ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 يونيو, 2005 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم اما بعد اخواتى الاحباء ومشرفاتى الغاليات استأذنكم ان أطرح بين يديكم موضوع ذبائح اهل الكتاب نظرا لان كثير من النساء يستعملن اللحوم المجمدة المستوردة واردت ان ابين مشروعية الامر عملا بقول الله تعالى قال الله تعالى: يا يها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقول النبى صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. رواه مسلم ثم إن الأصل في الذبائح الحرمة حتى تعلم حليتها، قال ابن القيم رحمه الله: الأصل في الذبائح التحريم.. ولكن ذبائح أهل الكتاب قد أجمع أهل العلم على حليتها، إذا تمت الذكاة بقطع الحلقوم والودجين * لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ولطول الموضوع فسوف يكون على حلقات ان شاء الله وبنفس العنوان لم ارادت المتابعة ولتعم الفائدة وهو من كلام اهل العلم الثقة وليس تأليفى ومرجعه الى الكتاب والسنة وسلف الامة وفى انتظار رد اخواتى الكريمات ومشرفاتى الحبيبات لأامضى على بركة الله فلا خاب من استشار ولا ندم من استخار احبكم فى الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
*muslimah* 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 يونيو, 2005 هذا الموضوع مهم لاننا عاده نشتري الحوم المجمده و لا ننظر من اين اتت و لكن في بعض الاحيان يكتبون عليها ((حلال)) :lol: واريد ان اعرف الفرق بين الشراء اللحم من يهودي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :mrgreen: وليس من مسييحي :wink: انا اعرف فقط لانه لا يقول بسم الله عند الذبح :wink: فارجوا ان تشرحي لي :wink: :lol: شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 يونيو, 2005 ان شاء الله اختى تجدى ماتريدى بهذا الموضوع ولكن تابعينا واشكر لكى مرورك الكريم اختى مسلمة شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 2 يونيو, 2005 [align=justify:de5a74f0f7]*** الحلقة الاولى*** الذبائح ******:: جمع ذبيحة اى مذبوحة وأما الذكاة فى اللغة ***************:: التطيب * من قولهم رائحة ذكية اى طيبة وقيل معناها التيمم فمعنى ذكاة الشاة :: ذبحها التام المبيح ومنه فلان ذكى :: اى تام الفهم وفى الشرع **********:: ذبح أو نحر الحيوان المأكول غير السمك والجراد للمقدور عليه وعقر غير المقدور عليه فكل ذبح ذكاة والذكاة تعم الذبح والنحر للحيوان المقدور عليه اى الذى يكون فى متناول ايدينا ولا تجدى صعوبة بذبحة والجرح فى اى موضع حتى الموت لغير المقدور عليه لكونه وقع فى بئر مثلا ولكى نصل الى الحكم الشرعى المبنى على الادلة من القران والسنة الصحيحة نقف سويا على بعض القواعد بأدلتها الشرعية والتى نفهم من خلالها الحكم الشرعى المبنى عليها *** القاعدة الاولى***** أن الاصل فى ميتة الحيوان مأكول اللحم ما عدا السمك والجراد الحرمة إلا المذكى منها لقوله سبحانه وتعالى( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) **** فهذه الايه تبين أن ميتة الحيوان محرم أكلها إلا ما ذكى منها وقد استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميتة الحيوان ما يلى 1::: السمك لقوله صلى الله عليه وسلم فى البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) 2::: الجراد لقوله صلى الله عليه وسلم ( احلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فاحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) يتبع ان شاء الله مع القاعدة الثانية وجزاكم الله خيرا [/align:de5a74f0f7] شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
رحاب الايمان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 2 يونيو, 2005 اختى الحبيبه ام روسه بارك الله فيكى على موضوعك الاكثر من رائع عن جد موضوع مفيد ويهم كل المسلمين اسال الله ان ينفع بكى سائر الامه الاسلاميه كما نفعتى اخواتك فى الله فقد وضعتى موضوع يفيد كل المسلمين فالكثير لا يعلم هذة الامور جزاكى الله كل الخير ننتظر منكى المزيد باذن الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 3 يونيو, 2005 اختى الحبيبة رحاب الايمان ردك هو الاروع ومرورك يسعدنى احبك فى الله http://www.moveed.com/data/media/7/istigfar.jpg شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
