اذهبي الى المحتوى
the reader

ما حكم الصلاة خلف امرأة لا تغطي قدميها ؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله

 

هل يجوز للمرأة أن تصلي خلف امرأة إمام وهى لا تغطي قدميها ؟ وماذا تفعل المرأة إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام ( المرأة ) كما ذكرت ؟ أو أقيمت الصلاة وأمتها هذه المرأة............ هل تتنتظر حتى تنتهي ؟

وهل تجوز الصلاة خلف من تكون متنمصة ( أي أزالت بعض من حواجبها ) ؟

 

وجزاكن الله خيرا ،،،،،،،،،،

 

والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

حبيبتي اولا ذكرتي في السؤال الصلاة خلف

و الصواب بين النساء

ان تصلي النساء في صف واحد و التي تؤم الصلاة تكون في الوسط لكن في نفس الصف ولا تتقدم

 

أما بخصوص الصلاة خلف من تنمص حاجبيها و من لا تستر قدميها فلا اعلم

ان شاء اللهالاخوات تجيبك انتظري يا غالية

 

زاك اله خيرا على حرصك على دينك

احتسبي اجر طلب العلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته

 

حيّاكِ الله أختنا الغالية

أرجو من الله ان تنتفعي بهذا الفتاوى :

 

هل يجوز للمرأة أن تصلي خلف امرأة إمام وهى لا تغطي قدميها ؟

 

 

أين تقف إمامة النساء في صلاة الجماعة ، وأفضلية الصلاة في البيت للمرأة

 

http://www.islamqa.com/ar/ref/12451

 

بالرغم من أن صلاة المرأة تكون أفضل في بيتها ، فهل تحصل على نفس الأجر كالرجل في

صلاة الجماعة اذا أدت الصلاة في البيت أو المسجد ؟ وهل تحصل ايضا على أجر 27 درجة

إذا أدت الصلاة بمفردها في البيت ؟

و ماهو الدليل على أن المرأة تؤم باقي المصليات في الصلاة ، بحيث تقف في نفس الصف وليس

أمام المأمومين كالرجال ؟.

 

الحمد لله

 

هذا السؤال من شقّين :

 

الأول : وهو أفضلية صلاة المرأة في بيتها :

 

قال الشيخ ابن عثيمين : " السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصليّ في بيتها في أي مكان كانت

سواء في مكّة أو غيرها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ،

وبيوتهن خير لهن ) ، يقول ذلك وهو في المدينة مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل ،

ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة وكانت في بيتها أولى وأحسن " .

 

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ،ج/1 ص/207 ، ويراجع سؤال رقم (3457) ، وتضعيف

الصلاة في الجماعة خاص بالرجال ، وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة

 

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ...وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ..) الحديث رواه أحمد ( مسند باقي الأنصار/25842) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 337

 

الشق الثاني :

 

الدليل على أن المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن :

 

قال ابن قدامة : كذلك سنّ لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال ، لأنهن عورات .

المغني ج/1ص/347 وقال النووي : السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن ، لما روي أ

ن عائشة وأم سلمة أمّتا نساءً فقامتا وسطهنّ . المجموع شرح المهذّب ج/4 ص/192

 

و " إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر ، والمرأة مطلوب

منها الستر بقدر المستطاع ، ومن المعلوم أن وقوف المرأة بين النساء أستر من كونها تقف

بين أيديهن ، والحجة في ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما :

( أنهما إذا أمّتا النساء وقفتا في صفِّهن ) ، وهذا فعل صحابية ، والأصح أنه حجة لما لم يخالفه نصّ ،

والمرأة مع كونها مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد " . انظر الشرح الممتع لابن

عثيمين ج/4 ص/387.

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

 

حكم إمامة المرأة

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

خلال دراستي الثانوية علمت بأن الإمامة لا تحق للمرأة. ومن خلال معرفتي ببعض الأصدقاء

حاولوا إقناعي بالعكس أي أن المرأة بإمكانها الصلاة بمجموعة من النساء فهل هذا صحيح؟ وشكرا.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال

بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة

وأم سلمة رضي الله عنهما،أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة

رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187)، هذا هو

القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء.

على أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع ذلك، ومنهم من أجازه، قال الإمام ابن قدامة:

اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة، فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن

المرأة تؤم النساء: عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وروي

عن أحمد رحمه الله - أن ذلك غير مستحب، وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن. قال الشعبي، والنخعي،

وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان بن يسار: لا تؤم في فريضة ولا نافلة، وقال

مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً. المغني لابن قدامة ( 2/35)، وقال الإمام ابن رشد: (واختلفوا في إمامتها

النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك). بداية المجتهد (1/280). وبناء على ما تقدم نقول للسائلة

الكريمة: إن بإمكان المرأة أن تؤم النساء في الصلاة لثبوت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

عند الدارقطني، والبيهقي بإسنادين صححين. المجموع (4/95).

أما أن تؤم المرأة الرجال فلايجوز لا من محارمها ولا من غير محارمها، وسواء أكان الرجال صغاراً أم كانوا

كباراً قال الشافعي في الأم: ( ولوصلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزية وصلاة

الرجال والصبيان غير مجزية.)

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وماذا تفعل المرأة إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام ( المرأة ) كما ذكرت ؟ أو أقيمت الصلاة وأمتها هذه المرأة............ هل تتنتظر حتى تنتهي ؟

 

هل تقصدين أنّ المرأة هي التي تؤم الجميع , رجالًا كانوا ونساءًا ؟

 

أم أنّ المرأة تنفرد بإمامة النّساء أثناء أداء الرجال لصلاة الجماعة ؟

 

للعلم فإنّ المراة لا تؤم الرجال وإن كانوا من محارمها .

 

إمامة المرأة في الصلاة

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/14247

 

إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة ، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟

وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.

 

الحمد لله

 

لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :

 

1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا

يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .

 

2. لجماعة النساء وحدهن .

 

3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ،

لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ،

فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .

 

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .

 

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :

 

1. إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ،

وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .

 

2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ،

ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .

 

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176

 

 

حكم إمامة المرأة للرجال

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

 

السؤال

 

هل يجوز أن تؤم المرأة أولادها الشباب في الصلاة ؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمامة المرأة للرجال سواء كانوا كباراً أم صغاراً

لا تصح، وأنها غير مجزئة لهم، ولم يخالف في ذلك إلا نفر يسير من أهل العلم، قال ابن قدامة في

المغني: (وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء). انتهى

وقال الشافعي في الأم: (وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال

والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهنَّ عن أن يكن أولياء

وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً). انتهى

تنبيه: روى ابن ماجه والييهقي مرفوعاً: لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره

بسلطان يخاف سوطه وسيفه. والحديث وإن كان ظاهره أنه حجة في المسألة إلا أن الحافظ ابن حجر قال عنه في

بلوغ المرام: وإسناده واه وضعفه الألباني في إرواء الغليل وضعيف الجامع الصغير.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

 

أرجو منكِ الإطّلاع على هذا الرّابط :

 

الفروق بين النساء والرجال في الصلاة ؟

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/1106

 

هل هناك اختلاف بين النساء والرجال في كيفية أداء الصلاة ؟ .

 

الحمد لله

الأصل أنّ المرأة في جميع أحكام الدين مثل الرجل سواء بسواء لقوله صلى الله عليه وسلم :

 

" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " . رواه الإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع 1983 ،

إلا إذا دلّ الدليل على اختصاصهنّ بشيء ، ومما ذكره العلماء في هذا في موضوع الصلاة ما يلي :

 

- ليس على المرأة أذان و لا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ،

قال ابن قدامة رحمه الله : لا نعلم فيه خلافاً ( 1/438 المغني مع الشرح الكبير ) .

 

- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة . وفي كعبها وقدميها خلاف . قال في المغني (2/328) .

وأما سائر بدن المرأة الحُرَّة فيجب سترها في الصلاة وإن انكشفت منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن

يكون يسيراً وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .

 

- أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي … لأنه أستر لها . المغني (2/258) .

 

وقال النووي قال الشافعي في المختصر ولا فرق بين الرجال و النساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب

لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك لها في

الركوع وفي جميع الصلاة . انتهى ( انظر المجموع (3/429) .

 

- استحباب صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن لحديث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم

أمّ ورقة أن تؤم أهل دارها . وفي المسألة خلاف بين العلماء فليراجع المغني (2/202) والمجموع النووي 4/84-85 وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .

 

- يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن

لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن "

( لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة يُراجع سؤال رقم 983 ) .

 

- وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 3/455 : و يخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء :

 

1- لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال .

 

2- تقف إمامتهن وسطهن .

 

3- تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .

 

4- إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وفائدة مما سبق يُعلم تحريم

الاختلاط انتهى . والله الموفق .

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
وهل تجوز الصلاة خلف من تكون متنمصة ( أي أزالت بعض من حواجبها ) ؟

 

تصح الصلاة خلف الفاسق، والمتدين أولى بالإمامة

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

ما حكم الصلاة في المسجد والإمام غير ملتح، مع العلم بأن معظم الأئمة إن لم يكن الكل في بلادنا غير

ملتحين لظروف البلاد، وما الحكم إذا كان الإمام مبتدعاً، أو فاسقاً، فهل نذهب إلى المساجد البعيدة

عن المنطقة في أوقات الصلوات الخمس، أم نصلي في البيت، أفيدونا أفادكم الله؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا كان الإمام حالق اللحية عالماً بأحكام الصلاة قارئاً لكتاب الله تعالى، فلك الصلاة خلفه إذا لم تجد إماماً غيره،

لا سيما إذا كان إماما راتبا، وعليك نصحه بالحسنى، والتلطف معه في القول، وتبيين السنة له في ذلك، وإن كان

هناك إمام مثله في القراءة، أو دونه، وهو ملتزم بالسنة، فهو أولى أن تصلي خلفه، وإن كان المسجد بعيداً. وأما

الصلاة خلف المبتدعة والفسقة، فالصلاة خلفهم صحيحة في أصح قولي العلماء في ذلك، ما لم تكن البدعة مكفرة

لصاحبها، كبدعة الجهمية ونحوهم، وعليكم السعي في نصحهم، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإلا فاسعوا أن يكون

الإمام صاحب سنة عدلاً، ما لم يؤد ذلك لمفسدة عظمى، وإن وجد غير هؤلاء ممن يلتزم السنة فلتصلوا معه، وإن

كان المكان بعيداً، ولا تصلوا في البيت والحال هكذا.

والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم الصلاة خلف من يكتب التمائم ولا يحب الملتزمين

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/106040

 

السؤال :

 

عندنا إمام يكتب التمائم ولا يصلي الفجر ولا العشاء بنا أي في جماعة مع العلم أن

عمره 83سنة ولكنه بصحة جيدة مع الإضافة أنه يكره مقصري الثوب والمربين للحى فهل تجوز

الصلاة وراءه ؟ إن كان لا فهل يجوز لي أن أصلي منفردا وهو يصلي جماعة ؟

 

الجواب :

 

الحمد لله

لا يجوز أن يولى الفاسق إمامة المسلمين في الصلاة ، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً

أن يصلي بقومه لأنه بصق في اتجاه القبلة ، وقال له : (إنك آذيت الله ورسوله) رواه أبو داود (481)

وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

لكن إذا كان هذا هو الإمام الراتب ، وكان حاله ما ذكرت من كتابة التمائم ، فالصلاة خلفه محل تفصيل ،

جاء بيانه في فتاوى اللجنة الدائمة ، حيث سئلت :

هل يجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ؟

فأجابت : " تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة ، ولا ينبغي له أن يكتبها ،

لأنه لا يجوز تعليقها ، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ، ويجب

أن يبين له أن هذا شرك" انتهى .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/65) .

ثانيا :

وأما كونه لا يحضر الجماعة في الفجر والعشاء ، أو يحلق لحيته ، أو يسبل ثوبه ، ويكره من يعفي لحيته

ويقصر ثوبه ، فهذه ذنوب ومعاصٍ لا تمنع من الصلاة خلفه على الراجح .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/151) : " صَلاةُ ابْنِ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ

ثَابِتَةٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ , وَغَيْرُهُ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ وَرَاءَ الْفُسَّاقِ

وَالأَئِمَّةِ الْجَائِرِينَ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : الصَّلاةُ وَرَاءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً ، لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ، وَكَذَا تُكْرَهُ وَرَاءَ الْمُبْتَدِعِ

الَّذِي لا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ ، وَتَصِحُّ ، فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ ،

وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ ، فَإِنْ فَعَلَهَا صَحَّتْ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (23/375 ) : "الأَئِمَّة مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ

خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا : فَقِيلَ لا تَصِحُّ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا .

وَقِيلَ : بَلْ تَصِحُّ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْهُمَا ، وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ " انتهى .

وانظر : " الشرح الممتع " (4/304-308) ، وجواب السؤال رقم (46557) .

ثالثاً :

لأهل العلم تفصيل فيما يجب فعله مع الإمام الفاسق ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي :

"وعلى هذا ؛ إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة ، وإلا وجب الصلاة

وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك ، زجرا له وإنكارا عليه ، إن لم يترتب على ذلك فتنة .

وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه ، تحقيقا لمصلحة الجماعة .

وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صُلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين" انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/370) .

والله أعلم .

 

موقع الإسلام سؤال وجواب

 

ونذكركِ اختنا الغالية بهذا :

 

 

صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد

 

 

والله تعالى أعلى وأعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكن ورحمة الله أخواتي

 

جزاكن الله خيرا على الإفادة والدقة في أخذ كلمات الفتوى

 

لكن طبعا انا لم أقصد أن تصلي النساء خلفها وإنما هى كلمة يقصد بها الائتمام بصلاتها

وأيضا أقصدأنهاتـؤم نساء سواء في مصلى مدرسة ......... جامعة ......... أو مصلى عام أقامت فيه النساء صلاة جامعة لعدموجود إمام رجل او عدم تابعية هذه المصلى لمسجد رجال

 

لكني لم أصل بعد لمرادي وهو :

أن تغطية القدم تعتبر من موجبات الصلاة ....... ربما تختلف عن حالق اللحية ةالفاسق بالنسبة لشروط الصلاة

 

كذلك كيف يكون التصرف ؟؟ فأعلم أنه ليس من الصحيح عندما تكون هناك جماعة أن يتم تجاهلها أو الابطاء عنها

 

قرأت حكم تغطية القدمين في المنتدى وكان فيه اختلاف

 

وجزاكن الله خيرا

 

والسلام عليكن ورحمة الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته

 

حيّاكِ الله أختي الغالية وباركَ فيكِ وجزاكِ خيرًا

 

أن تغطية القدم تعتبر من موجبات الصلاة ....... ربما تختلف عن حالق اللحية ةالفاسق بالنسبة لشروط الصلاة

 

وسألتِ أختي عن حكم الصلاة مع المتنمّصة .

 

تفضّلي هذا :

 

 

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3872.shtml

 

السؤال:

 

تقول في السؤال الثاني هل ستر القدمين في الصلاة واجب بحيث أنني لم ألبس الجوارب على إعادة الصلاة؟

 

الجواب

 

 

الشيخ: في هذا خلاف بين أهل العلم من العلماء من يقول إن على المرأة في الصلاة أن تستر كفيها

وقدميها ومنهم من يقول إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كما أنها لا تستر الوجه وبناءا على هذا نقول

إذا صلت وهي كاشفة القدمين فصلاتها صحيحة لكننا نأمرها قبل أن تصلي أن تستر قدميها خروجاً من

الخلاف والله أعلم.

 

 

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3010.shtml

 

السؤال:

 

بارك الله فيكم، هذه المستمعة رمزت لاسمها بـ ف. ح. ع. تسأل وتقول فضيلة الشيخ إنها تصلى

كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول وقد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية

القدمين في الصلاة وهل ما سبق لي من الصلوات بصحيح أفيدونا مأجورين؟

 

الجواب

 

 

الشيخ: فأما ما سبق من الصلوات فأنه صحيح وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين وذلك

لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إنه لابد من ستر القدمين

والكفين، ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين وهذا أقرب إلى الصواب لكن الاحتياط أولى،

الاحتياط أولى وهو أن تستر المصلية كفيها وقدمها، نعم.

 

كذلك كيف يكون التصرف ؟؟ فأعلم أنه ليس من الصحيح عندما تكون هناك جماعة أن يتم تجاهلها أو الابطاء عنها

 

*صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وصلاتها في بيتها ولو منفردة أفضل

 

*وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل ، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ، ويؤمهنّ أقرؤهن ، وأعلمهن بأحكام الدين

 

*إذا أقيمت جماعة في البيت أن تصلي معهم ، حتى تنال فضل ثواب الجماعة – وهو فضل عظيم –

وحتى لا يكون تركها الصلاة مع هذه الجماعة سبباً لإساءة الظن بها ، ككراهتها للإمام أو الجماعة .

 

وللاستزادة هنا بإذن الله :

 

صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×