اذهبي الى المحتوى
غداً ألقى الأحبة

النية في الصلاة الحاضرة والمقضية والصيام والوضوء والغسل ؟؟

المشاركات التي تم ترشيحها

النية في الصلاة الحاضرة والمقضية والصيام والوضوء والغسل

تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1430 / 12-03-2009

السؤال

 

 

 

 

ما هي الأمور التي يجب أن أدخلها في النية في الأمور التالية: الصلاة، الصيام، الوضوء، الغسل، صلاة التعويض لمن تاب من ترك الصلاة؟

 

 

الفتوى

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

 

فمسائلُ النية كثيرةٌ وقد أطال العلماء الكلام عليها في كتبهم، ونحنُ نختصرُ ما بسطوه مقتصرين على مقصود سؤالك.

 

أولاً: النيةُ في الوضوء والغسل، واجبةٌ عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، والواجبُ على من أراد الوضوء أو الغسل أن ينويَ رفع الحدث أو التطهر لفعل الصلاة.

 

قال الشيرازي في المهذب: وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نوى أجزأه ; لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث. انتهى.

 

ثانياً: النية للصلاة واجبةٌ إجماعاً، فينوي الدخول في الصلاة المكتوبة، وهل يلزمُ تعيينها أو لا؟ ، مذهبُ الجمهور لزوم ذلك فينوي الظهر أو العصر مثلاً، ورجح العلامة العثيمين أنه يكفيه أن ينوي فريضة الوقت، جاء في الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل وهو من كتب الحنابلة: التاسع (أي من شروط الصلاة) النية ولا تسقط بحال لحديث عمر، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. انتهى .

 

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 94062.

 

ثالثاً : اختلفَ العلماء في اشتراط نية الأداء والقضاء وكذا نية الفرضية، والمذهبُ عند الحنابلة عدمُ الاشتراط، وبه قالَ كثيرٌ من الشافعية.

 

قال في منار السبيل: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. انتهى.

 

وتأتي الإشارة إلى خلاف الشافعية في المسألة في كلام النووي الآتي نقله .

 

رابعاً: وأما النية في الصيام فواجبة كذلك، ولا تُجزئ إلا من الليل في الصيام الواجب عند الجمهور.

 

وقد بين النووي صفتها في المجموع فقال: قال الشافعي والأصحاب: لا يصح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا غير ذلك من الصيام الواجب إلا بتعيين النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فهذا ظاهر في اشتراط التعيين ، لأن أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث: إنما الأعمال بالنيات. واستدل الأصحاب بالقياس الذي ذكره المصنف، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوص ... إلى أن قال: صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، فأما الصوم فلا بد منه، وكذا رمضان لا بد من تعيينه، وأما الأداء والفريضة ففيهما الخلاف السابق في الصلاة، وقد سبق موضحا بدليله، لكن الأصح هنا وهناك أن الأداء لا يشترط ، وأما الفريضة فاختلفوا في الأصح هناك وهنا. انتهى بتصرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إسلام ويب..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاك الله خير اختي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×