اذهبي الى المحتوى
ام عامر السلفية

تلخيص مبسط فى مقدمه لاصول الفقه

المشاركات التي تم ترشيحها

** من كتاب الأصول من علم الأصول **

شرح ( بن عثيمين )

 

تعريفه **

أصول الفقه يعرف باعتبارين :

 

الأول : باعتبار مفرديه أى باعتبار كلمة أصول و كلمة فقه .

فالأصول : هو جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ، ذلك أصل الجدار وهو أساسه و أصل الشجره الذى يتفرع منه أغصانها .

قال تعالى ( ألم ترى كيف ضرب الله مثلآ كلمة طيبه أصلها ثابت وفرعها فى السماء)

( ابراهيم : 24 )

الفقه: لغة (الفهم )

ومنه قوله تعالى ( واحلل عقدة من لسانى يفقه قولى ) ( طه : 27 ، 28 )

قال تعالى ( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرآ مما تقول ) ( هود : 91 )

وقوله تعالى ( فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) ( النساء : 78 )

وقوله تعالى ( وان من شئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )

( الاسراء : 44 )

- وما ثبت من حديث بن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم فقه فى الدين ) رواه البخارى .

الفقه: اصطلاح ( معرفة الأحكام الشرعيه العمليه بأدلتها التفصيليه )

( معرفه ) : هى العلم والظن لأن ادراك الأشياء اما أن تكون ......

مراتب الأدراك :

1. العلم : هو ادراك الشئ على ما هو عليه ادراكآ جازمآ .

2. الظن : هو ادراك الشئ مع احتمال ضد مرجوح .

3. الشك : ادراك الشئ مع احتمال ضد مساو .

4. الوهم : ادراك الشئ مع احتمال ضد راجح .

5. الجهل البسيط : وهو عدم الادراك بالكليه .

6. الجهل المركب : ادراك الشئ على وجه يخالف ما هو عليه فى الواقع .

 

( الأحكام الشرعيه ) :

هى الأحكام المتلقاه من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقليه كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العاديه كمعرفة نزول الطل فى الليله الشاتيه اذا كان الجو صحو .

**الأحكام الشرعيه ثلاثة أنواع :

1. عقليه : مثل الواحد نصف الأثنين وكمعرفة أن الكل أكبر من الجزء فهذا الحكم غير داخل فى علم الفقه لأنه حكم عقلى .

2. حسيه أو عاديه : مثل النار محرقه كمعرفة نزول الطل فى الليله الشاتيه اذا كان الجو صحوآ .

3. شرعيه : مثل الصلاه واجبه .

 

** والأحكام الشرعيه هى ما تتوقف معرفتها من الشرع ولا تدرك الا عن طريقه وتقييد الأحكام بكونها شرعيه يخرج الغير شرعيه كالأحكام الحسيه والعقليه .

 

( العمليه ) :

ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاه و الزكاه فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقهآ فى الاصطلاح ، لأن الأحكام الشرعيه بحسب متعلقاتها تنقسم الى :

1. الاعتياديه : هى ما يتعلق باعتقاد الناس وتسمى أحكام أعتقاديه مثل الايمان بالله وملائكته .

2. العمليه : هى ما يتعلق بأفعال الناس التى تصدر عنهم وتسمى أحكامآ عمليه مثل وجوب الصلاه .

3. الأخلاقيه : هى ما تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها وتسمى الأحكام الأخلاقيه مثل وجوب الصدق وتحريم الكذب .

 

** ( بأدلتها التفصيليه ) :- أدلة الفقه المقرونه بمسائل الفقه التفصيليه فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه انما يكون فى أدلة الفقه الأجماليه .

 

الثانى : باعتبار كونه لقبآ لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الاجماليه وكيفية الاستفاده منها وحال المستفيد .

(الاجماليه ) : القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب و النهى للتحريم والصحه تقتضى النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر فى أصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعده .

 

( وكيفية الاستفاده منها ) : - معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص و اطلاق وتققيد وناسخ و منسوخ وغير ذلك فانه بادراكه يستفيد من أدلة الفقه و أحكامها 0000

**( بمعنى ) :- أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصوليه أن يأخذ الحكم و بتقييد الأستفاده منها يخرج القواعد التى لا يوصل البحث فيها الى شئ لأن تكون مقصوده اذاتها مثل قاعدة العدل أساس الملك و القواعد يجب أن تكون شرعية تخرج القواعد التى ليست شرعية مثل قواعد النحو مثلآ .

 

( حال المستفيد ) :- معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمى مستفيدآ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الأجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الأجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث فى أصول الفقه .

 

** سبب وضع العلماء لعلم أصول الفقه و أول من جمعه ؟

- سبب حمل العلماء على انشاء هذا العلم أنه عندما كثرت الفتوحات الاسلاميه واتسعت رقعة الاسلام أدى ذلك الى اختلاط الأمه العربيه بغيرها من الأمم فدخل فى اللغه العربيه الكثير من المفردات غير العربيه فكثر تبعآ لذلك الاشتباه والاحتمال فى فهم النصوص كما أدت كثرة الفتوحات الى وجود الكثير من الحوادث التى لم تكن موجوده من قبل والتى لم يرد ما يبين حكمها .

- وأول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعى محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء فى ذلك فألفوا فيه التأليف حتى صار فنآ مستقلآ له كيانه ومميزاته .

 

** أهميته :-

1- ضبط أصول الأستدلال وذلك ببيان الأدله الصحيحه .

2- التمكن من الحصول على قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعيه من أدلتها على أساس سليم .

3- تيسير عملية الأجتهاد واعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الحكم مثل نقل الدم

4- معرفة الأسباب التى أدت الى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم .

5- بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتى و آدابه .

6- الوقوف على سماحة الشريعه ويسرها والابتعاد عن الجمود المترتب على دعوى اغلاق باب الاجتهاد .

 

** طريقة العلماء فى وضع قواعد هذا العلم :-

1- الطريقه الأولى :- طريقة الأحناف علماء الأحناف رحمهم الله ينظرون فى الفروع الفقهيه فى مذهب الامام أبى حنيفه ويتتبعونها ثم يضعون القواعد الأصوليه على مقتضى فروع مذهبهم فهم يعتبرون القواعد مسخرة للفروع ولهذا جاءت كتبهم غنيه بالفروع الفقهيه .

2- الطريقه الثانيه :- طريقة الجمهور جمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والحنابله ينظرون فى أدلة الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الأمه مع استصحاب البراءة الأصلية ويضعون الأصول على مقتضى الأدلة ولم يراعوا فى ذلك مذهب معين بل المؤلف نفسه لم يراعى مذهبه وعليه فالفروع مسخره للقواعد ولكنهم لم يتعمقوا فى الفروع .

3-الطريقه الثالثه :- الجمع بين الطريقتين .

 

** الأحكام **

 

الأحكام :- جمع حكم لغة :- القضاء

قال تعالى ( ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ) ( الشورى :14)

قال تعالى ( وقضى بينهم بالحق ) ( الزمر : 75 )

اصطلاح :- ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع .

 

( خطاب الشرع ) :- الكتاب والسنه .

( المتعلق بأفعال المكلفين ) :- ما يتعلق بأفعالهم سواء كانت قولآ أم فعلآ ، ايجادآ أم تركآ فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكمآ بذلك الاصطلاح والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون .

( المكلف ) :- هو كل بالغ عاقل بلغته الدعوة و كان أهلآ للخطاب ولم يمنعه من التكليف مانع .

( من طلب أو تخيير أو وضع ) :- الأمر والنهى سواء على سبيل الالزام أو الأفضليه و التخيير هنا المباح ، أما الوضع هو الصحيح والفاسد و نحوهما مما وضعه الشارع من علامات و أوصاف للنفوذ أو الألغاء .

- فالطلب يدخل فيه الأمر والنهى ( الأمر طلب فعل ، النهى طلب ترك ) وقد يكون الطلب على سبيل الالزام وهو الواجب أو على سبيل الأفضليه وهو المندوب وكذلك النهى قد يكون على سبيل الالزام وهو الحرام وقد يكون على سبيل الأفضليه وهو المكروه أما على سبيل التخيير فهو المباح .

- وأما على جهة الوضع فهو وضع الشرع شيئآ للدلالة على شئ آخر مثل الشرط والسبب والمنع والصحيح والفاسد .

 

** ( أقسام الأحكام الشرعية ) **

 

- تنقسم الأحكام الشرعية الى قسمين تكلفيه و وضعيه فالتكلفيه خمسه ( واجب – مندوب – محرم – مكروه – مباح ) والأحكام الوضعيه تنقسم الى الصحه والفساد .

 

1- الواجب ويسمى ( فرض – فريضه – حتم – لازم ).

2- المندوب ويسمى ( سنه – مسنونآ – مستحب – نفل تطوع ) .

3- المحرم ويسمى ( محظورآ – ممنوعآ ).

4- المكروه .

5- المباح ويسمى ( حلالآ – جائزآ ) .

 

*** 1- الواجب :- لغة : الساقط أو الازم .

- يقال وجب البيع أى لزم البيع ويأتى بمعنى الساقط وجب الحائط اذا سقط ومنها

قوله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها )

( الحج : 36 )

اصطلاح :-

- ما أمر به الشارع على وجه الألزام كالصلوات الخمس

فخرج بقولنا ( ما أمر به الشارع ) المحرم والمكروه والمباح وهو ما نهى عنه .

وخرج بقولنا ( على وجه الألزام ) المندوب .

* المراد ب ( يثاب فاعله امتثالآ ) يخرج به من فعله لا امتثالآ للأمر فلا ثواب له .

* المراد ب ( يستحق العقاب تاركه ) أى أن تاركه يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب و قد لا .

 

** أقسام الواجب :- يمكن تقسيم الواجب باعتبارات :

1- باعتبار المكلف ( الفاعل ) وينقسم الى واجب عينى وواجب على الكفايه .

* الواجب العينى :- هو ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه كالصلاة والصيام فيجب على كل فرد مكلف أن يأتى به .

* واجب كفائى :- ما طلب فعله من المكلفين بحيث لو قام به من يكفى سقط الأثم عن الباقين فان لم يقم به أحد سقطوا جميعآ مثل صلاة الجنازة والجهاد فى سبيل الله فان ذلك واجب على الأمه الأسلاميه لنشردين الله وحماية الاسلام وديار المسلمين فان قام به بعض الأمه سقط الأثم عن الآخرين أما اذا تركوه أثموا جميعآ اذا لم يوجد الا العدد الذى يقوم به لأنه يتحول الى واجب عينى .

- كذلك تعليم الناس أمور دينهم وافتاؤهم فيما أشكل عليهم والفصل بينهم فى خصوماتهم اذا لم يوجد الا نفر قليل فمن توفر فيهم الشروط فانه يجب عليهم ان يقوموا بهذه المهمه على سبيل التعيين .

 

2- باعتبار وقت أدائه وينقسم الى قسمين واجب مطلق وواجب مقيد .

 

* الواجب المطلق ( الموسع ) :- وهو ما طلب الشرع فعله وكان وقته متسعآ له ولغيره

مثل أوقات الصلاة فان وقت الظهر مثلآ يتسع للاتيان بصلاة الظهر ويبقى وقت طويل يمكن للانسان أن ياتى فيه بأعمال أخرى ومثل الكفارات فان وجبت كفارة اليمين على شخص فان له أن يؤديها كما شاء .

