اذهبي الى المحتوى
عاشقة السحر

شهادة الكافر على المسلم

المشاركات التي تم ترشيحها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

حياكِ الله معنا أختي ..

أسأل الله أن تقضي وقتا ماتعا وأسأله تعالى لكِ النفع والفائدة والصحبة الطيبة ..

نفضلي ..

 

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

 

ما حكم شهادات الكافر؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا.

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن الأصل في الشاهد أن يكون مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم [الطلاق: 2]. ولقوله تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات: 6].

وفي الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني

وإذا امتنعت شهادة الفساق، فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله تعالى، ولا تقبل إلا عند تعذر غيرها.

قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين.

وقد استثنى أبو حنيفة وأحمد وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي شهادة الكافر على وصية المؤمن أثناء السفر إن لم يوجد غيره للضرورة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: 106]

وهذا بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة، وهو ما رجحه الطبري في تفسيره، و القرطبي وقد روى ابن جرير أن أبا موسى الأشعري عمل بها، فقد روى بسنده إلى الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة وأتيا الأشعري -هو أبو موسى- فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما، هذا في شهادة الكافر على المسلم.

وأما شهادة الكافر على الكافر، فقد منعها مالك والشافعي وأحمد وأجازها أبو حنيفة وحجته ما ثبت في الصحيحين من رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا.

وعمم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن الكفر ملة واحدة.

وأجاز الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي، ومنعوا شهادة اليهودي على النصراني والمجوسي، لأنها ملل شتى.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

 

 

س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية

 

س: هل يجوز لغير المسلم أن يعيين وصيا شرعيا على طفل مسلم بالرغم من وجود أقارب صالحين للطفل

 

شكرا جزيلا

 

 

 

 

الفتوى

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

 

فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: 6}.

 

ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره. قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 37693.

 

وأما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فإنه لا يجوز، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا. ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر. بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×