اذهبي الى المحتوى
نسمة الورد

فتوى بخصوص صور الأطفال و صور الشهداء في غزه .

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

اخواتي في الله يجب أن لا تُنسينا مآسينا ثوابتنا !

 

أحببتَ أن أضع لكم هذه الفتوى لما رأيت الكثير منا

يجهل حكم صور ( الأطفال و الشهداء )

ف رأيتَ الكثير يضعها في تواقيعه و المواضيع ..}

وكنتَ جاهله للحكم ولكني رأيتَ فتوى للشيخ عبدالرحمن السحيم ( حفظه الله )

ف أحببت أضعها لكم هنا لتعم الفائدة للجميع ..!

 

السؤال :

 

السلاام عليكمـ

ماحكمـ وضـع صور الاطفال الحقيقية في المنتديات

وليس الإنمي لأن الإنمي معروف حكمها

أفيدونا جزكم الله خيراً

 

الأجابة :

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

 

لا يجوز وضع صُور ذوات الأرواح ، سواء للصغار أو للكبار .

والنصوص جاءت بِتحريم الصُّوَر ، ولم تَستثن من ذلك شيئا .

والإنسان سوف يُسأل عما صوّر ، ولن يُسأل يوم القيامة : لِمَ لَم تُصوِّر ؟!

 

وسبق التفصيل في حُكْم التصوير و علاقــة الصورة بالشـِّـرك بالله ..!

 

/

 

منقول للشيخ : عبدالرحمن السحيم

ف جزاه الله خير الجزاء ..!

 

/

 

السؤال :

 

شيخنا الفاضل حفظكم الله

 

عندي في المنتدى والحمد لله لا انزل اي صورة من ذوات الارواح

وذلك لأني اعلم انها لا تجوز

ولكني في هذه الايام بدات أنزل موضوع عن اخواننا في غزة وارفق معه

بعض الصور وهدفي منها ان ترى الاخوات الحالة التي وصل لها اهل غزة اعانهم الله ونصرهم

ولكنها طبعا من ذوات الارواح وما دفعني لوضعها الغضب الله المستعان

فما خكم تصرفي لكي اتصرف بناء على الفتوى منكم ان شاء الله

 

وجزاكم الله خيرا

 

 

الأجابة :

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

 

يجب أن لا تُنسينا مآسينا ثوابتنا !

فالصورة صورة ، سواء كانت لمآسي المسلمين أو لغير ذلك ،

تبقى أنها داخلة في عموم صُور ذوات الأرواح ، ولا يجوز نشر صُور ذوات الأرواح .

 

والله تعالى أعلم .

 

منقول للشيخ : عبدالرحمن السحيم

ف جزاه الله خير الجزاء

 

 

رعاكم الله وحفظكم

لننشرٌ هذه الفتوى لدى من نعرفهم

ف الكثير يجهل الحكم كما كنتَ اجهله سابقا ..!

 

دمتم بخير

 

++++++++++++

بسم الله الرحمن الرحيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل ،،،

ملخص الموضوع أنه عندي في الموقع قسم خاص بصور المجاهدين ،،

ويحتوي نفس القسم على صور الاعتداءات الصليبية في بقاع الأرض المختلفة على المسلمين ،،،

وبعد اطلاعي على الكثير من الفتاوى التي تحرم صور الأرواح ،،،

قررت حذف كل صور ذوات الأرواح مهما كانت ،،،

وأرسل لي أكثر من عضو بأن صور الاعتداءات الصليبية هي من باب فضح أعمالهم ،،،

سواء كانت تعذيب أو سجن أو قتل أو تشريد ،،،

وتوثيقها يدخل ضمن الضرورات ،،،

وبصراحة لم أصل إلى شيء من هذا القبيل رغم بحثي المتواصل منذ مدة ،،،

فأرجو أن توضح لي جزاك الله عني وعنا كل خير ،،،

هل فعلا صور الاعتداءات تدخل ضمن الضرورات ،،،

وماذا بخصوص صور الشهداء والمجاهدين ؟؟؟

أرجو إفادتي بارك الله فيك ،،،

فوالله إنني لا أستطيع حمل إثمها يوم لا ينفع مال ولا بنون ،،،

جزاك ربي الفردوس ،،،

 

جواب الشيخ عبد الرحمن السحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك .

ونفع بك .

 

ليست صُور ذوات الأرواح من الضرورات ؛ إلاّ فيما يتعلّق بإثبات الهوية ، ونحو ذلك .

أما صُور التشويه والتعذيب ، فليست ضرورة ، هذا من جهة .

 

ومن جهة أخرى فإن نشرها انتهاك لِحُرْمَة الميت ، ومعلوم أن حُرمة المسلم الميت مثل حُرمته حيا . وقد قال عليه الصلاة والسلام : كَسْر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

 

ومثل ذلك نشر صُور الْمُجاهِدين وصُور الشهداء . فإذا كان يَحرُم تصوير ذوات الأرواح ، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ، فإن نشر تلك الصور مُوافقة للْمُصَوِّر ، ورِضا بِما يصنع .

 

والله أعلم .

منقووووووووووووول للفائدة

تم تعديل بواسطة نسمة الورد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله بكِ يا غالية

فمسألة التصوير من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم المتأخرون فهو محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ..

 

تفضلي ياغالية :

 

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=18048

 

ما حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طُلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون؟

 

 

المفتي: محمد بن صالح العثيمين

 

 

الإجابة:

 

سؤالكم عن التصوير، فالتصوير نوعان:

 

أحدهما: أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يُثمر كالشجر والزروع ونحوها، والصواب قول الأكثر.