رحاب الايمان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 3 يونيو, 2005 اختى الغاليه ام روسة يشهد الله على حبى لكى اسال الله ان يجمعنا على خير والعمل على طاعته وحسن عبادته شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 3 يونيو, 2005 اللهم امين امين تقبل الله اختاه ومما يسعدنى مرورك الدائم اسال الله العظيم ان يدخلك الجنة دون حساب او سابقة عذاب امين امين شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 3 يونيو, 2005 * * * القاعدة الثانية * * * ان الاصل فيما ذكى من الحيوان ماكول اللحم من المسلم او الكتابى حلال اكله ما لم يعلم ما يقتضى التحريم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إ لا ما ذكيتم ) وقوله تعالى ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) الاية الاولى تبين أن ماذكاه المسلم حلال الاكل والايه الثانية تبين ان طعام اهل الكتاب حل لنا قال بن كثير: قال بن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابراهيم النخعى والسدى ومقاتل بن حيان ان المراد بطعام اهل الكتاب يعنى ذبائحهم وهذا امر مجمع عليه من العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى ربنا وتقدس عن ذالك علوا كبيرا وقال الحافظ بن رجب وشيخ الاسلام بن تيمية والامام بن القيم والحافظ بن حجر والامام النووى والامام الخطابى وغيرهم الاصل فى الحيوان الحرمة الا اذا ذكاه المسلمون او اهل الكتاب فالاصل فيه حينئذ الاباحة وقبل التذكية او التذكية من غيرهم فالاصل فيه الحرمة وتتبع ان شاء الله القاعدة الثانية وفى نهاية الموضوع سنبين ان شاء الله حكم هذه اللحوم التى تاتينا من بلاد اسلامية او غير اسلامية والصلاة والسلام على معلم الناس الخير شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
التائبة الى ربها 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 3 يونيو, 2005 أختى الحبيبة: =-=--=-=-= ام روسة, جزاكِ الله خيراً على الموضوع الاكثر من رائع... عن جد هو مهم جداً.. بارك الله فيكِ.. أكملى .. شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 4 يونيو, 2005 اختى التائبة الى ربها بارك الله فيكى وجزاكى الله عنى خيرا ان شاء الله تكونى من الاوائل فى الامتحانات ونسمع اخبار حلوة شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 4 يونيو, 2005 القاعدة الثانية الحلقة الثانية ********************* *************** كيفية الذكاة ***** تختلف كيفية الذكاة باختلاف حال الحيوان المذكى اذ الحيوان اما ان يكون مقدورا على تذكيتة الذكاة الشرعية او يكون معجوزا عن تذكيتة فالحيوان المقدور على تذكيته اما ان يكون من الابل فتعقل يدها اليسرى ثم تنحر فى اصل العنق واقفة مستقبلة القبلة واما غير الابل فانها تضجع على شقها الايسر وتذبح مستقبلة القبلة ويقطع فى الذبح الحلقوم الذى هو مجرى التنفس والمرىء مجرى الطعام والشراب والودجان وهما العرقان الذان يحملان الدم الى الراس على جانبى العنق وان قطع ثلاث من اربع جاز وهو اختيار سيخ الاسلام بن تيمية فان ذبحها من قفاها فقطع النخاع الشوكى وماتت قبل ان يصل القطع الى العروق الاربعة فلا يجوز اكلها وان قطع النخاع الشوكى وقطع فى فوره العروق الاربعة جاز اكلها ويكره الذبح من القفا لما فيه من تعذيب الحيوان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ان الله كتب الاحسان على كل شىء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته )) رواه مسلم واما الحيوان غير المقدور عليه فان تذكيته بعقر مزهق للروح فى اى موضع من بدنه بشىء حاد لحديث رافع بن خديج عند الجماعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ففر بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما فعل منها هذا ففعلوا به هكذا )) والمقصود