اذهبي الى المحتوى
بسمة الرضى

الزكاة، متى وقتها؟ و كم قدرهــا؟

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

أخواتــي في الله،

عندي أسئلة في موضـــوع الزكاة..

 

متى يجب على المرء إخراج الزكاة؟

و كم قدرها؟ (باليورو إذا أمكن)

و هل تزكي العروس على مهرها؟ (لا زال مال ادخرته من أجل الحج)

 

جوزيتن خيرا حبيبــاتــــي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

تفضلي أختي بارك الله فيكِ:

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/93414/%D9%8...%85%D8%A7%D9%84

 

هل يجب احتساب مقدار زكاة المال على المال حين بلوغه النصاب أم عند مرور الحول؟ إذا كان مقدار المال 10000 وقت بلوغ النصاب وكان مقدار المال 50000 بعد مرور الحول، علي أي المبلغين تحتسب زكاة المال؟

 

الحمد لله

أولا :

يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران :

الأول : بلوغ النصاب .

والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب .

فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .

وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ .

والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .

والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%).

ثانيا :

إذا بلغ المال نصابا وهو 1000 مثلا ، ثم صار في نهاية الحول 5000 ، فكيف يزكى ؟

في هذا تفصيل :

1- إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن الأصل ، كما لو كان الألف مستثمرا ، فربح أربعة آلاف ، فإنك تزكي الجميع في نهاية الحول ، لأن ربح المال تابع لأصله .

2- وإن كانت هذه الزيادة ليست ناتجة عن الأصل ، وإنما هي مال استفيد بطريق آخر ، كالميراث ، أو الهدية ، أو كان ثمن شيء بعته ، ونحو ذلك ، فإنه يحسب لها حول مستقل ، يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة . وإذا أردت إخراج زكاته مع الألف وتكون معجلة فلا حرج في ذلك .

3- وقد تأتي هذه الزيادة على التدرج ، كالمال الذي يدخره الإنسان من الراتب ، فيدخر في شهرٍ 500 ، وفي شهر آخر 1000 ، حتى يجتمع له في نهاية الحول 4000 ، فأنت بالخيار بين أن تزكي الجميع في حول الألف وتكون قد أخرجت الزكاة معجلة عن النقود التي لم تَمُرّ َعليها سنة ، أو أن تجعل لكل مالٍ مستفاد حولا خاصا ، لكن هذا فيه نوع مشقة ، لأنك ستخرج الزكاة عدة مرات في السنة .

ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال (50801) .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/ar/ref/89867/%D8%B...%85%D8%B9%D8%AF

 

من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، ولو كان قد أعد المال لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة المال .

 

ونصاب الأوراق النقدية الآن هو ما يعادل قيمة 597 جراماً من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو 2.5% أي ربع العشر .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2%20/Fatwa/Show...;Option=FatwaId

 

ما مقدار الزكاة الواجبة على مهري البالغ 3000 دينار أردني ومن ضمنه ذهب بالإضافة إلى الذهب الذي أعطاه زوجي لي عند عقد القران، مع العلم بأني استلمت المهر في رمضان الماضي والآن أصبح معي 2900 دينار إضافة إلى ذهب بقيمة 2800 دينار، مع العلم بأني لا أستخدم الذهب نظراً لظروف عملي وأعتبره للزينة وكذلك لبيعه عند الحاجة، وهل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأخت زوجي الأرملة ولديها ثلاثة أطفال وهي تعيش في فلسطين؟

الفتوى

 

خلاصة الفتوى:

 

المبلغ الذي يجب إخراجه من الذهب وما في حكمه كالعملات المتعامل بها في الوقت الحاضر وعروض التجارة هو ربع العشر إذا حال الحول على المال وهو نصاب، ومن جهة أخرى لا بأس بدفع الزكاة لأخت الزوج الأرملة وأطفالها إذا كانوا فقراء.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن المبلغ الذي يجب إخراجه من المهر المذكور هو ربع العشر 2.5% وكيفية إخراج زكاة المال الذي بعضه ذهب وبعضه فلوس هي أن تعرف زنة الذهب يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت الحالي ثم يضم إلى المال ثم يخرج ربع عشر جميع ذلك إذا حال الحول عليه من يوم العقد وهو نصاب، ونصاب العملات المتعامل بها ومنها الدينار يرجع فيه إلى الذهب، فمن ملك ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريباً من الذهب أو أكثر وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت فيه الزكاة.

 

هذا إذا كان الذهب المذكور في السؤال لا يراد للاستعمال للزينة، فإن اتخذ لذلك لم تجب فيه الزكاة عند الجمهور، وسواء هنا الذهب الذي دفع مع المهر والذهب الذي اشتري عند العقد، والظاهر أنه لا عبرة بوجود نية بيع الحلي عند الحاجة مع وجود نية اتخاذه للاستعمال لأجل الزينة، إذ من المعلوم أن الشخص إذا احتاج باع مدخراته التي كان يقتنيها للزينة أو غيرها، مع أننا نرى أن الاحتياط هنا هو إخراج زكاة هذا الذهب نظراً للقول بوجوب زكاة الحلي ولوجود نية البيع أيضاً عند السائلة أيضاً.

 

ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر حكم زكاة الحلي: ولو اتخذته أولاً للباس فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته وأنفقته فقد قيل لا تزكيه، وأنا أرى عليها زكاته احتياطاً. انتهى.

 

وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي وليس في حلي المرأة زكاة: إذا كان مما تلبسه أو تعيره. هذا ظاهر المذهب... إلى أن قال: وقول الخرقي إذا كان مما تلبسه أو تعيره. يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معداً له، فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. انتهى.

 

ولا مانع من إعطاء أخت الزوج وأطفالها من الزكاة إذا كانوا فقراء، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 72676.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamonline.net/servlet/Satelli...FZakaahCounselA

 

السلام عليكم ورحمة الله : ما مقدار النصاب في زكاة الأموال في عصرنا باليورو أو الريال القطري؟ ولكم وافر الشكر

 

 

دار الإفتاء بالأزهر

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

 

فإن نصاب المال الذي يستحق عليه الزكاة ما كان قيمته 85 جرامًا من الذهب أو يزيد ، وتجب فيه ربع العشر أي (2.5% في المائة)، وهذه القيمة تحسب حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، وذلك بضرب سعر الذهب عندك في 85 جرامًا من الذهب، والناتج يكون هو نصاب الزكاة باليورو أو الريال أو العملة التي تتعامل ، على أن تخرج الزكاة من نفس العملة أو ما يعادلها.

 

جاء عن دار الإفتاء بالأزهر الشريف ما نصه:

 

الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب -‏ وهى فريضة ذات أثر بعيد في المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية -‏ فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الاسم ينبغي التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الأصولية المقررة . وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (‏ ‏85 جراما )‏ من الذهب الخالص . ويشترطون الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب -‏ وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا .‏ وأن يحول عليه حول قمري كامل -‏ وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب .‏ وتحتسب قيمة هذا بالعملة القطرية أو العالمية أو غيرها وفق سعر الذهب في نهاية كل عام أو في اليوم الذي اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقي شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده، والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه .‏ والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أي 2.5% في المائة .

 

وعلى هذا نقول للسائل :إن نصاب المال ما هو قيمة ‏85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة .‏

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

و فيك بارك الله أختـي الكريمـة (أخوات طريق الإسلام)

جوزيت خيرا علـى الفتاوى،

لكن بصراحة صعب علي الفهم ) :

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

حبيبتي الغالية مالذي لم تفهميه وأنا أحاول بقدر الإمكان أن أفهمك إياه : )..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

أخواتــي في الله،

عندي أسئلة في موضـــوع الزكاة..

 

متى يجب على المرء إخراج الزكاة؟

و كم قدرها؟ (باليورو إذا أمكن)

و هل تزكي العروس على مهرها؟ (لا زال مال ادخرته من أجل الحج)

 

جوزيتن خيرا حبيبــاتــــي

 

 

1- يجب إخراج الزكاة إذا ما تم سنة على المبلغ الذي تملكينه, من بعد أن يبلغ النصاب وهو تقريبا ما يعادل سعر 85 جراما من الذهب.

