اذهبي الى المحتوى
*العائدة الى الله *

الرشوة .........

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اعتذر على وضع السؤال هنا و ذلك لاني لم اوفق في وضعه في قسمه الخاص

ارجوا الاجابة على السؤال في اقرب وقت

و مشكورات مسبقا

الموضوع هو عن الرشوة

اذا شخص ارتشي من طرف شخص اخر و قبل الرشوة %(الشخص صغير في السن مازال في مرحلة الطفولة )

و عندما كبر و عرف معنى الرشوة تاب و صدق المبلغ الذي دفع له ، هل يبقى الاثم عليه ؟

او انه يجب ان يدفع المبلغ للشخص الذي اخذه منه ؟

كيف يكفر عن سيئته ؟

بارك الله فيكن اخواتي على المنتدى الرائع الذي يوفر لنا الكثير من الفائدة و المتعة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

حيّاكِ الله أختي في الله

رمضان مبارك :)

 

هذه الإجابة عن التوبة من الرشوة بشكل عام، وبإذن الله تعالى سأرسل السؤال عن حالة كون الرشوة كانت في الطفولة لشيخ ثمّ نخبركِ بالإجابة بإذن الله تعالى .

 

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFat...=A&Id=64384

 

السؤال

 

- السؤال حول كيفية التخلص من المال المتحصل عليه عن طريق الرشوة بعد التوبة : هل يرد إلى أصحابه أسوة بالمال المسروق أم يعطى

للفقراء والمساكين أم يصرف على المصالح العامة للمسلمين أم غير ذلك؟

 

- هل استسماح الراشي بعد التوبة يجزئ عن التخلص من هذا المال؟

 

- إذا لم أكن أملك حاليا المال الكافي لرد (أو التخلص) من المال الحرام فكيف السبيل إلى ذلك؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالأصل في الرشوة هو الحرمة قال تعالى:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. {المائدة: 41}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة

 

وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه الترمذي وقال حسن صحيح،

وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما.

 

وتجوز الرشوة عند الجمهور في حالة ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه أو يدفع الضرر عن نفسه إلا بها , ويكون الإثم على

المرتشي دون الراشي، فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض

دون الدافع

 

وفي كلا الحالتين فإن الرشوة حرام على المرتشي فيلزمه أن يتوب إلى الله من ذلك.

 

وإذا كان الراشي قد دفع الرشوة بحق فيجب على المرتشي أن يعيد المال إلى من أخذه منه أو يستسمحه، فإن سامحه فلا يلزمه التصدق بذلك.

 

وحينئذ لا يجوز التصدق بالرشوة إذا كان صاحبها معلوما، وإذا لم يكن معلوما بعد البحث والتحري فليتصدق بالمال في وجوه الخير ومصالح

المسلمين، ومن ذلك صرفه للفقراء والمساكين

 

وإذا كان الراشي قد دفع الرشوة بغير حق فهل يعيد المرتشي المبلغ له أم يتصدق به في وجوه الخير؟

 

ذهب الأكثرون إلى الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى الثاني، وهو المفتى به عندنا في الشبكة كما في الفتوى رقم 24332

 

وإذا كان المرتشي لا يملك ما يرده إلى أصحابه - في حالة العلم بهم - أو ما يتصدق به - في حالة عدم العلم بهم أو كان الراشي رشا بغير حق

- فإن ذلك يبقى في ذمته حتى يستطيع أن يرد الحق

 

والله أعلم

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

أنا رجل أعمل في إحدى الدوائر الحكومية استدركني الشيطان وأخذت أموالا من الرشوة، ولدي الآن سيارتان وبعض الأثاث والمواد المنزلية

الأخرى وحتى جهاز الكمبيوتر والإنترنت الذي بفضل الله ثم بفضل المواقع الدينية التي شاهدتها عن طريقه فهي من أموال الرشوة وبفضل الله

جل وعلا تبت إلى ربي وامتنعت عن أخذ المال الحرم، ولكن سؤالي هو: ماذا أفعل بما اشتريته من المال الحرام، فهل يجوز أن أتصدق من مالي

الحلال عن أهل أصحاب الأموال أم أبيع السيارات وأنفق مالها كيف، وبالنسبة لجهاز الحاسوب فوالله فائدته عظيمة لي فماذا أفعل به، علما

بأن راتبي لا يمكنني من أن أشتري بدلاً منه، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد سبق أن فصلنا الكلام فما يجب على المرتشي إذا تاب وذلك في الفتوى رقم: 64384 فنرجو مراجعتها.