 

الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين:

 

• القسم الأول: أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" (رواه مسلم)، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور" (رواه البخاري)، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية مسلم: "الذين يشبهون بخلق الله"، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" (رواه البخاري ومسلم).

 

والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها، فتكون مثل الصورة التي خلق الله تعالى، لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله تعالى ويخلق كخلقه، وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به، فمتى وجد الوصف وجد الحكم، والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود، وأتقن. وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله لأننا نقول له: المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس: إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة.

 

• القسم الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد، مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه، من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة على الورقة، فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون: فمنهم من منعه وجعله داخلاً فيما نهي عنه نظراً لعموم اللفظ له عرفاً، ومنهم من أحله نظراً للمعنى، فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها، ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف، فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة. فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها، ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه وصورها، بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس: الصورة الشكل قال: وصور الشيء قطعه وفصله. قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله تعالى قالوا: والأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه كما قيل:

 

والأصل في الأشياء حل وامنع *** عبادة إلا بإذن الشارع

 

 

فإن يقع في الحكم شك فارجع *** للأصل في النوعين ثم اتبع

 

والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له، أو يحفظه فيما يسمونه (ألبوم)؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة.

 

ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسم، وما لا ظل له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص.

 

ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصور لعباً ولهواً وما يصور على السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعموا وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان.

 

وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداً، بأن يصور الرجل وحدها، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.

 

وأما من طلب منه التصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلاً أو نهراً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع أني لا أظن ذاك يطلب منه إن شاء الله تعالى.

 

وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور وإن كانت صور آدمي؛ فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك، فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس به لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور، وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد، والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"، والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ: "لتنعتها لزوجها"، وذكر في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته: "في الثوب الواحد"، وهو مفهوم من قوله: "لا تباشر"، ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها، ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتن مطلوب، والله المستعان.

 

سؤال متعلق بهذه الفتوى:

س/ جاء في فتوى سابقة لفضيلتكم فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه: "وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة" فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟

 

فأجاب فضيلته بقوله: النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل:

 

فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام، لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً، ولم توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير، لكن الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (رواه البخاري)، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: "لتنعتها لزوجها"، واللام للتعليل. وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - كتاب التصوير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أما فيما يخص صور الشهداء فتفضلي ياغالية :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

صور الشهداء في الصحف

 

السؤال

تطالعنا الصحف بصور الشهداء في كثير من البلدان فهل يجوز ذلك؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الصور فوتوغرافية فإن الراجح جوازها، وإذا كانت مرسومة باليد فالراجح عدم جوازها، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية. ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 680، 31678، 18054. والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...Id&Id=31678

 

حكم تعليق صور جرحى الأطفال المسلمين في الأماكن العامة

 

السؤال

شيخنا الفاضل هل يجوز لصق بعض الصور لما يقع في العراق من جرحى الأطفال وغيره في المساجد للتألم والدعاء لهم بالخير والصبر والتشجيع ورفع الدعاء على العدوان الظالم؟ وجزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن الوسائل النافعة في بعث الهمم وإحياء روح الأخوة الإيمانية وإعانة المحتاجين والمستضعفين من المسلمين تعليق بعض الصور والمشاهد المعبرة عن حالهم وما هم فيه سواءً كان ذلك في أرض العراق أو فلسطين أو غيرهما، ولذلك فتعليق تلك الصور في الأماكن العامة مطلوب لما فيه من الدلالة على الخير، أما المسساجد فينبغي أن تصان عن تعليق هذه الصور ، وأما الدعاء على الكافرين والمعتدين فمشروع، وقد سبق بيان هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 20322. والله أعلم.

 

 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...Id&Id=18054

 

شروط جواز استخدام صورالتعريف بمآسي المسلمين

 

السؤال

ماحكم تعليق الصور في المسجد مثل صور الجرحى في فلسطين وجزاكم الله خيراً

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإنه لا مانع شرعاً من استخدام مثل هذه الصور لتعريف الناس بواقع المسلمين وما يدور حولهم من أحداث، والجواز مشروط بشروط:

الأول: ألا توجد وسيلة أخرى تؤدي الغرض المطلوب غير هذه الوسيلة.

الثاني: ألا تحتوي هذه الصور على شيء محرم، كصور النساء المتبرجات وغير ذلك.

ويجب على القائمين على هذا الأمر أن يُعِدُّوا مكاناً خاصاً لتعليق هذه الصور خارج المسجد، كما يجب عليهم نزعها والتخلص منها فور حصول الغرض المطلوب منها لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم:680، والجواب رقم:10888.

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

جزاكِ الله خيرا ياغاليه

للرفع رفع الله قدركن

 

السؤال :

 

السلاام عليكمـ

ماحكمـ وضـع صور الاطفال الحقيقية في المنتديات

وليس الإنمي لأن الإنمي معروف حكمها

أفيدونا جزكم الله خيراً

 

الأجابة :

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا

 

لا يجوز وضع صُور ذوات الأرواح ، سواء للصغار أو للكبار .

والنصوص جاءت بِتحريم الصُّوَر ، ولم تَستثن من ذلك شيئا .

والإنسان سوف يُسأل عما صوّر ، ولن يُسأل يوم القيامة : لِمَ لَم تُصوِّر ؟!

 

وسبق التفصيل في حُكْم التصوير و علاقــة الصورة بالشـِّـرك بالله ..!

 

/

 

منقول للشيخ : عبدالرحمن السحيم

ف جزاه الله خير الجزاء ..!

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×