اذهبي الى المحتوى
حفيدة السلف

رأي العلماء في المظاهرات والمسيرات

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

ولا يخفى على كل طالب للحق ان هذه المسيرات او المظاهرات قد افتى كبار علمائنا بعدم جوازاها ولذلك رأيت انه من الواجب جمع بعض الفتاوى وكلام أهل العلم لكي لا يقع شبابنا في أمر محظور يخالفون فيه الحق

 

ولا يخفى ايضا ان هذا يعد من فعل الخوارج حيث ان هذا الأمر يعد ضد ولي الأمر وان هذا الأمر لا يعد طاعة له بل خروجاً عليه

 

ابدأ بإسم الله مستعينا ناقلاً لكلام علمائنا

 

---------------------------------------

 

كلام الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله

 

قال رحمه الله : فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق ، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله ، أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرَّاً عظيماً على الدعاة ، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة .

 

فالطريق الصحيح : بالزيارة ، والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس ، والأمير ، وشيخ القبيلة بهذه الطريقة ، لا بالعنف والمظاهرة ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم ، واغتيالهم ، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة ، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها و مضادتها بكل ممكن ، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب ، لكن يحصل به ضده ، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها ، أو يقضي عليها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) إ.هـ [مجلة البحوث الإسلامية – العدد : 38صـ210

 

- و سئل – رحمه الله - : هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة ؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا في سبيل الله؟

 

فأجاب : ( لا أرى المظاهرات النسائية و الرجالية من العلاج، ولكنها من أسباب الفتن، ومن أسباب الشرور، ومن أسباب ظلم بعض الناس، والتعدي على بعض الناس بغير حق .

 

ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير، بالطرق السلمية، هكذا سلك أهل العلم، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المخطئين ومع الأمير ومع السلطان، بالاتصال به و مناصحته والمكاتبة له، دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا.

 

والله المستعان ) [ نقلاً عن شريط بعنوان مقتطفات من أقوال العلماء ] .

 

---------------------------------------

 

كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

 

سُئل – رحمه الله تعالى – هذا السؤال : هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة؟

 

فأجاب : ( الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 

أما بعد :

 

فإن المظاهرات أمر حادث ، لم يكن معروفاً في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم - ، ولا في عهد الخلفاء الراشدين ، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم .

 

ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمراً ممنوعاً ، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها .. ويحصل فيه أيضاً اختلاط الرجال بالنساء ، والشباب بالشيوخ ، وما أشبه من المفاسد والمنكرات .

 

وأما مسألة الضغط على الحكومة : فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظاً كتاب الله تعالى وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - ، وهذا خير ما يعرض على المسلم .

 

وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء " المتظاهرين " وسوف تجاملهم ظاهراً ، وهي ما هي عليه من الشر في الباطن ، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر .

 

وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية ، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية ، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار ، وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان ) [ انظر : الجواب الأبهر لفؤاد سراج ، ص75 ] .

 

---------------------------------------

 

كلام العلامة مُقبل الوادعي - رحمه الله تعالى-

 

قال - رحمه الله تعالى : ((وقد كنت بحمد الله أحذر من تلكم التظاهرات في خطب العيد وفي خطب الجمعة ))[ الإلحاد الخميني في أرض الحرمين ] .

 

---------------------------------------

 

كلام الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله

 

" ديننا ليس دين فوضى ، ديننا دين انضباط ، دين نظام ، ودين سكينة ، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونَها ، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه ، ولا تشويش ، و لا إثارة فتن ، هذا هو دين الإسلام ، والحقوق يتوصل إلها دون هذه الطريقة ، بالمطالبة الشرعية ، والطرق الشرعية ، هذه المظاهرات تحدث فتناً ، وتحدث سفك دماء ، وتحدث تخريب أموال ، فلا تجوز هذه الأمور " .

 

---------------------------------------

 

كلام الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي - حفظه الله

 

قال – حفظه الله – في معرض ملاحظاته على جماعة ( الإخوان المسلمين ) :

 

( الملاحظة الثالثة والعشرون: تنظيم المسيرات والتظاهرات والإسلام لايعترف بهذا الصنيع ولا يقره بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا، أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه.

