اذهبي الى المحتوى
Omtaym_ALLAH

أبواب الحيض " مقتبساً من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

المشاركات التي تم ترشيحها

أولاً : تعريف الحيض .

:wub:

 

 

الحيض لغة : سَيَلان الشيء وجريانه .

وفي الشرع : دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة . فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة

 

وقال تعالى " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ".

 

سبب نزول هذه الآية : :wub:

 

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح

 

وعن القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

 

 

" مدة الحيض "

 

قالت طائفة من أهل العلم : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام .

وهذا هو الراجح وبه قال كثير من أهل العلم .

وباقي الأقوال لا دليل عليها .

 

 

ماذا تفعل المرأة إذا زادت المدة ؟

 

 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي , رواه البخاري وغيره

 

فعلى المرأة أن تنظر للمدة المعتادة لها كل شهر فإن كانت مثلاً خمس أو ستة أيام فعليها أن تجري أحكام الحيض عليها في هذه الأيام , وإن نزل دم بعد هذه الأيام فتعلم أنه ليس بحيض , وعليها الصلاة , والصيام بعد ذلك .

 

 

 

ثانياً : ما للرجل من زوجته عند الحيض ؟

 

 

قال تعالى " " فاعتزلوا النساء في المحيض

 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم , ما هو الأعتزال في هذه الآية : فقال " اصنعوا كل شئ إلا النكاح ". أي نكاحها في فرجها .

 

وعن عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض .

أخرجه البخاري , ومسلم , وغيرهما .

 

فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم , أن المباشرة , وهي دون الجماع , أمر مباح للزوج , وحد الإعتزال في الآية الكريمة , هو ما دون النكاح في الفرج ,, والله أعلم .

 

 

 

هل يحل للزوج أن يجامع زوجته إذا انقطع الدم , ولكن قبل أن تغتسل ؟

 

 

قال تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ". البقرة .

فمن هذه الأية نفهم , أن لا يحل للزوج أن يأتي زوجته إلا إذا تطهرت .

 

بمعنى أن ينقطع عنها الدم , وتغتسل من المحيض , ثم تأتي بقطقة من القماش ممسكة وتتبع بها أثر الدم , وهنا قد تطهرت المرأة من المحيض , وحلال لزوجها .

بدليل المرأة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض , فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها ,,, الحديث .

والناظر في الأية , والحديث , يجد بينهما ارتباطاً ظاهراً , فقد قال تعالى " حتى يطهرن " , وقال النبي صلى الله عليه وسلم " فتطهري بها " , فالنبي صلى الله عليه وسلم , كان شارحاً لقوله تعالى " يطهرن " أي كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم , للمرأة

 

 

 

هل على الزوج كفارة إذا جامع زوجته وهي حائض ؟

 

 

من فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله , وتجب عليه التوبه , وليس عليه كفارة .

وهناك من قال أن عليه كفارة , واستدلوا بحديث " يتصدق بدينار أو نصف دينار".

وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ,, وإليك تخريج هذا الحديث .

 

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار .

 

أخرج هذا الحديث أبو داود , والنسائي , وابن ماجة , وفي المستدرك , وفي أماكن أخرى .

 

رواه مقسم بن بجرة عن ابن عباس : مقسم بن بجرة , ضعيف ليس بحجة ,

ورواه حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس ,, وهذا السند أوهى مما قبله ,

فحماد بن سلمة إذا روى عن غير ثابت وهم ,

عطاء بن عجلان " العطار" متروك كذاب .

ورواه أيضا , قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب ,, وهذا أوهى منهما .

فقتادة لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع وقد عنعن في هذا السند ,

قدامة بن وبرة : مجهول .

ورواه نوح بن قيس عن أخيه "خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ,

نوح بن قيس : وهو شيعي ولا يحتج به ,

وقتادة بن دعامة : لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع وقد عنعن هنا .

الحسن : وهو الحسن بن أبي الحسن " البصري" : لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع , ومختلف في سماعه من سمرة بن جندب ,

ورواه حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة ,,

حماد بن سلمة : إذا روى عن غير ثابت وهم ,

حكيم الأثرم : ليس بحجة , ضعيف .

 

فبعد هذا العرض لطرق هذا الحديث , يتبن لنا أنه لا يحق الإستدلال به .

