اذهبي الى المحتوى
انوش هاي

هل الختان للنساء مباح أم مستحب أم فرض ؟ .

المشاركات التي تم ترشيحها

هل الختان للنساء مباح أم مستحب أم فرض ؟ .

 

 

قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في الحكم الشرعي في ختان الإناث:

منذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته. على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.

وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.

والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.

ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان. فهل الختان للنساء مباح أم مستحب أم فرض ؟ .

أولا: دليل القرآن الكريم:

نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[ متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3356)، ومسلم في الفضائل (2370)، وأحمد في المسند (9408)، عن أبي هريرة].

والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر بإتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد إتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

على أن الذين يستدلُّون بإتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.

 

ثانيا : دليل السُنة النبوية

وإذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم ختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.

وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:

 

الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.

 

الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[ النهاية في غريب الحديث (2/1223) طبعة المكتبة العلمية ببيروت].

 

الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".

وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً}[الفرقان:59].

 

ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو أصل مجمَع عليه بيقين.

وهنا لم يوجد إلا حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

 

مناقشة الأحاديث المستدل بها:

ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.

 

1- أما حديث : ""إذا التقى الختانان وجب الغسل" [ رواه أحمد في المسند (26025)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح (أي لغيره)، وهذا إسناد ضعيف: عبد العزيز بن النعمان: من رجال (التعجيل) ولم يذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح، وهو الأنصاري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم إنه لا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكر البخاري في (تاريخه الكبير) (6/9)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، وابن ماجه في الطهارة (611)، والشافعي في المسند (768)، وابن حبان في الطهارة (3/456)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الأوسط (7/147)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (385). وأصل الحديث عند مسلم في الحيض (349) ونصه: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل ].

 

والحديث يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على وجود الختان عند العرب ، وهو ما لا نجادل فيه، فربما كان عادة عند بعضهم. إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب. أي نجادل في وجوده بناء على أمر قرآني أو نبوي، يدل على الوجوب أو الاستحباب.

 

وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما: ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[رواه مسلم في الحيض (349) عن أبي موسى.] فلم يجئ بلفظ التثنية.

 

2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[ رواه أبو داود في الأدب (5271)، والبيهقي في الشعب باب في حقوق الأولاد والأهلين (6/396)، وفي الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (8/324)، عن أم عطية، وصححه الألباني في صحيح الجامع (498). ].

 

وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس بمجهول، بل هو معروف، وهو محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطرق الضعيفة؟ .

 

دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي):

على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره. لأنه إقرار إرشادي يتعلق بأمر دنيوي.

 

3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟ يدل على أن الختان (مكرمة للنساء).

ومعنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.

 

الدليل الثالث القياس

هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: إنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا.

 

والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.

 

فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[ رواه أحمد في المسند (26195)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عمر العمري، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، كلاهما في الطهارة، وأبو يعلى في المسند (8/149)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/168)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (234).].

 

وقال الله تعالى:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195].

 

ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

 

ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.

منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟

ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.

ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

 

نظرتان تأصيليتان :-

 

بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.

 

بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.

وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.

 

النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة:

 

لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

 

ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً}[النساء:28].

فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[ رواه ابن ماجه في الأحكام (2340) عن عبادة بن الصامت، ورواه أحمد (2865)، وقال محققوه: إسناده حسن، وابن ماجه في الأحكام (2341)، والطبراني في الأوسط (4/128)، في الكبير (11/228)، عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1895)، وفي صحيح الجامع (7517) بمجموع طرقه وشواهده] .

 

كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي" .

 

كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم:

 

أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا.

 

من أجل هذا قالوا:

 

إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

 

وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ:

 

وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ.

 

وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.

 

النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة:

 

والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.

 

أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ}[النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].

ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}[النساء:119].

 

وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[ متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5937)، ومسلم في اللباس والزينة (2124)، وأحمد في المسند (4724)، وأبو داود في الترجل (4168)، والترمذي في اللباس (1759)، والنسائي في الزينة (5096)، وابن ماجه في النكاح (1987)، عن ابن عمر.]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم.

