اذهبي الى المحتوى
*الدرة المصونة*

سؤالي لكم حبيباتي

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

غالياتي سؤالي لكم هو

أن خالتي تمتلك أثواب فلسطينية مطرزة بألوان والتطريز خفيف وتريد أن تعطيهم لامرأة كبيرة في السن يعني من القواعد لكي ترتديهم علما أن هذه المرأة تلبس مثل هذا اللباس

فما حكم ذلك مع ذكر الدليل أرجوكم حتى لا نقع في الحرام وجزاكم الله عني خير الجزاء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أختي الكريمة تمّ إرسال سؤالك للشبكة الإسلامية ووصلنا الرد كالتالي ..

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...onId&lang=A

 

 

رقـم الفتوى : 127142

عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة للثياب المطرزة والملونة

تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1430 / 15-09-2009

السؤال

 

أخت تسأل: خالتي تمتلك أثوابا فلسطينية مطرزة بألوان والتطريز خفيف، وتريد أن تعطيها لامرأة كبيرة في السن يعني من القواعد لكي ترتديها،

علما بأن هذه المرأة تلبس مثل هذا اللباس أصلاً، فما حكم ذلك؟ مع ذكر الدليل. أرجوكم حتى لا نقع في الحرام، وجزاكم الله عني خير الجزاء.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد سبق أن بينا بالأدلة والتفصيل أن المعتبر في لباس المرأة المسلمة هو الستر بغض النظر عن اللون والتطريز،

وانظري لذلك الفتوى رقم: 65221، وما أحيل عليه فيها.

 

ولذلك لا حرج على هذه الأخت في هبة الملابس الملونة أو المطرزة لهذه المرأة أو لغيرها.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×