اذهبي الى المحتوى
~ أم العبادلة ~

مال الزوجة وعملها وحدود الزوج في التدخل فيه

المشاركات التي تم ترشيحها

زوجها يرفض أن تساعده في نفقات المنزل

 

السؤال: على الرغم من أني لم أنه تعليمي إلّا أن الله منّ علي بعمل ترجمة أقوم به من المنزل ، إنني أحصل على مال وفير ولله الحمد ، وسؤالي متعلق بهذا المال ، فهل لزوجي الحق في التصرف والتحكم بهذا المال ، ليست القضية أنه يأخذه مني ، ولكنه يرفض ويأبى أن أساعده في شراء بعض الأشياء ، إنه يصر على أن يقوم بشراء جميع الأشياء بنفسه من ماله الخاص ، حتى وإن كانت أشياء خاصة بي ، إنه يقول : من الأفضل أن لا أهدر المال وأصرفه في أشياء يمكنه هو القيام بشرائها ، لا أدري ماذا أفعل بهذا المال ، إنه يرفض حتى أن أساعده في إيجار البيت ، صحيح أن شراء الحاجيات من واجبات الرجل ، ولكن ما المانع أن تساعده زوجته إذا كانت مقتدرة مالياً ، أريد أن أحمل عنه بعض الثقل ، ولكنه لا يسمح لي بذلك ، لقد احترت معه ، واحترت في كيفية صرف هذا المال ، أعطي بعضاً منه للصدقة ، ولكن ماذا أفعل بالباقي ، لقد فكرت في طريقة لمساعدته من دون أن يعلم ولكني أريد أولاً أن أعرف الحكم الشرعي فيها ، كنّا قد بدأنا في التوفير معاً ، كل منّا يضع ما يستطيع من المال في هذا الحساب ، ثم بعد ذلك نرى ماذا نستطيع أن نفعل بهذا المال ، فكنت أتساءل ما إذا كان يجوز لي أن أضع مالي في هذا التوفير دون علمه ، وأن أحتسب ذلك من قبيل الصدقة ، أم أنه يجب علي أن أعلمه أولاً بذلك ؟

 

الجواب :

الحمد لله

نبارك لك – أختنا السائلة – هذا الزوج الفاضل ، ذا الخلق والمروءة العالية ، فقليل من الرجال أمثاله الذين يتعففون عن أموال زوجاتهم الخاصة ، ويصرون على اجتنابها وعدم المساس بها ، كي لا يهضموهن حقوقهن ، ولا يقعوا في الشبهة أو الريبة ، وهذا من العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها ، فقال سبحانه : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19

وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال :

( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ )

رواه أبو داود في " السنن " (2142) وقال : ( ولا تُقَبِّحْ ): أن تقول : " قبحك الله ".

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يعني : لا تخص نفسك بالكسوة دونها ، ولا بالطعام دونها ، بل هي شريكة لك ، يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك " انتهى من" شرح رياض الصالحين " (3/131)

فزوجك يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنفاق عليك النفقة الكاملة ، بل ويزيد على ذلك الإحسان إحسانا بالإنفاق على الكماليات " التحسينيات " من ماله الخاص ، ويرفض كل مساعدة مالية من قبلك .

لذلك نصيحتنا لك أن تقابلي هذا الإحسان بالإحسان ، وأن لا تملي من محاولة مساعدته المادية بشتى الطرق ، ولو عن طريق تحويل أموالك إلى حسابه من حيث لا يشعر ، فلا يشترط علمه بذلك ، أو شراء ما يحتاج إليه زوجك أو بيتك قبل أن يعلم به ، أو شراء هدية قيمة له ، لا سيما من الأشياء المهمة له ، أو توفير المال لدفعه إليه وقت الفاقة والحاجة ، وغير ذلك من أوجه الإنفاق النافعة .

ثم ما فضل من مالك ، بعد مساعدته بما أمكنك ، ووضع ما تقدرين عليه في الحساب المشترك بينكما ، وما تجودين به من الصدقة ، يمكنك أن تحتفظي به في حساب خاص بك ، فلعلكما تحتاجان إليه سويا ، أو تنفعان به أبناءكما .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل له أن يلزم زوجته بترك عملها ؟!

 

السؤال: أنا متزوج ولم أدخل بعد وزوجتي ترفض ترك عملها حتى نتزوج وتسافر معي ، فما هو الحل ؛ أنا لا أريد أنا أضيع المزيد من الوقت معها . هل يمكنني أن أطلقها من دون أن أدفع لها المؤخر ، لأنها تعتبر ناشزا في عدم إطاعة أمري بترك عملها ؟

 

الجواب :

الحمد لله

ما دمت تزوجت وأنت تعلم أن هذه المرأة تعمل ، ورضيت أنت بذلك ، ولم تشترط عليها ترك عملها : فليس من حقك أن تجبرها على ترك ذلك العمل بعد زواجك .

جاء في "الروض المربع ، وحاشيته" :

" ( وله منعها من إجارة نفسها ) ، لأَنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه ، وإن أَجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت " .

قال في الحاشية :

" أي صحت الإجارة ، ولزم عقدها، ولم يملك الزوج فسخها، لأن منافعها مُلِكت بعقد سابق على نكاحه. " انتهى من "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/444) . وينظر : "الإنصاف" (8/267) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

" لو أَجَّرَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ لِإِرْضَاعٍ أو غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لم يَجُزْ ، لِأَنَّ أَوْقَاتَهَا مُسْتَغْرَقَةٌ لِحَقِّهِ ... ، أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ .

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا مُسْتَأْجَرَةً لم يَمْنَعْهَا الْإِيفَاءَ لِمَا الْتَزَمَتْهُ ، كما لو أَجَّرَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِهِ " انتهى .

"أسنى المطالب" (2/409) .

وبناء على ذلك :

فليس من حق الزوج أن يسافر بها من البلد التي التزمت زوجته فيها بعقد علمه قبل زواجه بها ، أو أذن لها فيه .

قال في "منح الجليل" :

" ومُنِعَ زوج رضي من سفرٍ بها ، أي الظئر ، من بلد أهل الرضيع .... ، وإن أراد الزوج أن يسافر بها : فإن كانت آجرت نفسها للإرضاع بإذنه ، فليس له ذلك . وإن كانت بغير إذنه ، فله ذلك ، وتنفسخ الإجارة " انتهى من "منح الجليل" (7/471) .

وبناء على ما سبق :

فالأمر بينك أنت وزوجك ، فإن رضيت أن تترك عملها لتصحبك في سفرك ، فقد أحسنت .

وإن لم تقبل ، فبإمكانك أن تبحث عن عمل مناسب في مكان إقامة زوجتك وعملها .

فإن أبيت ذلك ، وأردت طلاقها ، فليس من حقك أن تمنعها من مهرها الذي فرضته لها ، وليست هي ناشزا برفضها ترك عملها ؛ بل إما أن تمسكها ، وإما أن تطلقها وتعطيها حقها عندك ، وهو نصف المهر المسمى .