 

والحاصل من ذلك أن الواجب عليك هو الاجتهاد في تقدير المال الذي أخذته عن طريق الرشوة ثم صرفه إلى من يستحقه شرعاً، ولو

لم تتمكن من ذلك إلا ببيع السيارتين والأثاث المنزلي والكومبيوتر، وإذا لم يكف ثمن هذه الأشياء في سداد هذا المبلغ بقي في ذمتك إلى

حين القدرة على السداد، أما إذا تمكنت من أداء المال إلى مستحقه دون أن تضطر لبيع السيارتين والأثاث المنزلي والكومبيوتر، فلا يجب

عليك بيع شيء من هذا، واعلم أنه إذا عرفت أصحاب المال الذي أخذته منهم رشوة وطلبت منهم أن يسامحوك فسامحوك برئت ذمتك.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/ar/ref/104241/%D8%...%B4%D9%88%D8%A9

إذا تاب من الرشوة هل يرد الرشاوى لأصحابها؟

 

أخذت رشوة مبالغ نقدية وهدايا فكيف التوبة وما الحل في الفلوس والهدايا ؟ وإذا تعذر إرجاع هذه الأشياء لصاحبها فما الحل ؟

وإذا تصدقت

بها فهل يجوز إخراج نقود بثمن الهدايا ؟ وهل يمكن تزويج أحد الشباب من هذه النقود أو فتح مشروع لأحد الشباب المحتاجين ؟

 

الحمد لله

أخذ الرشوة عمل محرم ، وهو من كبائر الذنوب ، لما جاء فيه من الوعيد واللعن ، فقد روى أبو داود (3580) والترمذي (1337) وابن ماجه

(2313) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) . وصححه الألباني في

"إرواء الغليل" (2621) .

والواجب على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله تعالى ، فيقلع عنها ، ويعزم على عدم العود إليها ، ويندم على ما فات .

وهل يلزمه رد الرشاوى إلى أصحابها ؟ في ذلك تفصيل :

1- إن كان دافع الرشوة إنما دفعها ليتوصل بها إلى حق له ، فيلزم رد ماله إليه ؛ لأنه مال مأخوذ بالباطل والظلم والتعدي .

2- وإن كان قد دفع الرشوة ليتوصل بها إلى غير حقه ، وقد حصل له ذلك ، فإن الرشوة لا ترد إليه ؛ حتى لا يجمع بين العوضين ، بين الوصل

إلى غرضه ومنفعته – التي لا تحق له – وبين عودة ماله إليه . ويلزم التائب حينئذ أن يتخلص من الرشاوى التي لا تزال بيده ، بإنفاقها على

الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة ونحو ذلك من أوجه الخير .

قال ابن القيم رحمه الله : " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب

والعوض بيده .

فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل

لصاحبه في مقابلته نفع مباح .

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أصوب القولين ... ". انتهى

من "مدارج السالكين" (1/389).

وفي حال وجوب رد الرشوة إلى صاحبها ، وتعذر الوصول إليه ، لعدم العلم بمكانه ، أو لوفاته وعدم العلم بورثته ، بعد البحث والتحري ،

فإنك تتصدق بالمال على نية صاحبه .

والتخلص من الرشوة يكون بإعطائها للفقراء والمساكين وبذلها في المصالح العامة كما سبق ، ولو أعطيتها لمن يحتاج إلى الزواج ،

ليستعين بها في زواجه ، فهذا حسن ، وكذلك لو أقمت بها مشروعا لأحد الشباب المحتاجين .

وما كان من الرشاوى العينية ، فإنك تتخلص منه ، أو تبيعه وتخرج ثمنه ، ولو احتفظت به وأخرجت قيمته فلا بأس .

وإذا ترتب على أخذ الرشوة ضياع حق لإنسان ، لزم رد الحق إليه أو التحلل منه ، لأن الذنب إذا تعلق بحقوق العباد لم تتم التوبة منه إلا بذلك .

قال النووي رحمه الله : " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة

شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثاني : أن يندم على فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حد قذف

ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها " انتهى من "رياض الصالحين" ص 33 .

وينظر جواب السؤال رقم (65649)

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم

جعلها الله في ميزان حسناتك ان شاء الله اختي الكريمة

بارك الله فيك جواب كافي و وافي ..

رمضان مبارك و كل عام و انت بالف خير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×