اذهبي الى المحتوى
  • اﻹهداءات

    قومي بتسجيل الدخول أوﻻً لإرسال إهداء
    عرض المزيد

المنتديات

  1. "أهل القرآن"

    1. 57513
      مشاركات
    2. ساحات تحفيظ القرآن الكريم

      ساحات مخصصة لحفظ القرآن الكريم وتسميعه.
      قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" [صحيح الترغيب]

      109817
      مشاركات
    3. ساحة التجويد

      ساحة مُخصصة لتعليم أحكام تجويد القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الصحيح

      9066
      مشاركات
  2. القسم العام

    1. الإعلانات "نشاطات منتدى أخوات طريق الإسلام"

      للإعلان عن مسابقات وحملات المنتدى و نشاطاته المختلفة

      المشرفات: المشرفات, مساعدات المشرفات
      284
      مشاركات
    2. الملتقى المفتوح

      لمناقشة المواضيع العامة التي لا تُناقش في بقية الساحات

      180563
      مشاركات
    3. شموخٌ رغم الجراح

      من رحم المعاناة يخرج جيل النصر، منتدى يعتني بشؤون أمتنا الإسلامية، وأخبار إخواننا حول العالم.

      المشرفات: مُقصرة دومًا
      56695
      مشاركات
    4. 259983
      مشاركات
    5. شكاوى واقتراحات

      لطرح شكاوى وملاحظات على المنتدى، ولطرح اقتراحات لتطويره

      23500
      مشاركات
  3. ميراث الأنبياء

    1. قبس من نور النبوة

      ساحة مخصصة لطرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و شروحاتها و الفوائد المستقاة منها

      المشرفات: سدرة المُنتهى 87
      8261
      مشاركات
    2. مجلس طالبات العلم

      قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع"

      32133
      مشاركات
    3. واحة اللغة والأدب

      ساحة لتدارس مختلف علوم اللغة العربية

      المشرفات: الوفاء و الإخلاص
      4162
      مشاركات
    4. أحاديث المنتدى الضعيفة والموضوعة والدعوات الخاطئة

      يتم نقل مواضيع المنتدى التي تشمل أحاديثَ ضعيفة أو موضوعة، وتلك التي تدعو إلى أمور غير شرعية، إلى هذا القسم

      3918
      مشاركات
    5. ساحة تحفيظ الأربعون النووية

      قسم خاص لحفظ أحاديث كتاب الأربعين النووية

      25483
      مشاركات
    6. ساحة تحفيظ رياض الصالحين

      قسم خاص لحفظ أحاديث رياض الصالحين

      المشرفات: ام جومانا وجنى
      1677
      مشاركات
  4. الملتقى الشرعي

    1. الساحة الرمضانية

      مواضيع تتعلق بشهر رمضان المبارك

      المشرفات: فريق التصحيح
      30256
      مشاركات
    2. الساحة العقدية والفقهية

      لطرح مواضيع العقيدة والفقه؛ خاصة تلك المتعلقة بالمرأة المسلمة.

      المشرفات: أرشيف الفتاوى
      53015
      مشاركات
    3. أرشيف فتاوى المنتدى الشرعية

      يتم هنا نقل وتجميع مواضيع المنتدى المحتوية على فتاوى شرعية

      المشرفات: أرشيف الفتاوى
      19530
      مشاركات
    4. 6678
      مشاركات
  5. قسم الاستشارات

    1. استشارات اجتماعية وإيمانية

      لطرح المشاكل الشخصية والأسرية والمتعلقة بالأمور الإيمانية

      المشرفات: إشراف ساحة الاستشارات
      40675
      مشاركات
    2. 47551
      مشاركات
  6. داعيات إلى الهدى

    1. زاد الداعية

      لمناقشة أمور الدعوة النسائية؛ من أفكار وأساليب، وعقبات ينبغي التغلب عليها.

      المشرفات: جمانة راجح
      21004
      مشاركات
    2. إصدارات ركن أخوات طريق الإسلام الدعوية

      إصدراتنا الدعوية من المجلات والمطويات والنشرات، الجاهزة للطباعة والتوزيع.

      776
      مشاركات
  7. البيت السعيد

    1. بَاْبُڪِ إِلَے اَلْجَنَّۃِ

      قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه." [صحيح ابن ماجه 2970]

      المشرفات: جمانة راجح
      6306
      مشاركات
    2. .❤. هو جنتكِ وناركِ .❤.

      لمناقشة أمور الحياة الزوجية

      97009
      مشاركات
    3. آمال المستقبل

      "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" قسم لمناقشة أمور تربية الأبناء

      36838
      مشاركات
  8. سير وقصص ومواعظ

    1. 31794
      مشاركات
    2. القصص القرآني

      "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثًا يُفترى"

      4883
      مشاركات
    3. السيرة النبوية

      نفحات الطيب من سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم

      16438
      مشاركات
    4. سيرة الصحابة والسلف الصالح

      ساحة لعرض سير الصحابة رضوان الله عليهم ، وسير سلفنا الصالح الذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.."

      المشرفات: سدرة المُنتهى 87
      15479
      مشاركات
    5. على طريق التوبة

      يقول الله تعالى : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } طه:82.

      المشرفات: أمل الأمّة
      29721
      مشاركات
  9. العلم والإيمان

    1. العبادة المنسية

      "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ.." عبادة غفل عنها الناس

      31147
      مشاركات
    2. الساحة العلمية

      العلوم الكونية والتطبيقية وجديد العلم في كل المجالات

      المشرفات: ميرفت ابو القاسم
      12926
      مشاركات
  10. إن من البيان لسحرًا

    1. قلمٌ نابضٌ

      ساحة لصاحبات الأقلام المبدعة المتذوقة للشعر العربي وأدبه

      المشرفات: الوفاء و الإخلاص
      50492
      مشاركات
  11. مملكتكِ الجميلة

    1. 41313
      مشاركات
    2. 33884
      مشاركات
    3. الطيّبات

      ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ))
      [البقرة : 172]

      91746
      مشاركات
  12. كمبيوتر وتقنيات

    1. صوتيات ومرئيات

      ساحة مخصصة للمواد الإسلامية السمعية والمرئية

      المشرفات: ام جومانا وجنى
      32200
      مشاركات
    2. جوالات واتصالات

      قسم خاص بما يتعلق بالجوالات من برامج وأجهزة

      13114
      مشاركات
    3. 34854
      مشاركات
    4. خربشة مبدعة

      ساحة التصاميم الرسومية

      المشرفات: محبة للجنان
      65605
      مشاركات
    5. وميضُ ضوء

      صور فوتوغرافية ملتقطة بواسطة كاميرات عضوات منتدياتنا

      6120
      مشاركات
    6. 8966
      مشاركات
    7. المصممة الداعية

      يداَ بيد نخطو بثبات لنكون مصممات داعيـــات

      4925
      مشاركات
  13. ورشة عمل المحاضرات المفرغة

    1. ورشة التفريغ

      هنا يتم تفريغ المحاضرات الصوتية (في قسم التفريغ) ثم تنسيقها وتدقيقها لغويا (في قسم التصحيح) ثم يتم تخريج آياتها وأحاديثها (في قسم التخريج)

      12904
      مشاركات
    2. المحاضرات المنقحة و المطويات الجاهزة

      هنا توضع المحاضرات المنقحة والجاهزة بعد تفريغها وتصحيحها وتخريجها

      508
      مشاركات
  14. IslamWay Sisters

    1. English forums   (37430 زيارات علي هذا الرابط)

      Several English forums

  15. المكررات

    1. المواضيع المكررة

      تقوم مشرفات المنتدى بنقل أي موضوع مكرر تم نشره سابقًا إلى هذه الساحة.