نسأل الله أن يصلح لك زوجك ، ويجمع بينكما على خير .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل لها أن تتصدق بأغلى مالها دون علم زوجها وأهلها ؟

 

السؤال : لدي ثروة طائلة وأريد التصدق ببعض منها ولكني أخشى ردة الفعل من زوجي وأسرتي. فلقد فكرت في إخراجها سراً ولكني خشيت من أن يسألوني وعندئذ سيصعب عليّ التصرف مع الوضع. لأنهم سيقولون أنني ما زلت صغيرة ولا أدرك أهمية المال وكيفية التصرف فيه.. لا سيّما إذا علموا أنني أنوي التصدق بأثمن شيء أملكه.. فإني أحب الله تعالى وأريد أن أتصدق بهذا الشيء، فلا أدري ماذا أفعل. هل أتصدق به في السر وليكن ما يكن؟ أم ما هي نصيحتكم؟

 

الجواب :

الحمد لله

للمرأة في الإسلام ذمة مالية مستقلة إذا كانت بالغة رشيدة ، تحسن التصرف في أموالها ، لعموم قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء / 6 .

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

"بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) " انتهى .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَبِهَذَا الْحُكْم قَالَ الْجُمْهُورُ , وَخَالَفَ طَاوُسٌ فَمَنَعَ مُطْلَقًا , وَعَنْ مَالِك لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَتْ رَشِيدَة إِلَّا مِنْ الثُّلُث , وَعَنْ اللَّيْث لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا إِلَّا فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ . وَأَدِلَّة الْجُمْهُور مِنْ الْكُتُب وَالسُّنَّة كَثِيرَة " انتهى .

وروى البخاري (2592) ومسلم (999) عن مَيْمُونَةَ بِنْت الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ : أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ أَوَفَعَلْتِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ : (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ) .

قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ : جَوَاز تَبَرُّع الْمَرْأَة بِمَالِهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وظاهر كلام الخرقي ، أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله ، بالتبرع ، والمعاوضة .

وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر .

وعن أحمد رواية أخرى ، ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض ، إلا بإذن زوجها ، وبه قال مالك .

ولنا ، قوله تعالى : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .

وهو ظاهر في فك الحجر عنهم ، وإطلاقهم في التصرف ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يا معشر النساء تصدقن ، ولو من حليكن ) رواه البخاري (1466) ومسلم (1000) وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل .

وأتته زينب امرأة عبد الله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة ، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن ، وأيتام لهن ؟ فقال : نعم . رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) ولم يذكر لهن هذا الشرط ... ولأن المرأة من أهل التصرف ، ولا حق لزوجها في مالها ، فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه" انتهى .

"المغني" (9 / 399-400) .

 

ولكن ... إذا غلب على ظن المرأة حدوث مشاكل مع زوجها إذا هي أنفقت من مالها بغير إذنه ، وخاصة إذا عزمت على التصدق بمال جليل ، فعليها استئذانه وملاطفته في الأمر وبيان الحكم الشرعي في ذلك ، وأن من حقها التصدق بما شاءت من مالها ؛ حتى تدوم العشرة الحسنة بين الزوجين .

وقد يتراءى للزوج رأي هو أسد وأفضل من رأي المرأة في ذلك ، فالتشاور في مثل هذا هو التصرف الأفضل .

وقد روى النسائي (3231) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنها قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : ( الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ) صححه الألباني في "صحيح النسائي" .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

زوجها يأخذ راتبها ، فهل لها أن تأخذ منه حقها بدون علمه ؟

 

السؤال : أنا امرأة أعمل وأتقاضى راتباً مقابل ذلك ، ولكن هذا الراتب يأخذه زوجي ، إنه يوفر كل مصاريف البيت ولا يقصر في شيء ، كما أنه أيضاً يعطيني مصروف جيب ، ولكنه يرفض أن يعطيني أكثر من ذلك مهما كان الأمر ، ففي بعض الأحيان أريد أن أعطي والدي المحتاجين أو أقربائي أو أصدقائي بعض المال أو الهدايا ، ولكني أجد نفسي غير قادرة ؛ لأن ما يعطيني لا يكفي ، فهل يجوز أن آخذ بعض المال من دون علمه ؟ إنني لا أريد أن أغشه ، ولكني أشعر أنه يظلمني بفعله هذا ، أي تصرف هذا ! أليس لي حق في ماله ناهيك أن يكون في مالي أنا ؟! إنني لا أفهم تصرفه هذا ، ولا أريد أن أفتح الموضوع معه ؛ لأن ذلك سيقودنا إلى نقاش لا أريده ولا أحب الخوض فيه ، فهل أخذي للمال بدون علمه يُعد خطأً؟

 

 

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه ، إلا إذا بخل عليها بما يجب عليه من النفقة ، فيجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ؛ لما روى البخاري (5364) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

 

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (20433) .

 

 

 

ثانياً :

 

ما تتقاضاه المرأة من راتب هو ملكها ، لها أن تتصرف فيه كما شاءت ، ولا يجب عليها أن تعطي زوجها شيئا منه ، ولا يلزمها أن تشارك الزوج في نفقات البيت ، بل نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج ، ولو كانت الزوجة غنية ، إلا إذا اشترط عليها أن تشارك في نفقات البيت ، أو كان العرف قد جرى بأن المرأة الموظفة لا بد وأن تشارك في نفقات البيت .

 

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (126316) ، ورقم : (4037) .

 

 

 

ثالثاً :

 

إذا لم يشترط الزوج على زوجته في العقد ، أنه يأخذ من راتبها مقابل الإذن لها في العمل ، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من راتبها شيئاً ، إلا عن طيب نفسٍ منها ، وإذا أخذ منها فهو آخذ لما لا يحق له ، وجاز للمرأة في هذه الحال أن تأخذ حقها من ماله بدون علمه ، ويكون ذلك من باب (الظفر) .

 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : " إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

 

 

 

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى : (فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

 

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) .

 

وهذا الحديث – على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه" انتهى من "أضواء البيان" (2/467) .

 

 

 

هذا هو حكم هذا الفعل ، على أنه ينبغي لكل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف ، وأن يتنازل كل واحد منهما للآخر عن بعض حقوقه ؛ لكي تدوم العشرة الحسنة بينهما .

 

 

 

والله أعلم

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تابت من العمل في البنك ويريد أهلها وزوجها أن تبقى فيه!

 

لي صديقة عمرها 43 سنة ، متزوجة ، وأم لثلاثة أطفال ، تعمل في بنك ربوي مند 20 سنة ، في السنة الأخيرة - والحمد لله - هداها الله سبحانه وتعالى إلى الاقتناع بأن هذا العمل حرام شرعاً ؛ لما فيه من تعاملات ربوية ، ومساعدة على نشرها ، واتخذت قرارها بتركه ، لكن الأمور لم تجرِ بهذه السهولة ، اصطدمت بمعارضة قوية من عائلتها ، من جهة أولى زوجها ، حاول المستحيل لمنعها لدرجة أن الأمر وصل للتهديد بالطلاق إن هي أصرت على موقفها ، فهو لا يريدها أن تترك العمل ؛ لأنها تساهم – تقريباً- بنصف راتبها في مستلزمات البيت ، وما يعزز أكثر رفضه - في نظره - أنه يتحجج بأن عملها يمنح لأطفالهما تأميناً صحيّاً لا يمكنه أن يوفره من خلال عمله ( يعمل في عمل مند أكثر من 15 سنة بعقد قابل للتجديد كل سنة ) تخبره بأنها ستقنع بما يجنيه هو ، وأن الله هو المؤمن وكل شيء بيده ، لكن لا فائدة ، ومن جهة أخرى والدها الذي وصل به الأمر بتخييرها بين رضاه ، وسخطه إن تركت العمل ، يقول لها : يمكنك تركه ولكن بشرط أن تجدي عملا آخر قبل ذلك ، وهذا نراه شرطاً تعجيزيّاً ، وذلك لسببين : أولاً : مشكلة السن ، عمرها 43 سنة ، ثانياً : استفحال مشكلة البطالة في بلادنا ، هناك صعوبة في إيجاد عمل آخر ، كما أنه عمل على إقناع شقيقيها على عدم مساعدتها سواء ماديّاً ، أو معنوياً. مع العلم : أسرتها أسرة ملتزمة بتعاليم ديننا الإسلامي ، لكن عملها هو نقطة خلافهم ، هي الآن حائرة ، لا تدري ما تفعل ، زوجها يخبرها أن الله سبحانه وتعالى أمر الزوجة بطاعة زوجها ، وهذا هو فوزها الأكبر أكثر من أي شيء ، وبين والدها الذي يهدد إن لم تطعه سيسخط عليها دنيا وآخرة ، وبأن بر الوالدين وطاعتهما فوق كل ما تريد أن تفعله ، وأنها يجب عليها المحافظة على عملها لأنه هو مستقبلها ، وأنها يمكن أن تمر بظروف قاسية إن تركته . نرجو من فضيلتكم أن تنصحوها ، وأن تضعوها على الطريق الصحيح ، وأن تبينوا لها حكم ما يقول زوجها ، وأبوها .