 

 

 

ما حكم الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ؟

 

 

بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال , باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض .

 

ثم أتى بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا .

الصفرة والكدرة : هما الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار .

فهذا الأمر لا يعد حيضاً وهي طاهرة , وعليها أن تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ,

 

 

 

هل ينام الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد ؟

 

 

 

 

عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . رواه البخاري وغيره .

 

ففي هذا الحديث , جواز نوم الزوج وأمراته الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد .

 

 

ثالثاً : بيان أن المرأة الحائض طاهرة .

 

 

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس رواه البخاري وغيره

 

عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ,

رواه البخاري وغيره .

 

وعن عائشة قالت : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن

رواه البخاري ومسلم وغيرهما

 

وعن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في .

رواه مسلم بسند صحيح , وغيره

 

 

رابعاً : ما يحرم على الحائض .

 

 

الصلاة :

 

عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي . رواه البخاري وغيره

 

عن قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله . البخاري

 

فمن هذان الحديثان نفهم أن المرأة إذا حاضت عليها أن تترك الصلاة , وبعد أن تتطهر ليس عليها أن تقضي الصلاة .

 

الصيام :

 

 

عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ,

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

فهذا الحديث يبين أن الحائض تدع الصلاة والصيام أيضا ,

 

هل تقضي الحائض الصيام ؟

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت " إن يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع أصومه حتى يأتي شعبان ". رواه البخاري , ومسلم , وغيرهما .

 

يبين هذا الحديث أن كلمة الصيام هنا يندج تحتها كل قضاء يكون على المرأة ,

وهناك حديث أخر ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو روايه لحديث معاذة أنها سألت عائشة فقالت " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة , فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت لست بحرورية ولكن أسأل , فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " .

 

هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة , وأخرجه أحمد أيضا , ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة , وأخرجه النسائي في سننه الكبرى من طريق علي بن حجر عن علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن معاذة عن عائشة ،، مثله .

أما طريق مسلم فيه معمر وهو معمر بن راشد وهو ثقه إلا أنه روايته عن البصريين فيها ضعف , وعاصم الأحول وهو بصري , وفيه أيضا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو مختلط وكان يتشيع وقيل فيه أيضا أنه ليس بحجه ,

وأما طريق النسائي فيه سعيد بن أبي عروبه وهو مختلط بأخره , وعلي بن مسهر ممن روى عنه بعد الأختلاط ,

فالذي يصح ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما , وهي أن معاذة سألت عائشة عن الصلاة , بدون ذكر الصيام في الحديث , والله أعلم ,,

 

فعلى المرأة الحائض قضاء الصيام بحديث عائشة رضي الله عنها , أنها كانت تقضيه في شعبان , وهذا الحديث يأخذ حكم الرفع , لقولها " أن يكون علي " يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ,

كما في قولها " كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه , أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما , فهذا محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم , وبهذا يأخذ حكم الرفع ,

ومن فوائده أيضا أنه ليس على المرأة حرج أن تؤخر القضاء ولو إلى شهر شعبان ,

 

وتكملة لما يحرم على الحائض فعله ..

 

 

الطواف بالبيت :

 

 

فعن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . البخاري

 

وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرامًا عليها

 

 

سقوط طواف الوداع عنها :

 

 

فإذا أكملت المرأة مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع ،

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) .

رواه مسلم

 

 

 

حرمة طلاق الحائض .

 

 

 

عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل

رواه البخاري , وغيره .

 

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد المراة إلى عصمته ليطلقها طلاقًا شرعيًا موافقًا لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .

 

ومن العلماء من استثنى من هذا .

 

طلاق العوض , وكذلك طلاق العاقد قبل الدخول . والله أعلم .

 

 

ثوب الحائض .

 

 

 

عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه .

أخرجه البخاري وغيره .

 

ومعنى " تحته " أي تفركه ,

ومعنى " تقرصه " أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها .

ومعنى " تنضحه " قيل تغسله , وقيل ترشه بالماء .

 

 

غسل الحائض .

 

هذا الباب إخواني من أهم الأبواب , لذا فأريد من كل أخ وأخت أن تتمعن لما ورد فيه من كلام ...