 

وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[ متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5073)، ومسلم في النكاح (1402)، وأحمد في المسند (1525)، والترمذي (1083)، والنسائي (3212)، وابن ماجه (1848)، ثلاثتهم في النكاح، عن سعد بن أبي وقاص].

 

على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.

 

ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ضرر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء :

 

لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.

 

حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .

 

ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة.

 

وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا:

 

إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية ، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.

 

ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء.

 

كلُّ ما يوصَى به في ذلك:

أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

 

رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟ .

 

رأي الطب والعلم في ختان النساء:-

 

يؤكَّد الاتجاه إلى المنع:

ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.

 

بل أثبت بعض الأطباء:

أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها.

 

يقول الدكتور أحمد شوقي الفنجري:

(((من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة. وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا. وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة. وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة((( .

 

قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي ، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض .

قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.

 

وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟

 

إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.

ولا أدري:

هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مسائل في ختان الإناث

السؤال

 

 

إن عملية اختتان البنت هي عملية خاطئة جداً، لأن المرأة المختونة هي عديمة الشهوة أو الرغبة الجنسية فهي مخصية علما أنه في كتاب الغنية لطالبي طريق الحق للعلامة الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله وجدت هذا الحديث في باب آداب النكاح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت النساء على الرجال بتسعة وتسعين إلا أن الله ألقى عليهن الحياء.... وحتى إن النسوة حين شاهدن سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن دخل عليهن قطعن أيدهن لجمال وحسن سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا دليل على أن الشهوة لدى النساء هي أكبر جداً من الرجال، وربما كانت امرأة العزيز أيضاً كانت الشهوة لديها كبيرة وعالية جداً، لهذا تهيأت لسيدنا يوسف عليه السلام لكي يجامعها العياذ بالله، عن هذا القول عن سيدنا يوسف لأنه معصوم من الخطأ وربما أن النساء كن لم يختتن زمن سيدنا يوسف عليه السلام غير أن هذه العملية أي الاختتان هو من ابتكار فرعون لكي يقتل الرغبة لدى النساء وحتى لا يتزوجن ولا ينجبن الأطفال وربما هو الذي عمل هذا العمل بالنساء... غير أن هذه العادة لا تزال موجودة بين المسلمين أيضاً وهي منتشرة في مصر والسودان، وكما أن الأكراد في شمال العراق يقومون بإجراء هذه العملية للبنات حيث يقومون بقطع البظر للبنت وهي صغيرة العمر، لهذا فهي تفقد الشهوة الجنسية، ولهذا نجد أن المهور عالية بين الأكراد لأن النساء مختونات وليست لديهن الرغبة الجنسية، وكما أن المرأة المختونة إذا كان زوجها لا يتقي الله سبحانه وتعالى فإنه من الممكن أن تقبل هذه المرأة المختونة أن يجامعها زوجها في الدبر أي من فتحة الشرج لأنها لا تمتلك الرغبة في القبل أو في المهبل، وهكذا ربما تحولت هذه المرأة إلى امرأة شاذة جنسياً أو لواطية لأن وجود البظر سليماً وغير مختون هو بمثابة صمام أو مفتاح الأمان كي لا تصير المرأة شاذة أو لواطية وبسبب الاختتان نجد أن النساء الآن لا يتلذذن بالرجال بل إن الرجال فقط يتلذذون بالنساء لأن المرأة المختونة هي طفلة كبيرة وتنجب الأطفال ولا تمتلك الرغبة الجنسية أي الشهوة، السؤال: هل إن اختتان البنات جائز في الإسلام أم غير جائز؟ يرجى الإجابة، وجزاكم الله خيراً.