 

الحمد لله

أولاً:

نحمد الله تعالى أن وفقها للتوبة من الكسب المحرَّم ، ومن الإعانة على ما يسخط الرب تعالى من العمل في الربا ، وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله أصحابها بالمحق والعذاب ، إلا أن يتوبوا ويعودوا لربهم بصدق وإخلاص .

ثانياً :

لا تخلو هذه الدنيا من ابتلاء ، فيبتلى المسلم فيها بأنواع شتى من الابتلاءات ، وقد يُبتلى التائب من ذنبه ، والمقبل على ربه تعالى فعليه أن يصبر ويثبت فإنه الآن في محطة الاختبار ليُرى صدقه في توبته وإقباله على ربه تعالى من عدمه ، لذا فإنه يجب على صديقتك أن تعلم أن ابتلاءها هو في صالحها إن صبرت عليه وتحملته ، وأنه أمرٌ يعرض للتائبين من ذنوبهم ، والمقبلين على ربهم تعالى ، فلا تجزع ، ولا تفزع ، ولا تضجر ، ولتكن مع ربها تعالى بالإنابة ، والدعاء ، والعمل الصالح ، وستجد ما يسرها إن شاء الله ، من التثبيت على الطاعة ، والتوفيق للعمل الصالح .

وطريق الجنة محفوف بالمكاره ، ومن صبر على قطع هذا الطريق فإن نهايته ستكون سعيدة ، وطريق النار محفوف بالشهوات ، ولو استمتع العاصي بدنياه بتلك الشهوات فإنه سيندم على ذلك أشد الندم ، وسيجد من الحسرة والسخط والعذاب ما يُنسيه استمتاعه ذاك .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ، وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ) . رواه البخاري ( 6122 ) ومسلم ( 2823 ) .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ) . رواه مسلم ( 2822 ) .

قال النووي رحمه الله :

"قال العلماء : هذا من بديع الكلام ، وفصيحه ، وجوامعه ، التي أوتيها صلى الله عليه وسلم ، من التمثيل الحسن ، ومعناه : لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره ، والنار بالشهوات ، وكذلك هما محجوبتان بهما ، فمن هتك الحجاب : وصل إلى المحجوب ، فهتك حجاب الجنة : باقتحام المكاره ، وهتك حجاب النار : بارتكاب الشهوات ، فأما المكاره : فيدخل فيها : الاجتهاد في العبادات ، والمواظبة عليها ، والصبر على مشاقها ، وكظم الغيظ ، والعفو ، والحلم ، والصدقة ، والإحسان إلى المسيء ، والصبر عن الشهوات ، ونحو ذلك .

وأما الشهوات التي النار محفوفة بها : فالظاهر أنها : الشهوات المحرمة ، كالخمر ، والزنا ، والنظر إلى الأجنبية ، والغيبة ، واستعمال الملاهي ، ونحو ذلك .

وأما الشهوات المباحة : فلا تدخل في هذه ، لكن يكره الإكثار منها ؛ مخافة أن يجر إلى المحرمة ، أو يقسي القلب ، أو يشغل عن الطاعات ، أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ، ونحو ذلك" انتهى .

" شرح مسلم " ( 17 / 165 ، 166 ) .

ثالثاً:

من الواجب على هذه الأخت أن تلتزم الصدق في توبتها ، فتندم على ما فات من عمرها الذي قضته في العمل المحرَّم ، وتعزم عزماً مؤكداً على عدم العود للعمل في البنوك الربوية ، ولا في غيرها من الأماكن المحرَّمة .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"العمل في البنوك التي تتعامل بالربا : من الأمور المحرمة ، ولا يجوز لك أن تستمر فيه ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكلَ الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ) ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 45 ، 46 ) .

وقالوا أيضاً :

"ثبت تحريم الربا بالكتاب ، والسنَّة ، والإجماع ، وثبت أن التعاون عليه بالكتابة ، والشهادة ، ونحوهما : حرام ، وعلى هذا : فالعمل في البنوك الربوية محرم ؛ لما فيه من التعاون على الإجراءات الربوية من حساب ، وصرف ، وقبض ، وتقييد ، وكتابة ، وحراسة ، ونحو ذلك ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 46 ، 47 ) .

رابعاً :

أما ما قاله زوجها ووالدها من أن الله تعالى أمر بطاعة الزوج ، وطاعة الوالدين وبرهما ، فهو حق ، قد أمر الله تعالى بذلك ، لكن . . إذا تعارض أمر الله تعالى مع أمر الزوج أو الوالد بحيث أمرا بما يخالف أمر الله ، فلا يشك مؤمن في أن الواجب هو تقديم أمر الله تعالى ، ومن قال غير ذلك فهو على خطر عظيم ، وعليه أن يراجع إيمانه .

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لاَ طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 327 ) :

"طاعة المخلوقين - ممّن تجب طاعتهم – كالوالدين ، والزّوج ، وولاة الأمر : فإنّ وجوب طاعتهم مقيّد بأن لا يكون في معصية ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" انتهى .

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :

"المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى ، ومأمورة بطاعة زوجها ، وبطاعة والديها ، ضمن طاعة الله عز وجل .

أمَّا إذا كان في طاعة المخلوق : من والد ، أو زوج ، معصية للخالق : فهذا لا يجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) - رواه البخاري - ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق ) - رواه أحمد – " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 / 265 ، 266 ، سؤال 161 ) .

فأعلمي صديقتك بحرمة طاعتها لوالديها وزوجها في الرجوع للعمل في البنك الربوي ، وأن غضب والدها عليها لا وزن له عند الله تعالى ؛ لأنه والحالة هذه يكون هو الآثم الظالم لها ، وإن أمكنها أن تتقاعد مبكراً ، وتحصل على راتب شهري بعد تقاعدها ، فذلك خير ، ولا حرج عليها من أخذ هذا الراتب إن شاء الله .

وإن وُفِّقَت إلى الجمع بين إرضاء الله تعالى وعدم إسخاط الوالدين والزوج بالعمل في مكان مباح : فذلك أفضل ، وأجمع للشمل ، وإن عجزت عن التوفيق بين الأمرين : فلتقدم مرضاة الله على رضا أي أحدٍ سواه ، وإن أصابها سوء أو أذى أو ضرر : فلتصبر ، ولتحتسب.

