اذهبي الى المحتوى
مشكات النور

تعقيب بسيط على حملة توعية: "بين تعدد الزوجات & رضاكِ بشرع الله"

المشاركات التي تم ترشيحها

أخواتي الحبيبات

نظرًا لردود فعل البعض على مواضيع تعدد الزوجات التي أثيرت هنا منذ فترة، اقترحت علينا الحبيبة "أم عائشة المصرية" القيام بحملة توعية حول هذا الأمر، الذي يشكل خطرًا ليس بهيّن على عقيدة المسلمة، التي من المفترض أن ترضى بشرع الله، ولا ترفضه. وإن ردّ حكم من أحكام الله، كردّ جميعها. "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟"

والله سبحانه حين شرع شرائعه لم يظلم أحدا، قال تعالى : "وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" وقال عزّ من قائل: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة".

وهو سبحانه لا يحابي أحدا من خلقه، فشريعته سبحانه قائمة على العلم والرحمة والعدل وعدم المحاباة.

وقاعدتها وأساسها الذي تبنى عليه جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.

ومسألة تعدد الزوجات لا تخرج عن هذه القاعدة، فإنها وإن كان فيها ضرر ظاهر في حق امرأة معينة لما قد ينشأعن التعدد من متاعب نفسية لها، إلا أن فيها مصالح ومنافع أكبر في حق الجماعة والمجتمع ككل.

 

وليس الحديث هنا معناه إلغاء وتجاهل ما يصيب المرأة من غيرة فطرية من هذا الموضوع، ولكن فرقٌ بين الغيرة وبين إلغاء هذا الحق الشرعي للزوج وإنكار مشروعيته، حتى وصل بالبعض والعياذ بالله أن تفضّل أن يزني زوجها بدلا من أن يتزوج أخرى.

 

ونحن حينما نتحدث عن التعدد، نتحدث عن التعدد الذي حقّق فيه الرجل شرطه؛ وهو العدل والاستطاعة، ولا يُحمّل التعدد خطأ البعض ممن يعددون ولا يراعون حق زوجاتهن.

 

وفيما يلي محاور حملتنا:

 

1- لماذا تخشين التعدد؟

 

2- هل يباح التعدد فقط في حال تقصير المرأة الأولى؟

 

3- انتفاء العدل بين الزوجات لا يسوغ التسخط على الشرع

 

4- غيرة النساء من التعدد أمر فطري

 

5- إذا تزوج زوجي بثانية فهل لي أجر؟

 

6- هل من تزوج بأخرى يعتبر ظالمًا للأولى؟

 

7- تعدد الزوجات أجازته الشرائع السماوية

 

8- قد يكون التعدد أحيانًا حرامًا

 

9- ليس من العيب زواج المرأة من رجل متزوج

 

10- إقناع الزوجة التي ترفض التعدد

 

11- كلمة هادية للحد من العـنوسة المتزايدة

 

 

 

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

 

أخوات الكريمات, أنا لست متعمقة كثيرا في العلوم الشرعية لكن ربما يفتح الله علي و أوصل إليكم فهم البسيط علّكم تقتنعون به

أول الأمر عندما يريد بعض الشيوخ التحدث عن أمر التعدد لا يذكرون الاية كاملة بل يقتصرون على ما هم يودون طرحه مع احترامي لشيوخنا الفضلاء, فالاية

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةْ او ما ملكت ايمانكم ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾

اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل, فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَإِنْ خِفْتُمْ يَا مَعْشَر أَوْلِيَاء الْيَتَامَى أَلَّا تُقْسِطُوا فِي صَدَاقهنَّ فَتَعْدِلُوا فِيهِ , وَتَبْلُغُوا بِصَدَاقِهِنَّ صَدُقَات أَمْثَالهنَّ , فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ , وَلَكِنْ اِنْكِحُوا غَيْرهنَّ مِنْ الْغَرَائِب اللَّوَاتِي أَحَلَّهُنَّ اللَّه لَكُمْ وَطَيَّبَهُنَّ مِنْ وَاحِدَة إِلَى أَرْبَع. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَجُورُوا إِذَا نَكَحْتُمْ مِنْ الْغَرَائِب أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة , فَلَا تَعْدِلُوا , فَانْكِحُوا مِنْهُنَّ وَاحِدَة , أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ .

حَدَّثَنِي يُونُس بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُس بْن يَزِيد , عَنْ اِبْن شِهَاب , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْن الزُّبَيْر , أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ قَوْل اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } قَالَتْ : يَا اِبْن أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَة تَكُون فِي حَجْر وَلِيّهَا , تُشَارِكهُ فِي مَاله , فَيُعْجِبهُ مَالهَا وَجَمَالهَا , فَيُرِيد وَلِيّهَا أَنْ يَتَزَوَّجهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِط فِي صَدَاقهَا , فَيُعْطِيهَا مِثْل مَا يُعْطِيهَا غَيْره , فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ , وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتهنَّ فِي الصَّدَاق , وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاء سِوَاهُنَّ .

- حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ هِشَام , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَة , قَالَتْ : نَزَلَ , يَعْنِي قَوْله : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } . .. الْآيَة , فِي الْيَتِيمَة تَكُون عِنْد الرَّجُل , وَهِيَ ذَات مَال , فَلَعَلَّهُ يَنْكِحهَا لِمَالِهَا , وَهِيَ لَا تُعْجِبهُ , ثُمَّ يَضُرّ بِهَا , وَيُسِيء صُحْبَتهَا , فَوُعِظَ فِي ذَلِكَ . قَالَ أَبُو جَعْفَر : فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيل جَوَاب قَوْله : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا } قَوْله : { فَانْكِحُوا } . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : النَّهْي عَنْ نِكَاح مَا فَوْق الْأَرْبَع , حَذَرًا عَلَى أَمْوَال الْيَتَامَى أَنْ يُتْلِفهَا أَوْلِيَاؤُهُمْ , وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا , كَانَ الرَّجُل مِنْهُمْ يَتَزَوَّج الْعَشْر مِنْ النِّسَاء , وَالْأَكْثَر , وَالْأَقَلّ , فَإِذَا صَارَ مُعْدِمًا , مَالَ عَلَى مَال يَتِيمه الَّذِي فِي حَجْره , فَأَنْفَقَهُ , أَوْ تَزَوَّجَ بِهِ , فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ; وَقِيلَ لَهُمْ : إِنْ أَنْتُمْ خِفْتُمْ عَلَى أَمْوَال أَيْتَامكُمْ أَنْ تُنْفِقُوهَا , فَلَا تَعْدِلُوا فِيهَا مِنْ أَجْل حَاجَتكُمْ إِلَيْهَا , لِمَا يَلْزَمكُمْ مِنْ مُؤَن نِسَائِكُمْ , فَلَا تُجَاوِزُوا فِيمَا تَنْكِحُونَ مِنْ عَدَد النِّسَاء عَلَى أَرْبَع , وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْضًا مِنْ الْأَرْبَع أَلَّا تَعْدِلُوا فِي أَمْوَالهمْ فَاقْتَصِرُوا عَلَى الْوَاحِدَة , أَوْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } إِلَى : { أَيْمَانكُمْ } كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْيَتَامَى , وَلَا يُشَدِّدُونَ فِي النِّسَاء , يَنْكِح أَحَدهمْ النِّسْوَة , فَلَا يَعْدِل بَيْنهنَّ ; فَقَالَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كَمَا تَخَافُونَ أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْن الْيَتَامَى فَخَافُوا فِي النِّسَاء , فَانْكِحُوا وَاحِدَة إِلَى الْأَرْبَع , فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَ حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن زُرَيْع , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } حَتَّى بَلَغَ : { أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } يَقُول : كَمَا خِفْتُمْ الْجَوْر فِي الْيَتَامَى وَهَمَّكُمْ ذَلِكَ , فَكَذَلِكَ فَخَافُوا فِي جَمْع النِّسَاء. وَكَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة يَتَزَوَّج الْعَشَرَة فَمَا دُون ذَلِكَ , فَأَحَلَّ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَرْبَعًا , ثُمَّ الَّذِي صَيَّرَهُنَّ إِلَى أَرْبَع قَوْله : { مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة } يَقُول : إِنْ خِفْت أَلَّا تَعْدِل فِي أَرْبَع فَثَلَاث , وَإِلَّا فَثِنْتَيْنِ , وَإِلَّا فَوَاحِدَة ; وَإِنْ خِفْت أَلَّا تَعْدِل فِي وَاحِدَة , فَمَا مَلَكَتْ يَمِينك .وَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ .

فَإِنَّهُ بِمَعْنَى الدَّلَالَة عَلَى النَّهْي عَنْ نِكَاح مَا خَافَ النَّاكِح الْجَوْر فِيهِ مِنْ عَدَد النِّسَاء , لَا بِمَعْنَى الْأَمْر بِالنِّكَاحِ . فَإِنَّ الْمَعْنِيّ بِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَتَحَرَّجْتُمْ فِيهِنَّ , فَكَذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا فِي النِّسَاء , فَلَا تَنْكِحُوا إِلَّا مَا أَمِنْتُمْ الْجَوْر فِيهِ مِنْهُنَّ , مَا أَحْلَلْته لَكُمْ مِنْ الْوَاحِدَة إِلَى الْأَرْبَع . وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع بِأَنَّ الْعَرَب تُخْرِج الْكَلَام بِلَفْظِ الْأَمْر , وَمَعْنَاهَا فِيهِ النَّهْي أَوْ التَّهْدِيد وَالْوَعِيد , كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } وَكَمَا قَالَ : { لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ } فَخَرَجَ ذَلِكَ مَخْرَج الْأَمْر , وَالْمَقْصُود بِهِ التَّهْدِيد وَالْوَعِيد , وَالزَّجْر وَالنَّهْي , فَكَذَلِكَ قَوْله : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } بِمَعْنَى النَّهْي , فَلَا تَنْكِحُوا إِلَّا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء. وَعَلَى النَّحْو الَّذِي قُلْنَا فِي مَعْنَى قَوْله : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } قَالَ أَهْل التَّأْوِيل حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } يَقُول : فَإِنْ خِفْت أَلَّا تَعْدِل فِي وَاحِدَة , فَمَا مَلَكَتْ يَمِينك .

نقلت لكم أخواتي تفسير الطبراني لهذه الاية وللتعمق أكثر هذا هو الموقع

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafs...ra=4&nAya=3

 

ما أود طرحه هو أن هذه الاية والله أعلم قد نزلت لتحدد لا لتعدد, لأن المجتمع العربي قبل الإسلام تفشت فيه ظاهرة التعدد, حتى أن البعض لم يكن يعلم عدد أولاده ولا أسماءهم فجاء الإسلام فحدد الزواج في أربع

قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر قَالَا : حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ اِبْن جَعْفَر فِي حَدِيثه , أَنْبَأَنَا اِبْن شِهَاب عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَان بْن سَلَمَة الثَّقَفِيّ أَسْلَمَ وَتَحْته عَشْر نِسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafs...ra=4&nAya=3

 

أنا لست معترضة على التعدد لكن إن شاء الله وقدر على زوج هذا الأمر, فليكن بتراض بينهما وأن لا يفرض على زوجته ما لا طاقة لها به , وأن يكون لهذا التعدد أسبابه المنطقية أقول قولي هذا و أستغفر الله لي ولكم

والسلام عليكم ورحمة الله

 

 

post-122103-1265573361.png

تم تعديل بواسطة ساجدة للرحمن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيراً يا حبيبة

موضوع طيب

وأنا معكِ بإذن الله

ولكن هل لي أن أجيب على كل نقطة من النقاط التي طرحت؟؟؟؟؟

وجزاكِ الله خيراً

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاته

بالطبع عزيزتي ولما نحن مشتركون في هذا المنتدى إلا ليفيد بعضنا البعض ونوضح الرئى, وليتبتنا الله على طريق الحق والهدى.

شكرا

post-122103-1265623559.gif

post-122103-1265641344.gif

تم تعديل بواسطة مشكات النور

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة

إن الذي يستدل به القائلون : إن الأصل هو التعدد لا الإفراد في الزواج لا يعدو أن يكون ما يأتي :

 

1- قوله سبحانه وتعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) النساء .

ويقال في وجه الدلالة من هذه الآية : هو أمر بنكاح أحد الأعداد المذكورة من النساء ، وقد أجمعنا أن الوجوب ليس ما يفيده هذا الأمر ؛ فلا أقل من الندب ، وهو قولنا .

