اذهبي الى المحتوى
محبة النبي عليه الصلاة والسلام

هل لابد من تغيير الملابس للاستحاضة؟؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

اخواتي

ينزل مني دائما افرازات شبه مستمرة ومدممة

وأخذ بفتوي الوضوء لكل صلاة

والان عندي عدة أسئلة:

لو أصابت هذه الافرازات أو هذا الدم ملابسي هل لابد من تغيير الملابس عند كل صلاة؟؟؟مع العلم انه مستمر

ولو أرتدي فوط صحية لامتصاص للدم هل لابد من تغييرها عند كل صلاة أيضا؟؟؟

لاني بعدما صليت اليوم قالت لي اخت يجب تغيير ملابسك(مع العلم انه ربما ينزل مني الدم بعد وضوئي الجديد مباشرة او بقليل)

ثانيا

بما أني اخذت بفتوي الوضوء لكل صلاة فهل يكون علي شيء لو لم أتوضأ للصلاة التالية مع احتفاظي بوضوئي السابق لظروف اني كنت في الشارع أو صعوبة الوضوء علي في هذا الوقت؟؟

ثالثا

أصبح ينزل مني نزيف كثيرا فهل العبرة بشكل الدم ام المغص الذي يكون مع الحيض؟؟

جزاكم الله عني خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ شفاءاً لايُغادر سقماً

 

لو أصابت هذه الافرازات أو هذا الدم ملابسي هل لابد من تغيير الملابس عند كل صلاة؟؟؟

مع العلم انه مستمر ولو أرتدي فوط صحية لامتصاص للدم هل لابد من تغييرها عند كل صلاة أيضا؟؟؟

لاني بعدما صليت اليوم قالت لي اخت يجب تغيير ملابسك

(مع العلم انه ربما ينزل مني الدم بعد وضوئي الجديد مباشرة او بقليل)

 

 

السؤال

 

هل يجب تغيير الملابس للمراة المستحاضة عند كل صلاة مثل الوضوء..؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالمستحاضة مطالبة بالحرص على طهارتها فتقوم بغسل الدم مع حشو المحل بقطنة

أو خرقة قطعا للنجاسة أو للتقليل منها، فإن لم يتوقف الدم تعصب المحل وتشده ما أمكن،

والوضوء صحيح وكذلك الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى

فعند الحنابلة لا يلزم المستحاضة أن تعيد الغسل والعصب نظراً للمشقة

التي لا يمكن التحرز منها وهي استمرار نزول الدم.

 

وعند الشافعية يجب إعادة الغسل والعصب إذا زالت العصابة عن محلها زوالاً معتبراً،

أو كان الدم ظاهراً من جوانبها لكثرة النجاسة، فإن لم تزل العصابة ولم يظهر الدم فلهم قولان في ذلك،

وراجعي الفتوى رقم: 53090 ، ولا يلزمها خلع ثيابها إذا كانت على يقين من طهارتها وسلامتها من النجاسات.

 

والله أعلم.

 

إسلام ويب

 

 

ثانيا

بما أني اخذت بفتوي الوضوء لكل صلاة فهل يكون علي شيء لو لم أتوضأ للصلاة التالية

مع احتفاظي بوضوئي السابق لظروف اني كنت في الشارع أو صعوبة الوضوء علي في هذا الوقت؟؟

 

 

السؤال

 

إذا كنت في بيت أحد الأقارب وعندي الاستحاضة فحان وقت الأذان هناك

وأنا لا أستطيع تغيير الملبس المتسخ بالدم فهل أتوضأ وأصلي أم يجب إزالة كل أثر للدم

علماً أني لا أستطيع التنظيف لأني لست في بيتي

أم تنصحني بأن أصلي عند العودة وقد يكون الوقت قد فاتني؟

وجزاكم الله كل الخير

 

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على المستحاضة الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس، فتغسل عنها الدم،

وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة أو تقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت بالشد والتعصيب،

وهذا الفعل يسمى استثفاراً وتلجماً، فإن جاء وقت الصلاة الأخرى فهل يلزمها ذلك مرة أخرى أم يكفيها الوضوء؟

 

ذهب الشافعية: إلى أنه يُنظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانبها،

وجب التجديد بلا خلاف، لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها، فإن لم تزل العصابة عن موضعها

ولا ظهر الدم، فوجهان أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء، والثاني: لا يجب؛

إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، بخلاف الأمر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره،

فإنه معهود في التيمم.

 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط،

قالوا: لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه، ولحديث عائشة رضي الله عنها

قالت: اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة

والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري.

 

وفي هذا يسر على المرأة، وعليه فلا حرج عليك أن تأخذي به، لأن

الله يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحـج: 78].

 

لاسيما في مثل الظرف الذي ذكرته في سؤالك، كما يجوز لك أن تجمعي بين صلاتي الظهر

والعصر وبين المغرب والعشاء جمعاً صورياً، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم

في حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:

فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً

ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين،

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

 

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

 

أصبح ينزل مني نزيف كثيرا فهل العبرة بشكل الدم ام المغص الذي يكون مع الحيض؟؟

 

 

الفرق بين الحيض والاستحاضه مهم جدا لكل الاخوات

 

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=77136

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رقية عذرا استحمليني لله

الموضوع مهم جدا وانا محتارة خصوصا ظروف التراويح

 

فالمستحاضة مطالبة بالحرص على طهارتها فتقوم بغسل الدم مع حشو المحل بقطنة

أو خرقة قطعا للنجاسة أو للتقليل منها، فإن لم يتوقف الدم تعصب المحل وتشده ما أمكن،

والوضوء صحيح وكذلك الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى

فعند الحنابلة لا يلزم المستحاضة أن تعيد الغسل والعصب نظراً للمشقة

التي لا يمكن التحرز منها وهي استمرار نزول الدم.

القطنة او الخرقة التي تعصب بها المحل هل تقوم مكانها الفوط الصحية؟؟ام يتم وضعهابالداخل؟؟ عذرا لم افهم

 

لو توضأت لكل صلاة وبعد العشاء مثلا في التراويح احسست بنزول افرازات شديدة او افرازات مدممة فهل علي شيء وانا توضات للفريضة؟؟

جعله الله في ميزان حسناتك ولا حرمك الاجر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
في حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:

فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً

ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين،

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

 

هل معني الاغتسال هنا كاغتسال الحيض والجنابة؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

ثانيا لو توضأت لكل صلاة وبعد العشاء مثلا في التراويح احسست بنزول افرازات شديدة او افرازات مدممة فهل علي شيء وانا توضات للفريضة؟؟

جعله الله في ميزان حسناتك ولا حرمك الاجر

كل ما يجب حبيبتي هو الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت

فإن نزل عليك شيئا بعد وضوءك فلا تلزمك اعادة الوضوء

عان حكمها كحكم المصاب بسلس البول

 

 

هارة وصلاة من به سلس البول

ar - en - es - ur

اشعر بنزول بعض نقاط من البول سألت بالنسبة للصلاة فقيل لي توضئي لكل وقت صلاة وصلي ما شئت وإذا دخل وقت صلاة أخرى توضئي وضوءا جديدا. سؤالي هو: هل يجوز لي التوضؤ قبل دخول وقت الصلاة مثلا: للحاق بصلاة الجماعة بالمسجد؟ هل عندما أكون خارج المنزل يجوز لي أن أصلي بوضوء الصلوات التي يحين وقتها، وإن لم يجز ماذا أفعل لأطهر ملابسي الداخلية لأتوضأ وأصلي بها ؟ وهل يجوز لي صلاة طويلة بوضوء واحد مثل صلاة العشاء ثم التراويح؟ جزاكم الله كل خير..

 

الحمد لله

 

1- من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .

 

وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 )

 

وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة .

 

لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .

 

قال الشيخ ابن عثيمين :

 

(المصاب بسلس البول له حالان :

 

الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

 

الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة) . " أسئلة الباب المفتوح " ( س 17 ، لقاء 67 ) .

 

وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟

 

فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.

 

ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.

 

والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره . (الإنصاف 1/378، والموسوعة الفقهية 3/212).

 

والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وانظري السؤال رقم 22843 .

 

2- وبناء على ما سبق : ليس لك أن تتوضئي قبل الوقت لتصلي بعده ، سواء كان ذلك لإدراك الجماعة أو غيرها لأن طهارتك ستنتقض بدخول الوقت الجديد.

 

غير أننا ننبه على أن هذا الحكم متعلق باستمرار الحدث ، وخروج الخارج ، لكن لو قُدر أن صاحب السلس توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .

 

فقول الفقهاء: يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء.

 

قال البهوتي في الروض المربع (ص 57) : ( (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح . . . (تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء) انتهى.

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول ) الشرح الممتع 1/438

 

3- وإن كنت خارج المنزل ، وقد انتقضت طهارتك بدخول الوقت ، وأردت الصلاة فإنه يلزمك أن تعيدي الوضوء بعد غسل المحل ، وشده بما يمنع خروج الخارج قدر الإمكان .