وعليها أن تلين مع زوجها وأبيها وتحاول إقناعهما بأن الحرام مهما كان كثيرا فإنه لا بركة فيه ، وعاقبته إلى زوال .

ونسأل الله أن ييسر لها أمرها ويهدي أهلها .

والله أعلم

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تساعد والديها من راتبها دون علم زوجها

 

أنا سيدة متزوجة ولي 3 أطفال ، اشتغل بشركة وأتقاضى مرتبا شهريا أشارك به في مصروف البيت ، أي أساعد زوجي ، سؤالي هو أن أبي يبلغ 84 من العمر ، و أمي 76 ، وأنا ابنتهم الوحيدة ، فأساعدهم من مرتبي الشهري دون علم زوجي ، بالرغم من أنه لا يعارض في الأمر ؛ فما حكم الشرع في ذلك ؟

 

الحمد لله

إذا لم يكن هناك اشتراط من قِبل الزوج أن تعملي في مقابل مشاركتك بالراتب كله أو جزء منه ، في مصروف البيت ، فراتبك الذي تأخذينه ، أو المبلغ المتبقي منه بعد القدر الذي اشترط زوجك أن تشاركي به ،: ملكٌ لك ، يجوز أن تتصرفي فيه بما يباح من أنواع التصرف ، ولا يلزمك استئذان الزوج في ذلك ، لكن إن فعلت تطييبا لخاطره ، فهو أفضل .

ومساعدة الوالدين من أعظم أعمال البر والخير ، وهي من صلة الرحم التي تزيد في العمر ، وتبارك في الرزق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) .

وعلى ذلك ، فلا حرج فيما تفعلينه من مساعدة والديك بجزء من راتبك ، من دون علم زوجك ، خاصة وأنت تقولين أنه لا يمانع من مثل ذلك ، لكن لو رأيت أن إخباره بذلك يطيب خاطره فهو أفضل .

نسأل الله تعالى أن يأجرك ويثيبك على هذه المساعدة ، وأن يبارك لك في مالك وعملك .

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يعطي أهله ليشتروا كماليات ويقترض من زوجته

 

ما رأي الشرع في الزوج الذي يعطي من أمواله لأهله ليشتروا أشياء غير أساسية وهو عليه ديون ويقترض من زوجته ليسدد ديونه ؟

 

الحمد لله

أولاً :

يتكرر كثيراً في أسئلة الناس قول " رأي الشرع " و " رأي الدين " ، وهذه الألفاظ غير صحيحة المعنى ، فالأولى للمسلم اجتنابها .

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :

"ومن المصطلحات المولدة الفاسدة :

"رأي الدين" : الرأي في أساسه مبني على التدبر والتفكر ، ومنها قولهم : " رأي الدين " ، " رأي الإسلام " ، " رأي الشرع " ، وهي من الألفاظ الشائعة في أُخريات القرن الرابع عشر الهجري ، وهو إطلاق مرفوض شرعاً ؛ لأن الرأي يتردد بين الخطأ والصواب فصار من الواضح منع إطلاقها على ما قضى الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا يقال فيه : " دين الإسلام " ، ( إِنَّ الدِّينَ عنْدَ الله الإِسلام ) والله سبحانه يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب/36.

فتشريع الله لعباده يقال فيه : حكم الله ، وأمره ، ونهيه وقضاؤه ، وهكذا ، وما كان كذلك فلا يقال فيه " رأي " ، والرأي مدرجة الظن والخطأ والصواب .

أما إذا كان بحكمٍ صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه : " رأي الدين " ، ولكن يقال : " رأي المجتهد " أو " العالم " ؛ لأن المختلف فيه بحق يكون الحق فيه في أحد القولين أو الأقوال .

وانظر بحثاً مهماً في كتاب " تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام " للشيخ محمد بن إبراهيم شقرة ص / 61 – 73" انتهى باختصار يسير .

" معجم المناهي اللفظية " ( ص 223 ، 224 ) الطبعة الأولى .

ثانياً :

يجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم ، وهذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، وانظر جواب السؤال رقم (111892) .

وهذه النفقة الواجبة للوالدين لها شروط ، منها : أن يكون الولد قادراً على الإنفاق ، والوالد محتاجاً لعجزه أو فقره أو عدم استطاعته للكسب .

وليعلم هذا الزوج أن أجره عند الله تعالى عظيم إن كان ينفق على والديه المحتاجين للنفقة الضرورية ، حتى لو أدى ذلك لاستلافه للمال ، أما إن كان والداه غير محتاجين للنفقة الضرورية ، وهو ينفق عليهم من أجل شراء سلع كمالية : فالواجب عليه أن ينتبه لنفسه ، ولا ينبغي له أن يحمل نفسه ديونا من غير ضرورة أو حاجة ملحة ؛ لأن شأن الدين عند الله عظيم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدَّين ) فكيف بمن لقي الله تعالى غير مقتول في سبيله ؟!

نعم ، لو كان عنده فضل مال وأراد أن يوسع على والديه بالنفقة لشراء حاجات مباحة غير ضرورية لكان محسناً لهما غير مسيء لنفسه ، أما أن يفعل ذلك بأموال غيره – زوجته أو غيرها – فإنه يكون مسيئاً لنفسه لأنه حمَّلها ما لا طاقة لها به .

وعليه أن يعتذر لهما بألطف عبارة أنه غير قادر على إعطائهم ما يريدون ، ويعدهم أنه إن تيسر له مال فائض عن حاجة أبنائه وزوجته الضرورية أنه سيعطيهم .

قال الله تعالى : ( وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ) الإسراء/28 .

قال ابن كثير رحمه الله :

"أي : إذا سألك أقاربك ومَن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة (فقل لهم قولاً ميسوراً) أي : عِدْهم وعداً بسهولة ولين إذا جاء رزق الله : فسنصلكم إن شاء الله" انتهى .

" تفسير ابن كثير " ( 3 / 52 ) .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل مال الزوجة من حق الزوج التصرف فيه ؟

 

السؤال:

 

لديّ صديقة قام زوجها فتزوج امرأة ثانية ، الزوجة الجديدة لديها ولد من زواج سابق ، وصديقتي هذه لديها ولدان من زوجها الحالي ، إن صديقتي هذه تستلم مبلغاً ماليّاً من الحكومة كل شهر لتغطية المصاريف الأساسية ، والزوجة الثانية كذلك ، والمشكلة الآن هي أن الزوج يطلب من الزوجة الأولى أن تحوِّل هذا المبلغ باسمه لكي يتولى هو استلامه كل شهر ، ويحتج بأن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ مالاً من الحكومة مباشرة ، بينما لم يطلب من الزوجة الثانية هذا الطلب ، وعندما سألته الزوجة الأولى لماذا لا يطلب نفس الطلب من الزوجة الثانية قال : إنها كانت تستلم هذا المبلغ حتى قبل أن يتزوجها ، لذلك فلا يحق له أن يطالبها ، فما رأي الشرع في هذا ؟ .