 

عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم ,

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

 

 

قوله " فأمرها كيف تغتسل " أي تفيض الماء على جسدها .

ومعنى الغسل في اللغة : سيلان الماء على الشيء .

فالرسول صلى الله عليه وسلم , لم يبين هنا أي كيفيه في الغسل , فالأمر هنا يبقى على معناه

 

ثم قال صلى الله عليه وسلم " خذي فرصة ( أي قطعه من القطن أو القماش ) , من مسك فتطهري بها " وفي روايه " تتبعين بها أثر الدم "

 

 

هل تنقض الحائض ضفائرها عند الغسل ؟

 

 

ذهب فريق من العلماء إلى أن للحائض أن تنقض ضفائرها عند الغسل , ودليلهم ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت .أخرجه البخاري ومسلم

 

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم , " انقضي رأسك وامتشطي "

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله , لهذا الحديث وقال , باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض .

 

وروى ابن ماجه قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي قال علي في حديثه انقضي رأسك .

 

 

وهذا القول مردود من عده أوجه .

 

 

أن الحديثان وقعة واحدة , ولكن روايه ابن ماجه , وفيها أبو بكر بن أبي شيبة وهو من الثقات ا ولكنه يروي الروايه بمعناها , ففي الروايه الأولى قال انقضي رأسك , وفي الأخرى انقضي شعرك .

أن في هذا الحديث ليس فيه أنها كانت تغتسل غسل المحيض , ومن المحتمل أن يكون غسل تنظيف .

أن حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم , عن صفة الغسل من المحيض وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض ضفائرها .

 

فليس على المرأة أن تنقض ضفائرها عند غسلها من المحيض , وهذا لعدم ثبوت دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ,

ولكن على المرأة أن تتأكد من وصول الماء إلى أصول شعرها , لكي يتحقق معنى الغسل ,

 

 

 

على المرأة التطيب عند غسلها من المحيض .

 

 

عن أم عطية رضي الله عنها قالت : وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار " وفي روايه " من قسط وأظفار "

رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

 

ومعنى نبذة : قطعة

قسط وأظفار : وهما نوعان من العطور ,

 

وحديث " ثم خذي فرصة من مسك فتطهري بها " شارح لهذا الحديث وهو حديث أم عطية .

 

 

 

الوضوء للصلاة بعد ذلك .

 

 

على المرأة أن تتوضأ للصلاة بعد غسلها من المحيض وبعد التطيب , وهذا دون الغسل من الجنابة , لأنها قد توضأت في غسل الجنابة .

 

 

 

هل يجوز للحائض دخول المسجد ؟؟؟

 

نعم يجوز للحائض أن تدخل المسجد لعدم وجود دليل صريح في هذا الأمر .

وسوف نعرض آدلة كل فريق لكي نقف على جميع الآدلة .

 

أولاً : عرض آدلة المانعين .

 

الدليل الأول

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

 

الدليل الثاني

حديث عائشة رواه أبو داود وفيه " فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "

 

الدليل الثالث

عن أم عطية قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور وفي رواية " قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى ."

رواه البخاري ومسلم .

 

الدليل الرابع

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض .

هذه أقوى الآدلة للمانعين .

 

أولاً سنقوم بتفنيدها ثم عرض أدلة آخرى تقوى ما نقول .

 

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

الأية لم تذكر الحائض , وإنما ذكرت الجنب .

ثم الأية ذكرت الصلاة ولم تذكر المساجد .

فليس في الأية أدنى دلالة .

 

الدليل الثاني : وهو حديث " فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "

فهذا الحديث ضعيف لا يثبت

لضعف ( جسرة بنت دجاجة ) فهي مجهولة .

 

الدليل الثالث " وهو حديث أم عطية قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور وفي رواية " قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى ."

وهو أقوى الأدلة .

ويجاب على هذا الدليل بأمرين .

أولاً : أن الحديث إنما ذكر ( المصلى ) أي مصلى العيد , ولم يذكر المسجد

فهذا الحكم يكون خاص بمصلى العيد ولا نتعداه .

ثانياً : أن من العلماء من فسر ( المصلى ) بالصلاة نفسها .

 

الدليل الرابع : حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض .

 

وقد رد العلماء على هذا الدليل بأن دلالته ليست صريحة فقد يكون عدم دخولها اعلة أخرى غير الحيض .