باوابد اى عادات كعادات الوحش وليس المراد من قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم )) اباحة ما قتلة اهل الكتاب على اى صفة فعلوا بل لابد فى ذالك من قطع الحلقوم والمرىء والودجين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )) يتبع ان شاء الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم سُليم 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 4 يونيو, 2005 ما شاء الله موضوع مهم جدا جزاك الله كل خير و جعله الله في ميزان حسناتك شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 4 يونيو, 2005 اختى الغالية شيرى جزاكى الله خيرا ومرورك هو الاهم تقبل الله منى ومنكم صالح الاعمال شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 4 يونيو, 2005 يتبع القاعدة الثانية ***************************** وقد اتفق العلماء على ان محل الذكاة الحلق واللبة ولا يجوز الذبح فى غير هذا المحل وانه لو ذبح فى غير محل الذبح لكان ميتة حرام الاكل باتفاق العلماء وقال شيخ الاسلام بن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم: فلو ذكى الكتابى فى غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولان غاية الكتابى ان تكون ذكاته كالمسلم وقد احل الله تعالى ذبائح اهل الكتاب وقد اكل النبى صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة التى اهدتها اليهودية لرسول الله واجاب دعوة اليهودى الى خبز شعير واهالة سنخة وايضا قد استفاض ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا ياكلون من ذبائح اهل الكتاب اليهود والنصارى وانما امتنعوا من ذبائح المجوس وفى هذا دليل على حل ذبائح اهل الكتاب الذين كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال فيهم رب العزة سبحانة وتعالى (( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم)) وقال ايضا سبحانه وتعالى (( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة )) وقد أحل الله ذبائح أهل الكتاب لان اصل دينهم الذى انزله الله ليس فيه شرك كما قال تعالى (( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )) وقال تعالى (( واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ألهة يعبدون )) وغيرها من الايات كثيرة ولكنهم بدلوا وغيروا وابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطان فصالر فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار اصل الدين قال شيخ الاسلام فى مجموع الفتاوى والراد بالكتاب هو الكتاب الذى بايديهم الذى جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ليس المراد به ما كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فان اولئك لم يكونوا كفارا ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القران ولا قيل لهم فى القران يا اهل الكتاب فانهم قد ماتوا قبل نزول القران واذا كان كذالك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند اهل الكتاب فهو من اهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ وهم مخلدون فى نار جهنم كما يخلد سائر انواع الكفار والله تعالى مع ذالك شرع اقرارهم بالجزية واحل طعامهم ونسائهم شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 5 يونيو, 2005 *** القاعدة الثالثة *** مهمة جدااا ************** إن من ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله عليه لا تؤكل ذبيحته وإن كان من مسلم أو كتابى لقوله تعالى (( ولا تأ كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) وذهب جمهور العلماء أن الكتابى إذا ذكر اسما غير الله كالمسيح وعزير وغيرهما على الذبيحة أنه حرام لا يؤكل وهذا قول الإ مام أبى حنيفة والإ ما م الشافعى والإ مام أحمد من الامة الاربعة وهو مجمع عليه من محققى المالكية قال بن تيمية شيخ الاسلام فى (( اقتضاء الصراط المستقيم )) يشترط له الذكاة المبيحة ( يقصد اهل الكتاب ) فلو ذكى الكتابى فى غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولان غاية الكتابى ان تكون ذكاته كالمسلم والمسلم ان ذبح