دنيا الايمان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 27 سبتمبر, 2006 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ماهو حكم التبرع بالاعضاء دينيا و هل يجوز للانسان ان يوصي بالتبرع باعضائه بعد مماته و جزاكم الله خيرا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
دنيا الايمان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 28 سبتمبر, 2006 ;-) مافي اجابة :angry: ;-) :icon15: شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(أخوات طريق الإسلام) 12 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 28 سبتمبر, 2006 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، تفضلي أختي .. http://www.islam-qa.com/index.php?ref=4971...;ln=ara&txt ما حكم هبة الأعضاء ؟ سؤال: ما حكم وهب الأعضاء ؟. الجواب: الحمد لله التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة ، فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك لتبرع بما لا تتوقف عليه الحياة . فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس . وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية . والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية . وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر . وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي : ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً . وللمزيد : انظر إلى كتاب : " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي ( من ص 354 – 391 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب ***************************************** http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : هل التبرع بالدم وأعضاء الجسم حلال أم حرام؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: سبقت الإجابة على حكم التبرع بالدم برقم: 5090 فلتراجع، أما التبرع بالأعضاء فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين: الأولى: أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا. الثانية: أن يكون تبرع به حيا، ولكن لينقل بعد ما يموت هو. أما في الصورة الأولى: فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما، فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعاً، ومثل ذلك ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه، والقيام بواجبه، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه، أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر، كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل، وكم من أعمى يعيش في هناء. ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه، ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله. مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم، ومكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم. أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر. وأما في الصورة الثانية: وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه. لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية. مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة المصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح. والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، بخلاف الكافر المحارب. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم عبد المؤمن 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 28 سبتمبر, 2006 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، القسم : صوتيات > نور على الدرب التبرع بالكلية أجازه جمع من العلماء لأنه من باب الإحسان ومن باب الجود كما يجود الإنسان بنفسه في سبيل الله وأنا عندي توقف في ذلك لأنها خطيرة وقد يضره ذلك ، أما بيعها فلا يجوز بيعها لأن الإنسان ليس له ملك نفسه والملك لله تعالى وليس له أن يضر نفسه. الشيخ بن باز رحمه الله أقوال أهل العلم في حكم التبرع بالأعضاء فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- -محدث العصر- السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! )) . الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين : الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ، هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ، لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول : إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل ، نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى- ، الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك . وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي : قلت : أنت باعتبارك مسلما .. بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ، وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " . بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ، يقول نعم ، فبَنـيُت على ذلك ما يأتي : قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ، قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ، وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ، فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ، إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) . يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ، يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) . فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه : أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى . وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال . وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1) فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- -فقيه العصر- س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) . ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى . فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2) فتوى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -غفر الله له- قال في كتابه " فقه النوازل "(3) : (( ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل .. والذي يظهر والله أعلم ، تحريمه وعدم جوازه ، لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها . ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. } . فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ، فالضرر لا يزال بمثله ، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها )) انتهى . الحواشي والتعليقات : (1) سلسلة " فتـاوى جدة " ، نهاية الوجه الثاني من الشريط التاسع ـ تسجيلات الآثار الإسلامية/جدة. (2) شريط فيديو " نصائح لطبيب المسلم " ، تسجيلات دار ابن القاسم . (3) الجزء الثاني ص 41 ، طبعة دار القلم . أبو عبد الله شكيب بن عمار بن حمد الأثري السلفي وفقه الله منقول منقول شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
دنيا الايمان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 28 سبتمبر, 2006 جزاكي الله خيرا اختي شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
موئل النور 47 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 2 ديسمبر, 2010 جزاكم الله خيرًا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك