّفِ ، أو في بعضِ الصَّلاةِ على المذهبِ .

 

وظاهرُ كلامِهِ : أنَّه لا يُشترط اتِّصال الصُّفوفِ فيما إذا كان المأمومُ خارجَ المسجدِ ، وهو المذهب .

 

والقول الثاني - وهو الذي مشى عليه صاحبُ " المقنع " - : أنَّه لا بُدَّ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، وأنَّه لا يَصِحُّ اقتداءُ مَن كان خارجَ المسجدِ إلا إذا كانت الصُّفوفُ متَّصلةً ؛ لأنَّ الواجبَ في الجماعةِ أن تكون مجتمعةً في الأفعالِ وهي متابعة المأمومِ للإِمام والمكان ، وإلا لقلنا : يَصِحُّ أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد ، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة ، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجدِ مسافة ، ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة ، ولا شَكَّ أنَّ هذا توزيعٌ للجماعةِ ، ولاسيَّما على قولِ مَن يقول : إنَّه يجب أن تُصلَّى الجماعةُ في المساجد .

 

فالصَّوابُ في هذه المسألة : أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، فإنْ لم تكن متَّصِلة : فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ .

 

مثال ذلك : يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في بعضِها ، فعلى كلامِ المؤلِّفِ : تكون الصَّلاةُ صحيحةً ، ونقول لهم : إذا سمعتم الإِقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام .

 

وعلى القول الثاني : لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ ، وبه يندفع ما أفتى به بعضُ المعاصرين مِن أنَّه يجوز الاقتداءُ بالإِمامِ خلفَ " المِذياعِ " ، وكَتَبَ في ذلك رسالةً سمَّاها : " الإقناع بصحَّةِ صلاةِ المأمومِ خلفَ المِذياع " ، ويلزمُ على هذا القول أن لا نصلِّيَ الجمعةَ في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجدِ الحرامِ ؛ لأنَّ الجماعةَ فيه أكثرُ فيكون أفضلَ ، مع أنَّ الذي يصلِّي خلفَ " المِذياع " لا يرى فيه المأموم ولا الإِمامَ ، فإذا جاء " التلفاز " الذي ينقل الصَّلاة مباشرة يكون مِن بابِ أَولى .

 

ولكن هذا القولُ لا شَكَّ أنَّه قولٌ باطلٌ ؛ لأنه يؤدِّي إلى إبطالِ صلاةِ الجماعةِ أو الجُمعة ، وليس فيه اتِّصالَ الصُّفوفِ ، وهو بعيدٌ مِن مقصودِ الشَّارعِ بصلاةِ الجمعةِ والجماعةِ .

 

...

 

والذي يصلِّي خلفَ " المِذياع " يصلِّي خلفَ إمامٍ ليس بين يديه بل بينهما مسافات كبيرة ، وهو فتح باب للشر ؛ لأنَّ المتهاون في صلاةِ الجُمُعة يستطيع أن يقولَ : ما دامتِ الصَّلاةُ تَصِحُّ خلفَ " المِذياع " و " التلفاز " ، فأنا أريدُ أن أصلِّيَ في بيتي ، ومعيَ ابني أو أخي ، أو ما أشبه ذلك نكون صفَّاً .

 

فالرَّاجح : أنه لا يَصِحُّ اقتداءُ المأمومِ خارجَ المسجد إلا إذا اتَّصلتِ الصُّفوف ، فلا بُدَّ له مِن شرطين :

 

1. أن يَسمعَ التكبيرَ .

 

2. اتِّصال الصُّفوف .

 

أما اشتراطُ الرُّؤيةِ : ففيه نظر ، فما دام يَسمعُ التَّكبير والصُّفوف متَّصلة : فالاقتداء صحيح ، وعلى هذا ؛ إذا امتلأ المسجدُ واتَّصلتِ الصُّفوف وصَلَّى النَّاسُ بالأسواقِ وعلى عتبة الدَّكاكين : فلا بأس به .

 

" الشرح الممتع " ( 4 / 297 – 300 ) .

 

والله أعلم.

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×