 

إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم - ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونه من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث يقول لهم: ما أخبر الله عزّ وجلّ به عنه قال موسى لقومه : {استعينوا بالله واصبروا إنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين} [ سورة الأعراف : 128] .

 

وهذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين (إنّ من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يصده ذلك عن دينه وليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلى الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون) فهو لم يأمر أصحابه بمظاهرات ولا اغتيالات [ المورد العذب الزلال : 228 ] .

 

---------------------------------------

 

كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله

 

" المظاهرات ليست من أعمال المسلمين هذه دخيلة ، ما كان معروف إلا من الدول الغربية الدول الكافرة .

 

فأين السنُّة في هذا ؟ السنُّة هي : فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره فعلى هذا المفتي أن يأتي بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المظاهرة أو أقر أحد على فعل المظاهرة " .

 

---------------------------------------

ويوجد غيره الكثير من كلام العلماء الذين توسعو كثيرا في الأمر ولكني أحببت ان أختصر في هذه العجالة للفائدة ولعجولة الأمر

---------------------------------------

 

وهذا يكفي الباحث عن الحق اما الجاهل المماري فليس لنا الا ان ندعو الله ان يهديه او يريح الأمة من شره

 

وأكبر دليل على هذا الكلام هو فعل أمة الهدى مثل الأمام احمد ابن حنبل وغيره من الأمة ماذا كانو يفعلون في المحن هل يطلبون من الناس الخروج على ولاة الأمر بمظاهرات !! ؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أخيتي الكريمة حفيدة السلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكِ، ونفع بكِ.

 

أقوال العلماء اختلفت في المظاهرات، فيمكن أن آخذ برأي من يجيزها بضوابطها، وفي نفس الوقت أحترم القول الآخر الذي أتيتِ به؛ لكن دون أن أصفه بأنه "من أفعال الخوارج" أو "جاهل ممارٍ"!

 

أتمنى أن يكون التعامل مع الأمور الخلافية بأسلوب مقبول دون رمي التهم جزافا وتصنيف الناس بارك الله فيكِ.

 

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...&QR=11469&dgn=4

 

سؤال رقم 11469: مناصرة الجالية الإسلامية في السويد للمسلمين في فلسطين

 

السؤال :

الجالية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين إلى الحكومة السويدية للضغط من أجل إيقاف المجازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني فما حكم مثل هذه المظاهرات ونحيطكم علماً أن مثل هذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صوت المسلمين إلى السياسيين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل إيقاف المجازر في حق الأطفال في فلسطين . أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.

 

 

الجواب :

الحمد لله

لا بأس أن تحتج الجالية الإسلامية في السويد في محاولة لتخفيف الضغط على المسلمين في فلسطين ، وأن يبينوا للشعب السويدي وحكومته جرائم اليهود التي ارتكبوها في حق المسلمين في أرض فلسطين . وأن يسلكوا في ذلك كل سبيل شرعي وفعال .

 

وأما التظاهرات فإن فيها عدد من المحذورات الشرعية يجب الحذر منها ، ومن ذلك :

 

خروج النساء متبرجات - واستعمال أصوات موسيقية أثناء المظاهرة - والهتاف بشعارات غير صحيحة مثل القدس عربية وستبقى عربية ( والصحيح أن القدس إسلامية وليست للعرب فقط ) - ووقوف المظاهرة أمام ضريح كافر أو لوضع إكليل من الزهور على قبره - التوسل للكفار بعبارات فيها مذلة للمسلمين - رفع صور أو دمى ذوات الأرواح - ظلم الآخرين كسد الطريق وتعطيل مرور الناس - استخدام سباب وشتائم لا تجوز شرعاً - اختلاط الرجال بالنساء أثناء المظاهرة - التشبه بالكفار بشيء من خصائصهم من لباس أو إشارة يضعها أو يرتديها المتظاهرون المسلمون - الاعتداء على ممتلكات الأبرياء كتحطيم محلاتهم أو نوافذهم أو إيقاد النار في المرافق العامة ونحو ذلك من المحرمات والله تعالى أعلم.