 

كما أود أن أكتب لكم بأن الشيء الآخر الذي يفقد الشهوة الجنسية لدى المرأة هو ممارستها للكتابة والقراءة والمرأة الحاصلة على شهادة جامعية أي البكالوريوس هي عديمة الرغبة الجنسية أو تكون مثل المرأة المختونة تقريباً في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى للقرآن الكريم وتفسير سورة العلق في قوله تعالى: الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم.....) وجدت هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوا نسائكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة... إن الذي يؤيد صحة هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم هو حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي أن الله بعثه ليكمل ما بدأه إخوانه الرسل والأنبياء عليهم السلام في نشر الأخلاق الكريمة بين الناس، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأقضي على الأمية وأعلم الناس القراءة والكتابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة لكن الله سبحانه وتعالى يقول فيه في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم... صدق الله العظيم، لهذا إن البنت إذا تربت تربية جيدة بما يرضي الله تعالى ورسوله أفضل من أن تحصل على أعلى الشهادات الدراسية وهي لا تملك الأخلاق الكريمة، فما الفائدة من هذه الشهادة إذا لم تكن ذات أخلاق كريمة... أوكد أن المرأة إذا مارست القراءة والكتابة فهي لا تبقى لديها الشهوة أو الرغبة الجنسية فهي مثل المرأة المختونة، والله بكل شيء عليم؟

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

 

فقد تقدم الكلام عن مسألة ختان الإناث وذاك في الفتاوى التالية: 6245، 17741، 31783، 31205

 

والخلاصة أنه لا خلاف في مشروعية اختتان الإناث، وإنما الخلاف في وجوب ذلك وعدمه، وإنما يحصل ما ذكره السائل من موت الشهوة عند المختنات إذا استؤصل المحل أو بولغ في الأخذ منه، أما إذا كان الأخذ يسيراً فإن ذلك يعدل الشهوة فلا يجعل المرأة ثائرة ولا خاملة، وأما عن اختتان النساء في الأمم السالفة فإنه لو فرض أنهن كن لا يختتن فإن الإسلام قد نسخ كل الشرائع، وأما قول السائل إن فرعون هو من سن اختتان الإناث وأنها ليست من الإسلام فكلام غير صحيح على الإطلاق وذلك لوجود الأحاديث التي تأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بعضها في الفتاوى المحال عليها.

 

 

 

وأما عن شهوة المرأة المتعلمة وأنها كالمختتنة

فهذا رأي السائل لكننا نرى أن الواقع بخلافه.

 

والله أعلم.

 

المصدر : إسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

شبهات حول ختان الإناث

السؤال

 

ملاحظات عن اختتان الإناث الأحاديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ـ هذه الأحاديث جاءت في توضيح متى يتم الاغتسال من الجنابة فقط ولم تأت لغرض اختتان الإناث، لأنه بعد أن فرضت الصلاة على المسلمين كان المسلمون يسألون عن كيفية الاغتسال من الجنابة ومتى يكون الاغتسال من الجنابة؟ فأوضح لهم الرسول صلوات الله عليه بهذه الأحاديث أعلاه متى يتم الاغتسال من الجنابة، لأن الصلاة فرضت على المسلمين في مكة، والصلاة لا تقبل بدون طهارة ووضوء ومنها الاغتسال من الجنابة وبما أن الرجال كانوا يختتنون والنساء أيضا كن مختونات قبل الإسلام، لأن الاختتان معروف في الجزيرة العربية منذ زمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أوضح لهم الرسول صلوات الله عليه متى يتم الاغتسال من الجنابة بهذه الأحاديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ـ وهذه الأحاديث لا تعني أن النساء يجب أن يختتن، بل هو توضيح من الرسول صلوات الله عليه عن متى يجب الاغتسال من الجنابة، لأن الاختتان لدى الرجال والنساء كان معروفا ومعمولا به قبل الإسلام وإذا كانت الصلاة فرضت على المسلمين والمسلمات بعد السنة العاشرة من البعثة وأن الإسلام جاء باختتان البنات في السنة الأولى من البعثة يكون عمر أكبر بنت أو امرأة دخلت الإسلام واختتنت لا يتجاوز العشر سنوات عندما فرضت الصلاة على المسلمين والمسلمات وهذا العمر ليس بعمر البلوغ لدى النساء حتى يتزوجن ويغتسلن من الجنابة والحديث جاء للمسلمات اللاتي كن متزوجات ودخلن الإسلام وكن مختونات قبل البعثة، باختصار الاختتان للبنات كان معمولا به قبل الإسلام والحديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ـ خير دليل على ذلك، لأن الاغتسال من الجنابة شرط للتطهر وقبول الصلاة حاله حال الوضوء للصلاة، ومعلوم أن الصلاة فرضت على المسلمين في مكة قبل الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة، لهذا فإن هذه الأحاديث لا يؤخذ بها حجة للذين يؤيدون اختتان البنات، لأنها فقط جاءت في باب التوضيح في متى يتم الاغتسال من الجنابة وليس لغرض اختتان الإناث، اذهبوا وابحثوا عن حديث آخر للرسول صلوات الله عليه عن اختتان الإناث فهذا الحديث لا يؤخذ به إلا في باب التطهر والاغتسال من الجنابة فقط ولا يفيدكم هذا الحديث ليكون حجة لكم به على مشروعية اختتان الإناث أوقفوا ختان الإناث، لأن المرأة الحرة لا تزني إذا كانت مختونة أو غير مختونة وعملية اختتان البنات هي عملية تشابه عملية الخصي أو الإخصاء في الذكور أي الرجال، فهل يرضى الرجل منكم أن يخصى حتى تخصون النساء بالاختتان؟.

 

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغفر الله للسائل، فقد كان الأجدر به أن يستفهم ويستوضح، حيث خلَّط في سؤاله فلم يميز بين الحكم بالمشروعية، وبين الحكم بالوجوب، فهذا الحديث حجة على مشروعية الختان، وأقل ما يقال في ذلك: أن الختان كان معروفا عند العرب، ولم ينه عنه الإسلام، فبقي على أصل الجواز، وبهذا ندرك التخليط بين أول كلام السائل حيث قال: هذه الأحاديث لا تعني أن النساء يجب أن يختتن ـ وبين قوله بعد ذلك: لا يفيدكم هذا الحديث ليكون حجة لكم به على مشروعية اختتان الإناث ـ فهذا ليس بصحيح بخلاف قوله الأول فهو مقبول، وهو موافق لمذهب كثير من أهل العلم، وهو ما سبق أن رجحناه، وقلنا: إن أدلة القائلين بوجوبه لا تصلح إلا للسنة والاستحباب، فراجع الفتوى رقم: 46723.

ومما يعاب على السائل أيضا قوله: اذهبوا وابحثوا عن حديث آخر للرسول صلوات الله عليه عن اختتان الإناث ـ فليس هذا من الأدب مع مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء، وعلى أية حال فهناك أدلة وأحاديث أخرى استدل بها من ذهب إلى وجوب ختان الإناث، وهذا القول وإن كنا لا نرجحه، إلا إنه يبقى له وجاهته واعتباره، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 139145، 4487، 13945، 48958.

ومما سبق يتبين خطأ السائل في قوله: أوقفوا اختتان الإناث!! فالختان الذي أقره الإسلام، ولم يقل أحد من أهل العلم بكراهته فضلا عن تحريمه، بل قال بعضهم بوجوبه، وبعضهم باستحبابه، والذي جاءت بعض الأحاديث في منافعه إن أجري بطريقة سنية صحيحة ـ فهذا لا يصح أن يحارَب أو ينهَى عنه، ولكن فقط يجب أن يضبط بالشرع، فلا يبالغ فيه، فتضعف أو تضيع شهوة المرأة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كانت تخفض النساء: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وبهذا يتضح الخطأ الفاحش في قول السائل: عملية اختتان البنات هي عملية تشابه عملية الخصاء الذكور.

والله أعلم.