      101648
      مشاركات
  • أحدث المشاركات

    • كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر، ولم تبلغ رتبة العبادة، ولا يخرج فاعله من الإسلام، ولكنه من الكبائر: 1- الرياء اليسير: والتصنُّع للمخلوق، كالمسلم الذي يعمل لله، ويُصلي لله ولكنه يحسن صلاته وعمله لِيمدَحَه الناس، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110].   وقال صلى الله عليه وسلم: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ »؛ [صحيح: رواه أحمد].   2 - الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم: « مَن حَلفَ بغير الله فقد أشرك »؛ [صحيح: رواه أحمد]. وقد يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر، وذلك إذا اعتقد الحالف أن الولي له تصرفات يضره إذا حلف به كاذبًا.   3 - الشرك الخفِي: وفسره ابن عباس بقول الرجل لصاحبه: " ما شاء الله وشئت "، ومثله: " لولا الله وفلان"، ويجوز أن نقول: " لولا الله ثم فلان ". قال صلى الله عليه وسلم: « لا تقولوا ما شاء الله، وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان »؛ [صحيح: رواه أحمد وغيره].   مِن مظاهر الشرك: إن مظاهر الشرك المنتشرة في العالم الإسلامي هي السبب الرئيسي في مصائب المسلمين، وما يلاقونه من الفتن والزلازل والحروب، وغيرها من أنواع العذاب الذي صبَّه الله على المسلمين، بسبب إعراضهم عن التوحيد، وظهور الشرك في عقيدتهم وسلوكهم، والدليل على ذلك ما نراه في أكثر بلاد المسلمين من مظاهر الشرك المتنوعة التي حسبها الكثير من المسلمين أنها من الإسلام، ولذلك لم ينكروها، علمًا بأن الإسلام جاء ليحطم مظاهر الشرك، أو المظاهر التي تؤدي إليه، وأهم هذه المظاهر:   1- دعاء غير الله: ويظهر ذلك في الأناشيد والقصائد التي تقال بمناسبة الاحتفال بالمولد أو بذكرى تاريخية، فقد سمعتهم ينشدون: يا إمام الرسل يا سنَدي أنتَ بابُ الله ومُعتمدي وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله خُذ بيدي ما يُبدِلُني عسر يُسرا إلَّاكَ يا تاج الحضره   ولو سمع الرسول مثل هذا لتبرأ منه، إذ لا يبدل العسر باليسر إلا الله وحده، ومثلها قصائد الشعر التي تكتب في الجرائد والمجلات والكتب، وفيها طلب المدد والعون والنصر من الرسول والأولياء والصالحين العاجزين عن تحقيقها...   2- دفن الأولياء والصالحين في المساجد: فترى في أكثر بلاد المسلمين القبور في بعض المساجد، وقد بُنيت عليها القباب، وبعض الناس يسألونها من دون الله، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))؛ [متفق عليه]. فإذا كان دفن الأنبياء في المساجد ليس مشروعًا، فكيف يجوز دفن المشايخ والعلماء؟ عِلمًا بأن هذا المدفون قد يُدعى مِن دون الله، فيكون سببًا لحصول الشرك، والإسلام يُحرم الشرك، ويُحرم وسائله المؤدية إليه.   3- النذر للأولياء: بعض الناس ينذرون ذبيحة أو مالًا أو غير ذلك للولي الفلاني، وهذا النذر شرك يجب عدم تنفيذه، لأن النذر عبادة وهي لله وحده. قالت امرأة عمران: ﴿ رب إني نذرتُ لكَ ما في بطني مُحرَّرًا ﴾. [آل عمران:35].   4- الذبح عند قبور الأنبياء والأولياء: ولو كانَتِ النية أن الذبيحة لله، فهو من عمل المشركين الذين كانو يذبحون عند تماثيل أصنامهم الممثلَة لأوليائهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله مَن ذبح لغير الله))؛ [رواه مسلم].   5- الطواف حول قبور الأنبياء والأولياء: كالجيلاني والرفاعي والبدوي والحسين وغيرهم، لأن الطواف عبادة لا يجوز إلا حول الكعبة لقوله تعالى: ﴿ ولْيطَّوَّفُوا بالبيتِ العتيقِ ﴾ [الحج: 29].   6- الصلاة إلى القبور: وهي غير جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تُصَلُّوا إليها))؛ [رواه مسلم].   7- شد الرحال إلى القبور: للتبرك بها، أو للصلاة عندها لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُشَدُّ الرِحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))؛ [متفق عليه]. وإذا أردنا الذهاب إلى المدينة المنورة فنقول: ذهبنا لزيارة المسجد النبوي ثم السلام على صاحبه صلى الله عليه وسلم.   8- الحكم بغير ما أنزل الله: كالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للقرآن الكريم، والسنة الصحيحة إذا اعتقد جواز العمل بتلك القوانين، ومثلها الفتاوى التي تصدر عن بعض المشايخ، وهي تتعارض مع النصوص الإسلامية، كتحليل الربا[1]الذي أعلن الله الحرب على فاعله.   9- طاعة الحكام، أو العلماء والمشايخ: في أمر يخالف نص القرآن أو السنة الثابتة، وهذا يُسمى شرك الطاعة [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))؛ [صحيح: رواه أحمد]. وقوله تعالى: ﴿ اتخذوا أحبارَهم ورُهبانهم أربابًا مِن دون الله والمسيحَ ابنَ مريم وما أُمِروا إلا ليَعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون ﴾ [التوبة: 31].   وقد فسر حذيفة العبادة بالطاعة فيما أحل لهم علماء اليهود وحرَّموا.   المشاهد والمزارات: إن المشاهد التي نراها في البلاد الإسلامية، كبلاد الشام والعراق ومصر وغيرها من البلاد لا توافق تعاليم الإسلام، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ففي الحديث الصحيح: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصَّصَ القبر وان يُقعَد عليه، وأن يُبنى عليه))؛ [رواه مسلم].   والتجصيص: (يشمل الدهان بالكلس وغيره) وفي رواية صحيحة للترمذي: "وأن يُكتب عليه" (القرآن والشعر وغيره).   1- إن هذه المزارات أكثرها غير صحيح: فالحسين بن علي رضي الله عنه استشهد في العراق، ولم يصل إلى مصر فقبره في مصر غير صحيح، وأكبر دليل على ذلك أن له قبرًا في العراق ومصر والشام؛ ودليل آخر، وهو أن الصحابة لا يدفنون الموتى في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »؛ [منفق عليه].   والحكمة في ذلك حتى تبقى المساجد خالية من الشرك، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: 18]. والثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دُفن في بيته، ولم يدفن في مسجده، وقد وسع الأمويون المسجد فأدخلوه فيه، وليتهم لم يفعلوا؛ وقبر الحسين الآن في المسجد يطوف بعض الناس حوله، ويطلبون حاجاتهم التي لا تطلب إلا من الله، كشفاء المرضى، وتفريج الكربات وديننا يأمرنا أن نطلبها من الله وحده، وألا نطوف إلا حول الكعبة، وقال تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].   2- إن مشهد السيدة زينب بنت علي، في مصر ودمشق غير صحيح، لأنها لم تمت في مصر، ولا في الشام، والدليل على ذلك وجود مشهد لها في كل منهما!!   3- إن الإسلام ينكر بناء القباب على القبور، وجَعلَها في المساجد ولو كانت حقيقة، كقبر الحسين في العراق، وعبد القادر الجيلاني في بغداد والإمام الشافعي في مصر وغيرهم، للنهي العام الوارد المتقدم؛ وحَدثني شيخ صادق أنه رأى رجلًا يصلي إلى قبر الجيلاني، ويترك القبلة، وقدم النصيحة له فرفضها، وقال له: أنت وهابي!! وكأنه لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلّوا إليها »؛ [رواه مسلم].   4- إن أكثر المشاهد في مصر بنتها ما تسمى بالدولة الفاطمية[3]، وقد ذكر ابن كثير في "البداية والنهاية" (ج 11/ ص 346) قائلًا عنهم: (كفار، فساق، فجار، مُلحدون، زنادقة، مُعطلون، للإسلام جاحدون، ولمذهب المجوسية مُعتقدون). هؤلاء الكفار، راعهم لما رأوا المساجد تمتلئ بالمصلين، وهم لا يُصلون ولا يَحجون ويحقدون على المسلمين، ففكروا في صرف الناس عن المساجد، فأنشؤوا القباب والمزارات الكاذبة، وزعموا أن فيها الحسين بن علي، وزينب بنت علي، وأقاموا احتفالات ليجذبوا الناس إليها، وسَمُّوا أنفسهم بالفاطميين تَسَتُّرًا ليميل الناس إليهم، ثم أخذ المسلمون عنهم هذه البدع التي أوقعتهم في الشرك، وصرفوا لها الأموال الطائلة، وهم في أمس الحاجة إليها لشراء الأسلحة للدفاع عن دينهم وكرامتهم.   5 - إن المسلمين الذين صرفوا الأموال على بناء القباب والمزارات والجدران والشواهد على القبور، لا تفيد الميت شيئًا، ولو أعطوا هذه الأموال للفقراء لنفعت الأحياء والأموات؛ علمًا بأن الإسلام يُحرم البناء على القبور كما تقدم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: « لا تَدَعْ تمثالًا إلا طمستَه، ولا قبرًا مُشرِفًا إلا سوَّيته »؛ [رواه مسلم]. (أي لا تترك قبرًا مرتفعًا إلا كسرته، وجعلته قريبًا من الأرض). وقد سمح الإسلام أن يرفع القبر قدر شبر حتى يُعرف.   6- وهذه النذور التي تُقدم للأموات، هي من الشرك الأكبر، يأخذها الخدام بالحرام، وقد يصرفونها في المعاصي والشهوات فيكون صاحب النذر والمعطَى شريكه في ذلك. ولو أُعطي هذا المال باسم الصدقة للفقراء لاستفاد الأحياء والأموات وتحقق للمتصدق ما يحتاجه في قضاء حوائجه.   اللهم أرِنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرِنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه وكَرهنا فيه.   [1] متعمدًا غير متأول. [2] إذا اعتقد المطيع جواز طاعتهم في المعصية. [3] اسمهم الحقيقي (العُبَيْديون) نسبة إلى عبيد بن سعد ذكر اسمه ابن كثير فى البداية والنهاية ج 11/ 346.   الشيخ محمد جميل زينو   شبكة الالوكة
    • ذكر المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من عظماء أهل الشرك، فرأوه جالساً مع بعض صحابته، من بينهم: خَبَّاب، وصهيب، وبلال، فسألوه أن يقيمهم عنه، إذا حضروا. قالوا: فَهَمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فأنزل الله عليه: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه} (الأنعام:52). ثم كاد يقوم، ويتركهم قعوداً، فأنزل الله عليه: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا} (الكهف:28). ولنا مع هذه الآية الأخيرة الوقفات التالية:

