اذهبي الى المحتوى
(أخوات طريق الإسلام)

وليها يمنعها من الزواج ..

المشاركات التي تم ترشيحها

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...g=A&Id=2494

 

السؤال

بسم الله اما بعد : عندنا طائفة تدعى "الشراكس" وهم مسلمون بالطبع ولكن ما يعاب عليهم أنه في حالة تقدم شاب مسلم للاقتران بإحدى بناتهم يرفضونه بحجة أنهم لا يزوجون بناتهم لغير الشراكس وفي حالة أن أحد أبنائهم أو بناتهم تزوج من خارج هذه الطائفة يقاطعونه ويطوقونه بالحصار الاجتماعي وتبعاته، ما حكم هذا العمل وهل هذا جائز؟ أفيدونا يرحمكم الله .

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فما ذكرته عن هذه الطائفة من رفضهم التزوج من غيرهم ، وتزويج من كان خارج قبيلتهم خطأ ظاهر ، وعادة ذميمة ، وظلم للمرأة ، وتشريع لم يشرعه الله ورسوله ، فإنه: " لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض إلاّ بالتقوى ، الناس لآدم وآدم من تراب " كما قال صلى الله عليه وسلم ، رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان . وقال: " إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين" . متفق عليه .

وقال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". رواه الترمذي .

وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد ، وهو وأبوه عتيقان .

وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية .

وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد سالماً مولاه ، وهو عتيق لامرأة من الأنصار .

وقال ابن مسعود لأخته : أنشدك الله أن تتزوجي إلا مسلماً وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً .

وفي قصر الزواج على أبناء الطائفة الواحدة جملة من المفاسد منها :

حرمان كثير من النساء من الزواج أو تأخير زواجهن ،

ومنها تزويج البنات بغير أهل الصلاح في كثير من الأحيان، لأن المعول عليه هو الانتماء للطائفة وليس الخلق والدين ، ومنها مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج صاحب الخلق والدين .

وما ذكرته من المقاطعة والحصار الاجتماعي المتبع ضد من يتزوج من خارج الطائفة ، منكر آخر ، وظلم واضح .

فالواجب الرجوع إلى ما قررته الشريعة في ذلك ، قال الله تعالى : ( ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون) . [المائدة : 50].

والله أعلم .

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

_________________

 

 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

 

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة هذا موضوع يتكرر دائما وللأسف في العائلات العربية، فقد تقدمت لخطبة فتاة تعمل معي وتكبرني سنا، فقال أبوها يلزمنا بعض الوقت لكن هناك موافقة مبدئية، وخلال مدة الانتظار جاء عمها بصديق له أغنى مني، مع أن العم يعلم بقدومي، فرفضني والدها مع أنها لا تزال موافقة على الزواج مني وترفض الآخرين، كيف تفعل لإقناع هذا الأب الذي لا يفكر إلا في مصلحته؟ وجزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإذا كنت صاحب خلق ودين، كما نرجو-إن شاء الله- فلتذكر هذه الفتاة والدها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

ولتعلمه برغبتها في الزواج منك وأنها ترضاك زوجاً، وأنه لا يحق له شرعاً أن يمنعها من الزواج بمن تريد وهو ممن يرضى دينه وخلقه، وأن منعه الزواج في مثل ذلك يعتبر عضلاً محرماً، وأن الكرم الحقيقي هو كرم التقوى لا كرم المال، قال الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].

ولتستعن على ذلك بالله ثم بأهل الخير والصلاح، فإذا لم ينفع ذلك كله ولم يُجْدِ شيئاً في إقناعه فلترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، ليجبره القاضي على التزويج أو يزوجها القاضي بنفسه، هذا إذا كنت صاحب خلق ودين، أما إذا كنت ممن لا يرضى دينه وخلقه -ونرجو أن تسامحنا في هذا- فينبغي ألا تعرِّض الفتاة نفسها لمشكلة بينها ويبن والدها، ولا سيما إذا كان الخاطب الآخر صاحب خلق ودين.

وننبهك -بارك الله فيك- إلى أنه ينبغي أن تكون الفتاة التي تحرص على الزواج منها صاحبة دين؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

كما ينبغي للمرأة أيضاً أن تحرص على صاحب الدين، كما في الحديث المتقدم في صدر الجواب، فبهذا تدرك الحياة الزوجية السعيدة.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

___________________

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=12065

 

السؤال

هل للأهل الحق في أن يمنعوا ابنتهم من الزواج بمن تحب لا لشئ سوى لأن ذلك الشاب المتقدم لخطبتها أقل منها في المستوى الاجتماعي (أقصد القبيلة) مع العلم أن هذه الفتاة قد تجاوزت سن ال 27 سنة وهي مصممة على اللجوء للقضاء لحل مشكلتها مع أهلها بعد أن يئست من محاولة إقناع أهلها على مدى خمس سنوات فما هو حكم لجوئها للقضاء في هذه الحالة؟

أفيدونا أفادكم الله.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فلا يحق لولي المرأة أن يمنعها من نكاح الكفؤ، وهو من توفرت فيه خصلتان صلاح الدين، وحسن الخلق.

وإذا منعها من نكاحه حق لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على تزويجها إياه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 998.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

____________________

 

وأقول لكِ أختي .. إن كنتِ أما فارحمي بناتكِ واستعيني بالله في إيجاد الزوج الصالح لها وتذكري نفسكِ في نفس عمرها, وحاولي بشتى السبل , إن كان الرفض من الوالد , حاولي أن تستعيني بأهل الخير في إقناعه ..

وإن كنتِ بنتا .. فاصبري وصابري واحتسبي أجر صبركِ ..

ولا تنسين أقوى الأسلحة على الإطلاق ... ( سهام الليل لا تخطيء)

 

..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله خيراً

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله خيراً

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×