ساره أم حمزه 1041 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 15 سبتمبر, 2010 (معدل) السلام عليكم ممكن تشرحولى الحديث هى لو واحده عند اختها وزوج اختها مش هنا فخلعت الخمار والايشارب عشان تتوضأ ،عادى ؟ 1 - ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيتها ؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر الراوي: أم الدرداء المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - لصفحة أو الرقم: 3442 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم تم تعديل 15 سبتمبر, 2010 بواسطة سَارّه مُحَمّد شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
مُقصرة دومًا 1261 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 15 سبتمبر, 2010 السلام عليكم حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَال سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا)) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ هل معنى هذا الحديث أنه لا يجوز للنساء القياس في الغرف المخصصة لقياس الملابس في المحلات؟ (يعني لا يجوز لهن وضع ثيابهن في أي مكان غير بيت زوجها ؟ كبيت والديها أو أحد قريباتها مثلا؟ لحاجة كتغيير ملابسها ؟ ) أم المقصود أنه لا يجوز للمرأة اظهار عورتها لغير زوجها ؟ أرجو إفادتي بارك الله فيكم. 570)باب تحريم نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها: عن عائشة رضي الله عنها قالت:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى)صحيح-أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه..قال الشيخ سليم الهلالي:إسنادة صحيح،صححه الحاكم والذهبي والشوكاني وغيرهم. عن أم الدرداء رضي الله عنها:خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:من أين يا أم الدرداء؟قلت:من الحمام،فقال: (والذي نفسه بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن) صحيح-أخرجه أحمد،والدولابي بإسنادين أحدهما ضعيف فيه أبن لهيعة والآخر صحيح ،والله أعلم. من فقه الباب/ 1)تحريم خلع المرأة ملابسها في غير بيتها أو بيت أحد من أمهاتها. 2) لا يحمل للمرأة دخول الحمامات لأن فيها تكشف العورات وكذلك ما كان مثلها مثل صالونات التجميل أو المسابح. (موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية،المجلد الثالث،صفحة 198،كتاب اللباس،الشيخ سليم الهلالي حفظه الله تعالى) والله الموفق.. وهذا نص كلام الشيخ الزامل من لقائه في قناة المجد الحديث لا باس به والحديث فيه أشكال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وما بين ربها من حرمه أو من حجاب هذا يظهر والله اعلم في ما تبين والله اعلم سبق أن نظرت في شروحه لكنى وجدت ما ظهرت لكن تأملت هذا الخبر وجدت كلاما وتبين لي والذي يظهر لي والله اعلم أنها أنها أيما امرأة نزعت فقد هتكته هتكته ولهذا يقول البعض هل يجوز أن تنزع المرأة في بيت أهلها هل يجوز أن تنزع ثيابها في بيت أخواتها للحاجة كي تغير وتستحم مثلا إلي حاجة وما أشبه ذلك الظاهر والله اعلم انه في الحديث انه لا باس للمرأة لا بأس للمرأة في بيتها لا باس أما في غير بيت زوجها نقول أن للمرأة نزعها ثيابها على صنفين الأمر الأول للحاجة مثل أن تريد أن تغير لأجل أن تلبس ثياب أخرى لأجل مثلا مناسبة أو أن تنزع ثيابها من اجل الاغتسال فهذا لا باس به وكل امرأة....... الأمر الثاني أن تنزع ثيابها في غير بيت زوجها أشار إلى انه أمر ينافى الستر ثم ذكر كلمة هتكته هذا الذي يظهر لي فيه والهتك يدل على انه فيه شيء من الظهور في وجه من عدم التستر وعدم الحجاب والمرأة لا تكون هاتكة إلي جرامات الله إلا إذا ارتكبت أمرا محرما بمعنى أنها تكون هتكت حرمة الله وتبرجت مثل ما يفعل كثير من النساء تهتك الحرمة وتتبرج في ثياب فاضحة في بعض المناسبات وبعض الزواجات هذا الذي يكون فيه الهتك أما إذا وضعته على وجه لا تهتك فيه ولا إزالة للتستر فلا باس فيه فالمرأة في الغالب أنها لا تنزعه والمرأة تكون في بيتها مدة طويلة لأسباب أو لسفر أو ربما تبقى لحاجة وتحتاج وهذا الذي يظهر لي بعد التأمل في الخبر وهذا يكون