 

2- قدرها بايورو:

 

يحسب المبلغ باليورو على حسب سعر الذهب في بلدكِ باليورو

يعني لو كان جرام الذهب سعره 100 يورو فنقول: النصاب هو 100 * 85 = 8500 يورو

فلو بلغ المال هذا القدر تنتظري أن يمر عليه عاما كاملا

وبعد مرور العام نأتي لحساب الزكاة ويكون كالآتي:

 

قدر الزكاة هو ربع العشر

والمبلغ هو (على حسب ما افترضنا): 8500 يورو فيكون ربع العشر هو 850/4 = 212,5 يورو

 

هذا بافتراض أن سعر جرام الذهب باليورو هو 100 يورو

لكن أنتِ تسألين عن السعر الحقيقي وتقومين بنفس العملية.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سلمت أختـي أمـل الأمة، الحبيبة (أخوات طريق الإسلام) قامت باللازم و أكثر فجزاك الله خيرا..

 

سعر الذهب يرتفع و ينخفض على حسب الظروف

سأسأل الآن في مدينتـي، و إن بلغ النصاب السنه المقبلة سأزكي ربع العشر، هكذا؟

لكن ماذا لو حججت به هذا العام و قد بلغ النصاب؟ ماذا علي أن أفعل بعد مرور العام؟

 

إنها أول مرة التي سأزكي فيها إن شاء الله..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
سعر الذهب يرتفع و ينخفض على حسب الظروف

 

تسألين عن السعر في نفس اليوم الذي ستخرجين فيه الزكاة إن شاء الله.

 

 

 

سأسأل الآن في مدينتـي، و إن بلغ النصاب السنه المقبلة سأزكي ربع العشر، هكذا؟

 

نعم غاليتي, تنتظرين سنة كاملة بعد أن يبلغ النصاب, ثم تحسبين ربع العشر كما تبين, وتقومين بإخراجه.

 

 

 

لكن ماذا لو حججت به هذا العام و قد بلغ النصاب؟ ماذا علي أن أفعل بعد مرور العام؟

 

إن بلغ النصاب ومر عام كامل قبل موسم الحج فأخرجي الزكاة منه قبل الحج, وإن بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول وأتى موسم الحج فحجي به ولا زكاة فيه لإنكِ تكوني قد أنفقتيه قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه, والمال المعد للحج إن مر عليه عام كامل ففيه زكاة:

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/89867

 

من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، ولو كان قد أعد المال لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة المال .

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الحمد لله

 

جزاك ربي الجنان غاليتي

 

سؤال اخير إن شاء الله..

سأسأل الآن عن الذهب، إذا وجدت أنه بلغ النصاب سأنتظر إلى 14 شعبان 1430 بعدها أخرج الزكاة؟ صح

تسألين عن السعر في نفس اليوم الذي ستخرجين فيه الزكاة إن شاء الله.

هذه لم أفهمها :(

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
تسألين عن السعر في نفس اليوم الذي ستخرجين فيه الزكاة إن شاء الله.

 

هذه لم أفهمها :(

 

غاليتي يعني تسألين عن سعر الذهب في يوم 14 شعبان 1430 بإذن الله فأي كان سعره تخرجين منه ربع العشر ..

هذا إذا بلغ الذهب النصاب ..

 

بارك الله فيكِ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يعني سانتظر حتى يحول الحول على المبلغ، و أنا لا أعرف إن بلغ النصاب أم لا، بعدها سأسأل لأعرف إن تجب فيه الزكاة أم لا ؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لا لا ياحبيبة اسألي الآن لتعرفي إن بلغ النصاب وإذا بلغ تتنظرين عامًا كاملًا ..

وبعدها عندما تخرجين الزكاة اسألي عن سعر الذهب لكي تخرجي منه ربع العشر ..

 

أتمنى أن تكوني فهمت عليّ : )..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يا الله!!

 

لا خـلاص فهمت و لله الحمد يا غالية

 

جوزيت و الحبيبة (أخوات طريق الإسلام) خير الجزاء

بـاركـ الله فيكـن و رضـي عنكـن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ حبيبتي أمل الأمة

 

غاليتي بسمة الرضى

كما أوضحت لكِ أختنا الغالية

 

تسألين اليوم عن سعر الذهب ثم تحسبين إن كان قد بلغ النصاب أم لا

إن كان قد بلغ النصاب اليوم مثلا

فننتظر بعد اليوم عاما كاملا, ثم نسأل في نفس اليوم الذي نريد إخراج الزكاةعن سعر الذهب -لأنه كما أخبرتِ يزيد وينقص- فنسأل لنعلم القدر الواجب إخراجه تحديدا.

 

وإن التبس عليكِ شيئا فلا تستحي حبيبتي من إعادة السؤال؛ فأمر الزكاة ليس هينا, فنحن نبحث سويا والفائدة للجميع إن شاء الله.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×