 

وتطهير الملابس الداخلية يكون بغسلها ، وإن خصصت لصلاتك ثيابا طاهرة تحملينها معك كان أرفق بك وأيسر ، وإن شق عليك غسل الملابس أو تبديلها فصلي على حالك .

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 

( المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 1/192 .

 

وإذا شق عليك الوضوء وغسل الثياب لكل صلاة فإنه يجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، فتصليهما بوضوء واحد في وقت إحداهما ، وكذلك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء . سواء كنت داخل البيت أو خارجه .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (24/14) :

 

ويجمع المريض والمستحاضة اهـ .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/559) :

 

يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشائين ( المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة اهـ .

 

4- ولك أن تصلي التراويح بوضوء العشاء ، ولو امتدت صلاة التراويح إلى ما بعد نصف الليل .

 

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

 

هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

 

فأجاب رحمه الله :

 

(هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح ) فتاوى الطهارة ص 286.

 

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/39494/%D8%A7...%A7%D8%B6%D8%A9

 

 

فالمستحاضة مطالبة بالحرص على طهارتها فتقوم بغسل الدم مع حشو المحل بقطنة

أو خرقة قطعا للنجاسة أو للتقليل منها، فإن لم يتوقف الدم تعصب المحل وتشده ما أمكن،

والوضوء صحيح وكذلك الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى

فعند الحنابلة لا يلزم المستحاضة أن تعيد الغسل والعصب نظراً للمشقة

التي لا يمكن التحرز منها وهي استمرار نزول الدم.

اولا القطنة او الخرقة التي تعصب بها المحل هل تقوم مكانها الفوط الصحية؟؟ام يتم وضعهابالداخل؟؟ عذرا لم افهم

المقصود بالحشو اي ادخال القطنة داخل الفرج

 

 

لسؤال

سؤالي: هل يجب على المستحاضه أن تتلجم أم أنه مستحب إذا كان الدم قطرات بسيطة لا تتعدى الملابس الداخلية، وإذا كانت الفتاة غير متزوجة وتخشى على بكارتها هل تكفيها الفوط (الحفاضة) النسائية أم لا بد من سد مخرج الدم بقطن ونحوه، علما بأن الدم قليل جداً؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة أو نحوها تمنع خروج الدم، فإن لم يكف ذلك في دفع الدم فعليها أن تتعصب بشد خرقة على الموضع، ومن العلماء من رأى إجزاء أحد الأمرين الحشو أو التعصيب، والأول وهو وجوب الحشو أصح لأنه أبلغ في منع الخارج.

جاء في حواشي التحفة: (قوله تحشوه وجوباً إلخ)، قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم، والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب. (قوله: ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبة إلخ) قال في شرح العباب: وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقاً فإن احتاجت للحشو حشت. ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر. ووجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فقدم الحشو عليه. انتهى.

وفي المغني للموفق ابن قدامة: فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم؛ لـقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج. وهو المذكور في حديث أم سلمة: لتستثفر بثوب. وقال لحمنة: تلجمي. لما قالت: إنه أكثر من ذلك. انتهى.

وقال الزركشي في شرح الخرقي: ويلزمها قبل الوضوء أن تغسل فرجها وتعصبه، وتسد محل الدم ما أمكن. انتهى.

واستثنى العلماء من وجوب الاحتشاء بقطنة أو نحوها ما إذا كانت صائمة لئلا يؤدي إلى فساد صومها على القول بأن ذلك يؤثر على صحة الصوم، وكذا إذا تأذت باجتماع الدم فإنه لا يلزمها ذلك دفعاً للضرر.

ولم يفرق العلماء فيما مر من الأحكام بين البكر والثيب، وبه تعلمين أن الواجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة، فإن كانت بكراً فإنها تحاول دفع خروج الدم بما لا يزيل بكارتها، فإن كان الدم قليلاً فاندفع بذلك فإنها تكتفي به وإلا تلجمت على ما مر إيضاحه.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

 

http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?pa...A&Id=150061

تم تعديل بواسطة نقابي نعمة من ربي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السؤال

أريد أن أسأل بالنسبة للاستحاضة: هل أغير الفوطة الصحية وأطهر نفسي لكل صلاة؟ أم أتوضأ فقط؟ لأنني للأسف أحيانا كنت أتوضا فقط دون أن أدخل الخلاء قبلها وأصلي بالفوطة الصحية وفيها دم نزل قبل موعد الصلاة، وسؤال آخر: ماذا أفعل إذا نسيت في التشهد الأخير والتفتت على يميني، ولكن دون النطق بالسلام عليكم ورحمة الله؟ وماذا لو نسيت وأنا في منتصف التشهد والتفتت وقلت السلام عليكم ورحمة الله وأنهيت الصلاة؟ وهل أعيد صلاتي؟ أم أسجد للسهو؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله من الاحتشاء بقطنة، أو نحوها، فإن لم تكف في منع الدم تحفظت بخرقة أو نحوها وذلك في الفتوى رقم: 150061، وفيها بينا أنه لا يكفي مجرد العصب دون الاحتشاء على الراجح. وأما إعادة التعصيب لكل صلاة فمحل خلاف بين العلماء انظري لمعرفته الفتوى رقم: 128721.