 

* الواجب المقيد ( المضيق ) :- ما طلب الشارع أدائه وعين لهذا الأداء وقتآ محددآ أو ما كان وقته لا يتسع لغيره من جنسه كالصلوات الخمس وصيام رمضان الذى أوجبه الله تعالى بقوله ( يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ( البقرة : 183) فان شهر رمضان لا يتسع لغير صيامه لأن الشهر لا يمكن أن يصام مرتين ولذلك سمى مضيقآ ولذا يجب على المكلف أن يصوم هذا الشهر ولا يجوز له التأخير الا لعذر كما قال الله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضآ او على سفر فعدة من أيام أخر ) ( البقرة : 185 ) .

 

3- باعتبار الفعل نفسه ( المكلف به ) :- وينقسم لواجب معين وواجب مبهم .

 

* الواجب المعين :- ما طلب الشارع من المكلف فعله بعينه مثل الصلاة والزكاة والصيام فان الله تعالى قصر طلب من المكلف أن يأتى بهذه العبادات بعينها ولا يجوز أن يأتى ببدل عنها .

 

* الواجب المخير :- هو ما طلب الشارع من المكلف أن يأتى بأمر من الأمور المعينه

مثل خصال كفارة اليمين فقد أوجب الله تعالى على من حنث يمينه أن يكفر بخصله من خصال ثلاث هى المذكوره فى قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم او تحرير رقبه ) ( المائده : 89 ) .

- فقد ذكر الله تعالى فى الآيه أو الواجب واحد من أمور ثلاثه الاطعام أو الكسوه أو العتق فاذا أتى المكلف بواحد من هذه الثلاثه فقد خرج من عهدة التكليف وبرئت ذمته .

 

** 2- المندوب :- لغة : المدعو .

اصطلاح :

- ما أمر به الشارع لا على وجه الألزام لا كالرواتب .

فخرج بقولنا ( ما أمر به الشارع ) المحرم والمكروه و المباح .

وخرج بقولنا ( لا على وجه الالزام ) الواجب .

** المندوب يثاب فاعله امتثالآ ولا يعاقب تاركه .

مثال سنن الرواتب .

 

** 3- المحرم :- لغة : الممنوع .

اصطلاح :

- ما نهى عنه الشارع على وجه الألتزام بالترك كعقوق الوالدين .

وخرج بقولنا ( ما نهى عنه الشارع ) الواجب والمندوب والمباح .

وخرج بقولنا ( على وجه الألزام بالترك ) المكروه .

** المحرم يثاب تاركه امتثالآ ويستحق العقاب فاعله .

مثال اسبال الثياب بالنسبه للرجال .

 

** 4- المكروه :- لغة : المبغض .

اصطلاح :

- ما نهى عنه الشارع لا على وجه الألزام بالترك كالأخذ بالشمال و الأعطاء بها.

فخرج بقولنا ( ما نهى عنه الشارع ) الواجب والمندوب والمباح .

وخرج بقولنا ( لا على وجه الألزام بالترك ) المحرم .

** المكروه يثاب تاركه امتثالآ ولا يعاقب فاعله .

 

 

مثال :-

1- لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الشرب قائمآ ) .

2- عن بن عباس رضى الله عنهما شرب النبى صلى الله عليه وسلم قائمآ فى زمزم .

 

** 5- المباح :- لغة : المعلن والمأذون له .

اصطلاح :

- ما لا يتعلق به امر و لا نهى لذاته كالأكل فى رمضان ليلآ .

فخرج بقولنا ( ما لا يتعلق به أمر ) الواجب والمندوب .

وخرج بقولنا ( ولا نهى ) المحرم والمكروه .

وخرج بقولنا ( لذاته ) ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهى عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهى ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحآ فى الأصل .

** المباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب .

مثال الأكل فى رمضان ليلآ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

وجعله في ميزان حسناتكِ

 

عذراً للساحة المناسبة : )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×