 

الجواب :

الحمد لله

الأصل فيما تملكه الزوجة من مال أنه لها لا لزوجها ، وسواء كان هذا المال من تجارة لها ، أو من ميراث أو كان من مهرها ، أو كان من الدولة : فكل ذلك لا يجعل للزوج فيه نصيباً ، بل هو ملك لها لا يحل له منه إلا ما تبذله له عن طيب نفسٍ منها ، ولو كان الزوج يملك مال زوجته لكان ميراث الزوجة إذا ماتت جميعه يكون لزوجها ، لا يشاركه فيه أحد ، وهذا لا وجود له في شرع الله تعالى المطهَّر .

وعلى هذا ؛ فالمال الذي يأتي لتلك الزوجة إعانة لها من الدولة هو ملك خاص بها ، ولا يحل لزجها الاستيلاء عليه ، وما يقوله من أن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ من الحكومة مباشرة لا أصل له في الشرع ، فالمرأة والرجل في ذلك سواء .

ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما ترضى هي به .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/ 29 ، وقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء/4 .

وقد سبق في جواب السؤال رقم : (3054) الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وأن ذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا برضاها .

وانظري في مسألة راتب الزوجة جواب السؤال رقم (126316) .

 

والله أعلم

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل للمطلقة أن تطالب زوجها بما دفعته له من مال ووضعته في بيتها ؟

 

السؤال : السائلة تقول : إنها تزوجت منذ خمس سنوات ونصف ، وخلال هذه المدة لم يكن زوجها يُظهر نحوها أي مشاعر الود ، لذلك انتهت العلاقة بينهما بالطلاق ، وهي الآن تطالب زوجها بالتالي : تقول : إن زوجها وأباه اقترضا من البنك مبلغاً من المال باسمها ، ولكنهما أقرا بذلك واتفقوا على أن يسددوه ، وانتهت المشكلة حول هذا المطلب ، والطلب الثاني - والذي حوله السؤال - تقول : إن والداها أعطاها بعض الصداق يوم زواجها ، والذي صرفته في تأثيث البيت ، وبعض المصاريف بعد الزواج ، وبعد أن طلَّقها : طلبت منه أن يعطيها هذا الصداق ، ويعوضها , ولكنه رفض ، رغم أنها تركت له الذهَب الذي أعطاها في العرس ، وتركت الأثاث ، وكل شيء ، وذهبت إلى بيت أبيها خالية اليدين ، ولكنه رفض , وقال : إنه ليس لديه المال الكافي لتسديدها ، لا سيما وأنه قد التزم بسداد البنك ، مع أنه ووالده هما المستفيدان من قرض البنك ، وليس صحيحاً أنه ليس لديه المال الكافي لإعطائي مستحقاتي؛ لأنه رجل موظف ، ولديه شركة خاصة به , وغير ذلك من الاستثمارات ، تقول : على الرغم من أني قد تركت هذا الموضوع لله عز وجل هو سيعوضني ، إلا أنني أريد أن أعرف ما هي مستحقاتي ؟ .

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

الحقوق التي تستحقها المرأة بعد الطلاق البائن :

 

1. المتعة ، وهو مبلغ من المال – أو متاع - يدفعه الزوج لزوجته ؛ تطيباً لخاطرها ؛ لقول الله ‏سبحانه وتعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) البقرة/226 ، وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/241 .

 

وينظر جواب السؤال رقم (126281) .

 

2. مؤخر الصداق ، إن كان لها مؤخر صداق تم الاتفاق عليه .

 

3. الديون الشخصية ، والتي قد تُكون أعطيت للزوج أثناء الحياة الزوجية من قبَلها .

 

ثانياً :

 

أما ما بذلته الزوجة من مالٍ لزوجها ، أو لشراء أثاث لبيت الزوجية : فله أحوال :

 

1. أن تدفعه لزوجها على سبيل القرض : فيجب عليه أداء المال لها .

 

2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – على سبيل التبرع المحض ، والهبة ، عن طيب نفسٍ منها : فلا يلزم رد ما دفعته ، بل يحرم المطالبة به .

 

وينظر جواب السؤال رقم (75056) .

 

2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – عن غير طيب نفس منها ، وإنما خشية من زوجها أن يغيِّر معاملته الحسنة معها ، أو خوفاً أن يطلقها زوجها إن لم تفعل ، فينبغي للزوج أن يردَّ ذلك المال لزوجته ، ولو قيل بوجوب رده لم يكن بعيداً عن الصواب .

 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

 

إذا أعطتْه ذهبَها ، وحليَّها ، فضلاً منْها عطية : فالله جل وعلا يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، إذا طابت بها نفسها : فلا حرج ، أما إن أعطته إياه قرضاً ليقضي حاجته ، ثم يرد ذلك عليها ، فيجب عليه أن يرده إذا أيسر ، يجب عليه رد ما أخذه منها ...

 

حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاً ، ولكن من باب الإعانة ، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ : يكون أفضل ، ومن مكارم الأخلاق ، ومن المكافأة الحسنة ، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها، عن طيب نفس : لا يلزمه أن يردَّه .

 

أما إذا كانت استحيت منه ، وخافت من شرِّه بأن يطلقها ، وأعطته إياه لهذا : فالأولى أنه يردَّه عليها إذا أيسر ، ولو ما قالت شيئاً ، ينبغي له أن يرده ؛ لأنها أعطته إياه ، تخاف من كيده وشره ، أو تخاف أن يطلقها ، هذا يقع من النساء كثيراً ، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق ، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها" انتهى .

 

"الشيخ فتاوى الشيخ ابن باز" (19/12) .

 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوِّضك خيراً , وأن ييسر لك زوجاً صالحاً .

 

 

 

والله أعلم

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

زوجها ضربها وأخذ مالها فهل تدعو عليه ؟

 

لقد تزوجت منذ 43 عاماً ، وزوجي لم يكن عنده أي طموح ، وكنت دائماً أعمل معه ، وكان عصبيّاً ، ويضربني ضرباً لا أستطيع حتى الآن أن أسامحه ؛ كان يمسك رأسي ويضربه بالحائط ، ويحضر على التلفزيون حلقات المصارعة فتكون النتيجة أن أتلقى ما تعلمه ، وبقيت كذلك حتى سافرنا للهجرة على أساس أني أنا النحس وسنصير أغنياء ، المهم خلال تحضيرنا للسفر توفى والدي ، وكان قبلها قد كتب لي زوجي نصف البيت الذي نعيش به ؛ لأنه كان يأخذ مني بطريق الحيلة كل ما كان أبي يعطيني إياه ، ولم أستطع أن أبوح لأهلي لأني حاولت مرة ، وأمي ضربتني وأرجعتني إليه لأن البنت قبرها عند زوجها ، والمهم بعد سنة رجع للبلاد بعد أن خسر كل شيء مما أخذه من البلاد ، وفضلت أن أعمل حتى وفيت ثمن البيت ، وفي بلادي استغل الوكالة التي أجبرني أن أعملها له وأخذ كل المال وصرفه في تجارة لا يفهمها ، مع العلم أن أخواتي اشتروا بيوتاً لأولادهم من أرباح أموالهم لأن والدي توفى منذ 20 عاماً ، والآن هو لا يعترف بهم ويقول : إن نصف البيت كتبه لي لقاء أموالي ، مع أنني لا أريده ، فماذا أفعل به - وأنا قضيت شبابي وحياتي في العمل - الآن ؟ . أرجو أن تساعدوني ، أحس أن الله ليس معي ، مع أن الله مع المظلومين . دائما أتعرض إلى إهانته ، مع العلم أن والدي كان من كبار التجار وهو تاجر ، ولكن زوجي كان مع إخوته شركاء وافترقوا ، ومن وقتها لا يعرف يشتغل ، والآن لا أستطيع مسامحته ، ودائما أدعو عليه ، فهل هذا حرام ؟ وهل لا يجوز الدعاء ؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا - مع أنني لم أقصر - ؟ وتعرض لحادث سيارة ، ومدة ثلاث سنوات خدمته ولما عرف أنني أريد مالي قال إنه لم يعد يتحملني ويريد أن يطلقني ، أفيدوني ، ووالله لم أذكر إلا بعض قليل مما جرى معي ، ولكم الأجر والثواب ، زوجي أمام الناس يصلي ويصوم ويعبد الله والكل يحترمه ، ولكن أي مشكلة بيننا يحاربني عدة أيام ، أكاد أجن ، ولم أعد أحتمل حتى وجوده ، مع العلم أننا نسكن لوحدنا ، وكل الأولاد تركونا ، لم أعد أتحمل الصمت ، أرجوكم أفيدوني بإجابة تساعدوني فيها أن لا أفقد إيماني فأنا أحس أني بحاجة إلى شحنة إيمان أستعيد بها توازني ، والله الموفق .