والراجح ـ إن شاء الله ـ عدم لزومه, وأما الصلاة: فإن سهوت وسلمت منها قبل إتمامها وكان بقي عليك شيء من أركانها كالتشهد، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تأتي بما نسيته وما بعده وتسجدي للسهو وتسلمي إن لم يطل الفصل عرفا, فإن طال الفصل فعليك أن تعيدي تلك الصلاة, وانظري لبيان ما يفعله من نسي ركنا من أركان الصلاة الفتوى رقم: 139328.

وأما إذا نسيت التسليم من الصلاة فإنك تأتين به وتسجدين للسهو إن ذكرت من قرب وإن طال الفصل فإنك تعيدين الصلاة، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة لا يخرج المصلي من صلاته إلا به، وانظري الفتوى رقم: 21499.

وأما إن نسيت إحدى التسليمتين: فصلاتك تامة ولا يلزمك شيء، لأن التسليمة الثانية مستحبة غير واجبة على الراجح، وأما مجرد الالتفات في الصلاة سهوا: فلا حرج فيه, بل وقد بينا من قبل أن تعمده لغير حاجة لا ضرر فيه على الصلاة، إلا أنه مكروه, وراجعي الفتوى رقم: 115597.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?pa...;Option=FatwaId

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

لاعليكِ ياحبيبة

شفاكِ الله وعفاكِ

 

اولا القطنة او الخرقة التي تعصب بها المحل هل تقوم مكانها الفوط الصحية؟؟ام يتم وضعهابالداخل؟؟ عذرا لم افهم

 

السؤال

 

سؤالي: هل يجب على المستحاضه أن تتلجم أم أنه مستحب إذا كان الدم قطرات بسيطة

لا تتعدى الملابس الداخلية،

وإذا كانت الفتاة غير متزوجة وتخشى على بكارتها هل تكفيها الفوط (الحفاضة) النسائية

أم لا بد من سد مخرج الدم بقطن ونحوه، علما بأن الدم قليل جداً؟ وجزاكم الله خيراً.

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالواجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة أو نحوها تمنع خروج الدم، فإن لم يكف ذلك في دفع الدم

فعليها أن تتعصب بشد خرقة على الموضع، ومن العلماء من رأى إجزاء أحد الأمرين الحشو أو التعصيب،

والأول وهو وجوب الحشو أصح لأنه أبلغ في منع الخارج.

 

جاء في حواشي التحفة: (قوله تحشوه وجوباً إلخ)، قد يقتضي كلامه هذا

أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم، والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت

ما يأتي عن شرح العباب. (قوله: ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبة إلخ) قال في شرح العباب:

وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقاً

فإن احتاجت للحشو حشت. ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر.

ووجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فقدم الحشو عليه. انتهى.

 

 

وفي المغني للموفق ابن قدامة: فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم؛

لـقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم.

فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج.

وهو المذكور في حديث أم سلمة: لتستثفر بثوب. وقال لحمنة: تلجمي. لما قالت: إنه أكثر من ذلك. انتهى.

 

وقال الزركشي في شرح الخرقي: ويلزمها قبل الوضوء أن تغسل فرجها وتعصبه، وتسد محل الدم ما أمكن. انتهى.

 

واستثنى العلماء من وجوب الاحتشاء بقطنة أو نحوها ما إذا كانت صائمة لئلا

يؤدي إلى فساد صومها على القول بأن ذلك يؤثر على صحة الصوم،

وكذا إذا تأذت باجتماع الدم فإنه لا يلزمها ذلك دفعاً للضرر.

 

ولم يفرق العلماء فيما مر من الأحكام بين البكر والثيب، وبه تعلمين

أن الواجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة، فإن كانت بكراً فإنها تحاول دفع خروج الدم

بما لا يزيل بكارتها، فإن كان الدم قليلاً فاندفع بذلك فإنها تكتفي به وإلا تلجمت على ما مر إيضاحه.

 

والله أعلم

 

إسلام ويب

ثانيا لو توضأت لكل صلاة وبعد العشاء مثلا في التراويح احسست بنزول افرازات شديدة او افرازات مدممة فهل علي شيء وانا توضات للفريضة؟؟

 

السؤال

 

أنا فتـاة أعاني تكيسًا بالمبيض, وللسنة الثانية يأتيني دم - ليس كدم الحيض وليس بموعده-

طوال شهر رمضان عدا أول يومين , أتطهر وأتوضأ لكل صلاة وأصوم , وأقضي الإجازة في المملكة

ثم أعود إلى وطني وأريد أن أعتمـر , فكيف إذا تطهّرت وتوضأت قبل الطواف ودخـل وقت الصلاة

ولا أستطيع أن أتوضأ للمشقة في الزحام ؟ وماذا لو كانت صلاة القيام؟ هل يلزمني الوضوء لها ؟

جـزاكم الله خيرًا ونفع بعلومكم المسلميـن

 

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإذا كان هذا الدم يستمر معك طيلة الشهر فأنت مستحاضة،

 

وقد بينا كيفية اعتمار المستحاضة ومن في معناها كصاحب السلس في الفتوى رقم: 132527 ورقم: 125439.

والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل

حتى يخرج ذلك الوقت، والذي يظهر من كلام كثير من العلماء أنها لو توضأت للطواف

ثم خرج وقت الصلاة الذي توضأت فيه لزمها أن تعيد ذلك الوضوء.

 

جاء في مراقي الفلاح: وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن وانفلات ريح لوقت

كل فرض ) لا لكل فرض ولا نفل ويصلون به ) أي بوضوئهم في الوقت ( ما شاؤوا من ( النوافل )

والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف ( ويبطل وضوء المعذورين )

إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت. انتهى بتصرف.

 

وفي الإنصاف للمرداوي رحمه الله: قال في الرعاية الكبرى فإن توضأت-أي المستحاضة-

قبل الوقت لغير فرض الوقت وقبل أوله بطل بدخوله وتصلي قبله نفلا. ثم قال:

وإن توضأت فيه له أو لغيره بطل بخروجه في الأصح كما لو توضأت لصلاة الفجر

بعد طلوعه ثم طلعت الشمس. انتهى.

 

وعليه فإذا أردت الطواف فإنك تتوضئين لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف عند الجمهور،

فإذا خرج ذلك الوقت فأعيدي ذلك الوضوء لما ذكرناه، ومذهب المالكية أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء

لكل صلاة وإنما يستحب لها ذلك، ونرجو أن يكون في العمل بهذا القول سعة عند شدة الزحام

وعدم إمكان الطهارة بعد دخول الوقت وإن كنا نوصي بالأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة، فتعيد المستحاضة

ومن في معناها الوضوء إذا خرج الوقت لتصح العبادة بيقين، وأما صلاة القيام فإن المستحاضة

إذا توضأت للعشاء بعد دخول وقتها جاز لها أن تصلي بوضوئها ذاك الفرض

وما شاءت من النوافل من صلاة القيام وغيرها حتى يخرج وقت العشاء

ما لم تحدث حدثا آخر سوى حدثها الدائم. وانظري الفتوى رقم: 139588 ورقم: 135666.

 

وننبهك إلى أن هذا الحكم فيما إذا لم تجد المستحاضة في أثناء الوقت زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة

وأما إذا وجدت في أثناء الوقت زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فعليها أن تصلي في هذا الوقت.

 

والله أعلم.

 

إسلام ويب

 

 

في حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:

فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً

ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين،

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

 

هل معني الاغتسال هنا كاغتسال الحيض والجنابة؟؟

 

المراد هو الإغتسال كاملاً كالحيض وغيره ولكن هذا ليس واجباً

بل هي الطريقة الأفضل التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم

فقال صلى الله عليه وسلم إن قويتِ .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

الاجر علي قدر المشقة فبارك الله فيكما سلمي ورقية

 

فالواجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة أو نحوها تمنع خروج الدم، فإن لم يكف ذلك في دفع الدم

فعليها أن تتعصب بشد خرقة على الموضع، ومن العلماء من رأى إجزاء أحد الأمرين الحشو أو التعصيب،

والأول وهو وجوب الحشو أصح لأنه أبلغ في منع الخارج.

 

عند الاحتشاء بالقطنة لم يكن في الاستطاعة ادخالها للخوف فحاولت علي قدر المستطاع

ولكن بعد قليل يخرج القطن من مكانه ويكون مكانه علي الفوطة الصحية

مع العلم اني توضات لكل صلاة وأخذت بالأحكام

فهل علي شيء في موضوع القطن هذا؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×