اذهبي الى المحتوى
ربي حبك أحيا قلبي

إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟

المشاركات التي تم ترشيحها

االسلاااااااااااااااااااام عليكم ورحمة الله يانااااااااس ابوي مانع امي من امها الي هي جدتي وجدتي في حاله حرجة يعني طايحة ع الفراش ماتقدر تمشي وامي مرة تحب جدتي وابوي يمنعاها ويهاوشها اذا ارحت عند جدتي وامي نفسيا تعبانة ايش تسوي تبر امها وتترك ابوي ولا تسمع كلام ابوي مهما منعها ومالحكم اذا طالبت بالطلااااااااااااااااق؟؟؟؟؟

تم تعديل بواسطة أم سهيلة
تعديل العنوان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و عليكــم السلام ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

حياكِ الله أختى

أختى لوكان تهديد من والدكِ لفتره فيمكنها إقناع زوجها بأى طريقة كانت

أويمكنكِ إقناع والدكِ أختى أن هذا قطيعة رحم ولايجوز لكن بهدوء وإن لم يأتى بالإقناع

وكان قطيعة رحم فلايحق له ذلك أما إن كان يمنعها من المبيت ويسمح لها بالزياره فيجب عليها طاعة الزوج فى ذلك بارك الله فيكِ وعليكم بأن تترجوه فى ذلك أختى فليس هناك شئ يأتى بالعافيه أو بالأمر وإليكِ الفتاوى والله أعلى وأعلم

 

(1)

طاعة الزوج في قطيعة الرحم

هل للزوجة أن تُطيع زوجها في قطيعة أهلها ، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها ؟ وعلى من يكون الإثم هنا ؟ علماً أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ، ولم تره ، طاعةً لزوجها ، وأيدها الرسول في ذلك وقال : ( إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها ) ، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما الحكم في هذا الموضوع ؟

 

 

الحمد لله

"الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب ، فقطيعة الوالدين هذا عقوق ، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك ، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) محمد/22، 23 .

ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق ، لأنه بذلك يحملها على المعصية ، وعلى مقاطعة أرحامها ، وفي ذلك من الإثم ، والمفاسد الشيء الكثير ، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة بالمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع ، في حدود المصلحة ، بل عليه أن يعينها على ذلك ، وأن يُشجعها على ذلك ، لأن في هذا الخير الكثير لها وله ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل ، فهذا لم أسمع به ، ولم أره ، ولا أدري ما حاله" انتهى .

الله أعلم .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/548) .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

 

(2)

أمها مريضة بالمستشفى وزوجها لا يسمح لها بالمبيت معها

السؤال: أعرف امرأة أمها مريضة في المستشفى وزوجها لا يريدها أن تذهب للمبيت مع أمها ، فهل تطيع زوجها وتجلس في البيت؟ وملحوظة : حيث إنه قام بتهديدها بالطلاق إذا ذهبت إلى أمها . وملحوظة أخرى حيث إن بعض أقاربها يقولون لها : أتركي البيت واذهبي إلى أمك . السؤال هل لها الأجر في طاعتها لزوجها أم لا ؟ وهل يغضب الله عليها لعدم ذهابها لزيارة أمها والمبيت معها ؟

 

 

الجواب :

الحمد لله

إذا منع الرجل زوجته من زيارة والديها ، لزمها طاعته ، على الراجح من قولي أهل العلم ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم 87834 .

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .

 

ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :

قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

والذي ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في رعاية أمها والمبيت معها إن احتاجت ذلك ، لما فيه من البر والصلة والإحسان .

لكن إن أصر على عدم ذهابها ، فإنها تطيعه ، وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله ، ولا تعتبر عاصية أو عاقة لأمها ، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب ، وقد تركت الذهاب إلى أمها والمبيت معها معذورة .

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

تم تعديل بواسطة (حفيدة الصحابه)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟

هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟

 

الحمد لله

 

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .

 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .

 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .

 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .

 

قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).

 

وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .

 

والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).

 

وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).

 

وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .

 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

 

وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".

 

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

 

ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

 

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).

 

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : أتأذن لي أن آتي أبوي : فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.

 

ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×