اذهبي الى المحتوى
ام هيثم المغربيه

الصلاة بعد الاغتسال من الحيض...كيف؟؟؟

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

أخواتي من منكن معها البيان في كيفية قضاء الصلاة بعد الاغتسال من الحيض. مثلا أنا اغتسلت هذا المساء بعد أن تأكدت من انتهاء مدة الحيض و انتهيت من الغتسال بعد أذان العشاء علما أن الحيض منقطعة منذ صباح اليوم أي أنه علي قضاء صلوات اليوم بأكمله.

 

السؤال:

 

- هل أصلي العشاء فقط و غدا أصلي كل فريضة مرتين؟

- أم أصلي كل الفرائض جمعا هذه الليلة علما أني قد صليت العشاء الآن؟

 

:sad: أجيبوني فأنا حائرة و مترددة...

 

جزاكن الله خيرا :ohmy:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أرجو من لها دراية تفيدني قريبا جدا... و عموما أنا ما قدرتش انتظر أكثر و صليت أمس العشاء وحده على نية أنني اليوم أصلي كل فرض مرتين ما عدى العشاء...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

تفضلي أختي:

 

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=12782

 

السؤال:

إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟

 

المفتي: محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:

 

تصليها أولاً، ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير.

 

وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي.

 

 

أما القولي: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، ولم يقل: فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها، بل قال: "فليصلها إذا ذكرها".

 

وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق، صلاها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن هذا عذر له.

 

وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام:

 

القسم الأول: يقضي متى زال العذر، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها.

 

القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة، إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً، وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام، وهذه يجهلها كثير من الناس، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهراً، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.

 

القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها.

 

إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام:

 

الأول: ما يُقضى من حين زوال العذر، وهي الصلوات الخمس، وكذلك الوتر، وشبهه من السنن المؤقتة.

 

الثاني: ما يُقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً.

 

الثالث: ما يُقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي، والله الموفق.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكن و أدام علينا فائدة هذا المنتدى الطيب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اختي الحبيبة في الله غفرانك

هاني لقيت ليك هاذ المعلومة نتمنى تفيدك

 

الحائض إذا طهرت ، فإنها تقضي الصلاة الحاضرة

 

سؤال:

إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟ وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟

 

الجواب:

 

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .

وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/239) : " َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ : تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .

وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ , فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .

"مجموع الفتاوى" (10/217) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) : " إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .

وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .

وانظر "الموسوعة الفقهية" (13/73) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/133) : " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة ) ، و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد ، أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر .

أما النَّظر : فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع ، فما الفرق بين المسألتين ؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .

والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .

والله أعلم

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×