 

الحمد لله

أولاً :

جعل الله تعالى خَلْق الزوجة من آياته العظيمة ، وأخبر أن من عظيم حِكَم اقتران الأزواج المودة والرحمة والسكن بينهما ، وأوجب عز وجل معاشرتهن بالمعروف ، وكل ذلك مسطَّر في القرآن الكريم يعرفه المسلمون جميعاً .

قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 .

وقال عز وجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً ) النساء/19 .

وقد أذن الله تعالى بضرب الزوجة كما في قوله تعالى : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) النساء/ 34 ، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع - : ( وَلَكُم عَلَيْهنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَداً تَكْرَهونَهُ ، فَإنْ فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُوهنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح ) رواه مسلم ( 1218 ) .

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .

قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَا تُقَبِّحْ : أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ .

رواه أبو داود ( 2142 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وفي الآية والحديثين بيان لشروط ضرب الزوجة ، فهو يكون بعد فشل الوعظ والهجر ، ويكون غير مبرِّح ، فلا يكسر عظماً ولا يُحدث عاهة ، بل القصد منه التأديب ، كما لا يجوز أن يضرب الوجه ، ولا أن يصاحب الضربَ شتم وقذف وسب للزوجة أو أهلها ، وهذا كله في حال أن يكون سبب الضرب شرعيّاً كأن تترك الزوجة واجباً أو تفعل محرَّماً .

ولا شك أن ما فعله الزوج هو الغاية في السفه والحمق – إن كان ما تقولينه حقّاً – كما أنه مخالف للشرع مسبِّب للإثم ، فمن ذا الذي يقول بجواز ضرب رأس الزوجة بالحائط ، أو تطبيق فنون المصارعة عليها ؟! .

ثانياً :

ويتحمَّل أهلك – وخاصة أمك - كثيراً من المسئولية تجاه ما حدث لك من زوجك ، إذ الواجب أن يكون بينهم وبينكِ ثقة ومصارحة ، وكان الواجب عليهم أن يسمعوا منكِ ولا يرجعونك لزوجك إلا بعد أخذ العهود والمواثيق عليه أن لا يسيء معاملتك ، وأن يعطيك حقوقكِ كافة .

ثالثاً :

وأما دعاؤك على زوجك : فقد شُرع لنا الدعاء على الظالم ، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتسبب أحد بدعوة مظلوم عليه ، وأخبر أن دعوة المظلوم مستجابة .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) رواه البخاري ( 1425 ) ومسلم ( 19 ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ) . رواه الترمذي ( 1905 ) وابن ماجه ( 3862 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1655 ) .

أخيراً :

فإننا نسأل الله تعالى أن يُعظمَ لك الأجر على صبرك واحتسابك ، واعلمي أن الله تعالى ينصر المظلوم ويستجيب دعاءهم ، ولك الحق في طلب مالكِ منه ، ولك الحق في طلب الخلع ؛ لما تسببه الحياة معه من ضرر وأذى لكِ ، لكن هذا لا يكون بفتوى إنما بحكم قاضٍ شرعيٍّ يسمع منك ومنه ، فإن ثبت له بعض ما تقولين فإنه يرجع الحق لك ، ويعطيك الخيار في مخالعته مع إعطائك كامل حقوقك ، لذا لا تترددي في رفع أمرك للقضاء الشرعي.

نعم ، إن الطلاق والفرقة آخر ما يفكر المرء فيه في حل المشكلات الزوجية ، والكيّ آخر الدواء ، لكن استعمال الكي خير من الهلاك ، أو استفحال الداء .

ورجل – كهذا – بعد رحلة العمر ، وكثرة البذل ، ولم ينصلح حاله ، فمتى ينصلح !!

فلتكن راحة قلبك واجتماع شملك على الله هو شغلك الأول ، وعلى أساسه تقررين ما يصلحك مع الله .

ونحن لا نملك إلا أن نسدي لك النصح ونبين لك عظيم الأجر على الصبر والتحمل ، ونملك أن ندعو الله تعالى لكِ أن ييسر أمرك ويفرِّج كربك .

والله أعلم

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يجوز أن تتنازل عن ميراثها بدون إذن زوجها؟

 

سافر زوجة لمدة أربعة شهور ، وأثناء خروجه ذهبت إلى المحكمة وتنازلت عن حقي في ميراث والدي برغبة مني وكان زوجي يعارض ذلك لسبب أنه اشترى من والدي قبل وفاته قطعة من الأرض ولم يتم التنازل بشكل رسمي وهو يخاف أن ينكر إخوتي حقه فهل أنا مخطئة ؟.

 

الحمد لله

 

للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء ، إذا كانت رشيدة ، في قول جمهور العلماء .

 

قال ابن قدامة رحمه الله : ( فصل : وظاهر كلام الخرقي , أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع , والمعاوضة . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر . وعن أحمد رواية أخرى , ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض , إلا بإذن زوجها . وبه قال مالك ) انتهى من المغني 4/299

 

راجع السؤال رقم ( 48952 )

 

لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك ، لاسيما إذا كان في المسألة ما ذكرت من احتمال ضياع حقه من قبل إخوتك .

 

وما دمت قد تنازلت بالفعل عن ميراثك ، فاسعي الآن في إرضاء زوجك ، وتذكير إخوتك بما له من حق في أرض أبيهم ، وأنه لا سبيل إلى جحد ذلك أو إنكاره ، لعظم شأن الحقوق ، وخطورة أكل أموال الناس بالباطل .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها

السؤال :

أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟

الجواب:

الحمد لله

لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .

ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)

واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .

القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .

فمن المنقول ما يأتي :

1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .

2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي

فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .

وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .

والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)

القول الثاني :

للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

القول الثالث :

منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .

القول الرابع :

للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22

وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .

قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .

وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .

يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.

قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى

وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..

فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل تعطي زوجها توكيلاً بأموالها وهو لا يحسن التصرف في الأموال؟

سؤالي عن أبي الذي كان يملك مالاً وفيراً ، وكنا نعيش حياة طبيعية ، أما الآن فلا يملك سوى الشقتين اللتين سجلهما باسم أمي ، وهو الآن أصبح عديم المسؤولية - للأسف - ومازال يحلم أو يعتقد أنه يمتلك المال ولا يفكر بالعمل أبداً ، وعمره 55 سنة ، وللأسف رغم اعتراضي لأمي لقد أعطته وكالة بالشقتين رغم أنها تعلم من هو أبي ، وعندما أقول لها لمَ فعلتِ ذلك ؟ تقول : " مالُه وهو حر به ، فماذا أفعل ؟ هل أقف في وجهه بعد أن وقف العالم كله من أهله والناس ضده وتركوه لأنه خسر الأموال ؟ فماذا يقول عني ؟ " معها حق ، لقد كان طيباً ولا يبخل عليها بشيء ولكن تقول " إن لم أفعل يطلقني ، كيف أقف في وجهه وهو من النوع العصبي ، صعب التفاهم معه " ما رأيكم هل أمي على صواب بهذا ؟ وهل عليها العمل وعدم الاعتماد عليه - رغم أنها لا تريد ، وتقول إنه سوف يعتمد عليها - ؟ والآن لقد باع إحداهما ويصرف المال يميناً وشمالاً على الناس وينسى أن له تسعة أبناء ، رغم أنها تذكره بنا لأنه يعيش ببلد ونعيش ببلد ، يتذكر للحظة ثم ينسى الهموم ويعود للأحلام ، بماذا تنصحون قبل أن يبيع الأخرى ونندم ؟ وهي وأبي الآن في شجارات قوية لتصرفاته اللامبالية ، وربما يؤدي للطلاق ، وأريد أن أعرف هل أبي مريض نفسيّاً أم ما حكايته ؟ وما العمل معه ؟ أنا محتارة ، ساعدوني ، فالأسرة تتدمر .

الحمد لله

 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وصرفه في غير الوجه النافع .

فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ) رواه البخاري ( 1407 ) ومسلم ( 593 ) .

وسوء التصرف في المال يعتبره أهل العلم فساداً , كما ترجم الإمام البخاري بابا في ذلك فقال : " باب ما يُنهى عن إضاعة المال , وقول الله تبارك وتعالى : ( والله لا يحب الفساد ) .

" فتح الباري " ( 5 / 68 ) .

وقد يكون الإنسان عاقلاً , ولكنه لا يحسن التصرف في المال , بل يضيعه وينفقه في غير منفعة , وهذا يسميه العلماء ( سفيهاً ) فلا يجوز إعطاؤه المال , بل يمنع من التصرف فيه , لقوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ) النساء/5 .

قال القرطبي رحمه الله :

" ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه ؛ لأمر الله عز وجل بذلك في قوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) وقال : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً ) ، فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف ، وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير , ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ " انتهى .

" تفسير القرطبي " ( 5 / 30 ) .

وقال ابن حجر رحمه الله :

" قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ........ ) الآية ، قال الطبري - بعد أن حكى أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء - : " الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيرا , ذكراً كان أو أنثى ، والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره " انتهى .

وقال - أيضاً - :

" والحَجر في الشرع : المنع من التصرف في المال ، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه ( الإنسان ) ، وتارة المحجور ( المال ) ، والجمهور على جواز الحجر على الكبير "انتهى .

" فتح الباري " ( 5 / 68 ) .

فإذا كان والدك لا يحسن التصرف في المال , بل يضيعه في غير منفعة فيجب الحجر عليه , ولا يجوز تمكينه من المال , وعلى أمك أن تلغي الوكالة التي أعطته إياها , حفاظاً على أموالكم من الضياع , وأنتم محتاجون إليها .

وعليكم بنصيحته وإعادته إلى رشده بالتذكرة والكلمة الطيبة والوعظ الذي يجعله يندم على ما فرط فيه من مال ، ويحافظ على ما بقي لديه منه .

وتذكيره بالأحاديث التي تزجره عن إضاعة المال , وتذكيره بأن الله حمَّله أمانة رعايتكم ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود ( 1692 ) وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1965 ) .

قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله :

" قال الخطابي : يريد من يلزمه قوته ، والمعنى : كأنه قال للمتصدق : لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهله يطلب به الأجر , فينقلب ذلك الأجر إثما إذا أنت ضيعتهم " انتهى .

" عون المعبود " ( 5 / 76 ) .

فإذا كان هذا في حق المتصدق فكيف بغيره ممن يضيع المال في غير منفعة .

 

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لا يتحمل الزوج مسؤولية ديون زوجته الخاصة

امرأة متزوجة، لكنه كان عليها ديون كثيرة قبل زواجها. وزوجها يعلم بأمور الديون تلك وكان قد وضح قبل الزواج بأنه لا يستطيع تحمل أمر تسديد ديون زوجته وربما أنه قد يقوم بذلك إذا كان هناك زيادة في دخله/ماله.

1-هل دينها هو على عاتق زوجها الآن، وهل سيكون مسؤولا عن دينها في الآخرة؟

2-إذا كان يُسمح لها بمساعدة زوجها في عمله وكانت تحصل على أجر عن تلك المساعدة، فهل يجب عليها أن تسدد ديونها تلك؟

3-ما الذي سيحصل لهما إذا لم يقم أي منهما بسداد تلك الديون في وقت استحقاقها وماتا (وهما على تلك الحالة)؟.

الحمد لله

الدّين الذي على هذه المرأة هي التي تتحمله ، ولا علاقة للزوج به ، وليس مسؤولا عنه .

وإذا كانت تساعد زوجها في عمله مقابل أجر فعليها أن تحرص على سداد دينها من ذلك الأجر أو غيره .

وإذا توفيا ولم يقم أي منهما بسداد تلك الديون فإنها تبقى متعلقة بذمة تلك المرأة ، وسيقتص الله لأصحاب الديون منها ، إلا أن يكونوا عفوا عنها في الدنيا ، أو يؤدي الله عنها الغرماء بسبب نيتها الصالحة في السداد كما جاء في الحديث : " من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " .

الشيخ سعد الحميد .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تصرف الزوجة في مالها بدون علم زوجها

 

أختي تعمل في السعودية وتريد أن تستثمر جزءاً من راتبها في مشروع على أن هذا المال مالي أنا وتعطيني الربح ولها رأس المال على أساس أني اقترضت منها هذا المال واستثمرته ولكن بدون علم زوجها ، فهل هناك حرمة عليها أو علي ؟ نرجو الإفادة ..

الحمد لله

لا حرج على أختك أن تعطيك مالاً قرضاً تستثمره وتستفيد من ناتجه على أن يبقى رأس المال لأختك ، لكن لو أرادت أختك أن تشاركك في الربح مع الحفاظ على رأس المال فلا يجوز ، لأن هذا يكون من باب " كل قرض جر نفعاً فهو ربا " ، ولا يشترط علم زوجها بإعطائك المال ، لأن المال مالها ولا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها ، قال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) النساء/4 ، لكن من باب العشرة بالمعروف ولكون الرجل أكثر خبرة وحنكة في أمور التجارة فإننا ننصح أن يكون الزوج على علم بما تفعله الزوجة من التصرف بمالها .

قال الشيخ عبد الله الجبرين :

تملك الزوجة مالها ، ولها حق التصرف فيه ، فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها ، وتتنازل عن حق لها كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من بعيد ، وليس لزوجها حق الاعتراض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة ، ولا يملك زوجها حق التصرف في مالها إلا برضاها . ( فتاوى المرأة المسلمة 2/674 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مريضة وزوجها يضغط عليها للذهاب للعمل

لدي مشكلة وأود أن أعرف هل أطيع زوجي أم لا .

