اذهبي الى المحتوى
&صفاالقمر&

ارتداء النقاب أمام الأقارب

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

أريد فتوي

أرتديت النقاب منذ ثلاث سنوات تقريبا وكنت أول واحدة في عائلتي وبعدها بقليل أرتدت جميع نساء بيتنا النقاب ولكن قامت مشكلة كبيرة جدا وهي أرتداء النقاب أمام أخ الزوج وزوج الأخت ولكن والله بعد أيام صعبةيسر الله لنا الالتزام بالنقاب لما سمعنا أنه لايجوز ولكن منذ أيام سمعت في أحد القنوات الدينية الفضائية أنه يجوز كشف الوجه أمام أخ الزوج فحقا التبس الامر علي وأنا سأتزوج إن شاء الله قريبا ولا أعرف أين الحق علما بأني ماعدت أستطيع كشف وجهي أمام زوج أختي وأخ زوجي

أرجو توضيح الأمر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

نقلت لك هذه الفتوى لعلها تفيدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال "الحمو الموت" . متفق عليه

 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى:

قَوْله ( الْحَمْو الْمَوْت )

قِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الْخَلْوَة بِالْحَمْوِ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى هَلَاك الدِّين إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة ، أَوْ إِلَى الْمَوْت إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة وَوَجَبَ الرَّجْم ، أَوْ إِلَى هَلَاك الْمَرْأَة بِفِرَاقِ زَوْجهَا إِذَا حَمَلَتْهُ الْغَيْرَة عَلَى تَطْلِيقهَا ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ كُلّه الْقُرْطُبِيّ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : الْمَعْنَى أَنَّ خَلْوَة الرَّجُل بِامْرَأَةِ أَخِيهِ أَوْ اِبْن أَخِيهِ تَنْزِل مَنْزِلَة الْمَوْت ، وَالْعَرَب تَصِف الشَّيْء الْمَكْرُوه بِالْمَوْتِ ، قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ ، هِيَ كَلِمَة تَقُولهَا الْعَرَب مَثَلًا كَمَا تَقُول الْأَسَد الْمَوْت أَيْ لِقَاؤُهُ فِيهِ الْمَوْت ، وَالْمَعْنَى اِحْذَرُوهُ كَمَا تَحْذَرُونَ الْمَوْت . وَقَالَ صَاحِب " مَجْمَع الْغَرَائِب " : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا خَلَتْ فَهِيَ مَحَلّ الْآفَة وَلَا يُؤْمَن عَلَيْهَا أَحَد فَلْيَكُنْ حَمْوهَا الْمَوْت ، أَيْ لَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَخْلُو بِهَا إِلَّا الْمَوْت كَمَا قِيلَ نِعْمَ الصِّهْر الْقَبْر ، وَهَذَا لَائِق بِكَمَالِ الْغَيْرَة وَالْحَمِيَّة . وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : مَعْنَى قَوْله الْحَمْو الْمَوْت أَيْ فَلْيَمُتْ وَلَا يَفْعَل هَذَا . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ : هَذَا كَلَام فَاسِد وَإِنَّمَا الْمُرَاد أَنَّ الْخَلْوَة بِقَرِيبِ الزَّوْج أَكْثَر مِنْ الْخَلْوَة بِغَيْرِهِ وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره وَالْفِتْنَة بِهِ أَمْكَن لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة بِهَا مِنْ غَيْر نَكِير عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ . وَقَالَ عِيَاض : مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَلْوَة بِالْأَحْمَاءِ مُؤَدِّيَة إِلَى الْفِتْنَة وَالْهَلَاك فِي الدِّين فَجَعَلَهُ كَهَلَاكِ الْمَوْت وَأَوْرَدَ الْكَلَام مَوْرِد التَّغْلِيظ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " : الْمَعْنَى أَنَّ دُخُول قَرِيب الزَّوْج عَلَى اِمْرَأَة الزَّوْج يُشْبِه الْمَوْت فِي الِاسْتِقْبَاح وَالْمَفْسَدَة ، أَيْ فَهُوَ مُحَرَّم مَعْلُوم التَّحْرِيم ، وَإِنَّمَا بَالَغَ فِي الزَّجْر عَنْهُ وَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ لِتَسَامُحِ النَّاس بِهِ مِنْ جِهَة الزَّوْج وَالزَّوْجَة لِإِلْفِهِمْ بِذَلِكَ حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ الْمَرْأَة فَخَرَّجَ هَذَا مَخْرَج قَوْل الْعَرَب : الْأَسَد الْمَوْت ، وَالْحَرْب الْمَوْت ، أَيْ لِقَاؤُهُ يُفْضِي إِلَى الْمَوْت ، وَكَذَلِكَ دُخُوله عَلَى الْمَرْأَة قَدْ يُفْضِي إِلَى مَوْت الدِّين أَوْ إِلَى مَوْتهَا بِطَلَاقِهَا عِنْد غَيْرَة الزَّوْج أَوْ إِلَى الرَّجْم إِنْ وَقَعَتْ الْفَاحِشَة . وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : الْمَعْنَى أَنَّ خَلْوَة الْمَحْرَم بِهَا أَشَدّ مِنْ خَلْوَة غَيْره مِنْ الْأَجَانِب ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَسَّنَ لَهَا أَشْيَاء وَحَمَلَهَا عَلَى أُمُور تَثْقُل عَلَى الزَّوْج مِنْ اِلْتِمَاس مَا لَيْسَ فِي وُسْعه ، فَتَسُوء الْعِشْرَة بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الزَّوْج قَدْ لَا يُؤْثِر أَنْ يَطَّلِع وَالِد زَوْجَته أَوْ أَخُوهَا عَلَى بَاطِن حَاله وَلَا عَلَى مَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ ا ه ، فَكَأَنَّهُ قَالَ الْحَمْو الْمَوْت أَيْ لَا بُدّ مِنْهُ وَلَا يُمْكِن حَجْبه عَنْهَا ، كَمَا أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ الْمَوْت ، وَأَشَارَ إِلَى هَذَا الْأَخِير الشَّيْخ تَقِي الدِّين فِي شَرْح الْعُمْدَة .

( تَنْبِيه ) :

مَحْرَم الْمَرْأَة مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأْبِيد إِلَّا أُمّ الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ وَالْمُلَاعَنَة فَإِنَّهُمَا حَرَامَانِ عَلَى التَّأْبِيد وَلَا مَحْرَمِيّة هُنَاكَ ، وَكَذَا أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَخْرَجَهُنَّ بَعْضهمْ بِقَوْلِهِ فِي التَّعْرِيف بِسَبَبٍ مُبَاح لَا لِحُرْمَتِهَا . وَخَرَجَ بِقَيْدِ التَّأْبِيد أُخْت الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا وَبِنْتهَا إِذَا عَقَدَ عَلَى الْأُمّ وَلَمْ يَدْخُل بِهَا . ا.هـــ

قال المناوي رحمه الله

قال : الحمو الموت أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة فهو محرم شديد التحريم وإنما بالغ في الزجر بتشبيهه الموت لتسامح الناس في ذلك حتى كأنه غير أجنبي من المرأة وخرج هذا مخرج قولهم الأسد الموت أي لقاؤه يقضي إليه وكذا دخول الحمو عليها يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه وقد بالغ مالك في هذا الباب حتى منع ما يجر إلى التهم كخلوة امرأة بابن زوجها وإن كانت جائزة لأن موقع امتناع الرجل من النظر بشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه منه لأمه هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية وذاك أنست به النفس الشهوانية والحمو أخو الزوج وقريبه . أ. هــ

 

سئل العلامة ابن باز رحمه الله :

أنا طبيب حصلت على بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي ؛ ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر . وكيف تحافظ على الحجاب ؟ وهل كشف الوجه محرم خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد ؟

الجواب : الواجب التستر والحجاب على المؤمنة لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة ، قال تعالى في كتابه العظيم : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } [ الأحزاب : 53 ] . فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع ، ويقول الله جل وعلا : { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } . . . الآية [ الأحزاب : 59 ] . والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية ، وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ } . . . الآية [ النور : 31 ] .ا. هــ أحكام صلاة المريض وطهارته

سئل العلامة ابن عثيمين :

سؤال:

أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة ، فهل يجوز كشف الزوجتين لوجهيهما أمام بعضهما البعض علماً بأنهما مستقيمان ؟.

 

الجواب:

الحمد لله

العائلة إذا سكنت جميعاً فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس بمحرم لها ، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه ، لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية ولا يجوز أيضاً أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه من البيت وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج ، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقي زوجته عند أخيه إذا خرج للعمل أو للدراسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامرأة ) ، وقال : ( إياكم والدخول على النساء ) قالوا : يا رسول الله : أرأيت الحمو – والحمو أقارب الزوج – قال : ( الحمو الموت ) .

 

ودائماً يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال : يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت فيغويهم الشيطان ويزني بها – والعياذ بالله – يزني بحليلة أخيه وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره ، بل إن الأمر أفظع من هذا على كل حال أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسئوليتكم : أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كانت الظروف حتى ولو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس وأبر الناس فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشهوة الجنسية لا حدود لها لاسيما مع الشباب .

 

ولكن كيف نصنع إذا كان أخوان في بيت واحد وأحدهما متزوج ؟ هل معناه إذا أراد أن يخرج يُخرج معه زوجته إلى العمل ؟

 

الجواب : لا ، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين : نصف يكون للأخ عند إنفراده ، ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه وتكون المرأة في جانب مستقل من البيت والأخ في جانب مستقل من البيت والأخ في جانب مستقل ، لكن قد يحتج الأخ على أخيه ويقول : لماذا تفعل هذا ؟ ألا تثق بي ؟

 

فالجواب أن يقول له أنا فعلت ذلك لمصلحتك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يغويك وتدعوك نفسك قهراً أو قصراً عليك فتغلب الشهوة على العقل ، وحينئذ تقع في المحظور ، فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك كما أنه من مصلحتي أنا ، وإذا غضب من أجل هذا فليغضب ولا يهمك .

 

هذه المسألة أبلغكم إياها تبرؤاً من مسئولية كتمها وحسابكم على الله عز وجل .

 

أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخ زوجها لأنه أجنبي منها ، فهو منها كرجل الشارع تماماً .

 

 

 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 806

مصدر فتوى بن عثيمين رحمه الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

حيّاكِ الله أخيتي الحبيبة ونفع بكِ .

بارك الله في الأخت أم البشير

http://www.islamqa.com/ar/ref/85162/النقاب

تسكن مع عائلة زوجها رغم وجود شقة منفصلة !

هذه ليست حالتي وحدي ولكنها تخص كثيراً من النساء الذين يُردن الحجاب الشرعي "النقاب" ، نحن نعيش مع أزواجنا مع عائلاتهم في منزل واحد ، أي : يوجد إخوة رجال معنا في نفس المنزل ، ولا يوجد خادمة ، فنحن من نقوم بالأعمال المنزلية ، وهي كثيرة وشاقة ، ولا مانع من أن يدخل أحد أقارب أزواجنا كالعم والخال بدون إذن ، فالبيت مفتوح ، وإذا قمنا بتنظيف البلكون يرانا الجيران وجميع من في الشارع .

فهل يصح لنا ارتداء النقاب عند الخروج فقط ؟ أم نرتديه في المنزل من الصباح وحتى المساء ؟ علما بأن هذا سيكون شاقّاً جدّاً علينا ، وأنا لي شقتي الخاصة ، ولا ندخلها إلا عند النوم ، فنحن نقيم مع عائلة زوجي المكونة من أخ واحد وأمه ، مع العلم أننا بإمكاننا أن نستقل بأنفسنا في المعيشة ، ولكن زوجي لا يريد ذلك ، ماذا نفعل ؟.

 

 

الحمد لله

 

يتأكد وجوب الحجاب في الحالات التي تكون مظنة وقوع الفتنة ، واجتماع الأسرة الكبيرة في بيت واحد ، تجتمع فيه الزوجة مع إخوة زوجها ، أو مع أبناء العم أو الخال ، كل ذلك مدعاة لانكسار حاجز الحياء ، وطمع النفوس فيما يمليه الشيطان ويزينه ، فحينئذ لا بد من محافظة المرأة على ستر وجهها أمام غير المحارم ، وتحمل المشقة في سبيل ذلك .

 

وفي موقعنا مجموعة من الأسئلة التي هي شبيهة بهذا السؤال ، وقد سبق فيها التأكيد على وجوب الحجاب والستر ، فيمكنك مراجعتها والاستفادة منها ، ومنها : (6408) ، (13261) ، (40618) ، (47764) ، (52814) .

 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

 

" أما أخو الزوج ، أو زوج الأخت ، أو أبناء العم ، وأبناء الخال ، والخالة ، ونحوهم : فليسوا من المحارم ، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة ، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم ؛ لما في ذلك من افتتانهم بها ، فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) متفق عليه ،

 

والمراد بالحمو : أخو الزوج ، وعمه ، ونحوهما ؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة ، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها ، وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ، ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم ؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في المحارم فقط ، وليس أخو الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم ، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) والمراد بـ " ذي المحرم " مَنْ يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب ، أو مصاهرة ، أو رضاع : كالأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، ومن يجري مجراهم ، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية ويمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

 

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة ، وأن يتعاونوا في القضاء عليها والتخلص من شرها ، محافظة على الأعراض ، وتعاوناً على البر والتقوى ، وتنفيذاً لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها ، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه ، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم ، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس ، فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضا وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف من عقابه ، ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه " انتهى .

 

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 256 - 258 ) .

 

والنصيحة للزوج أن يسعى جاهدا للاستقلال بالمسكن عن أسرته ، ولا يتساهل في مثل هذه الأمور ، فقد استرعاه الله رعية يجب أن يحافظ عليها ، وليس في الإصرار على العيش مع أسرته وإخوانه في مكان واحد محافظة عليها .

 

وليس من حقوق الزوج على زوجته أن يجبرها على المعيشة مع أهله ، بل يجب عليه أن يجهز له سكناً مستقلاً متى طلبت ذلك ، وقد سبق تفصيل ذلك بأدلته وأقوال العلماء في جواب السؤال رقم (7653) .

 

ومثل هذه الحال التي ذكرتيها لا تخلو من منكرات ، فإنه يشق على المرأة أن تلبس حجابها الكامل ـ حتى في البيت ـ من الصباح إلى المساء ، ولا يمكنها أن تقوم بأعمال المنزل وهي بحجابها الكامل ، فلابد من كشفها لوجهها ويديها .....وغير ذلك ، وحينئذ يراها أخو زوجها وغيره ممن لا يجوز لهم رؤيتها ، ولا يجوز لها أن تخلع حجابها أمامهم .

 

فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بذلك ، فينقص إيمانها ، وينتزع منها الحياء شيئاً فشيئاً ، فإنه راع ومسئول عن رعيته .

 

وقد ذكرت في سؤالك أن لك شقة خاصة ، فما الذي يمنع زوجك من إحسان عشرتك والمحافظة عليك ، في شقتك الخاصة ، بدلاً من الإقامة الدائمة ـ طوال النهار ـ مع أهل زوجك ، مع ما فيها من مشقة عليك ووقوع فيما حرم الله تعالى .

 

نسأل الله تعالى أن يهدي زوجك لما فيه خيركما في الدنيا والآخرة .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكم الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

جزاكم الله خيرا icon12.gif

حقا أفدتوني شكرا أم البشير ونبض الأمةicon12.gificon12.gif

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزيتن كل الخير ام البشير و نبض الامة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×