فهذا دليل ظني محتمل فلا يجوز الاستدلال به .

 

ثانياً : الأدلة على دخول المرأة الحائض المسجد .

 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

رواه البخاري .

والشاهد هنا : وهو كما يحل للحاج دخول المسجد يحل لها أيضاً دخول المسجد .

فلم تمنع إلا من الطواف .

 

وعن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها .

قلت : وهذا أكبر دليل على أن المرأة الحائض تدخل المسجد .

فهذه المرأة كانت مقيمة دائماً في المسجد وبالتالي كان يأتيها الحيض , فلم ينقل لنا أنه عند حيضتها كانت تعتزل المسجد ..

كذلك بيان المرأة الحائض أنها طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "

سبحان الله إن المسلم لا ينجس " رواه البخاري "

 

هذا والله أعلم ....

أحكام الاستحاضة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , وبعد .

 

أولاً : تعريف الاستحاضة .

الاستحاضة هي : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه , من عرق يقال له العازل , يقال امرأة مستحاضة : أي نزل منها الدم بعد أيامها المعتادة .

 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي .

رواه البخاري وغيره

 

هل يلزم للمستحاضة الغسل عند كل صلاة ؟؟

 

لا يلزم على المستحاضة الغسل عند الصلاة ,

وهذا لعدم وجود دليل على هذا , وليس عليها إلا أن تغتسل وقت انقطاع حيضها لقوله صلى الله عليه وسلم " فإذا ذهب قدرها ( أي قدر الحيض) فاغسلي عنك الدم "

 

وقد أوضحت رواية هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي , فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة ,,

 

ولمن قال بإنها تغتسل عند كل صلاة أدله لا تصلح للإحتجاج .

 

روى أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة وإن كانت لتخرج من المركن وقد علت حمرة الدم على الماء فتصلي

 

ورواه أيضا أبو داود في سننه من طريق هناد بن السري عن عبدة بن سليمان عن ابن اسحاق عن الزهري ,,, ومن طريق أبو الوليد الطيالسي عن سليمان بن كثير عن الزهري ,,,,

وقال أبو داود هنا : ولم أسمعه من أبو الوليد الطيالسي ,

هذا الحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا لعده أمور .

لضعف ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار ,

لمخالفته الرواة الأثبات , فقد رووا الحديث عن الزهري بلفظ ( فكانت تغتسل لكل صلاة) .

 

قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة

ورواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن ابن شهاب ,, مثله .

ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن ابن شهاب ,, مثله .

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري ,, مثله .

 

وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة ,

رواه البخاري وغيره

 

هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم , لم يأمرها بهذا , وإنما فعلته هي , وكما قيل بإن الصحابي ليس له ما رأى وإنما له ما روى , وليس فعله بحجه ,

 

وفي روايه لهذا الحديث عند مسلم , من طريق الليث عن ابن شهاب ..

وفي آخره قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة , ولكنه شئ فعلته هي

هل يلزم المستحاضة الوضوء عند كل صلاة ؟

 

لا يلزمها الوضوء لكل صلاة , إن لم تحدث , وشأنها شأن أي أمراة عادية .

 

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ,

رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

فلم يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم , أنها تتوضأ لكل صلاة ,,

 

ولمن قال عليها أن تتوضأ لكل صلاة , أدله لا تقوم بها حجة .

ما رواه النسائي من طريق يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة ,

 

فقالوا " وتوضئي " , فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم , أن تتوضأ لكل صلاة ,

قلنا : بإن هذه الزيادة شاذة , فقد رواها حماد بن زيد , وقد خالف فيها مجموع الثقات الأثبات .

رواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ,, بدون ذكرها .

ورواه أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ,, بدون ذكرها أيضا ,

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ,, بدون ذكرها ,, ورواه آخرون أيضا بدون ذكر هذه اللفظة ,

 

وهناك لمن قال بهذا القول دليل آخر ,,

ما رواه البخاري من طريق محمد وهو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ,

 

قالوا : وقال أبي " ثم توضئي لكل صلاة " ,

قلنا : ليس هناك أي دليل من هذا الحديث , وقال أبي أي عروة بن الزبير , فهذه زيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ,

وكذلك فهي من تفردات أبو معاوية ( محمد بن خازم) , وهو ضعيف في روايته إلا عن الأعمش ,

 

فهذا الحديث ليس فيه أي وجه للإستدلال به , وقد ادعى الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذه الزيادة تأخذ حكم المرفوع , وهذا الكلام مردود عليه رحمه الله ,

 

 

اعتكاف المستحاضة ,,,

 

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده ,

رواه البخاري وغيره .