أنا مسلمة أعمل وكنت مريضة لمدة أسبوعين وذهبت للطبيب وأعطاني دواء وخطاب راحة من العمل ، طلب مني زوجي أن أذهب للعمل حتى مع أنني لا زلت مريضة .

هذا يسبِّب مشكلة بالنسبة لي ويحصل في كل مرة أمرض فيها ، زوجي يظن بأنني أدَّعي المرض وأمثِّل ، ويظن بأنني لا أريد العمل ، أنا أحب عملي ولا أمثِّل ، فكيف أقنع زوجي بأنني مريضة ولست أقوم بالتمثيل ، فهو لا يصدقني ؟.

الحمد لله

أولاً :

ينبغي التنبيه على أن عمل المرأة قد يكون محرَّماً ؛ كأن يكون فيه اختلاط بالرجال ، أو بيع وصناعة ما هو محرَّم ، أو في قطاع البنوك وما شابهها .

فإن كان الأمر على ما ذكرنا فيجب على المرأة أن تمتنع عن مثل هذه الأعمال ، وأن تبحث عن عملٍ مباح ، ويجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف على حسب الوسع والطاقة . راجع السؤال رقم (

33710) .

ثانياً :

فإن كان عملها جائزاً ، وأصابها مرض ، وكان ذهابها إلى العمل مما يشق عليها ، أو يتأخر به الشفاء ، أو يزيد به المرض فالواجب على الزوج مراعاة ذلك . ولا يحل له أن يطالب زوجته بما فيه ضرر عليها .

ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، قال الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء /19 . وليس من المعروف مطالبته لها بالذهاب إلى العمل وهي مريضة .

وقد وصّى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجال من أمته بالنسا فقال : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ، ومسلم (1468) .

ومعنى الحديث : اِقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ وَاعْمَلُوا بِهَا وَارْفُقُوا بِهِنَّ وَأَحْسِنُوا عِشْرَتهنَّ .اهـ من فتح الباري .

وينبغي للزوج أن لا يشكك في مصداقية زوجته ، ولتكن حياته معها قائمة على الثقة والصدق دون الريبة والشك .

وإذا لم يقنع الزوج بالتقارير الطبية التي تثبت مرض زوجته ، ولم يقنع بما يراه من آثار للمرض عليها : فلن يقنع بشيء ، فعلى الزوجة أن تتلطف معه ، وتعامله بالحسنى فلعل الله تعالى أن يهديه لما فيه خير أسرته .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يسيئ معاملة زوجته لكي تسجل السيارة باسمه

امرأة كان عندها بعض المال جمعته من منحة تعليمية، وكان مع أخيها. وبعد أن تزوجت، طلبت منه أن يقوم باستثمار المبلغ في مشروعه وأن يقوم بإعطائها حصتها (نصيبها). ولم يكن ينحج ذلك المشروع، ولذلك فقد أرجع المال لأخته لاحقا، فقامت هي وزوجها بشراء سيارة بذلك المبلغ. وبعد مدة غادرا البلاد وقام أخو الزوج باستخدام السيارة، ودفع ما يقرب من نصف ثمنها فقط.

والمشكلة هي :

هل ارتكبت الزوجة أمرا يخالف تعليم الإسلام لأنها لم تضع المال في يد زوجها في البداية ؟ وهل كان واجبا عليها أن تسجل السيارة باسم زوجها بدلا من اسمها هي ؟

هل من المقبول (إسلاميا) أن يسيء الزوج في تصرفاته تجاه زوجته ، وألا يلبي حاجاتها الأساسية ، نتيجة لذلك العمل ؟

أليس من الواجب على الزوج أن يكون مسؤولا عن جميع احتياجات أبنائه وزوجته الأساسية ؟

وهل الأمر في ذلك الخصوص واسع بالنسبة له ؟ وهل ذلك (قيامه بتلبية احتياجات زوجته وأبنائه) هو صدقة من جانبه ، إن هو أنفق (عليهم) ؟.

الحمد لله

لا يلزمها أن تسلّم المال لزوجها ، فمالها لها إلا إذا تنازلت عن شيء منه لزوجها أو لأخيها أو لغيرهما بطيب نفس منها ، ولا يلزمها أن تسجّل سيارتها باسم زوجها إلا إذا تنازلت عنها له فلا بأس ، وعلى هذا فلا يجوز لزوجها أن يسيء عشرتها لكي تتنازل عن شيء من مالها ، ويجب عليه أن ينفق عليها من ماله لا من مالها ، وأن يؤمّن لها السكن المناسب كغيره من الأزواج وكذلك أولاده ، وإذا أنفق عليهم ونوى بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى حصل له ذلك إن شاء الله ، وإن كان يعتبر في حقه واجباً .

الشيخ عبد الكريم الخضير

تم تعديل بواسطة ღ أمـ الرحمن ـة ღ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

محاسبة الزوج لزوجته في صرفها للمهر

هل يحق للزوج أن يحاسب زوجته ويسألها كيف أنفقت المهر الخاص بها ؟ حيث أن زوجي يحاسبني على كل صغيرة وكبيرة في مهري حيث قسم المهر الى جزئين جزء خاص بي وجزء للتحضير للزواج وشراء الملابس .

الحمد لله

لا يحل للزوج أن يحاسب زوجته على مهرها الذي نحله إياها ؛ لأنه حق لها عليه ودين في عنقه يجب عليه تأديته لها.

ومقابل ما أعطى الله تعالى المرأة هذا المال القليل فإنه سلب منها القوامة وأعطاها لزوجها . وكانت نفقته عليها مقابل ثمن غالٍ غير بخس ، فالمهر والنفقة مقابل القوامة قال الله تعالى : { الرجال قوامون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم . . .} النساء/34

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى :

الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم ، { بما فضل الله بعضهم على بعض } : يعني : بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن ، وإنفاقهم عليهن من أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن ولذلك صاروا قوامين عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .

" تفسير الطبري " ( 5 / 57 ) .

فالمهر حق لها كما أن القوامة حق له وكما أنه لا يحب منها أن تعصيه في قوامته فيجب عليه أن يؤدي إليها حقها .

فعلى الرجال أن يتقوا الله في مهر نسائهم وليوفوا لهن المهور فإن المرأة ضعيفة ، وليؤد لها حقها الذي وجب لها عليه .

قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . . } المائدة/1 .

بل إن عقود الزواج من أهم العقود التي يجب على المسلمين أن يوفوها .

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " . رواه البخاري ( 2520 ) ومسلم ( 2542 ) .

وما دامت المرأة قد تملكت هذا المال بهذه الطريقة فإنه ليس لزوجها أن يجبرها على صرفه بطريقة معينة ، إلا أن يكون صرفها له في أمر محرّم فإن له حق منعها من صرفه في المحرّم .

ونصيحتنا لك أيتها السائلة أن يكون تعاملك مع زوجك في أمر محاسبته لك بالرفق واللين والنقاش الهادئ لئلا يكون النزاع في هذا الأمر سبباً لدخول الشيطان بينكما لا سيما وأنتما في بداية الحياة الزوجية التي ينبغي أن تبنى على التآلف التام وعلى تحمّل كل طرف ما يكون من تعدٍ أو تقصير في حقه من الطرف الآخر ، ونسأل الله تعالى أن يكتب لكما حياة سعيدة عامرة بطاعة الله واتباع شرعه . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكي الله خيرا على هذه الفتاوي

 

قرات بعضها وان شاء الله سأتابع قرأتها

 

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×