اذهبي الى المحتوى
محبة لربها

قانون الطفل الجديد ومؤتمر السكان في ميزان الشريعة

المشاركات التي تم ترشيحها

حسبنا الله ونعم الوكيل ...

 

 

قانون الطفل ومؤتمر السكان في ميزان الشريعة

 

بقلم : جمال سعد حاتم - رئيس التحرير مجلة التوحيد (الصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية)

عدد رقم 439 بتاريخ رجب 1429هـ.

 

1- المقدمة:

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور على من يشاء ويختار ومكور الليل على النهار وبعد ،

عندما ابتعدت الأمة عن منهج الله واستلمت لنزواتها وانطلقت لاهثة وراء رغباتها زلت بها القدم وعاشت حياة الضنك والمعاناة ، كما قال تعالى (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) طه (123 ، 124)

 

فما أشبه الليلة بالبارحة فبالأمس البعيد عقد مؤتمر السكان بالقاهرة 1994م ومن جديد يتجدد انعقاد مؤتمر السكان بالقاهرة ولكن هذه المرة بتخطيط وتنسيق مصري وعربي تبعاً لأطروحات الأجندة الغربية كما كان في السابق ، فالهم الوحيد لهذه الاجندة هو الأسرة المسلمة ومرة تعرض بشكل صريح ومرات كثيرة تعرض هذه الأجندة بشكل خفي كما جاء في هذا المؤتمر وتعديدات جديدة لقانون الطفل وما يحمله من سلبيات تتنافى مع أصول ديننا الحنيف وتطويع الواقع للدين وليس تطويع الدين للواقع في استجابة لما تمليه علينا وثائق الأمم المتحدة ومشروع قانون تعلنه الجمعيات العامة في مجال حقوق المرأة في مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي فيما يسمونه (قانون الأسرة).

 

2-مقتطفات من الرد على قانون الطفل وفتح أبواب المفاسد:

 

- رفع سن الطفولة:

 

رفع سن الطفولة على ثمانية عشر عاماً وهذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث ومنها الصبي حتى يبلغ) ومتعارضة مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن البلوغ هو سن التكليف ، وكما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشداً فأدفعوا إليهم أموالهم) التوبة (58) وقوله جل شأنه ( وإذا بلغوا الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) النور (59) فالبلوغ هو الوصول إلى سن الاحتلام والذي يتحقق بمجرد خروج السائل الذي يتخلق منه الأنسان في الذكر وبنزول دم الحيض عند الأنثى.

 

- المساواة بين الأطفال وعدم التمييز:

 

ما نصت عليه المادة الثاني من المساواة بين الأطفال وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين ومفهوم هذه الفقرة هو المساواة بين الذكر والأنثى وبين المسلم وغيره في التوارث مما يتصادم مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء (11) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المؤمن الكافر ، لا يرث الكافر المؤمن ) البخاري.

 

- تشجيع الأطفال على التمرد:

 

تشجيع الأطفال على الإبلاغ عن آبائهم وأمهاتهم إذا أرادوا تقويم سلوكهم كما في امتناع الطفل عن الصلاة في سن التكليف مثلاً وإنشاء خط ساخن للأطفال يشكون عن طريقه آبائهم إذا أذوهم بالضرب ، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة مؤكدة على بر الوالدين وهي مسألة يعلمها القاصي والداني ولا تحتاج إلى مزيد تقرير ، وإلغاء حق الأباء في تأديب أبنائهم مناقض لقوله صلى الله عليه وسلم ( الراجل راع في أهل بيته وهو مسئول عن رعيته).

 

- تشجيع الجيران للتجسس على جيرانهم:

 

إلزام الجيران بالإبلاغ عن ما يجري بين الأباء وأبنائهم كما شرع العقوبة لمن باشر الإساءة للطفل ولمن علم بذلك من الجيران ولم يبلغ مما يجعل الجيران يتجسسون على جيرانهم مخالفين بذلك قول رب العزة سبحانه ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) الحجرات (12).

 

- حق الحامل من السفاح في إجهاض نفسها:

 

وينص القانون كذلك على حق البنت الحامل من سفاح في إجهاض نفسها وفي إثبات وليدها بدعوى حريتها في بضعها باستخراج شهادة ميلاد منسوبة إليها كأم مما يشجع على شيوع الفاحشة وتكاثر اللقطاء وأطفال الشوارع كما أن قيد المولد الناتج عن الزنا منسوباً إلى أمه يتعارض تعارضا صريحا لقوله تعالى (إدعوهم لآبائهم ) الأحزاب (5) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) أي أن الطفل اذا كان من الزنا على فراش الزوجية لا ينسب إلا إلى الزوج ولما كانت اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل لعام 1989 ثم وثيقة عالم جدير بالأطفال الصادرة عام 2002 والتي جاء في تفسير وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل والتي صارت مرجعية للتشريعات الجديدة للقوانين الوطنية المعنية بالطفل فإن هذه الاتفاقية تطالب بتعميم خدمات الصحة الإنجابية للأطفال والمراهقين من التثقيف الجنسي لهم واتاحة وسائل منع الحمل كالعازل الطبي ورعاية المراهقة الحامل واباحة الإجهاض لها لو أرادت ذلك وذلك الأمر يشجع على شيوع الفاحشة وكثرة أطفال الزنا في المجتمع المسلم ، نسأل الله العافية.