فيجوز للمستحاضة أن تعتكف , وليس هناك ما يمنعها من ذلك ,,,

 

 

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة ؟؟؟

يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي مستحاضة , إذ لا يوجد دليل يمنع ذلك , بل هناك ما يؤيد ذلك , فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم , " إنما ذلك عرق وليس بحيض " ,,,,الحديث .

فالذي يحرم على الزوج هو جماع الحائض , والمستحاضة ليست بحائض ,

 

هذا والله أعلم . تلخيص ما جاء في الحيض "

 

 

وصف الله سبحانه وتعالى الحيض بالأذى , فقال " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى " والحيض شيء كتبه الله على بنات آدم عليه السلام , وجعل الله تعالى أحكام للحائض , فمن هذه الأحكام , أن تدع الحائض الصلاة والصيام , وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ,

وحرم على زوج الحائض أن يجامعها , وأحل له مباشرتها وهو دون الجماع " أي نكاحها في فرجها " ولا يحل للزوج أن يجامع امرأته الحائض قبل أن تطهر , ومن فعل فقد عصى الله ورسوله وعليه أن يتوب إلى الله , وليس عليه كفارة .

 

والحائض طاهرة ويجوز نوم الزوج مع زوجته الحائض في لحاف واحد ,

وهناك شيء يسمى " الكدرة والصفرة " , وهو ماء كالصديد ويعلوه اصفرار , فهذا الشيء لا يعد حيضا , وعليها أن تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ,

ويباح للحائض ذكر الله ومس المصحف وقراءة القرآن , ودخول المسجد .

وعلى الحائض أن تشهد العيدين وتعتزل المصلى .

وعلى الحائض إن حاضت في ثوبها أن تفرك ما أصاب الثوب , وتدلكه بأطراف أصابعها , وتغسله بعد ذلك , أو ترشه بالماء ,

وأما غسلها من المحيض فعليها أن تفيض على جسدها الماء , لعدم وجود دليل يبين كيفية في غسلها , فيكون الرجوع إلى أصل الغسل وهو سيلان الماء على الشيء ,

ثم بعد ذلك تأخذ قطعة قماش أو قطن وفيها شيء من المسك , وتتبع بها آثر الدم ,

أي تدخلها في فرجها بعد الاغتسال , وكذلك تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها ,

وقد رخص للمرأة أن تفعل هذا حتى وهي في فترة الإحداد على زوجها.

والاستحاضة : هي جريان الدم من فرج المرآة في غير أيامها المعتادة ,أي أيام حيضها ,

وهذا الدم من عرق يقال له العازل , والاستحاضة ليست بحيض , فلا يطبق أحكام الحيض عليها .

فعلى المستحاضة أن تصلى , وتصوم , ولا يلزمها الغسل عند كل صلاة ,

وكذلك لا يلزمها الوضوء عند كل صلاة , وهذا لعدم وجود دليل صحيح على ذلك

ويجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد ,

وكذلك يجوز للزوج أن يجامع امرأته المستحاضة , هذا والله أعلم

وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة .

 

 

أبو رحمة المصري

عرض ملفه الشخصي

البحث عن المزيد من المشاركات بواسطة أبو رحمة المصري

 

08-12-2006, 10:07 PM #9

أبو رحمة المصري

عضو

 

 

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 28

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

بعض المراجع ..

 

جامع أحكام النساء - للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله .

صحيح فقه السنة - كمال السيد سالم حفظه الله .

صحيح البخاري بشرحه فتح الباري .

المسند الجامع - مجموعة علماء .

نيل الأوطار - للشوكاني .

المنتقى - شرح الموطأ .

المحلى - ابن حزم .

صحيح مسلم - للنووي .

سنن النسائي

سنن الترمذي .

وهذا ليس على سبيل الحصر .

 

:wub:

وجزاكم الله خيراَ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×