 

2- فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه قد علم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع إليه العديد من النسوة ، وهو وإن لم يكن مقيدا فيه كما قيد المسلمون ؛ إلا أن ما شرع للأمة من التعدد يشترك معه من حيث الصورة ، فكان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

 

أن دليلهم الأول ، وهو قوله سبحانه وتعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ، لا يدل على وجوب -كما هو الإجماع - فيما أعلم - ؛ ولا يدل أيضا على الندب ، وهو والله أعلم لا يدل على أكثر من الإباحة ، وبيانه :

 

أن السياق الذي ورد فيه الأمر المذكور ( فانكحوا ) يصوّر حالة معينة من الحالات التي يعالجها القرآن في العلاقة بين اليتيمة ووليها أو غير وليها ممن يريد الزواج بها ولا يأمن ظلمها .

 

والمعنى الإجمالي للآية في سياقها : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ؛ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) :

 

أن الرجل كان يجد اليتيمة لها مال وجمال أو يكون وليها فيتزوجها ضنّا بها عن غيره ، فربما اجتمعت عنده عشر منهن ، فيخاف لضعفهن وفقد من يغضب لهن أن يظلمهن حقوقهن ويفرط فيما يجب لهن ، فقيل لهم : إن خفتم ألا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم ، غير واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث إلى أربعة . فلك أيها الولي أو يا من خفت ألا تقسط في اليتيمات في غيرهن سعة عظيمة .

 

والحاصل مما سبق بيانه : أن الآية لم يرد الأمر فيها لإرادة طلب التعدد ، وإنما لبيان إباحته وغَناء الولي الخائف من ظلم اليتيمة عن زواج موليته غَناء عظيما له في كفاية .

 

وعليه ، فلا يصلح هذا الدليل للاستدلال به على أكثر من الإباحة ، والله أعلم .

 

أما الدليل الثاني الذي احتج به أصحاب هذا القول من العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يقتصر - فداه أبي وأمي - بامرأة واحدة ، وإنما اتجه فعله إلى التعدد ، والأصل - كما ذكر الأصوليون - في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على الندب .

والله تعالى يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) .

 

هذا تقرير الدليل الدي ذكروه ، والذي أراه ؛ أنه لا يصلح للاستدلال الذي توجهوا به إليه ، وبيان ذلك :

 

** أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم قد دخله من الخصوصيات ما لا يخفى ، من ذلك :

- العدد المأذون له به - كما هو معلوم - .

- أحكام معينة ، مثل : أن تهب امرأة نفسها إليه ، كما قال الله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ، خالصة لك من دون المؤمنين ) .

 

**أن الناظر في زواجات النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ، تزوج أول ما تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها ، ثم دام في زواجها إلى البعثة خمسة عشر عاما ، ثم ما يقدر بتسع أخرى إلى أن توفيت رضي الله عنها ولم يتزوج - حتى بعد البعثة - عليها امرأة أخرى .

ووجه الدلالة من هذا :

أن التعدد لو كان هو الأصل ، لسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعدد امتثالا للمطلوب الشرعي ، فلما لم يفعل ذلك طول تلك المدة علمنا أن ما تركه صلى الله عليه وسلم لا يزيد على المباح .

 

قلت : ولا يرد على هذا الكلام أن يقال : لعل الأمر بالتعدد إنما جاء بعد هذه الفترة ، لأنه لا دليل على هذا الكلام ، وإثباته نوع تحكم .

 

إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، هاجر ثم اقتضت ظروف كثيرة ، وأسباب وفيرة أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يتزوج .

 

مؤخود عن الدكتور رأفت محمد رائف المصري

 

http://www.mmf-4.com/vb/t373.html

 

أرجو دخول هذا الموقع للإستفادة أكثر من الموضوع

مع شكري

post-122103-1265658377_thumb.jpg

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة

إليكم أخوات ما أنا مقتنعة به وجدته بإذن الله في كلام الشيخ الفاضل محمد حسان غلى هذا الرابط أدخلن واستمعوا لكلام الشيخ

 

 

 

 

ونسأل الله السداد

post-122103-1265671593_thumb.jpg

تم تعديل بواسطة ساجدة للرحمن
منع روابط اليوتيوب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيك يا غالية

أرى أن موضوع التعدد شغلك كثيرا ^__^

بداية ...أنا متفقة معك تماما في أننا ( النساء المسلمات ) لا نعترض على التعدد فهو كما قلت من شرع الله عزوجل

ولا يحق لإمرأة أراد زوجها الزواج أن تمنعه عنه ...فهذا حقه الذي شرعه الله عزوجل للرجل

ولكني أختلف معك في ...