 

- إلغاء قوامة الرجل:

 

إلغاء قومة الرجل على المرآة بدعوى المساواة يأتي ذلك متعارضاً مع قول رب العزة عز وجل (الرجال قوامون على النساء) النساء (34).

 

- التشجيع على اللواط:

 

إباحة زواج المثلي بين الشواذ وذلك يعني نشر جريمة اللواط التي كان يمارسها قوم لوط ، قال تعالى (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ) الأعراف (80 ، 81) وإن إقرار هذا القانون بكل بنوده وفقراته لهو خطوة أولى على طريق التبعية الغربية في الترويج للعادات والسلوكيات المنحرفة لتلك الدول في الدول العربية والإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

3-مقتطفات من الرد على قانون جديد للأحوال الشخصية:

 

وفي ظل الحملة الشرسة على كل ما هو إسلامي تعلن الجمعيات العامة في مجال حقوق المرأة في مصر مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية ويشمل هذا المشروع الذي وضعته تسع منظمات تعمل في مجال حقوق المرأة جميع مراحل الزواج من الخطوبة حتى الطلاق نذكر منها في عجالة سريعة:

 

- وضع شروط مطبوعة في عقد الزواج للتشجيع على استخدامها مخالفة للنصوص الشرعية وكذلك تعقيد تعدد الزواج بحصره في يد القاضي إما برفضه أو السماح به بعد التأكد بعدم وجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها.

- بالنسبة للزواج العرفي يقترح المشروع أن تقبل دعوى الطلاق في حالة الزواج العرفي لمدة أقصاها خمس سنوات بدأ من تاريخ صدور القانون الجديد وأن يكون للزوجة (عرفياً) الحقوق التي تحصل عليها المتزوجة رسمياً على سبيل المثال الحق في النفقة وحصول أبنائها تلقائيا على نسبهم لأبيهم.

- بالنسبة للطلاق يعطي المشروع الحق للزوجة في توثيق طلاقها بالاستعانة بالشهود وفي حالة عدم حضور الزوج للمحكمة يتم إعلانه رسميا بما تدعيه الزوجة ، ويطلب حضوره بنفي وإثبات هذه الادعاءات فإن امتنع عن الحضور خلال 15 يوم بعد استلامه الاعلان يمضي الأمر بقولها والحكم بتطليقها وهو ما يعني السماح بتطليق المرأة للرجل غيابياً.

- إلغاء طلاق المرأة غيابيا وتقييد تعدد الزوجات ورفع سن الزواج إلى 18 سنة.

- عدم إسقاط حضانة الأم في حالة زواجها مما يتنافى مع ما أقرته الشريعة المطهرة.

- وضع مادة تعاقب الزوج إذا قام بتأديب زوجته مع أن التأديب حق منصوص عليه في قوله تعالى ( والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ) النساء (34).

 

- المطالبة بعدم تجريم زنا الزوجة خارج منزل الزوجية:

وفي صورة أخرى من صور الحملة على الإسلام ونشر الفاحشة في المجتمعات الإسلامية يطل علينا ما يسمى بالاتحاد الغربي لمنظمات المجتمع المدني مطالباً بعدم تجريم الزنا إذا قامت به الزوجة خارج بيت الزوجية وقصر تحريك الدعوة القضائية جنائيا ضدها اذا ارتكبت الجريمة داخل بيت الزوجية فقط ، والدعوة تأتي دليلا واضحا على التغريب والتخريب الذي يسعى إليه أعداء الإسلام لنشره في المجتمعات الإسلامية فجميع الأنظمة الغربية لا تعتبر زنا المتزوجين إذا تم خارج بيت الزجية فعلا اجراميا أو جنائياً أو منافيا للحشمة وهذا منافي للشريعة الإسلامية التي وضعت حدود لهذه الجريمة النكراء والتي يعتبرها الغرب تقييد لحرية المرأة ، يقول الله القهار ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) الأنفال (30).

 

 

********************

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ماذا عسانا ان نقول

لا حول ولا قوة الا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل

﴿ بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ﴾

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لا حول ولا قوة الا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل

 

اللهم من اراد بالاسلام و أمة محمد شرا فخده أخد عزيز مقتدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

ماذا عسانا ان نقول

لا حول ولا قوة الا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل

بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×