لغير الله او ذبح باسم غير اسم الله لم تبح ذكاته ايضا وقال الملا على القارى ويشترط ان لا يذكر الكتابى غير الله عند الذبح فان ذبح باسم المسيح او عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى (( وما أهل لغير الله به )) يتبع ان شاء الله http://www.tawqe3.com/images/hekam_9.jpg شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 6 يونيو, 2005 القاعدة الرا بعة ***************** إذا قيل إن طعام أهل الكتاب المقصود به ذبائحهم فغنه يشمل ايضا صيودهم واتفق الفقهاء على اباحة صيد المسلم المميز لقوله تعالى (( قل احل لكم الطيبات وما علمتم منالجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم )) واتفقوا ايضا على حرمة صيد الكافر المجوسى والمرتد والوثنى فصيدهم ميتة لا تؤكل وجمهور الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وسحنون من المالكية وابن العربى قالوا يحل (( صيد الكتابى )) ونقل هذا ايضا عن عطاء والليث والاوزاعى والثورى وابن المنذر ومستندهم هو ان الارسال والرمى بمنزلة الذبح * والذمى من اهل الكتاب لقوله تعالى (( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم )) والطعام هنا المقصود به فى هذه الايه الذبائح سواء كانت عن طريق التذكية بالذبح او كانت صيد فاذا كانالخطاب للمؤمنين فى قوله تعالى (( قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح )) فإن قوله تعالى (( إلا ماذكيتم )) فهو ايضا للمؤمنين وجاءت بعدها ((وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم )) لتحل للمؤمنين ما ذكاه أهل الكتاب سواء عن طريق الذبح أو الصيد ** يتبع مع القاعدة الخامسة شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 6 يونيو, 2005 القاعدة الخامسة )) مهم جدااااا ****************************** اذا جهل الامر هل الذى ذبحه تباح ذبيحته او لا فالقواعد الشرعية تقتضى التحريم مثل قاعدة ********* اذا اشتبهه مباح بمحرم حرم احدهما للاصالة والاخر بعارض التحريم والقاعدة الاخرى التى تقول ********************* اذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر لانه احوط وابعد من الشبهه وقد دلت الادلة البعد عن مواطن الشبهات كما فى الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام)) وكما فى حديث الحسن بن على رضى الله عنهما عند الترمذى واحمد وبن حبان قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (( دع ما يريبك الى ما لا يريبك )) ومعناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه فاذا جهل الامر هل الذى ذبحه تبيح ذبيحته ام لا او انه ذبح على الطريقة الشرعية ام لا رجعنا الى الاصل فى حكم اللحوم وهو انها ميتة محرمة وذالك واضح من حديث عدى بن حاتم الذى رواه الجماعة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحة وان ادركته قد قتل ولم يؤكل منه فكل وان وجدت مع كلبك غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدرى ايهما قتله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد منه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريق فى الماء فلا تأكل )) وفى روايه(( اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فاذا وجدته قد قتل فكل الا ان تجده قد وقع فى ماء فانك لا تدرى الماء قتله او سهمك )) وفى روايه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال (( ما اصاب بحده فكل وما اصاب بعرض فهو وقيذ)) وسالته عن صيد الكلب فقال(( ما امسك عليك ولم يأكل منه فكل فان ذكاته اخذه فان وجدت عنده كلب اخر فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره )) يتبع ان شاء الله تكملة القاعدة الخامسة شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 6 يونيو, 2005 تكملة القاعدة الخامسة ********************** ******************* ********** وقال النووى :: فى شرح مسلم فييه بيان قاعده مهمة وهى انه (( اذا حصل الشك فى الذكاة المبيحة لحيوان لم يحل هذا الحيوان لان الاصل تحريمة )) وهذا لا خلاف فيه وقال القارى فى المرقاة قال علماؤنا يشترط ان لا يشارك الكلب المعلم مالا يحل صيده وهو الكلب غير المعلم او كلب المجوسى او كلب لم يرسل للصيد او كلب ارسل له وترك التسمية عليه فاجتمعت الحرمة والاباحة فغلبت الحرمة *********** وقال بن رجب ***********:: وما أصله الحظر كالابضاع ولحوم الحيوان فلا تحل الا بيقين حله من التذكيه والعقد فان تردد فى شىء من ذالك بظهر سبب اخر رجع الى الاصل فيبنى عليه فيما اصله الحرمة على الحرمة لذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الصيد الذى يجد فيه الصائد اثر سهم غير سهمه او كلب غير كلبه او يجده قد وقع فى الماء وعلل بانه لا يدرى هل مات من السبب المبيح له او من غيره وبعد ان بينا هذه القواعد فما حكم اللحوم المستوردة هذا ما نتعرض له فى الحلقة الاخيرة يتبع ان شاء الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام روسة 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 6 يونيو, 2005 بيان حكم اللحوم المستوردة ******************** حكم اللحوم المستوردة ******************* نقف على انواعها لنبين حكم كل نوع من هذه الانواع الاول: ****** اللحوم المستوردة من بلاد اسلامية حلال بالاجماع لان المسلم لايظن به فى كل شىء الا الخير حتى يتبين خلا ف ذالك الثانى *********** اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية اهلها ليسوا من اهل الكتاب فهى حرام بالاجماع الثالث ******* اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية اهلها اهل كتاب فهى على التقسيم التالى القسم الاول ********* لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية اهلها اهل كتاب وعلم انهم يذبحون على الطريقة الشرعية فهى حلا ل بالاجماع وبالرغم من انم الاصل فى ذبائح اهل الكتاب الحل ولكن قد نقلت الينا اخبار كثيرة من جميع انحاء العالم ان هؤلاء يذبحون بطرق حديثة كالصعق الكهربائى او ضرب الراس او الغرق فى ماء حار للدجاج او الرمى بالرصاص وغير ذالك من الطرق التى تجعل ذبائحهم اما منخنقة او موقوذة القسم الثاتى ********** لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية اهلها اهل كتاب وعلم انهم يذبحونها على الطريق غير الشرعية فجمهور العلماء على تحريمها وهذا واضح من القواعد التى ذكرناها مثل قاعدة ان الاصل فيما ذكى من الحيوان مأكول اللحم من المسلم او الكتابى حلال اكله ما لم يعلم ما يقتضى التحريم وقلنا هنا بانهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية فتحرم لانها فى هذه الحالة موقوذة او منخنقة كما ان المسلم لو ذبح بغير الطريق الشرعية لم تحل ذبيحته فكيف تحل ذبيحة الكتابى القسم الثالث ************ اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية اهلها اهل كتاب وجهل طريقة ذبحها او من ذبحها فهذا القسم اختلف العلماء المعاصرون على قولين الاول **** انه مباح عملا بالايه الكريمة ((( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ))) فالاصل فى هذه الذبائح الاباحة الا اذا علمنا انها ذبحت على غير الطريقة الشرعية وهذا مجهول لنا فرجعنا الى اصلها وهو الحل الثانى ***** ان هذا القسم من الذبائح حرام لعدة قواعد بيناها فيما سبق ومن خلال الاحكام المتعلقة بحديث عدى بن حاتم وانتهينا فى القاعدة الخامسة الى انه اذا جهل الامر فهل الذى ذبح تباح ذبيحته ام لا او انه ذبحها على غير الطريقة الشرعية ام لا رجعنا الى الاصل فى حكم اللحوم وهو انها ميتة محرمة وبهذا يتبين ان جميع انواع اللحوم المستوردة مجهولة الحال او علم ان ذابحها من المجوس وغيرهم من اهل الشرك والكفر او علم ان ذابحها من المسلمين او من اهل الكتاب ولكن ذبحها على غير الطريقة الشريعة ان ذالك كله حرام لا يجوز اكله واذا حرم شىء حرم ثمنه فلا يجوز بيعه ولا شراؤه سواء كانت هذه اللحوم على حالها او مصنعة او معلبة والله اعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وللامانة فان هذا البحث معظمة من مدير تحرير مجلة التوحيد: محمود غريب الشربينى والصلاة والسلام على معلم الناس الطريق لرب الناس شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك