اذهبي الى المحتوى
jojo

التسليم من الصلاة واحدة أم اثنتان ؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اصبحت ارى في العديد من المساجد ان الائمة عند السلام يسلمون تسليمة واحدة ومن المعلوم والمالوف انه تكون تسليمتين

فهل هذا من السنة في شيء ام بدعة

افيدوني افادكم الله

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

حياكِ الله وبياكِ أختي الحبيبة

 

تفضلي الفتوى رعاكِ الله

 

http://www.islamqa.com/index.php?ref=22965...=تسليمة%20واحدة

 

التسليم من الصلاة واحدة أم اثنتان ؟

 

سؤال:

عند الانتهاء من الصلاة هل نسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين ؟.

 

الجواب:

الحمد لله

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري في صحيحه . وهذا القول هو الصواب .

 

والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك ، وعدم صراحتها في المطلوب ، ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح ، لكن من فعل ذلك – يعني : سلم تسليمة واحدة - جاهلاً أو معتقداً لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة . والله ولي التوفيق اهـ .

 

 

 

كتاب تحفة الإخوان ص: 112.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamqa.com/index.php?ref=10529...=تسليمة%20واحدة

 

إذا سلم الإمام تسليمة واحدة هل يجوز للمأموم أن يسلم تسليمتين؟

 

سؤال:

هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة ؛ هل يجوز أن أسلم تسليمتين؟ علما أن المجلس العلمي للمغرب أقر بالتسليمة الواحدة في جميع المساجد

 

الجواب:

 

الحمد لله

ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة ، لأن التسليمة الثانية مشروعة ، وفعلها أفضل ، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها ، وأن الصلاة لا تصح بدونها ، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة .

وعلى قول الجمهور ؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة .

وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة ، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية ، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط ، وخروجا من خلاف من أوجبها .

ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات ، كما سيأتي .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462) : "الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة ، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي . قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة , وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.

ثم قال النووي : مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة , وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه الله : "ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره .

لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره ) ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) . رواهما مسلم . وفي لفظ لحديث ابن مسعود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله) . قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/323) .

ومذهب الإمام مالك كما في "مواهب الجليل" (1/526) أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات : الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة ، والثانية ينوي بها السلام على الإمام ، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره ، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا ، وأن الثالثة بدعة ، قال رحمه الله: " يسلم اثنتين : واحدة عن يمينه ، يعتقد بها الخروج من الصلاة ، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين , والتسليمة الثالثة احذروها ، فإنها بدعة ، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة" انتهى من "مواهب الجليل" .

والحاصل : أن المستحب أن يسلم المصلي إماما كان أو مأموما تسليمتين ، فإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة ، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين ، واحدة عن يمينه ، والثانية عن يساره .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×