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

 

======================================

 

http://www.islamtoday.net/taheya/show_question.cfm?id=691

 

العنوان حكم المظاهرات

 

السؤال

نرجو من فضيلتكم بيان حكم المظاهرات التي تهدف إلى مناصرة إخواننا المستضعفين سواء في فلسطين أو غيرها؟

 

الجواب

لا نرى بأساً أن يجتمع المسلمون للإعراب عن احتجاجهم على معاناة إخوانهم في فلسطين، بحيث تكون مظاهرة سلمية، وبعيدة عن مضايقة السكان أو إزعاجهم، أو تعويقهم عن أعمالهم، ولا يكون فيها ارتكاب لما حرم الله من منكر بقدر ما تستطيعون.وهذا من نصرة إخوانكم، وله أثره البالغ على اليهود، وعلى من يناصرهم في كل مكان، ومن ثمراته أن يوصل الرأي الإسلامي إلى الشعوب الغربية، التي طالما هيمن اليهود على عقولها، وأوصلوا لها رسالة مضللة عن القضية.والأصل في مثل هذه الأمور الجواز، ولا تحتاج إلى دليل خاص، وقد ورد في السيرة أن المسلمين خرجوا في صفين لما أسلم حمزة وعمر، ولكنه ضعيف، إنما يغني عنه أنه لا دليل على منع مثل هذا أو تحريمه، وإنما يمنع إذا ترتب عليه ضرر أو إخلال أو فساد.

 

فضيلة الشيخ د.سلمان العودة

 

======================================

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...&lang=A&Id=5843

 

عنوان الفتوى : شروط جواز المظاهرات

 

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

افتونا مأجورين :

الجالية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين الى الحومة السويدية للضغط من أجل إيقاف المجازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني فما حكم مثل هذه المظاهرات ونحيطكم علماً أن مثل هذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صوت المسلمين الى السياسين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف المجازر في حق الاطفال في فلسطين.

افتونا جزاكم الله خير الجزاء

 

 

الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

فبارك الله فيكم على مشاعركم النبيلة ، وعاطفتكم الإيمانية ، وحرصكم على التزام أحكام الشرع في المنشط والمكره .

أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول :

إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي ، وقنوات التأثير على الآخر هي وسائل يتوصل بها إلى غايات ، وليست غاية في ذاتها . وما كان على هذا النحو فإنه ينظر إليه من جهتين :

الأولى: من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض ، المتوصل بها إلى الغاية ، هل هي مأمور بها شرعا ، أم مباحة ، أم ممنوعة .

ـ فإن كان مأمورا بها فلا شك في جواز استخدامها، وذلك مثل المشي لشهود الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ، أو السعي في طلب الرزق أو زيارة الأقارب والأرحام أو في الدعوة إلى الله .. ونحو ذلك .

ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة ، فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غاية ، حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا ، وذلك كمن يسرق ليتصدق ، أو يودع ماله بفائدة بنية التبرع بهذه الفائدة في المشاريع الخيرية ، أو ينشىء مشروعا سياحيا في بلاد المسلمين ، تمارس فيه الرذيلة ويباع فيه الخمر ويجلب إليه العاهرات .. بغرض التجارة .. ونحو ذلك ، فهذا ونحوه لايلتفت فيه إلى الغاية ، لأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذاته.

وإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك .

ـ وإن كانت الوسيلة مباحة ، فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مجيز ومانع .

ومستمسك المانعين أنهم جعلوا الوسائل تعبدية ، فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه .

والصواب إن شاء الله تعالى أن الوسائل ، وهي الطرق إلى المقاصد غير منحصرة ، وأنها تأخذ حكم مقاصدها ، وأن النظر في الوسائل يكون من جهة : هل هي ممنوعة أولا . وليس : هل هي مأمور بها أو لا.

أي أننا في باب الوسائل ننظر : هل نهى الشارع عن هذه الوسيلة أو لا ، ولانحتاج إلى البحث في : هل أمر بها الشارع أو لا. بل يكفي في الوسائل أن يكون الشارع قد أباحها أو سكت عنها .

الثانية : من جهة المقاصد ، وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السابق ـ بحكم منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها ، لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد مطلوبا شرعا ، والغاية مأمورا بها من حيث هي ، فإنه يشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا .. فنصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعا . قال تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) متفق عليه. فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا ، يغلب على الظن أنها تحقق المقصود ، وهو النصرة ورفع الظلم أو تخفيفه ، فإنها جائزة ، بل مأمور بها ، بحسب مالها من أثر .

ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها ، والشرع لايمنع من استخدام تلك الطرائق ، ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها ، وليس مع من ادعى ذلك حجة نقلية ولاعقلية ، بل مقاصد الشرع وقواعده ، ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد بخلاف ذلك .

إذا تقرر هذا فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين ، فإن هذا أضعف الإيمان وأقل الواجب . والله المستعان . وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم .

 

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

السؤال :

 

يا شيخ عندما تظاهرنا لإنكار الحفلات المحرمة ، قام علينا بعض ".... " بالإنكار والتبديع ، وقالوا ما فعلتموه حرام أكبر من حرمة ألـ " سوبر ستار" ! ، ونريد أن تبين لنا أيضا ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وآدابه ، وهل ينكر في مسائل الاجتهاد ، وهل يستعمل الهجر لفاعل المنكر في إنكار المنكر ومتى ، وهل وسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووسائل الدعوة توقيفية ، وهل يظهر النكير على السلطة أم يكون سرا ، وهل يجوز استعمال وسيلة التظاهر والاعتصام والتجمهر لإظهار النكير وإعلانه وجعله قويا إعلاميا ، وهل فعل العلماء سابقا ذلك ، وهل أقروه ، وتشرح وتبين الأمور بيانا واضحا لالبس فيه ؟

 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

 

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ـــــــــــــــــــ

 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات على الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن" ا.هـ

 

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: [من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] (رواه الإمام مسلم في صحيحه).

 

وأول من يخاطب به هم أولو الأمر من المسلمين وهم الأمراء والعلماء كما قال شيخ الإسلام أيضاً: "ويجب على كل أولي الأمر وهم علماء كل طائفة ومشايخها أن يقوموا على عامتهم، ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر" (رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/40-41)

 

والمعروف: هو كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به.

 

والمنكر: يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه.

 

ويجب على من يأمر بالمعروف أن يعلم كونه معروفا ، وكذلك من ينهى عن المنكر.

 

قـال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به.. والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته فمن لم يعلمه لا يمكنه النهي عنه" (التفسير الكبير 5/304)

 

وقال النووي رحمه الله: "ثم أنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا، والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها.

 

وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء".

 

قال شيخ الإسلام: "فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح" وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: [العلم إمام العمل، والعمل تابعه] وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً واتباعاً للهوى كما تقدم، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود". (مجموع الفتاوى 28/34)

 

وأما مسائل الاجتهاد فلا يحق للإمام إلزام العلماء بترك مذاهبهم لمذهبه :

 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ليس له منع الناس من مثل ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد وليس معه بالمنع نص من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار.

 

وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل، ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً في أن يحمل الناس على (موطئه) في مثل هذه المسائل منعه من ذلك.

 

قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتاباً في الاختلاف فقال: لا تسمه (كتاب الاختلاف)، ولكن سمه (كتاب السعة ).

 

ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر ابن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه..

 

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، ونظائر هذه المسائل كثيرة: مثل تنازع الناس في بيع الباقلا الأخضر في قشرية، وفي بيع المقاثي جملة واحدة، وبيع المعطاة والسلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره، والتوضؤ من ذلك، والقراءة بالبسملة سـراً أو جهراً، وترك ذلك وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك.." (مجموع الفتاوى 30/79-81)

 

 

 

 

والواجب أن يتدرج المنكر في درجات الإنكار :

ـــــــــــــــــــــــ

 

وذلك لقـوله صلى الله عليه وسلم: [من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] (رواه مسلم)

 

فالإنكار باليد أعلى درجات الإنكار وهو للقادر على الإنكار باليد ما لم يُؤَدِّ إلى منكر أكبر منه فإن لم يستطع تحول إلى الإنكار باللسان ذماً للمنكر وأهله وبياناً لفساده وتحذيراً منه فإن لم يستطع تحول إلى الإنكـار بقلبه بغضاً للمنكر وأهله، ومفارقة لمجالسهم كما قال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} (الأنعام:68)

 

 

 

 

وإذا ترتب على إنكار المنكر وقوع منكر أكبر ، فإن الإنكار يؤجل :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد.

 

فإن الأمـر والنهي -وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة- فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأموراً به، بل يكون حراماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.

