اذهبي الى المحتوى
المشرفة

هل تأخذ راتبها من غير أن تعمل؟

المشاركات التي تم ترشيحها

سؤال:

أنا أم ... عملتُ مدرِّسة بإحدى المدارس القريبة من بيتنا ، ثم صدر قرار بتعييني بمدرسة أخرى بعيدة ، وبها اختلاط ، وهي بعيدة عن بيتي ، فرفضت الذهاب ، وأصبح مرتبي مستمرّاً لم ينقطع ، ما حكم المبلغ الموجود بالمصرف ؟ هل أستطيع أعطيه لزوجي - مع العلم أنه موقوف عن العمل لأسباب أمنية ؛ لأن أخاه ينتمي لحزب إسلامي - مع العلم أننا - ولله الحمد - في أمسِّ الحاجة ، وهذا المال لا يُرد للدولة كما هو معروف بل للمصرفيين ؟

 

الجواب:

الحمد لله

نشكر لك غيرتك على محارم الله تعالى ، ونسأل الله تعالى أن يُكثر في المسلمات من أمثالك ، وأن يأجرك أجراً جزيلاً على امتناعك من العمل في مدرسة مختلطة ؛ لما في العمل فيها من تعدٍّ على الشرع ، ووقوع في المعاصي والآثام .

وأما بخصوص الراتب الذي نزل في حسابك دون أن تباشري العمل : فاعلمي أنه على وجهين :

إما أن يكون ذلك بعلمهم ومعرفتهم حتى يُسوَّى الأمر ، أو يكون ذلك بغير علمهم ولا درايتهم ، فإن كان الحال هو الأول : فالمال الذي يأتيك حلال ، لا إشكال في جوازه ، وإن كان الحال هو الثاني : فلا يحل لكِ أخذه ، لا لنفسك ، ولا لزوجك ، بل يجب عليك ردُّه إلى الجهة نفسها التي حوَّلته لك .

واعلمي أن بينك وبين الدولة التي عيَّنتكِ في هذه الوظيفة عقد عمل ، وهو ما يوجب عليك الالتزام به بما لا يخالف شرع الله تعالى ، ومن مقتضى العقود المعروفة أنه يأخذ العامل راتباً مقابل عمله ، فإن استنكف عن العمل أو امتنع فإنه يتوقف راتبه ، إلا أن يكون السبب هو فعلٌ من الدائرة أو الوزارة أو صاحب العمل ، ويمكن أن يكون في بنود العقود ما يبين أن الراتب يبقى مستمراً في حساب الموظف إلى أن يُسوَّى الأمر ، فإن كان الأمر كذلك : فالراتب من حقك ، ولا حرج في أخذه .

وقد يكون في بنود العقد الذي بينك وبين الدولة – مثلاً – ما يقتضي منك الالتزام بالمكان الذي يرونه مناسباً لتعملي فيه ، وأنه في حال امتناعك عن العمل فإنك لا تستحقين الراتب ، فإن كان الحال كذلك : فلا يحل لك ذلك الراتب ، وأنتِ مخيَّرة بين محاولة البقاء في مكانٍ شرعي للتدريس أو الخروج من الوظيفة .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

النظام الذي هو الدوام الرسمي للدولة تجد البعض يأتي متأخراً نصف ساعة ، أو يخرج من الدوام أيضا نصف ساعة ، وأحيانا يتأخر ساعة أو أكثر ، فما الحكم ؟ .

فأجاب :

الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب ؛ لأن العِوض يجب أن يكون في مقابل المعوَّض ، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئاً : فكذلك يجب أن ألا يُنقص من حق الدولة شيئاً ، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ، ولا أن يتقدم قبل انتهائه .

قال السائل :

ولكن البعض يتحجج أنه ما فيه عمل أصلا لأن العمل قليل ؟ .

قال الشيخ :

المهم أنت مربوط بزمن لا بعمل ، يعني قيل لك : هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا ، سواء فيه عمل أم لم يكن فيه عمل ، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن : فلا بد أن تستوفي هذا الزمن ، يعني : أن يوفي هذا الزمن ، وإلا كان أكلُنا لِما لم نحضر فيه باطلاً .

" الباب المفتوح " ( 9 / السؤال 3 ) .

وسئل الشيخ – أيضاً - :

أنا موظف حكومي ، ويتطلب العمل مني أحياناً عملاً إضافيّاً , وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميدي أنا وبعض وزملائي في العمل خارج وقت الدوام الرسمي ولمدة ( 45 ) يوماً , وقد كنت حريصاً على أن أحضر مع زملائي في العمل , ولكنهم لم يُعلموني بذلك , ولما سألت أحدهم قال لي : لم يأت دورك بعد , حتى انتهت المدة المحددة , وصرف المبلغ لذلك العمل لي ولزملائي , وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ أهو حلال أم حرام , علماً أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل , حيث إنني في نظرهم موظف نشيط ، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي ، وعلى حسن عملي , حيث إن راتبي قليل , وإذا لم يكن هذا المبلغ حلالاً فماذا أعمل به ؟ .

فأجاب :

هذا السؤال يقع كثيراً , وأنا أسألكم الآن : هل هذا حق أو باطل ؟ بمعنى : هل هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أم لا ؟ لم يقم بالعمل , إذا لم يقم بالعمل صار أخذ المال بغير حق , وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً , مع ما في ذلك من خيانة للأمانة , حتى ولو وافق الرئيس المباشر على مثل هذا العمل فهو خائن , والمال ليس ماله - أعني : الرئيس المباشر - حتى يتصرف به كيف يشاء , المال مال الدولة ، وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع , ... .

" الباب المفتوح " ( 114 / السؤال 15 ) .

وسئل الشيخ – رحمه الله – أيضاً - :

كنتُ موظفاً في إمارة إحدى القرى التي تبعد عن منزلي نحو ( 75 كم ) ، طريق صحراوي وعر ، وعندما كنت أتردد لحقتني مشقة ، فقلت لأمير المنطقة : ائذن لي أن أداوم يومين في الأسبوع ، فكان يأذن لي في بعض الأيام ، وبعضها لا يأذن لي ، ومضى على ذلك عامان ، فما حكم الأيام التي كنت أتغيب فيها من غير إذن من أمير المنطقة ؟ .

فأجاب :

الأيام التي تتغيب فيها عن عملك بدون إذن : لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب ؛ لأن الراتب في مقابلة عمل ، فإذا أتممت العمل استحققت الراتب كاملاً ، وإن نقصت لم تستحقه كاملاً ، وإذا كنت الآن أخذت الراتب كاملاً بدون خصم : فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن ، وإن كنت تخشى من المسئولية والتعب : فتصدق به تخلصاً منه ، أو أدخله في عمارة مسجد ، في إصلاح طريق لتسلم من إثمه .

السائل :

واستأذنت من نفس المسئول ، فما الحكم ؟ .

الشيخ :

إذا استأذنت منه ، أي : المسئول المباشر عندك وأنت تعلم أن العمل يحتاج إلى وجودك : فلا تقبل منه الإذن ، يجب أن تحضر ، ولو أذن لك بالغياب ، وأما إذا كان العمل لا يحتاج ، وأذن لك صاحبه المباشر : فأرجو ألا يكون في ذلك بأس .

" الباب المفتوح " ( 14 / السؤال 17 ) .

 

والله أعلم

 

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×