, وأن يكون لهذا التعدد أسبابه المنطقية

التعدد ليس له سبب حبيبتي

فإذا أراد الزوج أن يعدد فله ذلك في أي وقت حتى ولو كانت الزوجة غير مقصرة نهائيا معه

فالله عزوجل قال :" فانكحوا ما طاب لكم من النساء "

فلم يحدد سببا للزوج ...ولكن اشترط العدل

ولذلك قال العلماء أن حكم التعدد يختلف بإختلاف الشخص والظروف

فهناك رجل التعدد في حقه واجب , ورجل التعدد في حقه مستحب , ورجل التعدد في حقه مباح , وآخر التعدد في حقه مكروه أو حرام فلكل شخص حالته يا غاليه

ولا نستطيع أن نعمم هذا الأمر

 

الأمر الآخر الذي أختلف معك فيه هو ..قولك أن الأصل في الزواج الإفراد

وقد أختلف العلماء في هذا الأمر فبعضهم قال الأصل هو التعدد وآخرون قالوا الأصل هو الإفراد

وكل منهما جاء بأدلته على كلامه

ولذلك لا نستطيع نحن أن نحدد هذا يا غالية

وإليك كلام الشيخ بن جبرين

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في شرح كتاب صحيح البخاري :

 

قال الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟!

فالذين قالوا : الأصل التعدد ، قالوا : إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وأما الإفراد فقال: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } .

والذين قالوا : إن الأصل الإفراد قالوا : إن العدل شديد وثقيل على الكثير ، ودليل ذلك قول الله تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.

 

ولكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .. اهـ .

 

 

وفي كتاب : " أحكام التعدد " ، فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - ، حيث قال : وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين ، والله أعلم ‏. ( فتاوى المرأة المسلمة )

 

أنتظر رأيك بارك الله فيك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة

جزاك الله عني خيرا أخية, أسعدني مرورك واهتمامك, كل ما كتبتي لي ياأختاه هو الذي تحدث عنه

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة

إليكم أخوات ما أنا مقتنعة به وجدته بإذن الله في كلام الشيخ الفاضل محمد حسان غلى هذا الرابط أدخلن واستمعوا لكلام الشيخ

(عفوا نسيت أن روابط اليوتيب ممنوعة)

الأمر الذي كان يحز في نفسي هو عدم توضيح هذه النقط

ولذلك قال العلماء أن حكم التعدد يختلف بإختلاف الشخص والظروف

فهناك رجل التعدد في حقه واجب , ورجل التعدد في حقه مستحب , ورجل التعدد في حقه مباح , وآخر التعدد في حقه مكروه أو حرام

فبطبعي أحب إن نوقش أمر حساس كهذا يجب أن يشمل جميع جوانبه, لا أن يطرح طرحا يظهر الرجل فيه انه هو سيد الموقف في كل الحالات, وتبرز المرأة انها المستسلمة لجميع الحالات, فالمرأة لهامكانتها في الإسلام وكرمها سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية, حيث قام بإنصافها سواء كانت يتيمة أو غيرها, وحدد الزواج في أربع نسوة لما كان سائدا في المجتمع القرشي قبل الإسلام.

فهي لها أحاسيس وعواطف وشعور وقلب يجب أن تأخد في النقاشات على محمل الجدية.

 

فقط أن يحترموا شعورها.

وأستغفر الله لي ولكم

post-122103-1265935510.gif

تم تعديل بواسطة مشكات النور

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم يا مشكاة النور ما هذا التألق اسمحى لى بالمرور لأشارك برائى مع ان ارى انه لن يزيد شيئا فى الموضع هو الزوج القادر على ان يتزوج مره اخرى ويستطيع العدل بين الاثنان او الثلاثة أو الاربعة هو الذى سمح له بالتعدد من لم يعدل فهو اثم والقادر هنا بمعنى القدرة المادية والجسدية والعدل بينهن والله أعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم

شكرا لكي أميرتي الغالية على مرورك أني والله أحبكم في الله, ويسعدني التواصل معكن في الخير لنا ولأمتنا

جوزيتم خيرا السلام لأهل السلام

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×