اذهبي الى المحتوى
(محبة القرآن الكريم)

هل اعيد صلاتي ?????

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

حبيباتي ااااااااااااسفة على الازعاج :mrgreen:

اخواتي الفاضلات عرفت مند مدة ان الصلاة في ملابس بها عطر محتوي على كحول لا تجوز لان الكحول يعتبر نجاسة

 

انا لا اضع عطر بتاتا للخروج لكن قد اضعه في المنزل لنفسي

 

 

فما حكم الصلوات التي صليتها و بها العطر علما انني لم اكن اعلم انداك انه لا يجوز

 

فهل اعيد الصلوات ام مادا ولا اعرف كم اعيد بالضبط وقد يصعب الامر

 

افيدوني بالرك الله فيكن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

والله حبيتي ما اعرف بس ان شاء الله الاخوات سيجيبن

بارك الله فيك سؤال مهم والله

 

محبتك في الله

 

ما تنسي تدعيلي امتحاناتي قريييييييييييييييييييييييييييييييييب

تم تعديل بواسطة أم عمارة91

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

و فيكي بارك الله اختي

 

ان شاء الله ادعي لك حبيبتي

 

شكرا على اهتمامك اللطيف بي يا حبوووبة

 

 

 

يارب الاخوات يجاوبوني

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

حيّاكِ الله أخيّتي الحبيبة وبارك فيكِ .

هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم ويرجع سبب الإختلاف إلى العطر هل هو نجس نجاسة حسية كنجاسة كالبول والغائط أم غير نجس .

 

تفضلي :

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1428.shtml

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائلة تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل الكحول الطبي من مفسدات الوضوء وهل أيضا العطر أو الطيب من مفسدات الصوم ما حكم ذلك مأجورين؟

الجواب

الشيخ: الكحول الطبية ليست تفسد الوضوء بل جميع النجاسات إذا أصابت البدن فإنها لا توجب الوضوء لأن نواقض الوضوء تتعلق بالبدن من بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك من النواقض المعلومة وأما إصابة النجاسة للبدن فإنها لا تنقض الوضوء ولكن يبقى النظر هل الكحول الطبية نجسة أو لا هذا مبني على القول بنجاسة الخمر فإن أكثر أهل العلم يرون أن الخمر نجس نجاسة حسية كنجاسة البول والغائط يجب أن يتخلى الإنسان منها ولكن القول الراجح أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية لعدم الدليل على ذلك وهو وإن كان محرما بلا شك فإنه لا يلزم من التحريم النجاسة فالسموم مثلا حرام وليست بنجسة التدخين حرام وليس التتن نجسا فلا يلزم من التحريم النجاسة ولكن يلزم من النجاسة التحريم ويدل على عدم نجاسة الخمر أمور أولا أنه لا دليل على نجاسته والأصل في الأشياء الطهارة ثانيا بل قد دل الدليل على أنه طاهر وذلك من وجوه فإنه لما نزل تحريم الخمر خرج المسلمون بدنانها أي أوانيها وأراقوها في أسواق المدينة والنجس لا تجوز إراقته في طرقات المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها حين نزل تحريمها أي لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه أمر بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت الحمر يعني الحمير ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية خمر يهديها إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت فساره رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال قلت بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره أن يغسل الراوية ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسل الراوية منه وإذا كان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية فإن الكحول ليست نجسة نجاسة حسية فإذا أًصابت الثوب أو البدن لم يجب غسلها يبقى النظر في استعمال ما فيه مادة الكحول هل هذا جائز أو لا فنقول إن كانت النسبة كبيرة أي نسبة الكحول في هذا المستعمل كبيرة أي إنه كالكحول الخالصة وإن كانت يسيرة لا تأثر فيه فلا بأس بها ولا تؤثر منعا في استعماله فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم (قال ما أسكر كثيرة فقليله حرام) قلنا بلى لكن معنى الحديث إن الشراب إذا كان يسكر إذا أكثر منه ولا يسكر إذا كان قليلا فإن قليله يكون حراما لئلا يتورع به الإنسان إلى شرب الكثير ولكن لا شك أن الاحتياط والورع تجنب استعماله لعموم قوله (فاجتنبوه) فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كتعقيم الجروح وما أشبهها.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=18099

هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: "الكولونيا" المشتملة على مادة الكحول؟

 

 

المفتي: عبدالعزيز بن باز

الإجابة:

 

استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: "الكولونيا"، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.

 

أما الوضوء فلا ينتقض بها.

 

وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر، ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر.

وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً، أو جاهلاً حكمهاً، أو معتقداً طهارتها، فصلاته صحيحة.

 

والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجاً من خلاف العلماء، فإن وُجد من "الكولونيا" نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

والله ولي التوفيق.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - المجلد العاشر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×