المصدر

إسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لا إثم في تأخير ختان البنت أو عدمه

السؤال

 

أنا عندي 27 سنة متزوجة ولدي طفل، لم أختتن في الصغر، وزوجي لا يهمه هذا الأمر، وأهل زوجي يمارسون هذه العادة إلى الآن، ولكنهم لا يعلمون عن أمري شيئا، هل يمكن أن أختتن في الكبر بالرغم أني متزوجة، وليس هناك أي مشاكل في شهوتي؟ فزوجي يقول إنني طبيعية، وأنا أخاف إن فعلت هذه العادة أن ينكشف أمرى أمام أهل زوجي، فأنا في حيرة من أمري، هل أفعلها أم لا ؟ وزوجي يقول لو رزقنا ربنا ببنت سوف نختنها، فكيف أختنها وأنا لم أختتن؟ أنا أريد أن أعرف هل من الواجب أن أختتن وأنا متزوجة ولدي طفل؟ بالرغم من أنني أعلم أن البنات يختتن لتعديل شهوتهن، وأنا ليس لدي مشاكل من هذه الناحية؟.

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيام السائلة الكريمة بعملية الختان بعد الزواج في مثل هذه السن، حكمه يرجع إلى حكم الختان أصلا: هل هو واجب فيأثم تاركه؟، أم هو غير واجب فلا يأثم تاركه؟.

وقد سبق أن بينا مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 51088 ، 46278 ، 68002 ، 13945 ، 4487 . والراجح أنه ليس بواجب في حق النساء، وبالتالي فلست آثمة بتأخيره، ولا حتى في عدم القيام به، خاصة وأن السائلة ـ كما ورد في سؤالها ـ ليس عندها أي إشكال في شهوتها، ومن المعلوم أن المقصود من الخفاض ضبط ميزان الحس الجنسي عند الأنثى، فلا داعي له إذا كانت لا تحتاج إليه كحال السائلة.

خاصة وأن زوجها لا يهمه هذا الأمر ويقول إنها طبيعية، مع ما تخافه السائلة من تشنيع أهل زوجها إن علموا أنها لم تختتن.

فلا حرج عليها والحال كما ذكر أن تبقى على هيئتها، بل قد يكون هو الأفضل، ولو قيل بأنه هو المتعين لما كان ذلك بعيدا.

والله أعلم.

المصدر

إسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يحق للخاطب إجبار خطيبته على الختان

 

 

السؤال

 

أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة ومخطوبة وخطيبي علم أنني لست مختونة وهو الآن مصمم على أن أعمل هذه العملية قبل الزواج أو بعده، فما رأي الدين والشريعة في ذلك؟ وهل هذا حرام أم حلال؟ مع العلم أنني غير موافقة على هذه العملية، وهل لي من نص صريح من القرآن يوجب ختان الإناث؟ وما هي الأضرار التي ستلحق بي جراء ذلك؟.

ولكم جزيل الشكر، وأرجو سرعة الرد من فضلكم.

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالختان في حق النساء مشروع في الجملة، والراجح عندنا أنه غير واجب، وانظري لذلك الفتوى رقم: 124554.

وليس من حق هذا الخاطب أن يجبرك على الختان، لكن إذا كنت ترغبين في الاختتان فلا مانع من ذلك بعد استشارة طبيبة متخصصة، وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 119961.

والله أعلم.

 

المصدر

إسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

توضيحات مهمة حول ختان الإناث

السؤال

 

تعقيبا على ردكم الموقر عن اختتان الإناث بالفتوى رقم: 2343672، واستشهادكم بحديث الرسول صلوات الله عليه لأم عطية: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ـ رواه أبو داود، ثم كتبتم عبارة صححه الألباني، ولكن أنا لا أصححه لأن الوحي انقطع بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وكيف يقع الألباني رحمه الله تعالى في الأحاديث ليصحح الأحاديث أو يضعفها؟ وما هو الدليل الذي استند إليه في التصحيحات والتضعيفات؟ وأن هذا الحديث ـ حديث أم عطية ـ أبدا لا يليق بالرسول صلوات الله عليه ليتكلم مع أم عطية بهذا الموضوع مباشرة لأن الرسول صلوات الله عليه كان أكثر حياء من البكر في خدرها فكيف يتكلم مع أم عطية مباشرة بهذا الكلام؟ ثم ما هو المقياس فيما إذا كان هناك إنهاك في القطع أو عدم وجود الإنهاك للقطع فالطفلة الصغيرة التي يجرى لها الاختتان وعمرها لا يتعدى السنوات القليلة يكون كل فرجها بحجم علبة الكبريت أو أصغر فكم يكون حجم الجزء الذي سوف يقطع منها أثناء الاختتان حتى نعلم بأن القطع كان منهكا أو صحيحا ليس به إنهاك؟ وكما أن مهنة اختتان الإناث ربما كانت مهنة غير مقبولة لدى عامة الناس نحو المرأة التي كانت تمارسها حتى قبل الإسلام لهذا فإن حمزة بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ وفي يوم أحد عندما نادى سباع بن عبد العزى قال له: يا ابن مقطعة البظور وهذا الكلام مكتوب في كتب السيرة، فالمناداة لرجل بهذا اللقب تعني إهانة لهذه المهنة لدى العرب حتى قبل الإسلام أي أنه نادى سباع بن عبد العزى بهذا اللقب إهانة له وإهانة لهذا العمل الجاهلي في اختتان الإناث.

 

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس بمستغرب على من لا يعرف أصول علم الحديث، والقواعد التي ضبطها المحدثون لدراسة الأسانيد ونقد المتون أن يهوله حكم المتأخرين على حديثٍ ما بالصحة أو الضعف، ولكن المستغرب، بل المستنكر أن يجعل المرء جهله سببا للطعن في علم العالم، والقاعدة المقررة: أن عدم العلم ليس علما بالعدم ـ وقد سبق أن نصحنا للأخ السائل في الفتوى التي أشار إليها في سؤاله وهي برقم: 175507، أن يستوضح ويسأل، فهذا خير له من أن يطعن ويخطِّئ دون أن يكون أهلا لذلك، وعلى أية حال فقد سبقت لنا الإشارة إلى كيفية الحكم على الأحاديث، وما يتعلق بالشيخ الألباني على وجه الخصوص في ذلك، فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35715، 58756، 58778، 51518، 17569.

وأما دعوى السائل بأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أم عطية في هذا الموضوع مباشرة، مع كونه صلوات الله عليه وسلامه كان أشد حياء من العذراء في خدرها!! فهي دعوى غير مسلَّمة، فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير ومن الخير أن تُعلَّم الأمة ما تحتاج إليه من الأحكام، والنبي صلى الله عليه لا يمنعه الحياء من القيام بهذه المهمة الشريفة، كما لا يمنع المسلم من السؤال عن ما يحتاجه في دينه، كما قالت أم سليم ـ رضي الله عنها: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. متفق عليه.

قال النووي: قال العلماء: معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ـ فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه، وقيل معناه إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وإنما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال، ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي، لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر، فكيف يكون حياء .. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. اهـ.

ويوضح ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وحسنه الألباني.

قال الخطابي في معالم السنن: قوله: إنمّا أنا لكم بمنزلة الوالد ـ كلام بسط وتأنيس للمخاطبين، لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنّ وعرض له من أمر. اهـ.

وأما قول السائل: ما هو المقياس فيما إذا كان هناك إنهاك في القطع أو عدم وجود الإنهاك .. فجوابه واضح، فإن الخاتنة ذات الخبرة تستطيع تمييز الفوارق الطبيعية بين الإناث، والقدر الذي يناسب كل أنثى، وذلك بعد أن تتعلم ما الذي يزال من الأنثى في الختان الشرعي، وقد سبق أن أشرنا إلى ما يقطع في ختان المرأة في الفتوى رقم: 15803.

وننصح السائل بمراجعة كتاب الدكتورة مريم هندي خِتانُ الإنَاث بَيْنَ عُلمَاء الشريعَة والأطبّاء، ففيه بيان لأنواع الختان الذي يجري في الواقع وحكم كل نوع، وكيفية الختان الصحيح وما الذي يزال في ختان الأنثى.

وأما قول حمزة ـ رضي الله عنه ـ لسباع بن عبد العزى فقد رواه البخاري في صحيحه في قصة وحشي مع حمزة يوم أحد وفيها: فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب.

ونحن نقر السائل أن في ذلك إهانة للمنادى بذلك، ولكننا لا نقره على أن ذلك إهانة لهذا العمل، ولا نقره في وصفه له بالجاهلي، فقد أقره الإسلام!! وبيان ذلك أن هناك من الأعمال من يأنف عنها أشراف الناس ووجهاؤهم ولكنهم يحتاجونها فيقوم بها غيرهم من الناس، وقد كانت أم سباع مولاة وليس من صلب قريش، كما ذكر أهل السير، قال ابن إسحاق: كانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: الْعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ, وَإِلَّا قَالُوا خَاتِنَة. اهـ.

وقال ابن الأثير في النهاية: العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم وإن لم تكن أم من يقال له خاتنة. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 48958.

والله أعلم.

المصدر

إسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مذاهب العلماء في الختان

السؤال

 

السلام عليكم ، أسأل عن ختان البنات هل هو فرض أم سنة و كيف يكون ؟ وختان الذكور هل هو فرض أم سنة و كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه و سلم في الختان.

 

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فقد ذهب الشافعية والحنابلة في معتمد مذهبهم إلى وجوب الختان على الرجال والنساء، وفي رواية عن أحمد أنه واجب على الرجال لا النساء واختارها ابن قدامة وذهب الحنفية إلى أنه سنة في حق الرجال والنساء وليس بواجب، وذهب المالكية إلى أنه سنة مؤكدة في حق الرجال، ومكرمة في حق النساء.

4487

 

والله أعلم.

المصدر

إسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

 

fatawa.jpg

مجموعة فتوى من كبار العلماء

 

حكم ختان الإناث

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية

 

بتاريخ : ( 22/03/2005 10:12 ) - شاهده ( 4168 )

 

 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... هذا الموضوع تكلم فيه الكثير من الناس لكن لا أذكر أني سمعت الرأي فيها من علماء السنة، فهل يمكن لأحد أن يفيدني بآراء علماء السنة؟ و كذلك آراء المذاهب الأربعة؟ و جزاكم الله خيراً

 

 

الكاتب : [ أبو قصي هشام السلفي ] س :فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله

تقـوم بعض الدول الإسـلامية بختان الإناث معتقدة أن هـذا فرض أو سنة .

 

مجلة " المجلة " تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع ، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع ، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه .

 

شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة ، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد .

 

وتقبلـوا منا خالص التحيات

 

مسئول التحريـر بالنيابة

 

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :

 

ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته .

 

وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 

ختان البنت سنة

 

س : سؤال من : ر . ن - من أمريكا يقـول :

 

ما حـكم ختان البنات ؟ وهل هناك ضـوابط معينة لذلك؟

 

ج : بسم الله ، والحمد لله : ختان البنات سنة ، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته . وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال .

 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله السؤال: سؤاله الثاني يقول ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضراراً في مستقبل الفتاة؟ الجواب الشيخ: الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه وهو أنه واجب في حق الفتى غير واجب في حق الفتاة وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنة في حق الفتاة واجب في حق الذكر ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم وهو أن قطع شئ من البدن محرم ولا يستباح المحرم إلا بشيء واجب بأن المستحب لا يستباح به محرم وهذه طريقة لا بأس بها إلا أنه قد تنتقض علينا في مسألة المرأة.

 

 

 

الكاتب : [ عبدالواحد بن هادي المدخلي ]

 

سئل الشيخ الألباني-رحمه الله - (الفتاوي الإماراتية)

 

ما حكم ختان البنت؟ الجواب : ختان النساء سنة معروفة في عهد النبي عليه السلام. وهو سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان ، أما التي ليست بحاجة إلى ذلك فليس بسنة في حقها.

 

وسئل رحمه الله ( فتاوي المدينة)

 

هل ختان المرأة واجب ،أم سنة مستحبة؟. الجواب: ثبت عن النبي -عليه السلام في غير ما حديث حضّه على ختان النساء ،وأمر الخاتنة أن لا تبلغ في الختان ،إلاّ أن الأمر فيه شيء من التفصيل ،يختلف باختلاف البلاد. فالقطعة تقطع من المرأة، تارة تكون ظاهرة بيّنة،وتارة لا تكون ظاهرة ،وهذا في البلاد الباردة. فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبها ،وإلاّ فلا.

 

(المرجع/ قتاوى مهمة لنساء الأمة - جمعها وعلق عليها وخرج أحاديثها عمرو عبد المنعم سليم- ص263-265).

 

 

الكاتب : [ عبدالواحد بن هادي المدخلي ] سئل الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان -حفظه الله تعالى-

 

ـ هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح‏؟‏ ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية، ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج‏)‏، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما ‏[‏رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏4/370‏)‏، ورواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ ‏(‏3/525‏)‏‏]‏‏.‏ ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه‏.‏

 

(المرجع المنتقى من فتاوى الفوزان3/203)

 

 

الكاتب : [ عبدالواحد بن هادي المدخلي ] الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء قال الألبانيicon_sad.gif ضعيف ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الرابع حديث رقم(1935) ـ ضعيف الجامع الصغير ( 2938 ) ( حم ) عن والد أبي المليح ( طب ) عن شداد بن أوس وعن ابن عباس

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

حديث رقم5271 قال أبوداوود حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا: ثنا مروان ، ثنا محمد بن حسان ، قال عبد الوهاب الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطية الأنصارية ، أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "" لا تنهكي ( أي لا تبالغي في الخفض يعني ختان النساء . هامش د ) ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل "" . قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بمعناه وإسناده . قال أبو داود: ليس هو بالقوي ، وقد روي مرسلا . قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول ، وهذا الحديث ضعيف . ( سنن أبي داود - كتاب الأدب ) الحديث رقم5271 قلت : وقد ضعفه غير أبي داوود

 

تنبيه : لكن الألباني -رحمه الله -قالicon_sad.gif صحيح ) فقد وجد له شواهد ومتابعات ، راجع للتفصيل السلسلة الصحيحة (722).

 

 

سؤال:

 

ما حكم ختان البنات في الإسلام، وهل تنصحني بختان بنـات أخي؟ مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود الطبيبة، أو الطبيب الدارس لهذا النوع من الجراحة البسيطة، والتي تعتبر فنّاً؛ لأنه لا يدرس في كليات الطب عندنا.

 

 

الجواب :

 

الختان من خصال الفطرة ، قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : (( الفطرة خمس: فذكر منها الختان )) أخرجه البخاري (5889)، ومسلم (257)، من حديث أبي هريرة ، وقال : (( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل )) أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348). وهو في حق الذكور آكد ، وقد اختلف في وجوبه على الإناث ، قال ابن قدامة في ( المغني) (1\115) : " فصل ، فأما الختان فواجب على الرجال ، ومكرمة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن ، وهذا قول كثير من أهـل العلم ". قال الشوكاني في (نيل الأوطار) (1\173) : " والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، والمتيقن السنية ".وأنصحك أن تفعل ذلك إن تيسَّر.ووقته على القول بوجوبه يمتد إلى البلوغ ، لكن المبادرة أولى ؛ لما لذلك من الآثار الصحية، والنفسية خاصة في هذا الزمن ، الذي كثرت فيه وسائل الإثارة ، وهذه الشريعة جاءت بالوسطية ، فلا يترك بالكلية ، ولا يفعل كما عند الفراعنة في المبالغة . وقد ورد في الحديث : " لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل " أخرجه أبو داود (5271) من حديث أم عطية .فهذا الخبر ، وإن كان فيه مقال إلا أن الواقع يؤيده، وللمزيد في معرفة فوائد الختان، راجع _ غير مأمور _ كتاب (الختان) للدكتور: محمد بن علي البار، وانظر ( فتاوى ابن تيمية 21 /114) .

 

مصادر الأحاديث وكلها صحيحة :

 

190153 - الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب

الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5889

 

-------------------

 

190154 - من الفطرة : حلق العانة ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب

الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5890

 

---------------------

 

190155 - الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الآباط

الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5891

 

 

بالنسبة لختان للذكور فهو من شعائر الإسلام، حتى قرر العلماء لو رأى أهل بلد تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام. والحمد لله رب العالمين

 

المصدر : منتدى اسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×