على هذا الوجه وعلى هذا يكون الهتك والنزع على الوجه الذي يكون الوجه المحرم بلباس غير محتشم سواء بين النساء أو بين الرجال من جهة التبرج هذا ما ظهر لي بعد الخبر والنظر. الحديث يحتمل أمرين : الأول : الحقيقة اللغوية من مجرد وضع الثياب , وعلى هذا يدخل في ذلك أي وضع للثياب من قبل المرأة في أي مكان غير بيت زوجها أو من يحل لها وضع الثياب فيه كأمهاتها ونحوهم . الثاني : الحقيقة التركيبية , وتكون عند ذلك من باب الكناية , كقولهم (هزيل الفصيل وجبان الكلب) يقصدون بذلك لازم معناه . والذي يترجح الأول , وذلك لوجهين : الوجه الأول : دلالة سياق حديث أم الدرداء , فإنه يوضح المعنى . الوجه الثاني : أن الأصل في الكلام الحقيقة , ولا يحمل على غير ذلك إلا بدليل . والذي اطمأن إليه قلبي في شرح الحديث ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) . ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره ) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224 " بواسطة موقع الشيخ المنجد " حدثنا محمد بن قدامة حدثنا جرير ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن قلن من أهل الشام قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلن نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة: التحليل الموضوعي 4010 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنْ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسألة: التحليل الموضوعي 4010 حدثنا محمد بن قدامة حدثنا جرير ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن قلن من أهل الشام قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلن نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاشية رقم: 1 ( نسوة ) : بكسر النون اسم جمع للنساء ( من أهل الشام ) : وفي رواية ابن ماجه من أهل حمص وهى بلدة من الشام ( من الكورة ) : بضم الكاف أي البلدة أو الناحية ( تخلع ) : بفتح اللام أي تنزع ( ثيابها ) : أي الساترة لها ( في غير بيتها ) : أي ولو في بيت أبيها وأمها قاله القاري . وفي رواية الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها ( إلا هتكت ) : الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه ( ما بينها وبين الله ) : تعالى لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن ، فإذا كشفت أعضاؤها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به . قال الطيبي : وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن وهو لباس التقوى فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي حديث حسن ( هذا [ ص: 37 ] حديث جرير ) : بن عبد الحميد عن منصور ( وهو أتم ) : من حديث شعبة عن منصور ( ولم يذكر جرير ) : في روايته ( أبا المليح ) : بل قال جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة . وقيل إن سالم بن أبي الجعد الغطفاني لم يسمع من عائشة قاله المزي في الأطراف . وقال المنذري : وذكر أبو داود أن جرير بن عبد الحميد لم يذكر أبا المليح فيكون مرسلا انتهى . وقال الشوكاني في النيل : وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة وكلهم رجال الصحيح . وروي عن جرير عن سالم عنها وكان سالم يدلس ويرسل انتهى ( قال ) : أي سالم بن أبي الجعد عن عائشة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : وظاهر كلام المؤلف يدل على أن حديث شعبة ليس بتمام مثل حديث جرير ، لكن أخرج الترمذي من طريق شعبة بأتم وجه ولفظه حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها هذا حديث حسن . وأخرج ابن ماجه من طريق سفيان بلفظ حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها http://www.islam-sister.com/showthread.php?t=8620 شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ساره أم حمزه 1041 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 15 سبتمبر, 2010 جزاك الله خيرا جعله الله فى ميزان حسناتك بس هما سعات يقولوا كده والكلام التانى لاحرج انا مش عارفه شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك