سهيلة 1 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكريمات لدي سؤال مكلفة بطرحه وأتمنى منكن أو من كل أخت تملك إجابة عنه أن تنفعني بالرد ، والسؤال يدور حول نفاس المرأة وصيامها ، لدي زوجة عمي أنجبت البارحة فقط إبنا سمته على بركة الله شهاب الدين ، وقد انجبت قبل حوالي 10 أيام من شهر رمضان المبارك ، سؤالها يقول : هل بإمكاني الصيام رغم عدم نفاذ مرحلة النفاس ؟ اتمنى أخواتي العزيزات أن تفيدوني بإجابة وجزاكن الله الف خير شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
بنت الصادق 9 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 حبيبتي في الله سهيلة 1, رغم عدم ضلوعي بأمور الدين ولكني أعلم انه لايجوز الصوم للحائض والنفساء وفي انتظار اي افادة اخرى شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
عاشقة للجنة 4 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 اختي في الله سهيلة 1 لقد بحثت لكي ووجدت ما تريدين السؤال: لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض . الجواب: الحمد لله ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428). بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ . وانظر "المجموع" للنووي (2/541) . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟ فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه . والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) : " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ . وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
عاشقة للجنة 4 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 رقم الفتوى : 405 عنوان الفتوى : إذا انقطع دم النفاس عن المرأة تغتسل وتصلي تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1422 السؤال امرأة جاءها المخاض قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين. وقد صامت النصف الثاني من الشهر بداية من اليوم السادس والعشرين من بعد الولادة بعد أن تأكدت من عدم وجود أي أثر للدم. هل صيامها صحيح ؟ جزاكم الله عنا خيرا. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: متى ما انقطع دم النفاس عن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم والذي فعلته هذه السيدة هو الصواب إن شاء الله . المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الفتوى : 58352 عنوان الفتوى : علامات الطهر من النفاس تاريخ الفتوى : 15 ذو الحجة 1425 السؤال وضعت زوجتي مولوداً قبل شهر رمضان بأسبوع وبعملية جراحية، أفطرت 17 يوما فقط ولشعورها بأنها قد تطهرت صامت بقية الأيام، ثم توالى كلام الناس منهم من قال يجب أن تفطر الشهر بكامله ومنهم من قال بانها فعلت الصواب، السؤال هو: هل صيامها صحيح ويجب أن تقضي الأيام التي أفطرتها فقط أم تصوم الشهر بكامله؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت زوجتك قد تحققت من أنها قد طهرت من دم النفاس بوجود إحدى علامتي الطهر الشرعيتين وهما: القصة البيضاء أو جفوف المحل عن طريق إدخال خرقة في الفرج فتخرج نقية من الدم. فإنها حينئذ قد وجب عليها ما يجب على المرأة غير النفساء من وجوب الصلاة والصوم وغيرهما، وبالتالي فقد فعلت صوابا وهو صومها بقية شهر رمضان بعد تحققها الطهر من دم النفاس، ويجب عليها قضاء عدد ما أفطرته من رمضان بسبب النفاس فقط، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6726، 54418، 14201. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
سهيلة 1 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 أختاي العزيزتان بنت الصادق وعاشقة للجنة إني شاكرة لكما جدا على ردكما وإجابتكما جزاكن الله كل الخير شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
عاشقة للجنة 4 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 بس ياريت تقوليلي هل الاجابات هي ما تحتاج لها؟ شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
سهيلة 1 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 أيوة يا أختي عاشقة الجنة ، الشئ الذي كلفت به هو السؤال هل بالامكان الصيام في مرحلة النفاس بعد الطهور ، والحمد لله كانت الاجابة وهذا ما نحتاج اليه ، فزوجة عمي كانت خائفة من أن يفوتها الشعور بحلاوة الصيام والقيام مع العائلة وكذا الخوف الأكبر من أن تقضي شهر رمضان كله لوحدها ، لكن الحمد لله بعد الحصول على الإجابة سوف يطمئن قلبها ، مشكور جدا أختي الغالية عاشقة للجنة على بحثك و إجاباتك الوافية ، وأنا جد آسفة إن أثقلت عليك شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
عاشقة للجنة 4 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 25 سبتمبر, 2005 لا تقولي هذا يا سهيلة فهذا حقنا علي بعض ده واجبي والحمد لله انها وجدت ما تريد وربنا يتقبل صيامها ومنا ايضا وقولي لها حمد ا لله علي سلامتها ومبارك الله في ولدها ان شاء الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك