غربه نفس 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 29 نوفمبر, 2007 ماهو الحكم فيما يحصل في اغلب المنتديات من تبادل الردود والتعليقات بين الشباب والبنات واستخدام الصور والصور التعبيرية؟ مالحكم في قول لاحووووووووول؟ ماالحكم في من يطلق خطيبته ويرفض اعطاءها ورقتها ومهرها؟ وفي حاله رفع قضية عليه هل يحق للمخطوبة اخذ مهرها ؟ اعتذر على الاطالة وفي انتظااااار ردودكم شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(أخوات طريق الإسلام) 12 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 ديسمبر, 2007 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، حياكِ الله أختنا الكريمة تفضلي: https://akhawat.islamway.net/forum/index.ph...%CA%CF%ED%C7%CA https://akhawat.islamway.net/forum/index.ph...%CA%CF%ED%C7%CA https://akhawat.islamway.net/forum/index.ph...%CA%CF%ED%C7%CA شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(أخوات طريق الإسلام) 12 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 ديسمبر, 2007 طلاق المخطوبة, لم أفهمه, كيف يطلقها وهي لم تصبح زوجة له بعد؟! إن كان الأمر عني أنه طلقها بعد العقد عليها ولم يدخل بها, فه زوجة وليست مخطوبة, وتفضلي بمراجعة هذا: http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضى على عقد الزواج حوالي 6 أشهر ولم تحدث حفلة الزواج حيث لم يحضر الزوج (مهر الزوجة) ولم يصرف لها أي تكاليف جلوسها في البيت المهم أنه في هذه المدة حضر الزوج مرة واحدة ليرى زوجته ولكي يأخذ أوراقا رسمية لصندوق الزواج وبعد طول انتظار اتصلنا به وتفاجأنا بأنه يقول إنني كثير السفر حيث لا أريد أن أعذب الزوجة معي لا أريدها أن تكون زوجتي المهم الآن هو يريد أن يطلقها والزوجة لم تستلم مهرها هل يقع الطلاق من دون مهر(علماً أنه قد ماطل في السكوت ولم يطلقها حيث يريد هي أن تطلب الطلاق لكي لا يدفع المهر ومستحقاتها) هل يجوز أن نرفع عليه قضية أم تظل البنت معلقة؟ أفيدونا ماذا نفعل. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، وأراد الزوج الطلاق قبل الدخول، فإنه يجب نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237]. وإن كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من الإيسار والإعسار، لقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:236]. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أعلاها الخادم، ودون ذلك الورِق (الفضة)، ودون ذلك الكسوة، وليس لها نفقة ما لم يدخل بها أو يخلو بها خلوة صحيحة. أما إذا كان قد دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة وطلقها، فلها كامل المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم لها مهراً، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق. ولا يجوز له أن يعلق هذه الزوجة، فإما أن يمسكها بمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان، ولها أن ترفع ذلك إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بما يجب عليه شرعاً. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(أخوات طريق الإسلام) 12 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 ديسمبر, 2007 http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId جزيتم خيرا على هذا الموقع المتميز وجعله الله في ميزان حسنتاكم.. السؤال: خطبت لأحد أقاربي السنة الماضية .. وأُعطيت خلال هذه الخطوبة (دبلةألماس وساعة ماسية وعقدا من الذهب الأبيض ومبلغا من المال وكسوة وعطورات).. بعدها تم عقد القران وأعطيت المهر.. مرت خمسة شهور على العقد ثم تم الطلاق قبل العرس (أي قبل الدخول) وأعطيت خمسة آلاف درهم ولا أعرف عن ماذا هذا المبلغ!! و لم يطلبوا شيئا مما أعطوني!!..السؤال هو هل علي إرجاع شيء مما أعطيت مما سبق ذكره؟؟ .. علما بأن عند تخرجي من الجامعة أهداني هدية رمزية للمناسبة!!.. أنا في حيرة من أمري ولا أعرف هل علي إرجاع شيء مما أخذت؟؟ أرجوكم أجيبوني عن سؤالي!! جزيتم خيرا.. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المرأة تملك نصف المهر المفروض بمجرد العقد الصحيح، فإن وقع الطلاق قبل الدخول أخذت نصف الصداق المسمى، سواء كانت قبضت المقدم فقط أو قبضته كله فليس لها إلا نصفه؛ لقوله تعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ] (البقرة: 137). ويستحب لكل من الزوجين أن يعفو عن النصف الواجب له لصاحبه، بدليل الآية المتقدمة. وأما الهدايا التي قدمت للزوجة زمن الخطوبة فإن كان العرف السائد في البلد أنها من المهر فإنها تتنصف بالطلاق قبل الدخول مثل المهر فتأخذ نصفها وترد نصفها، وإن كان العرف أنها ليست من المهر وإنما هي هدايا يقدمها الخاطب إلى مخطوبته أو الزوج إلى زوجته من غير شرط، فإنها حينئذ تكون ملكا للزوجة، ولا ترد منها شيئا، سواء وقع الطلاق قبل الدخول أو بعده، فهي هبة بغير عوض تم قبضها، ولا يجوز الرجوع فيها على الصحيح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أصحاب السنن، وقال التسولي في شرح تحفة الحكام لابن عاصم عند قوله: وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الهدايا والحلي، فإن يكن هدية سماها فلا يجوز أخذه إياها. قال: وهذا كله في الهدية المتطوع بها ولم تشترط ولا جرى عرف بها، وأما إن اشترطت في العقد وقبله أو جرى عرف بها فهي كالصداق، لأن العرف كالشرط. اهـ. وعليه، فإن على الأخت السائلة أن ترد نصف المهر إلى الزوج، فإن عفا عنه فقد أحسن، وإن أخذه فهو حقه وأما المبلغ الذي أعطي بعد الطلاق فعلى الزوجة إرجاعه إلا أن يكون هبة لها منه، وذلك لأن المطلقة قبل البناء المفروض لها قدر الصداق لا تستحق إلا نصف المسمى ولا متعة لها. ولتوضيح هذا يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22068. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك