اذهبي الى المحتوى
المشرفة

صورة منتشرة جدا للربا.. يجب الدخول للأهمية

المشاركات التي تم ترشيحها

أخواتي الحبيبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للأسف هذه الصورة منتشرة جدا، وهي من ربا النسيئة.

 

http://www.islamacademy.net/Library/bviewe...id=1375&id=4463

 

السؤال:

ما يسميه الناس بالصرف، فمثلاً كان معي مائة ريال ورقة واحدة، وأنا محتاجة لفئة عشرة ريال، فأطلب من أختي أن تصرف لي مائة بفئة عشرات فلا تجد إلا تسع ورقات من العشر ريال، هل هذا يجوز على أن نأخذ الورقة الواحدة بعد فترة، بشكل آجل؟

 

الجواب:

لا.. لا يجوز لابد من التقابض في مجلس العقد

 

المجيب: الشيخ د.عبدالله العمار

 

 

ومما جاء في توضيح الشيخ:

 

ربا الفضل هو الذي فيه زيادة عند مبادلة صنف ربوي بجنسه، وإن حدث التأجيل في مبادلة الأصناف

الربوية سواءً بيع بجنسه أو بغير جنسه، فالتأجيل ممنوع، هذا يسمى ربا النسيئة،

 

الربا يجري في الأوراق النقدية؛ لأن الأوراق النقدية حلت محل النقدين -الذهب والفضة-، وقد عرفنا -كما في نص حديث عبادة وحديث أبي سعيد، وغيرهما- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة...) إلخ الحديث قال: (مثلاً بمثل يداً بيد) وفي رواية: (سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)، وعرفنا من خلال هذا الحديث ومن خلال حديث عبادة ومن خلال حديث أبي سعيد وغيرهما، أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية، يجري الربا فيهما، والعلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو كونهما أثمان، الثمنية، وبناءً على هذا فكل ما عُدّ ثمناً للأشياء يجري فيه الربا، وحيث إن الأوراق النقدية هي التي أصبحت الآن أثماناً تعرف بها قيم الأشياء؛ يجري فيها الربا، الأوراق النقدية العُملات أو العِملات الموجودة الآن يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، ومعنى جريان الربا فيها، أنه إذا بيعت بجنسها فلابد من التقابض والتماثل، وإذا بيعت بغير جنسها فلابد من التقابض ولكن يجوز التفاضل.

تم تعديل بواسطة المشرفة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكر الله لكِ مشرفتنا الحبيبة

استميحُكِ عذراَ لماذا هو ربا وليس فيه أي زيادة ؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وإياك يا حبيبة.

 

مما جاء في توضيح الشيخ:

 

ربا الفضل هو الذي فيه زيادة عند مبادلة صنف ربوي بجنسه، وإن حدث التأجيل في مبادلة الأصناف

الربوية سواءً بيع بجنسه أو بغير جنسه، فالتأجيل ممنوع، هذا يسمى ربا النسيئة،

 

الربا يجري في الأوراق النقدية؛ لأن الأوراق النقدية حلت محل النقدين -الذهب والفضة-، وقد عرفنا -كما في نص حديث عبادة وحديث أبي سعيد، وغيرهما- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة...) إلخ الحديث قال: (مثلاً بمثل يداً بيد) وفي رواية: (سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)، وعرفنا من خلال هذا الحديث ومن خلال حديث عبادة ومن خلال حديث أبي سعيد وغيرهما، أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية، يجري الربا فيهما، والعلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو كونهما أثمان، الثمنية، وبناءً على هذا فكل ما عُدّ ثمناً للأشياء يجري فيه الربا، وحيث إن الأوراق النقدية هي التي أصبحت الآن أثماناً تعرف بها قيم الأشياء؛ يجري فيها الربا، الأوراق النقدية العُملات أو العِملات الموجودة الآن يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، ومعنى جريان الربا فيها، أنه إذا بيعت بجنسها فلابد من التقابض والتماثل، وإذا بيعت بغير جنسها فلابد من التقابض ولكن يجوز التفاضل.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكي الله خيرا حبيبتي المشرفة

 

و اريد ان اسال سؤال بعد اذنك اختي هل هذا الحكم فيه راي واحد ام اختلف فيه العلماء و جزاك الله الف خير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وإياك أخيتي الحبيبة أم شهيد.

 

الربا الكل متفق على تحريمه، ولعل في التوضيح الذي أضفته قبل قليل ما يوضح المسألة بعون الله.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
لربا الكل متفق على تحريمه،

حبيبتي لعلكي لم تفهمي سؤالي انا لم اسال عن الربا الفضل الذي فيه زيادة انما عن ربا النسيئة لانني لم اكن اعرف ان هذا النوع

 

من التعاملات محرم فقلت في نفسي ربما كان فيه اختلاف بين العلماء لذلك لم اسمع بتحريمه في العديد من الدروس او المحاضرات

 

التي تناقش قضية الربا .

 

و جزاكي الله خيرا و اتاسف على الازعاج اخيتي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أحسن الله إليكِ مشرفتنا على هذا التبيان ..سبحان الله ما أشد جهلي

غاليتي أم شهيد

 

 

ربا النسيئة لم يختلف فيه العلماء

وكما ذكرت مشرفتنا في توضيح الشيخ فإن الذهب والفضة تقومان مقام الأوراق النقدية

 

 

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&d...&QR=72214&dgn=4

 

السؤال:

 

 

ما الحكم في الصرافة للأوراق النقدية ؟ هل الربح الناتج عن بيع عملة نقدية بعملة نقدية أخرى حسب سعر السوق جائز ؟

أيضا ما الحكم إذا قمت على سبيل المثال بتحويل ألف ريال إلى اليورو ، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى الدولار ، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى ريال ، وأصبح معي ألف وعشرة ريالات اعتمادا على السعر العالمي لصرف العملات ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

الاتجار في العملات على الصفة التي ذكرتها جائز ؛ بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع الريال باليورو بشرط أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، ويصح أيضاً تحويل اليورو إلى الدولار بعد ذلك بالشرط السابق ، وبالتالي فالربح الذي ينتج من هذا البيع هو ربح جائز ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

 

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/458) :

 

" يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) " انتهى .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

 

 

 

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...&QR=22869&dgn=4

 

السؤال:

 

 

عندي محل لبيع المجوهرات ، ويأتيني بعض أقاربي أو أصدقائي لشراء الذهب ، ويطلب مني أن يأخذ الذهب ويأتي بالثمن بعد يوم أو يومين ، وأخشى إن قلت له إن هذا حرام أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس نفسه ، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض . انظر سؤال رقم (2239)

 

فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك ، والواجب على المسلم السمع والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنك لا تفعل هذا لقدحك في أمانته مثلا ، بل تفعله اتباعا للشرع ، وليكن ذلك منك برفق ولين.

 

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

 

ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟

 

فأجاب :

 

( يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يُحابى فيه أحد . وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل ، وأنت في الحقيقة قد بررت ( فعلت البر ) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء ) (فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص389).

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ليس هناك إزعاج أخيتي الحبيبة أم شهيد :)

والربا قسمان معروفان عند العلماء.

 

وردتي الحبيبة

الفتاوى التي وضعتيها رائعة وقيمة جدا.. بوركتِ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله خيرا ....

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يا الله

جزاكن الله خيرا يا حبيبات على التوضيح

جعله ربي بميزان حسناتكن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×