      الوقفة الأولى: قوله عز وجل: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي}. هذا أمر منه سبحانه لنبيه بملازمة ضعاف المسلمين، بقوله: {واصبر نفسك }، أي: احبسها معهم حبس ملازمة. قال السعدي: "في قوله: {واصبر نفسك} أَمْرٌ بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى...و(الصبر) المذكور في هذه الآية، هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام".

      وقد ذكر المفسرون في (الدعاء) = {يدعون} الذي كان هؤلاء الرهط، الذين يدعون ربهم به أقوالاً: فقال بعضهم: هو الصلوات الخمس. وقال آخرون: هو شهود الصلوات المكتوبة. وقال آخرون: ذكرهم الله تعالى ذكره. وقال آخرون: كان ذلك تعلمهم القرآن وقراءته. وقال آخرون: عبادتهم ربهم.

      والصواب أن يقال: إن الله سبحانه أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه {مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي} و(الدعاء لله)، يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولاً باللسان، وعملاً بالجوارح. وقد يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين هذه المعاني كلها، فوصفهم الله بذلك بأنهم يدعونه بالغداة والعشي؛ لأن الله قد سمى (العبادة) (دعاء)، فقال تعالى ذكره: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} (غافر:60). قال الطبري: "ولا قول أولى بذلك بالصحة، من وصف القوم بما وصفهم الله به: من أنهم كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي، فيُعمُّون بالصفة التي وصفهم بها ربهم، ولا يخصون منها بشيء دون شيء".

      الوقفة الثانية: قوله سبحانه: {بالغداة والعشي} ذكروا في المراد منها وجوهاً: الأول: المراد كونهم مواظبين على دعاء ربهم في كل الأوقات، كقول القائل: ليس لفلان عمل بالغداة والعشي إلا قراءة القرآن. الثاني: أن المراد صلاة الفجر والعصر. الثالث: المراد أن (الغداة) هي الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من النوم إلى اليقظة، وهذا الانتقال شبيه بالانتقال من الموت إلى الحياة. و(العشي) هو الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من اليقظة إلى النوم، ومن الحياة إلى الموت. والإنسان العاقل يكون في هذين الوقتين كثير الذكر لله، عظيم الشكر لآلاءه ونعمائه.

      قال ابن عاشور هنا: "هذا الكلام تعريض بحماقة سادة المشركين، الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور الظاهرة، وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسية، فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيرة، وجعلوا همهم الصور الظاهرة".

      الوقفة الثالثة: قوله عز وجل: {ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا}، يخاطب سبحانه نبيه طالباً منه أن لا يصرف عينيه عن هؤلاء الذين أمره أن يصبر نفسه معهم إلى غيرهم من الكفار. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا تجاوزهم إلى غيرهم. يعني: تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة، وتتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء، الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسك. قال القرطبي: "ولم يُرِدِ النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكن الله نهاه عن أن يفعله، وليس هذا بأكثر من قوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (الزمر:65). وإن كان الله أعاذه من الشرك".

      قال ابن عاشور: "وهذا الكلام تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور الظاهرة، وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسية، فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيرة، وجعلوا همهم الصور الظاهرة. هذا نهي جامع عن ملابسة شيء مما يأمره به المشركون. والمقصود من النهي تأسيس قاعدة لأعمال الرسول والمسلمين تجاه رغائب المشركين، وتأييس المشركين من نوال شيء مما رغبوه من النبي صلى الله عليه وسلم".

      الوقفة الرابعة: قوله تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه}، ينهى سبحانه نبيه عن طاعة من شُغِلَ قلبه بالكفر، وغلبه الشقاء عليه، واتبع هواه، وتَرَك اتباع أمر الله ونهيه، وآثر هوى نفسه على طاعة ربه. وبعبارة مختصرة: شُغِل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. قال الرازي: "لما بالغ في أمره بمجالسة الفقراء من المسلمين، بالغ في النهي عن الالتفات إلى أقوال الأغنياء والمتكبرين".

      والآية تدل -كما قال الرازي- على أن شر أحوال الإنسان، أن يكون قلبه خالياً عن ذكر الحق، ويكون مملوءاً من الهوى الداعي إلى الاشتغال بالخلق؛ ذلك أن ذكر الله نور، وذكر غيره ظلمة...فالقلب إذا أشرق فيه ذكر الله، فقد حصل فيه النور والضوء والإشراق، وإذا توجه القلب إلى الخلق، فقد حصل فيه الظلم والظلمة، بل الظلمات؛ فلهذا السبب، إذا أعرض القلب عن الحق، وأقبل على الخلق، فهو الظلمة الخالصة التامة، فالإعراض عن الحق هو المراد بقوله: {أغفلنا قلبه عن ذكرنا}، والإقبال على الخلق، هو المراد بقوله: {واتبع هواه}.

      فالآية دالة بالعبارة والإشارة على أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماماً للناس، من امتلأ قلبه بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مرضاة ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما مَنَّ الله به عليه، فحقيق بذلك، أن يُتبع ويُقتدى به.

      الوقفة الخامسة: قوله سبحانه: {وكان أمره فرطا}، للمفسرين أقوال في المراد من قوله سبحانه: {وكان أمره فرطا}، فقال بعضهم: كان أمره ضياعاً. وقال آخرون: كان أمره ندماً. وقال آخرون: هلاكاً. وقال آخرون: خلافاً للحق. واختار الطبري أن أولى الأقوال أن يكون "معناه: ضياعاً وهلاكاً، من قولهم: أفرط فلان في هذا الأمر إفراطاً: إذا أسرف فيه، وتجاوز قدره، وكذلك قوله: {وكان أمره فرطا} معناه: وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء والكبر، واحتقار أهل الإيمان، سَرَفاً قد تجاوز حده، فضيع بذلك الحق وهلك".

      فالآية تنهى عن طاعة واتباع من كانت أعماله وأفعاله سَفَهاً وتفريطاً وضياعاً؛ إذ كيف يكون مَنْ هذه صفته أهلاً للاتباع والاقتداء. قال الرازي: "وهذه الحالة صفة من لا ينظر لدينه، وإنما عمله لدنياه. فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين لهواهم، أنهم مقصرون في مهماتهم، معرضون عما وجب عليهم من التدبر في الآيات، والتحفظ بمهمات الدنيا والآخرة".

      والحاصل، أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذكر الله، والإعراض عن غير ذكره سبحانه، فقال: {الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه}، ووَصَفَ هؤلاء الأغنياء بالإعراض عن ذكر الله تعالى، والإقبال على غيره تعالى، وهو قوله: {أغفلنا قلبه واتبع هواه} ثم أمر رسوله بمجالسة أولئك، والمباعدة عن هؤلاء.

      وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: (جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت القارئ، فسلم، ثم قال: (ما كنتم تصنعون) قلنا: يا رسول الله! إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي مَنْ أُمرت أن أصبر نفسي معهم، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا؛ ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلقوا وبرزت وجوههم له، قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحداً غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك خمس مائة سنة).

      وروي أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، وجلس بينهم، وقال: (الحمد لله الذي جعل من أمتي مَنْ أُمرت أن أصبر نفسي معه)، وروي أنه قال لهم: (رُحباً بالذي عاتبني فيهم ربي).   اسلام ويب
    • الخطبة الأولى (انْتِظَارُ الْفَرَجِ)  الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.                                       أما بعد  أيها المسلمون     يقول الله تعالى: (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (7) الطلاق، وفي مسند أحمد: قال صلى الله عليه وسلم: (وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»،     إخوة الإسلام سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ، فانتظارُ الفَرَجِ عِبادةٌ عَظيمةٌ، نتأملها في ثَنايا قوله صلى الله عليه وسلم: (وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»، وانتظارُ الفَرَجِ عِبادةُ الأنبياءِ، وزَادُ الأولياءِ، وسَلوةُ الأتقياءِ، فإذا أشَدُّ على المسلمين البَلاء، فأنيسُهم هو الإيمانُ الرَّاسخُ بوَعدِ الله تعالى: (‌سَيَجْعَلُ ‌اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [الطلاق:7]، ووَعد الرسول صلى الله عليه وسلم: “وَأَنَّ ‌الْفَرَجَ ‌مَعَ ‌الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً”، ولِسانُ حَالِ قُلوبِهم يتلون قوله تعالى: (‌وَمَنْ ‌يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَاّ الضَّالُّونَ) [الحجر:56].                  وانتظار الفرج هو حسن ظن بالله تعالى، فهو الذي صير النار للخليل بردا وسلاما، وهو الذي فرج عن يونس فأخرجه من بطن الحوت، وهو الذي فلق لنبي الله موسى وقومه البحر، وأنجاهم من الكرب العظيم، وهو الذي أخرج يوسف من الجب، وأخرجه من السجن، وهو الذي رفع عيسى، ونجاه من القتل، وهو الذي نجا رسوله محمدا من قومه، إذ يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فالشدّة لا تدوم، والعسر يعقبه يسر، وما من ضائقة إلا ويزيلها الفرج، فمن إيمان العبد بربه، أن يستشعر أن للآلام نهاية، وأن لكل داء دواء. فانتظر الفرج أيّها المسلم (المهموم والمكروب والمحزون) بإيمان، وعمل خالص، وحسن ظن بربك جل وعلا، ولا تخرم وثيقة الايمان بسخط متكرر، أو جزع متتالي، أو اعتراض لا يجدي، ولكن انتظر الفرج بقلب آمن ومطمئن، وبلسان ذاكر شاكر، وبجوارح عاملة باذلة، وبإقامة للعبادات والطاعات، وبتوبة من المعاصي والمنكرات، وبتذلل لله وخضوع، وابتهال إليه وخشوع،   انتظر الفرج؛ لأن انتظارك عباده، وصبرك طاعة، وبعد الضيق فسحة، وبعد الكدر سرور، وبعد المدكرات صافيات، وما أجمل أن يتربى الانسان على انتظار الفرج؛ لأنه لا محالة قادم، فتنال بذلك أجر انتظاره، وتفوز بسعادة وصوله، والعبد المسلم يؤمن أن ما يتعرض له من ابتلاءات ومصائب – أيّاً كانت – فهي تكفير له من الذنوب، وتطهير له من الخطايا، ورفع للدرجات، فكم من عبد غارق في الذنوب والشهوات، فإذا به قد أصابه البلاء، فصبر وصدق ،فكان له ذلك البلاء مصفياً لذنوبه وخطاياه، وفي سنن الترمذي: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»، وفيه أيضا: (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ».    أيها المسلمون   لقد روى الامام مالك في الموطإ: (عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلِ اللَّهُ بَعْدَهُ فَرَجًا وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) آل عمران:200، فانتظار المؤمنِ لفرَج اللهِ تعالى هو أملٌ في اللهِ كبيرٌ، وتَوقُّعٌ جازمٌ بالخيرِ، يَجودُ به اللطيفُ الخبيرُ؛ فالمؤمن في كلِّ أحواله وساعاتِه مُرْتَقِبٌ تفريجَ كربتِه، وتيسيرَ عسرتِه؛ فكما أنَّ الأملَ فيه معْقودٌ وحدَه -سبحانه-؛ فكذلك، لا تكونُ الشكايةُ إلا إليه، كما قال يعقوبُ -عليه السلامُ-: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 86]، والمؤمنُ وهو في ذلك الانتظارِ، يتقلَّبُ في عبادةٍ هيَ من أعظم العباداتِ، ففي انتظارِ الفرجِ قَطْعُ ‌للعلائقِ والأسبابِ، وتعلُّقُ القلبِ بالله تعالى، وشُخوصُ الأملِ إليه، والتبرِّي من الحَوْلِ والقوةِ؛ وهذا خالِصُ الإيمانِ، فأشرفُ العبادات، ولب الطاعات، أنْ يتوجَّهَ القلبُ بهمومِه كلِّها إلى خالقه، ومدبر أمره ومولاه؛ فإذا نزلَ به ضيقٌ انتظرَ الفرَجَ منه، لا من سواه، مع صبرِه، وعدمِ ضجرِه، وعدمِ شكواه، وعدمِ اتهامِه للحقَّ فيما ابتلاه؛ فانتظار المؤمنِ لفرَج اللهِ تعالى فيه من الانقيادِ للقضاءِ، والتسليمِ لقدْرِ اللهِ، فما أقربَ فرَجُ اللهِ لمن انكسرَ قلبُه بين يديه، ولم يرتضِ جابراً لكَسْرِه سوى الجبَّارِ -سبحانه- وفي انتظارِ المؤمن للفرَجِ من اللهِ: إفرادٌ له بالربوبيةِ، وتدبيرِ الأمورِ، وأنَّ الكونَ كله في قبْضتِه؛ ومحكومٌ بقدَرِه وقدرته، فمشيئةً مُطْلَقةً؛ لا يُعجزُها شيءٌ، ولا يصمدُ أمامَ فرَجِها أيُّ قوةٍ، وإنْ اجتمع عليها أهلُ الأرضِ قاطبةً، وانتظارُ الفرَجِ من اللهِ مُفْرَدَةٌ من مُفرداتِ حُسْنِ الظنِّ به -سبحانَه-؛ إذ حقيقةُ ذلك الانتظارِ إفلاسٌ مما عدا اللهِ، وخيبةُ ظنٍّ فيما سواه، وقَصْرٌ لِحُسْنِ الظنِّ فيه وحدَه -جلَّ شَأْنُه-؛ وذاك أعظمُ درجاتِ حُسْنِ الظنِّ باللهِ، وانتظارُ الفرجِ من اللهِ تعالى فيه مُعايَشَةُ وتذوِّقِ لطَعْمِ معاني أسمائه الحُسنى وصفاتِه العُلا؛ من رحمةِ الرحيمِ، ولُطْفِ اللطيفِ، وجَبْرِ الجَبَّارِ، وقَهْرِ القَّهارِ، وعُلُوِّ العليِّ الأعلى، وسَمْعِ السميعِ، وقُرْبِ القريبِ الباطنِ، واطِّلاعِ الرقيبِ، ومودَّةِ الوَدودِ، ومِنَّةِ المنَّانِ، وعِزَّةِ العزيزِ، وسَعَةِ الواسعِ، وهِبَةِ الوهابِ، ورِزْقِ الرزَّاقِ، وحياةِ الحيِّ، وقيَّوميِّةِ القيومِ، وملكوتِ المَلَكِ المالكِ.   نعم فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (فلنْ يَغلبَ عسرٌ يسريْنِ)، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ” إِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ لَا ‌كِفَاءَ لَكَ بِهِ؛ فَاصْبِرْ، وَانْتَظِرِ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- “، فإمّا يُذْهِبُ اللهُ الشدةَ، أو يُعينُ عليها بالصبرِ، والتعايشِ والاسترواحِ بارتقابِ الفرجِ، وفي انتظارِ فرجِ اللهِ تسريعٌ لفرَجِه، وتَرَقٍّ في سُلِّمِ عبوديتِه، وتلذُّذٌ بمناجاتِه، فانتظار الفرج انتصار على اليأس، كما قال يعقوب لبنيه: {وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} يوسف: (87)، وفيه قهر للقنوط، كما قال نبي الله إبراهيم: {قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ } الحجر: (56)، وفي انتظار الفرج تصديق للخبر، قال تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} الشرح: (5)، (6)، وفيه تسليم للوعد، بأن الفرج بعد الكرب، وفيه اطمئنان لسنة الله: (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (7) الطلاق، وفي انتظار الفرج تطلع إلى لطفه ورحمته، قال تعالى: (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) الأعراف (56)، وفيه ركون إلى كفايته سبحانه، قال تعالى: (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (137) البقرة، وفيه اعتماد على رعايته وولايته، قال تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} البقرة: 257، وقال ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم): في قوله صلى الله عليه وسلم: (وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)، قال: (وهذا يشهد له قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) الشورى: (28)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: (عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ»، والمعنى: أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم، وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده، بإنزال الغيث عليهم، وتغيره لحالهم وهم لا يشعرون. وقال تعالى: (فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ) الروم (48)، (49)،                              أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم                                 الخطبة الثانية (انْتِظَارُ الْفَرَجِ)    الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.                                      أما بعد  أيها المسلمون                                                    نحن-المسلمين- نَنتَظرُ الفَرجَ: لأنَّنا نَعلمُ أنَّ لنا رَبَّاً عَليماً حَكيماً، سَميعاً كَريماً، بَصيراً رَحيماً، ونَنتظرُ الفَرجَ: بِحُسنِ ظَنٍّ باللهِ الذي لا يَنقَطِعُ بِهِ الرَّجاءُ، فَمهمَا اشتَدَّ الظَّلامُ فلا بُدَّ أن يَعقِبَهُ ضِياءٌ، وسَطوةُ الفَقرِ لا بُدَّ لَها مِن جَلاءٍ، وشِدَّةُ الضِّيقِ عَاقِبَتُها إلى سِعةٍ ورَخاءٍ، هَكَذا عَلَّمنا القُرآنُ، عَلمنا أنَّهُ ليسَ لَها مِن دُونِ اللهِ كاشفةٌ، فآمنا: (إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) [الزمر:38].   ونحن-المسلمين- نَنتظرُ الفَرَجَ: بِصبرٍ جَميلٍ على أقدارِ العزيزِ الجليلِ، دُونَ شَكوى أو تسَخَطٍ، وننتظرُ الفَرَجَ بِدُعاءٍ صَادقٍ، مِن أعماقِ القُلوبِ، فإنَّه نِعمَ الصَّاحبُ في الشدة والأزَماتِ والكُروبِ، فَقد أَمرَنا اللهُ تَعالى بالدُّعاءِ، ووَعدَ بالإجابةِ، ففي صحيح البخاري: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، وفي مسند أحمد: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَنٌ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي. إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحاً». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ. قَالَ «أَجَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ»، وفي صحيح الأدب المفرد للبخاري: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت”. وفي سنن الترمذي: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ».   حامد ابراهيم  
    • الخطبة الأولى : كم أنت ضعيف أيها الانسان ( وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا )    الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه  الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                                                              أما بعد  أيها المسلمون     يقول الله تعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين :(يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) (28)  النساء ، وقال الله تعالى : (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ)  يونس 12، وقال الله تعالى: (إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ) (51) فصلت إخوة الإسلام وحقا ما قال ربنا : (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) ، فالطبيعة البشرية مجبولة على الضعف والوهن ، فمهما علت النفوس وتكبَّرت ، فهي في حقيقتها ضعيفة ، ولا تقوى إلا على ما يناسبها .  وقد ذكر ابن الجوزي – رحمه الله – ثلاثة أقوال في الآية فقال :  ” في المراد بـ ( ضعْف الإنسان ) ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الضعف في أصل الخلقة ، قال الحسن : هو أنه خُلق من ماءٍ مهين . والثاني : أنه قلة الصبر عن النساء ، قاله طاووس ، ومقاتل . والثالث : أنه ضعف العزم عن قهر الهوى ، وهذا قول الزجّاج ، وابن كيسان ”  ويقول ابن القيم – رحمه الله – بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في تفسير الآية – : ” والصواب أَن ضعفه يعم هذا كله ، وضعفه أَعظم من هذا وأَكثر : فَإنه ضعيف البنية ، ضعيف القوة ، ضعيف الإرادة ، ضعيف العلم ، ضعيف الصبر ، والآفات إليه مع هذا الضعف أَسرع من السيل في الحدور ”   ” طريق الهجرتين ”  ،ويقول العلامة السعدي رحمه الله : ضعف الإنسان من جميع الوجوه ، ضعف البنية ، وضعف الإرادة ، وضعف العزيمة ، وضعف الإيمان ، وضعف الصبر ، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته ”  ” تيسير الكريم الرحمن “،وقد سُبقت هذه الآية الكريمة بآية تفيد أن أصحاب الشهوات والنزوات يريدون من المؤمنين أن ينساقوا وراء شهواتهم، ويخضعوا لهذا الضعف الذي فطروا عليه، قال تعالى: { وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا } (النساء:27)  أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين.  ويقول الشيخ السعدي في هذا الصدد: “يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، ومَنْ السعادة في امتثال أوامره، إلى مَنْ الشقاوة في اتباع الشيطان. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين، وتخيروا أحسن الطريقتين”. أيها المسلمون نعم (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) ، فهو ضعيف في تصرفه وإدراكه ، فقد يتصور البعيد قريبا والقريب بعيدا ،والنافع ضارا والضار نافعا ،ولا يدرك النتائج التي تتمخض عن تصرفاته.  فالضعف الإنساني سمة تلازم الإنسان من لحظة البداية في خلقه . فهل تَذكَّر الإنسان ذلك؟ وهل فكر الإنسان في أصل تكوينه ؟ إنه تراب الأرض ،  وهل أدرك الإنسان أنه خُلق من عدم ولم يكن شيئاً ؟  وهل فكر الإنسان بالقدرة التي أوجدته من العدم وكَّونته من التراب ؟ وهل فكر الإنسان لحظة واستشعر مراحل ضعفه ووهنه ؟ إن الإنسان – هذا المخلوق العجيب – هو صنعة الله تعالى المحكمة الدقيقة ، وهذا الإنسان الذي يبدو للوهلة الأولى في منتهى البساطة مشتمل على كل أشكال التعقيد، إنه يبدو قوياً مخيفاً مع أنه في حد ذاته ضعيف في كل جانب من جوانب شخصيته ضعفاً لا يوازيه شيء سوى ما يدعيه من القوة والعزة والسطوة.ويزداد ظهور ضعف الإنسان حين يدخل الإنسان في صراع بين عقله ومشاعره ، حيث يجد الانسان نفسه عاجزاً عن دفع مشاعره والخلاص من وساوسه ، والتغلب على مخاوفه، أو معرفة مصدرها في بعض الأحيان، ليدرك الانسان المرة تلو المرة أنه مع طموحه إلى السيادة على الأرض وغزو الفضاء فهو قاصر عن السيطرة على نفسه ،نعم : (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ) وَمجَالاتُ وشَواهدُ وأمَاراتُ هذه الضَّعفِ ظاهرةٌ بين أيدينا ومن خَلفنا وعَن أيماننا وعَن شَمائلنا , ضُعفاءُ في أقوالنا وأعمالنا وتطلعاتنا وأمانينا وخُصوماتنا وأجسامنا ,  فأنت أيها الإنسان ضعيفٌ بكل ما تعنيه كلمة الضَّعفِ , وهذا الضَّعفُ هو ما جعلكَ أهلاً لحمل صفتينِ مُلازمتين لكَ وهما الظلمُ والجَهل ( إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) .فإذا كان الإنسان على ما ذكرنا من هذا العجز والقصور ، فعليه أن يخضع لقيوم السموات والأرض خضوع العارف بضعفه ،المدرك لعظمة خالقه ،متخذاً من ذلك باباً للأوبة والتوبة الدائمة .                                          أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم                   الخطبة الثانية : كم أنت ضعيف أيها الانسان ( وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا )    الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه  الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                                 أما بعد  أيها المسلمون     يقول الله تعالى في محكم آياته :  (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) الروم : 54 ، هكذا يشير الحق سبحانه وتعالى إلى صفة الضعف التي تلازم الإنسان طوال حياته وهى السمة المميزة للإنسان في مقتبل العمر وفى خريف حياته. وسبحان الله الخالق العظيم ، فقد جعل مشوار حياة الإنسان يبدأ بالضعف ، وينتهي به ، حتى وإن كان في ريعان شبابه ، وقمة عنفوانه ، فهو ضعيف. فنرى الانسان مثلا ضعيفا أمام دوافع النوم (الموتة الصغرى) ، فلا غلبة له عليه ، يطرحه النوم أرضاً ، حتى وإن كانت قوته تصارع وتقهر العتاة من البشر  ، وها هو المرض ، في أوهن أشكاله ومسبباته ، يقهر الإنسان ويوهن صحته ،ويحد من نشاطه ،وقد ينال من جسده ويضعف من قوته ، فيصبح الانسان عاجزاً لا يقوى على رعاية نفسه ؟ أيها المسلمون  وإذا كان الانسان ضعيفا ، فإن مصدر قوته في سبيل واحد فريد ، وهو مصدر كل قوة حقيقية ، وهو مبعث كل طمأنينة، وهو المصدر المنيع الذي يدافع عن النفس ويحميها من كل خطب وضلال وهوان . إنه الإيمان بالله.. فهو القوة الحقيقة في النفس البشرية ، وما دون ذلك فهو ضعف وهوان وإن كان ظاهره القوة. فعليك أيها المسلم أن تستلهم من مسيرة حياتك وتأخذ العبرة من لحظات الضعف التي كنت بها قبل أن تصبح رجلاً قوياً. فتكرس قوتك وتسخرها لعبادة الله وطاعته وتنتهز لحظات القوة لكي تؤدى واجب الطاعة والعبادة للخالق الذي أمدك بالقوة ووهبك العقل والفكر والبصيرة. فلا تضيع قوتك التي سوف تزول لا محالة في هوى النفس وشهواتها ولا تفنى هذه القوة في معصية الله ، وكن قويا بالله ، فمن كان مع الله ، كان الله معه ، ومن كان الله معه ، فمعه القوة التي لا تغلب ولا تقهر ، فكن قويا بإيمانك بالله      حامد ابراهيم  
    • الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

      قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
      قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيه سبع مسائل :

      الأولى : قوله تعالى : الطلاق مرتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، وكان هذا في أول الإسلام برهة ، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ، ونسخ ما كانوا عليه . قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم . وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : ( المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة ، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها ، والآية تتضمن هذين المعنيين ) .

      الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر : فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ، خرجه ابن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال ابن المنذر : وليس في المنع منه خبر يثبت .

      الثالثة : روى الدارقطني حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش بن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه . حدثنا محمد بن موسى بن علي حدثنا حميد بن الربيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه . قال حميد قال لي يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا! قلت : هو جدي! قال يزيد : سررتني ، الآن صار حديثا! . قال ابن المنذر : وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي ، وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة . قال : وبالقول الأول أقول .

      الرابعة : قوله تعالى : فإمساك بمعروف ابتداء ، والخبر أمثل أو أحسن ، ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء محذوف ، أي فعليكم إمساك بمعروف ، أو فالواجب عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن " فإمساكا " على المصدر . ومعنى " بإحسان " أي لا يظلمها شيئا من حقها ، ولا يتعدى في قول . والإمساك : خلاف الإطلاق . والتسريح : إرسال الشيء ، ومنه تسريح الشعر ، ليخلص البعض من البعض . وسرح الماشية : أرسلها . والتسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما : تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية ، وتكون أملك لنفسها ، وهذا قول السدي والضحاك . والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها ، هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما ، وهو أصح لوجوه ثلاثة :

      أحدها : ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ، قال الله تعالى : الطلاق مرتان فلم صار ثلاثا ؟ قال : " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - في رواية - هي الثالثة " . ذكره ابن المنذر .

      الثاني : إن التسريح من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه قد قرئ " إن عزموا السراح " .
      الثالثة : أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية ، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل ، قال أبو عمر : وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ، وإياها عنى بقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله . وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا : حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله .
      قلت : وذكر الكيا الطبري هذا الخبر وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل ، ورجح قول الضحاك والسدي ، وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فالثالثة مذكورة في صلب هذا الخطاب ، مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج ، فوجب حمل قوله : أو تسريح بإحسان على فائدة مجددة ، وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدة ، وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم ، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور ، فلو كان قوله : أو تسريح بإحسان هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث ، إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج ، وإنما علم التحريم بقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فوجب ألا يكون معنى قوله : أو تسريح بإحسان الثالثة ، ولو كان قوله : أو تسريح بإحسان بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك : فإن طلقها الرابعة ؛ لأن الفاء للتعقيب ، وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره ، فثبت بذلك أن قوله تعالى : أو تسريح بإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها .

      الخامسة : ترجم البخاري على هذه الآية " باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم ، فمن ضيق على نفسه لزمه . قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف ، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ، ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة . وقيل عنهما : لا يلزم منه شيء ، وهو قول مقاتل . ويحكى عن داود أنه قال لا يقع . والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا . ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات ، فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه ، وقد تقدم . وقال : الطلاق مرتان والثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم ، إذ هو غير مذكور في القرآن . وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة : أحدها : حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصهباء وعكرمة . وثانيها : حديث ابن عمر على رواية من روى ( أنه طلق امرأته ثلاثا ، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة ) . وثالثها : ( أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها ، والرجعة تقتضي وقوع واحدة ) . والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس ( فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته ، ولا ينكحها إلا بعد زوج ) ، وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره ، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه . قال ابن عبد البر : ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب ، وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . قال القاضي أبو الوليد الباجي : " وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة ، فقد روى عنه الأئمة : معمر وابن جريج وغيرهما ، وابن طاوس إمام . والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم ) . ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات ، ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ، ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه ( أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة ) ، فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه ، وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع ، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا أوقعه مفردا " .
      قلت : ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث ، أي إنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلقون ثلاثا ، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة ، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة . وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة ، ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث . قال القاضي : وهذا هو الأشبه بقول الراوي : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم ، معناه ألزمهم حكمها . وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فقال لي : أتعرف ابن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة . فقال الدارقطني : كلهم من الشيعة ، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة . وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة . وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ، ويونس بن جبير والشعبي والحسن . وأما حديث ركانة فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع ، لا يستند من وجه يحتج به ، رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع ، وليس فيهم من يحتج به ، عن عكرمة عن ابن عباس . وقال فيه : إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرجعها ) . وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بها ؟ فحلف ما أراد إلا واحدة ، فردها إليه . فهذا اضطراب في الاسم والفعل ، ولا يحتج بشيء من مثل هذا .
      قلت : قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه ، قال في بعضها : " حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والله ما أردت إلا واحدة ) ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمان عثمان . قال أبو داود : هذا حديث صحيح . فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثا ، وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله ، والله أعلم . وقال أبو عمر : رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم ، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول ، فوجب قبولها لثقة ناقليها ، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة ، كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم . فصل
      ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال : الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق سنة ، وطلاق بدعة . فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه . وطلاق البدعة نقيضه ، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة ، فإن فعل لزمه الطلاق . ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق ، كم يلزمه من الطلاق ، فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود : ( يلزمه طلقة واحدة ) ، وقاله ابن عباس ، وقال : ( قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات ، كرجل قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك يصح ، ولو قرأها مرة واحدة فقال : قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا . وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان ، وأما لو حلف فقال : أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله ) . وقاله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف . وروينا ذلك كله عن ابن وضاح ، وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدي ومحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الحسني فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم . وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه : الطلاق مرتان يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة . ومعنى قوله : أو تسريح بإحسان يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها ، وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما ، قال الله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ؛ يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة ، وموقع الثلاث غير حسن ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها ، فذكر الله سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد ، وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك ، من ذلك قول الإنسان : مالي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك . وفي الإشراف لابن المنذر : وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة .
      قلت : وربما اعتلوا فقالوا : غير المدخول بها لا عدة عليها ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله : أنت طالق ، فيرد " ثلاثا " عليها وهى بائن فلا يؤثر شيئا ، ولأن قوله : أنت طالق مستقل بنفسه ، فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده ، أصله إذا قال : أنت طالق .

      السادسة : استدل الشافعي بقوله تعالى : أو تسريح بإحسان وقوله : ( وسرحوهن ) على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق . وقد اختلف العلماء في هذا المعنى ، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه ، مثل أن يقول : أنت طالق ، أو أنت مطلقة ، أو قد طلقتك ، أو الطلاق له لازم ، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال القاضي أبو الحسن : صريح ألفاظ الطلاق كثيرة ، وبعضها أبين من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية . وقال الشافعي : الصريح ثلاثة ألفاظ ، وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق ، قال الله تعالى : أو فارقوهن بمعروف ، وقال : أو تسريح بإحسان وقال : فطلقوهن لعدتهن .
      قلت : ، وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين : صريح وكناية ، فالصريح ما ذكرنا ، والكناية ما عداه ، والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية ، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق ، والكناية تفتقر إلى نية ، والحجة لمن قال : إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به ، فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق ، كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض ، ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة ، فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له ، وكذلك في مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال : " لو كان الطلاق ألفا ما أبقت " البتة " منه شيئا ، فمن قال : البتة ، فقد رمى الغاية القصوى " أخرجه مالك . وقد روى الدارقطني عن علي قال : ( الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن البتة ثلاث ، من طريق فيه لين ) ، خرجه الدارقطني . وسيأتي عند قوله تعالى : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " إن شاء الله تعالى .

      السابعة : لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك ، إنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها ، فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك . فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه ، فإن لم ينو شيئا فهي واحدة تملك الرجعة . ولو قال : أنت طالق ، وقال : أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه ، إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه . ومن قال : ( أنت طالق واحدة ، لا رجعة لي عليك ) فقوله : " لا رجعة لي عليك " باطل ، وله الرجعة لقوله ( واحدة ) ؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثا ، فإن نوى بقوله : " لا رجعة لي عليك " ثلاثا فهي ثلاث عند مالك .
      واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتك ، أو سرحتك ، أو أنت خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حبلك على غاربك ، أو أنت علي حرام ، أو الحقي بأهلك ، أو قد وهبتك لأهلك ، أو قد خليت سبيلك ، أو لا سبيل لي عليك ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو طلاق بائن ، وروي عن ابن مسعود وقال : ( إذا قال الرجل لامرأته استقلي بأمرك ، أو أمرك لك ، أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة ) . وروي عن مالك فيمن قال لامرأته : قد فارقتك ، أو سرحتك ، أنه من صريح الطلاق ، كقوله : أنت طالق . وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها ، ويسأل ما أراد من العدد ، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها . قال ابن المواز : وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة ، إلا أن ينوي أكثر ، وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم . وقال أبو يوسف : هي ثلاث ، ومثله خلعتك ، أو لا ملك لي عليك . وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوي فيها قائلها ، وينوي في غير المدخول بها . فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من الخطاب ؛ لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات . والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبينها الواحدة . وقد روى مالك وطائفة من أصحابه ، وهو قول جماعة من أهل المدينة ، أنه ينوي في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من الطلاق ما نوى . وقد روي عنه في " البتة " خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوي فيها لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : له نيته في ذلك كله ، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها . وإن نوى اثنتين فهي واحدة . وقال زفر : إن نوى اثنتين فهي اثنتان . وقال الشافعي : هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول : أردت بمخرج الكلام مني طلاقا فيكون ما نوى . فإن نوى دون الثلاث كان رجعيا ، ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية . وقال إسحاق : كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق . وقال أبو ثور : هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته . وروي عن ابن مسعود ( أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء ) وهو المحفوظ عنه ، قاله أبو عبيد . وقد ترجم البخاري " باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته " . وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله : ( أو ما عني به من الطلاق ) والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم : إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره ، ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين . قال أبو عمر : واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته : اعتدي ، أو قد خليتك ، أو حبلك على غاربك ، فقال مرة : لا ينوي فيها وهي ثلاث . وقال مرة : ينوي فيها كلها ، في المدخول بها وغير المدخول بها ، وبه أقول .
      قلت : ما ذهب إليه الجمهور ، وما روي عن مالك أنه ينوي في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح ، لما ذكرناه من الدليل ، وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : ( آلله ما أردت إلا واحدة ) ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول : ما أشرف هذا الحديث! وقال مالك في الرجل يقول لامرأته : أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير : أراها البتة وإن لم تكن له نية ، فلا تحل إلا بعد زوج . وفي قول الشافعي : إن أراد طلاقا فهو طلاق ، وما أراد من عدد الطلاق ، وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بعد أن يحلف . وقال أبو عمر : أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - للتي تزوجها حين قالت : أعوذ بالله منك - : قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك . فكان ذلك طلاقا . وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها : الحقي بأهلك فلم يكن ذلك طلاقا ، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية ، وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها ، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره . والله أعلم . وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق ، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقا وإن قصده القائل . وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي واقعدي ، ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه .

      قوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
      فيه خمس عشرة مسألة :

      الأولى : قوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " أن " في موضع رفع ب " يحل " . والآية خطاب للأزواج ، نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة ، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر ، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم ؛ لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا وجهازا ، فلذلك خص بالذكر . وقد قيل : إن قوله " ولا يحل " فصل معترض بين قوله تعالى : الطلاق مرتان وبين قوله : فإن طلقها .

      الثانية : والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز . وأجمعوا على تحظير أخذ ما لها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها . وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو آثم ، لا يحل له ما صنع ، ولا يجبر على رد ما أخذه . قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك ، ولا أحسب أن لو قيل لأحد : اجهد نفسك في طلب الخطإ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا ، فيقول : بل يجوز ذلك : ولا يجبر على رد ما أخذ . قال أبو الحسن بن بطال : وروى ابن القاسم عن مالك مثله . وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله تعالى ، وخلاف حديث امرأة ثابت ، وسيأتي .

      الثالثة : قوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله حرم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله ، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد . والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ، ولا حرج على الزوج أن يأخذ . والخطاب للزوجين . والضمير في أن يخافا لهما ، و ألا يقيما مفعول به . و " خفت " يتعدى إلى مفعول واحد . ثم قيل : هذا الخوف هو بمعنى العلم ، أي أن يعلما ألا يقيما حدود الله ، وهو من الخوف الحقيقي ، وهو الإشفاق من وقوع المكروه ، وهو قريب من معنى الظن . ثم قيل : إلا أن يخافا استثناء منقطع ، أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ الفدية . وقرأ حمزة " إلا أن يخافا " بضم الياء على ما لم يسم فاعله ، والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام ، واختاره أبو عبيد . قال : لقوله عز وجل فإن خفتم قال : فجعل الخوف لغير الزوجين ، ولو أراد الزوجين لقال : فإن خافا ، وفي هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان .
      قلت : وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين . وقال شعبة : قلت لقتادة : عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان ؟ قال : عن زياد ، وكان واليا لعمر وعلي . قال النحاس : وهذا معروف عن زياد ، ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ، ولا يجبره السلطان على ذلك ، ولا معنى لقول من قال : هذا إلى السلطان . وقد أنكر اختيار أبي عبيد ورد ، وما علمت في اختياره شيئا أبعد من هذا الحرف ؛ لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى . أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ إلا أن ( يخافا ) تخافوا ، فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يسم فاعله قيل : إلا أن يخاف . وأما اللفظ فإن كان على لفظ " يخافا " وجب أن يقال : فإن خيف . وإن كان على لفظ " فإن خفتم " وجب أن يقال : إلا أن تخافوا . وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال : لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، إلا أن يخاف غيركم ولم يقل جل وعز : فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية ، فيكون الخلع إلى السلطان . قال الطحاوي : وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان ، وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع ، وهو قول الجمهور من العلماء .

      الرابعة : قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما أي على أن لا يقيما . حدود الله أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة . والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما . وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها ، وسوء طاعتها إياه ، قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه : إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، حل الخلع . وقالالشعبي : ألا يقيما حدود الله ألا يطيعا الله ، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة . وقال عطاء بن أبي رباح : يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها : إني أكرهك ولا أحبك ، ونحو هذا فلا جناح عليهما فيما افتدت به روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ قالت : نعم . وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضا! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ قالت : نعم . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد . فيقال : إنها كانت تبغضه أشد البغض ، وكان يحبها أشد الحب ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع ، فكان أول خلع في الإسلام . روى عكرمة عن ابن عباس قال : أول من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي ، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا ، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة إذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها! فقال : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ قالت : نعم ، وإن شاء زدته ، ففرق بينهما . وهذا الحديث أصل في الخلع ، وعليه جمهور الفقهاء . قال مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم ، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا ، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ، ولم تؤت من قبله ، وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها . وقال عقبة بن أبي الصهباء : سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل تريد امرأته أن تخالعه فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا . قلت : فأين قول الله عز وجل في كتابه : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؟ قال : نسخت . قلت : فأين جعلت ؟ قال : في سورة " النساء " : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . قال النحاس : هذا قول شاذ ، خارج عن الإجماع لشذوذه ، وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ ؛ لأن قوله فإن خفتم الآية ، ليست بمزالة بتلك الآية ؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج . في وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج لأن هذا للرجال خاصة . وقال الطبري : الآية محكمة ، ولا معنى لقول بكر : إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم .

      الخامسة : تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر ، وأنه شرط في الخلع ، وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال : ( خذ بعض مالها وفارقها ) . قال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( نعم ) . قال : فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذهما وفارقها ) فأخذهما وفارقها . والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر ، كما دل عليه حديث البخاري وغيره . وأما الآية فلا حجة فيها ؛ لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط ، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع ، فخرج القول على الغالب ، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا .

      السادسة : لما قال الله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها . وقد اختلف العلماء في هذا ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور : يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه ، كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي . واحتج قبيصة بقوله : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ، ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك . وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( تردين عليه حديقته ويطلقك ) ؟ قالت : نعم ، وأزيده . قال : ( ردي عليه حديقته وزيديه ) . وفي حديث ابن عباس : ( وإن شاء زدته ولم ينكر ) . وقالت طائفة : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي ، قال الأوزاعي : كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها ، وبه قال أحمد وإسحاق . واحتجوا بما رواه ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما الزيادة فلا ولكن حديقته ) ، فقالت : نعم . فأخذها له وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعه أبو الزبير من غير واحد ، أخرجه الدارقطني . وروي عن عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .
      السابعة : الخلع عند مالك رضي الله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز ، بخلاف البيوع والنكاح . وله المطالبة بذلك كله ، فإن سلم كان له ، وإن لم يسلم فلا شيء له ، والطلاق نافذ على حكمه . وقال الشافعي : الخلع جائز وله مهر مثلها ، وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك قال : لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل . وقال أبو ثور : الخلع باطل . وقال أصحاب الرأي : الخلع جائز ، وله ما في بطن الأمة ، وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له . وقال في " المبسوط " عن ابن القاسم : يجوز بما يثمره نخله العام ، وما تلد غنمه العام خلافا لأبي حنيفة والشافعي ، والحجة لما ذهب إليه مالك وابن القاسم عموم قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . ومن جهة القياس أنه مما يملك بالهبة والوصية ، فجاز أن يكون عوضا في الخلع كالمعلوم ، وأيضا فإن الخلع طلاق ، والطلاق يصح بغير عوض أصلا ، فإذا صح على غير شيء فلأن يصح بفاسد العوض أولى ؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه . ولما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده فاسد العوض فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف وحل عقد أولى .

      الثامنة : ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز . وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان : أحدهما : يجوز ، وهو قول المخزومي ، واختاره سحنون . والثاني : لا يجوز ، رواه ابن القاسم عن مالك ، وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن الزوجة . قال أبو عمر : من أجاز الخلع على الجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجوز هذا . وقال غيره من القرويين : لم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأجل الغرر ، وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غيره ، والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب على الأم حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب ، فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم ؛ لأنها محل لها . وقد احتج مالك في " المبسوط " على هذا بقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة .

      التاسعة : فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن فمات الصبي قبل انقضاء المدة فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة ، فروى ابن المواز عن مالك : لا يتبعها بشيء ، وروى عنه أبو الفرج : يتبعها ؛ لأنه حق ثبت له في ذمة الزوجة بالخلع فلا يسقط بموت الصبي ، كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها ، ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله ، وإنما اشترط كفاية مئونة ولده ، فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء ، كما لو تطوع رجل بالإنفاق على صبي سنة فمات الصبي لم يرجع عليه بشيء ؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مئونته ، والله أعلم . قال مالك : لم أر أحدا يتبع بمثل هذا ، ولو اتبعه لكان له في ذلك قول . واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها ؛ لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها .

      العاشرة : ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه ، وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها . قال مالك : ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه .

      الحادية عشرة : واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ ، فروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين : هو طلاق ، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه . فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك . وقال أصحاب الرأي : إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا ، وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة . وقال الشافعي في أحد قوليه : إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق ، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة ، قاله في القديم . وقوله الأول أحب إلي . المزني : وهو الأصح عندهم . وقال أبو ثور : إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق ، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة ، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة . وممن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأحمد . واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ( أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال : نعم لينكحها ، ليس الخلع بطلاق ، ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ) ثم قال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ثم قرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . قالوا : ولأنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا ، وكان قوله : فإن طلقها بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع ، فكان يكون التحريم متعلقا بأربع تطليقات . واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . قال الترمذي : حديث حسن غريب . وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة . قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . قالوا : فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق ، وذلك أن الله تعالى قال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها على قرء واحد .
      قلت : ( فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك ) - كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجا غيره ؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو . ومن جعل الخلع طلاقا قال : لم يجز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره ؛ لأنه بالخلع كملت الثلاث ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق : كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته : طلقني على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقا ، وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا! . قال وأما قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهو معطوف على قوله تعالى : الطلاق مرتان ؛ لأن قوله : أو تسريح بإحسان إنما يعني به أو تطليق . فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد . وقال غيره : ما تأولوه في الآية غلط فإن قوله : الطلاق مرتان أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع ، وأثبت معهما الرجعة بقوله : فإمساك بمعروف ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهما ، إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض ، والطلاق الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج .
      قلت : هذا الجواب عن الآية ، وأما الحديث فقال أبو داود - لما ذكر حديث ابن عباس في الحيضة - : هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة عدة المطلقة . قال أبو داود : والعمل عندنا على هذا .
      قلت : وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأهل الكوفة . قال الترمذي : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
      قلت : وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي ، وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة ونصفا ، أخرجه الدارقطني من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ونصفا . والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة ، وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني : خرج له البخاري وحده فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن ، فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ ، وفي أن عدة المطلقة حيضة ، وبقي قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نصا في كل مطلقة مدخول بها إلا ما خص منها كما تقدم . قال الترمذي : " وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : عدة المختلعة حيضة ، قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي " قال ابن المنذر : قال عثمان بن عفان وابن عمر : ( عدتها حيضة ) ، وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق . وقال علي بن أبي طالب : ( عدتها عدة المطلقة ) ، وبقول عثمان وابن عمر أقول ، ولا يثبت حديث علي . قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال : ( عدة المختلعة عدة المطلقة ) ، وهو صحيح .

      الثانية عشرة : واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض ، فقال عبد الوهاب : هو خلع عند مالك ، وكان الطلاق بائنا . وقيل عنه : لا يكون بائنا إلا بوجود العوض ، قاله أشهب والشافعي ؛ لأنه طلاق عري عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما لو كان بلفظ الطلاق قال ابن عبد البر : وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر . ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يخرجه عن مقتضاه ، أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير .

      الثالثة عشرة : المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها . والمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه . والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول : قد أبرأتك فبارئني ، هذا هو قول مالك . وروى عيسى بن دينار عن مالك : المبارئة هي التي لا تأخذ شيئا ولا تعطي ، والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالها ، والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه ، وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده ، فما كان قبل الدخول فلا عدة فيه ، والمصالحة مثل المبارئة . قال القاضي أبو محمد وغيره : هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع ، وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها ، لا رجعة له في العدة ، وله نكاحها في العدة وبعدها برضاها بولي وصداق وقبل زوج وبعده ، خلافا لأبي ثور ؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسها ، ولو كان طلاق الخلع رجعيا لن تملك نفسها ، فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه .

      الرابعة عشرة : وهذا مع إطلاق العقد نافذ ، فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة ، ففيها روايتان رواهما ابن وهب عن مالك : إحداهما ثبوتها ، وبها قال سحنون . والأخرى نفيها . قال سحنون : وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق ، وهذا جائز . ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه فلم يثبت ذلك ، كما لو شرط في عقد النكاح : أني لا أطأها .
      الخامسة عشرة : : قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها لما بين تعالى أحكام النكاح والفراق قال : تلك حدود الله التي أمرت بامتثالها ، كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال : تلك حدود الله فلا تقربوها ، فقسم الحدود قسمين ، منها حدود الأمر بالامتثال ، وحدود النهي بالاجتناب ، ثم أخبر تعالى فقال : ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .

      تفسير القرطبى
       
  • آخر تحديثات الحالة المزاجية

    • samra120 تشعر الآن ب غير مهتمة
  • إحصائيات الأقسام

    • إجمالي الموضوعات
      182239
    • إجمالي المشاركات
      2535517
  • إحصائيات العضوات

    • العضوات
      93218
    • أقصى تواجد
      6236

    أحدث العضوات
    chaima12
    تاريخ الانضمام

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×