 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، ولن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالاتها على الأحكام.

 

ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن أبي سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور، لما لهم من أعوان فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به، واعتذر عنه، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة، مع حسن إيمانه وصدقه - وتعصب لكلٍ منهم قبيلته حتى كادت تكون فتنة" (قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/47-48)

 

 

 

 

ويجب على القائم بهذه الشعيرة أن يخلص نيته لله تعالى :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

يجب على من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عمله لله خالصاً، وأن يكون صواباً، وألا يتبع هواه، ويأمر أو ينهى لحظ نفسه، وذلك أن الضلال في الدين عظيم، ومن فقـد الإخلاص، ولم يتحر الصواب أوقعه الشيطان في الهوى، ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: "واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات" >

 

فإن أهل الكتاب اتبعوا أهواءهم فضلوا. قال تعالى عنهم {فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين} (القصص:50)

ولذلك نهى نبينا أن يتبع أهواء أهل الكتاب، قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير} (البقرة:120)

 

فاتباع الهوى هو الذي أفسد الديانات السابقة، وأوجد الفرقة بين أهل الدين الواحد، وهو الذي خرج به من خرج عن موجب الكتاب والسنة وسماهم علماء الإسلام أهل الأهواء..

 

فيجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون باعثه إخلاص النية، وليحذر أن يجعل أمره ونهيه تبعاً لحبه وبغضه اللذَيْنِ يتبع فيهما هواه لا الكتاب والسنة.

 

وقال شيخ الإسلام: "فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه: هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله، بحيث يكون مأموراً بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه تعالى قد قال: [لا تقدموا بين يدي الله ورسوله] ومن أحب وأبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسـوله، ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، ولهذا قال: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد} (ص:26)..

 

 

فأخبر أن من اتبع هـواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هدى الله الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال، وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملاً} (الملك:2) وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، فالعمل الصالح لا بد أن يـراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريءٌ منه وهو كله للذي أشرك] (رواه مسلم)" (مجموع الفتاوى 28/132-134)>

 

 

 

 

وعليه أن يبدأ بالرفق في موضع الرفق :

ــــــــــــــــــــ

 

يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقاً كما قال صلى الله عليه وسلم: [ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه] (رواه مسلم) >

 

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: [إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف] (رواه أحمد والبيهقي)

 

ولهذا قيل: [ليكن أمرك بالمعروف معروفاً ونهيك عن المنكر غير منكر] (رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد)

 

وقال شيخ الإسلام: "ولا بد في ذلك من الرفق كما قال صلى الله عليه وسلم: [ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه] (رواه مسلم).. وقال: [إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف] (رواه أحمد والبيهقي)" (مجموع الفتاوى 28/135) >

 

 

 

 

وأن يصبر ويكون حليما :

ـــــــــــــ

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا بد أيضاً أن يكون حليماً صبوراً على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلـم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما حكى الله تعالى عن قول لقمان لابنه: {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور} (لقمان:17) >

 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر، كما قال تعالى: {يا أيها المدثر} (المدثر:1) إلى قوله تعالى: {ولربك فاصبر} فجعل الصبر من مقتضيات القيام بالدعوة إلى الله.. وقال تعالى: {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم}..

 

والآيات الداعية بوجوب الصبر في الدعوة إلى الله كثيرة جداً.

 

 

 

 

وأما الهجر في إنكار المنكر فله ضوابط :

ـــــــــــــــــــــ

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحـة بحيث يفضي إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر"..

 

وقال: "وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، وكل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل" (مجموع الفتاوى 28/206) >

 

 

 

 

ويجوز استعمال كل وسيلة مباحة للقيام بهذا الواجب :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

أما الوسائل المنصوص على تحريمها فهذه لا خلاف في عدم مشروعية استعمالها ، وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فلا يجوز استخدامه في الدعوة إلى الله، ولو أدى إلى نفع المسلمين، وذلك كالقصص المكذوب، والحكايات الملفقة والأحاديث الموضوعة للمبالغة في الترغيب والترهيب، فإن هذه الأساليب وإن كانت تفيد أحياناً في توبة بعض العصاة، وهداية بعض الناس إلا أن هذا من الكذب الذي حرم الله أصله، وكذلك العبادات المبتدعة كالسماع الصوفي، والمعازف ونحو ذلك مما حرمته الشريعة.

 

 

 

 

أما الوسائل المباحة فتدخل في قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "ونظراً إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد، وإنكار رب العباد، وإنكار الرسالات، وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان، وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظراً إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً على جميع العلماء، وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسـلام، فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة، والخطابة، والإذاعـة، وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله عز وجل، فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل، وهذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات، وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله" (الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص/18)

 

 

ويقول الشيخ محمد الصالح العثيمين: " ليس للوسائل حد شرعي فكل ما أدى إلى المقصود فهو مقصـود، ما لم يكن منهياً عنه بعينه، فإن كان منهياً عنه بعينه فلا نقر به، فلو قال: أنا أريد أن أدعو شخصاً بالغناء والموسيقا لأنه يطرب لها ويستأنس بها وربما يكون هذا جذباً له فادعوه بالموسيقا والغناء هل نبيح له ذلك؟ لا لا يجوز أبداً، لكن إذا كانت وسيلة لم ينه عنها ولها أثر فهذه لا بأس بها فالوسائل غير المقاصد وليس من اللازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها، يقول هذه جائزة وهذه غير جائزة، لأن الوسائل لا حصر لها، ولا حد لها، فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير" (لقاء الباب المفتوح 15/49-50)>

 

 

 

 

وإذا كانت الوسيلة فيه مصلحة وفيها مفسدة :

ـــــــــــــــــــــــ

 

وذلك مثل الظهور في القنوات الفضائية غير الإسلامية ، أو الكتابة في الصحف العلمانية ، ونحو ذلك ، فيصار إلى أرجح الأمرين في تعارض مصلحة الدعوة ، ومفسدة الوسيلة.

 

قـال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا تزاحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعـرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالاتها على الأحكام" (مجموع الفتاوى)>

 

 

ولا يجوز تحريم وسيلة من الوسائل بدعوى أنها لم تكن موجودة في العصر الأول، فإن هذا ليس دليلاً على التحريم، فإن مجرد الترك لا يكون دليلاً على التحريم ما لم يكن مقصوداً من باب القربة مع قيام الداعي للفعل، ولا يخفى أن ترك السلف لهذه الوسائل الحادثة في هذا العصر سببه أنها لم تكن موجودة في زمانهم.

 

 

 

 

 

وأما الأدلة على إظهار النكير على المنكر الظاهر حتى لو كان فاعله السلطة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (خرجت مخاصراً مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلت قد بنى منيراً من طين فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر ، وأنا أجره نحو الصلاة ، فلما رأيت ذلك منه قلت : أين الابتداء بالصلاة ؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم ، قلت : كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ، ثلاث مرات ثم انصرف )رواه مسلم ، وروى أيضاً عنه قال : ( إن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .. الحديث ) وفي هذين الحديثين أن أبا سعيد أنكر على الوالي وكذلك أنكر ذلك الرجل علناً ، قال النووي : (أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز بل متسحب ، ويحتمل أن أبا سعيد هَمَّ بالإنكار فبادره الرجل فعضده أبو سعيد ) وقال : ( وأما قوله فقد قضى ما عليه ففيه تصريح بالإنكار أيضاً من أبي سعيد ) شرح مسلم 2/22

 

 

 

وقال الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص201 :(والمقصود انه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثاراً لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مُهَجهم واستسلاماً للشهادة إن حصلت لهم ) وقال : ( يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لأمره ونهيه تأثير في رفع المنكر أو كسر جاه الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين ) .

 

 

 

ومما ذكر في التاريخ أيضاً في هذا الباب ما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية في مناقب ابن تيمية من جملة أشياء تدل على استعماله هذا المبدأ في الحسبة على الدولة ، من ذلك موقفه مع السلطان محمد بن الناصر قلاوون في أول مجلس له بعد رجوع الحكم إليه في محضر أعيان العلماء والكبراء والشيوخ والقضاة والأمراء ، وعرض على السلطان طلب من النصارى بدفع مال زيادة على ما كانوا يدفعون ليؤذن لهم بالعودة إلى ما كانوا يلبسون مثل المسلمين ، فسكت الحاضرون ، فجثا الشيخ على ركبتيه وقال للسلطان : لا تفعل وإني أعيذك أن يكون أول مراسيمك – في أول مجلس لك بعد أن عاد الله إليك الملك ونصرك على عدوك – أن تنصر فيه الكفار وتعزهم من أجل الدنيا الفانية )(1/281) .

 

 

 

 

وأما استعمال العلماء لوسيلة التظاهر أو التجمهر والاعتصام في إنكار المنكرات :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فمن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم قال في حوادث سنة 464هـ ، قال : ( وفي جمادى الآخرة لقي أبو سعد بن أبي عمامة مغنية قد خرجت من عند تركي بنهر طابق فقبض على عودها وقطع أوتاره ، فعادت إلى التركي فأخبرته ، فبعث التركي إليه من كبس داره وأفلت ، وعبر إلى الحريم إلى بن أبي موسى الهاشمي شاكياً ما لقي ، واجتمع الحنابلة في جامع القصر من الغد فأقاموا فيه مستغيثين ، وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وأصحابه ، وطلبوا قلع المواخير وتتبع المفسدات ومن يبيع النبيذ وضرب دراهم المعاملة بها عوض القراضة ، فتقدم أمير المؤمنين بذلك ، فهرب المفسدات ، وكبست الدور ، وارتفعت الأنبذة ، ووعد بقلع المواخير ومكاتبة عضد الدولة برفعها ، والتقدم بضرب دراهم يتعامل بها ، فلم يقتنع أقوام منهم بالوعد ، وأظهر أبو إسحاق الخروج من البلد فروسل برسالة سكتتــــه ) (16/139) .

 

 

وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يفتي بأن يجتمع الناس لإنكار المنكر للتهويل والتشهير بالمنكر وأهله ، فقــد روى الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن محمد بن أبي حرب قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه ، قال : يأمره , قلت : فإن لم يقبل ؟ قال : تجمع عليه الجيران وتهول عليه . ص50 .

 

 

وروي عن جعفر بن محمد النسائي قال : سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون ؟ قال : إذا ظهر له ، هــم داخل ، قلت : لكن يسمع الصوت يسمع في الطريق ، قال : هذا ظهر عليه أن ينهاهم ، ورأى أن ينكر الطبل يعني إذا سمع حسه ، قيل : مررنا بقوم وقد أشرفوا من علية لهم ، وهم يغنون فجئنا إلى صاحب الخبر فأخبرناه ، فقال : ( لم تكلموا في الموضع الذي سمعتم ؟ فقيل : لا ، قال : كان يعجبني أن تكلموا ، لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون ) ص 50/51 .

 

 

:icon15: ومما يدل على أن هذه الوسيلة كانت معروفة في عصور الإسلام ـ وليس كما يُظن أنها من اختراع غير المسلمين ـ ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم قال : ( واجتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم خلق كثير مــــن الحربية ، والنصرية ، وشارع دار الرقيق ، وباب البصرة ، والقلائين ، ونهر طابق ، بعد أن أغلقوا دكاكينهم ، وقصـدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنون أهل الكرخ – أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ – واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة ، وتكلموا من غير تحفظ في القول فراسلهم الخليفة ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم ، وتقدمنا بأن لا يقع معاودة , فانصرفوا ) 16/94 .

 

 

وأما ما وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية فكثير جداً ، فمن ذلك :

 

ما ذكره خادم الشيخ إبراهيم الغياني قال : ( فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلق الذي داخل ( الباب الصغير ) الذي عند ( درب النافدانيين ) فشد عليه وقام واستخار الله في الخروج إلى كسره ، فحدثني أخوه الشيخ الإمام القدوة شرف الدين عبد الله بن تيمية قال : فخرجنا لكسره , فسمع الناس أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق ، فاجتمع معنا خلق كثير ) ص 10 رسالة بعنوان ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محب الدين الخطيب .

 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 

 

 

كتبه/

 

فضيلة الشيخ حامد بن عبد الله العلي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكن اختي المشرفة واختي التوحيد على جهودكن لتوظيح الامور وجزاكن الله خيرا

 

 

و اقول للاخت السلفية مع إختلاف الرأي فلا يجب وصف الأخرين بالخوارج والجاهلين اختى

والسلام

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×