اذهبي الى المحتوى
Omtaym_ALLAH

أحكام ومسائل في الصلاة على الكرسي و متى يجوز للإنسان أن يصلى قعود فى فريضه

المشاركات التي تم ترشيحها

أحكام ومسائل في الصلاة على الكرسي

 

سؤال:

في صلاة التراويح يحتاج بعض المصلين للكرسي وقد علمنا أنه يضع أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة الصف هذا إذا كان جالسا على الكرسي طوال الصلاة ، لكن السؤال : كيف يكون اصطفافه في الحالات التالية :

1. يجلس على الكرسي أثناء الوقوف فقط ؟

2. يجلس على الكرسي أثناء الركوع أو السجود أو التشهد ؟

3. يجلس على الكرسي في أجزاء متفرقة من الصلاة ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي .

 

قال تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 .

 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) . رواه البخاري ( 1066 ) .

 

قال ابن قدامة المقدسي :

 

أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً .

 

" المغني " ( 1 / 443 ) .

 

وقال النووي :

 

أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .

 

" المجموع " ( 4 / 226 ) .

 

وقال الشوكاني :

 

وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه .

 

" نيل الأوطار " ( 3 / 243 ) .

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

 

" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/437) .

 

وبناءً على ذلك : فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة .

 

ثانياً :

 

ومما ينبغي التنبه له : أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده .

 

وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي .

 

فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه .

 

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

 

انظر السؤال : (9307) ، (36738) .

 

قال ابن قدامة المقدسي :

 

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …

 

لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل قائماً ) ؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة . انتهى من "المغني" (1/444) باختصار .

 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

 

الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) .

 

ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) متفق على صحته .

 

" فتاوى ابن باز " ( 12 / 245 ، 246 ) .

 

ثالثاً :

 

وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته ، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها ، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .

 

وانظر : "أسنى المطالب" (1/222) ، "تحفة المحتاج" (2/157) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/279) .

 

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/21) :

 

" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) . . .

 

وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ . . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى .

 

فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه .

 

فإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .

 

وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف ، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين .

 

والله تعالى أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متى يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟

 

سؤال:

هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على القيام أو العجز التام عن القيام ؟ أم يجوز أيضا الرخصة لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟ وما هو حدود العجز المرخص معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولا :

 

القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما .

 

فيدخل فيما ذكرنا : المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء .

 

والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .

 

قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) . وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه .

 

وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه (أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا . وحكي عن أحمد نحو ذلك "

 

أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية ، فيلزمه أن يصلي قائما ولا يجوز له القعود .

 

ثم قال ابن قدامة رحمه الله : " ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وتكليف القيام في هذه الحال حرج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره ... وإن قدر على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء " انتهى من "المغني" (1/443) .

 

وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) . قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة " انتهى من "المجموع" (4/201) .

 

وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : " الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع ؛ والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا .

 

ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل جالسا .

 

ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقرة/ 239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا .

 

ولكن ؛ كيف يجلس ؟

 

يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة .

 

وهل التربع واجب ؟

 

لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟

 

فالجواب : نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول : ( رب اغفر لي وارحمني ) فلذلك كان التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام .

 

وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم : إنه يكون مفترشا ، والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) .

 

ثانيا :

 

أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛ لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) .

 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها . وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما . وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به .

 

قال أصحابنا (الشافعية) : وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم .

 

وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".

 

وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (6/14) .

 

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×