اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

لى صديقة كانت تعمل فى معمل تحاليل وفى يوم طلب منها صاحب العمل ان تحضر معها وجبة غداء للعاملين بالمعمل وسوف يعطيها كل فرد

 

ثمن ما اكله (يعنى بالمصرى كل واحد اكله على حسابه )فاتت صديقتى بالطعام ثم دفع لها كل فرد ثمن طعامه إلا صاحب المعمل فاتحرجت انها تطلبه

 

منه لكنها اخذته من مال المعمل بدون علمه لانها مكسوفة تقول له فهل ما فعلته حرام ام حلال

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

تفضلي أختي:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

أنا أعمل مهندسا بشركة مقاولات، ومرتبي 1200 جم، تم تأخير المرتبات بسبب ما، وبعد أربعة شهور قامت الشركة بصرف راتب شهر فقط، وهكذا ظل الحال بصرف مبالغ بسيطة لا تتعدى 350 جم، ثم صدر قرار من الشركة بتقليل الرواتب إلى 800 جم فقط دون الاتفاق معي وتنفيذه بأثر رجعي على 5 شهور سابقة، فهل لي الحق في أن أسترد فرق راتبي المخصوم بأي وسيلة ممكنة؟ الرجاء الإفادة في أسرع وقت ممكن، ولكم جزيل الشكر.

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن التأخير المذكور في الصرف إذا كان ناشئًا عن عجز الشركة عن دفع المرتب في الوقت المناسب، فعليك أن تصبر حتى تستطيع الشركة أداء ما عليها من حقوق؛ لأن هذا من إنظار المعسر الذي قال الله تعالى فيه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ[البقرة:] وإن كان تأخير الشركة للمرتبات قد تم مع القدرة على أدائها في وقتها فهذا ظلم ومطل، ويحق لك أن تسعى في رفع الظلم عنك حتى تجد من يسعى في أمرك، وتذكره بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه.

أما تقليل الشركة لراتبك دون اتفاق معك على ذلك فهذا لا يلزمك، وتعتبر شرعاً بتقاضي راتبك الأول، وبالتالي يحق لك أخذ حقك من هذه الشركة إذا قدرت عليه. قال ابن قدامة في المغني:

وقد أباح بعض أهل العلم لمن له على إنسان حق من دين وغصب أن يأخذ مِنْ مال مَنْ عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك. اهـ

واشترط المالكية أن تكون آمنًا من حدوث فتنة بينكما كمضاربة أو مقاتلة، بالإضافة إلى الأمن من أن تُنسب إلى ذريلة كسرقة أو غصب. قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: وإن قدر ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحوه على أخذ شيئه بعينه أو بقدر ما يساوي ماله مِنْ مال مَنْ عليه الحق فله أخذه ولا يلزم الرفع للحاكم بشرطين: أشار لأولهما بقوله: أن يكون شيؤه غير عقوبة، فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه، بل بالحاكم وأمن فتنة، أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك وأمن رذيلة تنسب إليه كسرقة وغصب؛ وإلا فلا يجوز له الأخذ. انتهى كلامه.

وننبه إلى أن هذا الذي يجوز لك أخذه هو ما كان قبل إبلاغهم لك بتحويل الراتب، أما ما كان بعد الإبلاغ فلا يحق لك أخذه، إلا إذا كان بينك وبينهم عقد ملزم إلى مدة لم تنته. وراجع الفتوى رقم:

18260.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

أريد معرفة حق الأخت على أخيها خاصة إن كانت متزوجة وهل من حقها أن تطلب منه شراء أشياء لها ولا تدفع له بحجة أنهما أخوان، هو سكت ولم يمانع ولكنه لم يعرض عليه وفي نفس الوقت تحرج من أن يقول لها أين النقود، أنا بصراحة مع أخي لا أفعل ذلك فلو طلبت شيئا أدفع ثمنه، مع ملوحظه أن ما ذكرته كان عندما كانت تطلب أشياء نحضرها لها من خارج مصر ولا تدفع ثمنها كأنه من حقها أن تطلب ما تريد.

الفتوى

 

خلاصة الفتوى:

 

من أنواع الغصب الاستيلاء على أموال الناس بسيف الحياء، فمتى علم الآخذ أن المعطي إنما يعطيه شيئا حياء منه بدون طيب نفس حرم عليه تناوله.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فمن حق الأخت على أخيها أن يصلها ويبرها بالكلمة الطيبة والزيارة، وينبغي أن يصلها بالهدية والصدقة إن كانت فقيرة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب نفقة الأخت الفقيرة على أخيها القادر إن لم تكن متزوجة. جاء في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لمورثة.

 

وبالنسبة للأخت المتزوجة فنفقتها الواجبة على زوجها، وللأخ أن يصلها بهدية وصدقة ونحو ذلك من أنواع الصلة والبر، وأما عن موضوع الهدايا التي يشتريها الأخ لأخته فينظر إن كانت توكله في شرائها فثمنها لازم لها إلا أن تطيب نفس أخيها بالثمن أو بعضه لأخته، وإن كانت تطلب منه ذلك على وجه الإهداء والبر بها فلا يجوز أن يكون ذلك منها على وجه إلزام أخيها بسيف الحياء، ومتى علمت أنه يترك مطالبتها بالثمن حياء حرم عليها الامتناع عن دفع الثمن إليه. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

 

وإذا ترك الأخ مطالبة أخته بالثمن حياء وعلمت الأخت بذلك فإنه لا يحل لها الامتناع عن دفع الثمن وإلا صارت متناولة لمال أخيها بوجه محرم.

 

وقد جاء عن أهل العلم كما في قول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الغصب نوعان: غصب استيلاء، وغصب استحياء، فغصب الاستيلاء أخذ الأموال على جهة القهر والغلبة، وغصب الاستحياء هو أخذه بنوع من الحياء، وهما حرامان لأنه لا فرق بين الإكراه على أخذ الأموال بالسياط الظاهرة، وبين أخذه بالسياط الباطنة . انتهى من الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر.

 

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×