اذهبي الى المحتوى
أمّ عبد الله

‘ فتاوى في " حدود وضوابط لباس المرأة "

المشاركات التي تم ترشيحها

fE294473.png

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم

 

وعلى آله وصحبة وسلم.

Hjt94473.png

 

 

سيكون هذا الموضوع لتجميع تلك الفتاوى المتعلقة بلباس المرأة المسلمة مع محارمها وأمام النساء ..

 

nez94473.png

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

YEr94473.png

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها.

ونظرًا لكثرة الاستفاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين: أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي article_salla.gif من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: braket_r.gif وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ braket_l.gif [النور:31] الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول article_salla.gif ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي article_salla.gif أنه قال: {من تشبه بقوم فهو منهم } [أخرجه الإمام أحمد وأبو داود].

وفي " صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو أن النبي article_salla.gif رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: { إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها }وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي article_salla.gif قال: { صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا }، ومعنى { كاسيات عاريات }: هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.

فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضى الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش.

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه.

كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

YEr94473.png

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

 

رئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

 

عضو/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

 

عضو/ بكر بن عبد الله أبو زيد

 

عضو/ صالح بن فوزان الفوزان

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء

 

YEr94473.png

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

 

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .

 

وبالتالي فإن لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم .

عورة المرأة :

الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها .

فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها .

أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .

 

وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة .

فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف .

بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه .

 

قال سبحانه وتعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) "النور 31 " . . .

 

ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين وبالتالي فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في الآية .

 

ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية ، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم .

 

قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره .

 

قال العلماء : في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد .

 

وهذه الآية قامت بتحديد من تظهر لهم الزينة ، فللأجانب ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ( .

 

وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية ، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم ، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى .

 

قال ابن مسعـود رضي الله عنه : الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب ، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران .

 

رواه ابن جرير في التفسير(307/9) : من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه ، والحاكم وصححه على شرط مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطحاوي في مشكل الآثار .

 

قال ابن جرير : ولا يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن .

 

أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية فهذه يُوضِّحهـا علماء الإسلام .

 

قال البيهقي : والزينـة التي تبديهـا لهـؤلاء الناس قرطاهـا وقلادتهـا وسواراها وشعـرهـا ، فأما خلخالها ومعضدتهـا ونحرهـا ، فلا تبديه إلا لزوجهـا . وروينا عـن مجاهـد أنه قـال : يعني به القرطين والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا

إلا ما يظهر منها في مهنتها . اهـ .

 

وقوله ( لهؤلاء الناس ) : أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج ) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد .

ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم : المـرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل .

 

وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، ولا رائحة من دليل ، ولو كان ضعيفـاً .

 

إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به من قال . بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك .

 

وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها .

 

وإن من أعظم ذرائع الفتنة ما انتشر في الآونة الأخيرة من ألبسة دخيلة وأزياء فاضحة، ليست من لباس المسلمات العفيفات ولا من أزيائهن، جلبت من ديار الكافرين، فأصبح التباهي بها بين النساء مشهورا، والتسابق على اقتنائها منتشرا، كالثياب القصيرة والعارية والرقيقة الشفافة واللاصقة

( البضي ) و (ستريتش) وبناطيل الجينز ونحوها، فأصبحن يتباهين بها ويلبسنها في المحافل والمجامع النسائية بحجة أنه لا يراهن الرجال،والله المستعان.

 

ومما يَدلّ على أنه لا يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال ، وكان ذلك في أوساط النساء .

 

والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم ، أو للنساء مع بعضهن ،

وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحمّام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .

 

وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا . . . . . . . . .

 

ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق : لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق .

 

ثم إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُـنّ كباراً .

 

ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ! ردوا عليه كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنـها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .

 

لبس الضيق ( كالبنطال ) أمام النساء

 

لا يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء ، خاصة ما يصف حجم أعضاء المرأة ، كما لا يجوز لبس ما يشف عن لون بشرتها ، كالشفاف ويلحق به العاري ، ولو كان ذلك في أوساط النساء .

ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء .

 

قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة – رداء أو كساء - كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .

 

وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يشف يصف .

وعليه فلا يجوز للنساء لبس البنطلون و خصوصا الضيق منه الذي يصف الجسم وكذلك الشفاف أمام النساء و أمام المحارم فكيف أمام الرجال الأجانب .

 

حكم التبرج أمام النساء

 

* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟

 

* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.

* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .

* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

 

 

هل يجوز أن أظهر شعر رأسي أمام والدي ؟

 

الجواب : الحمد لله و بعد :

 

الراجح وجوب ستر المرأة لجميع بدنها من الوجه والكفين ، والشعر وسائر البدن عن الأجانب لعموم قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) .

 

ولا يتأتى ذلك إلا بتغطية الوجه ، والشعر وغيره من باب أولى ويحرم إظهاره .ولقوله عليه الصلاة والسلام : " المرأة كلها عورة " ، ولحصول الفتنة بالنظر إلى ذلك كله ، والحديث الوارد في جواز

كشف الوجه والكفين من جانب لا يصح .

 

وأما عورة المرأة لمحارمها من الأخوة ، والأباء ، والأعمام ونحوهم وكذلك النساء فما سوى ما يظهر منها غالبا فيجوز لها كشف الرأس ، والوجه ، والكفين ، والرقبة ، والقدمين لمشقة ستر ذلك عنهم ولانتفاء الفتنة.

 

فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ؛ كما قال تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين "

 

وقال في هذه الآية الكريمة " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والخُمُر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي يسميها الناس المقانع ، قال سعيد بن جبير : " وليضربن " وليشددن " بخمرهن على جيوبهن " يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء .

 

وقال البخاري ( 4758 ) حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن ؛ شققن مروطهن فاختمرن بها ، وقال البخاري أيضا ( 4759 ) حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما أنزلت هذه الآية " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها أن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ، ورواه أبو داود ( 4100 ) من غير وجه عن صفية بنت شيبة به .

 

وقال ابن جرير ( 18120 ) حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرقرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها ، ورواه أبو داود ( 4102 ) من حديث ابن وهب به ( تفسير ابن كثير 3/283 ) .

 

اللباس الشرعي أمام الخاطب :

 

أما اللباس الشرعي للمرأة أمام خطيبها ؛ فإن لم يكن قد قد عقد عليها ؛ فهو لا زال أجنبي عنها ، فلا تكشف له شيئا من جسدها ، ولا أن تخلو به .

 

وأما إذا عقد عليها ، فهو يعتبر زوجها ، وله أن يرى منها ما يراه الرجل من زوجته ، لكن من باب

( الحياء ) ألا تكشف له إلا ما تظهره عند المحارم من الوجه والكفين والذراعين والنحر والقدمين

 

YEr94473.png

المصدر : ملتقى أهل الحديث

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ما حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟

 

YEr94473.png

 

السؤال: ما حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ وما هي حدود عورة المرأة عند المرأة؟

 

الإجابة: لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً، اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها، وأما مع الناس فلا يحل لها أن تلبس الثوب القصير أو الضيق، أو الشفاف الذي يصف ما وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما"، وذكر: "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" [أخرجه مسلم : كتاب اللباس والزينة /باب النساء الكاسيات العاريات]، فإذا كانت المرأة تلبس القصير، أو الضيق، أو الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية، كاسية من حيث أن عليها كسوة، وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئاً.

 

وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة، ولكن لا يعني ذلك أننا نجوّز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة.

 

 

YEr94473.png

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة

 

 

YEr94473.png

 

يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .

 

الحمد لله

الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)

 

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .

 

ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .

 

والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .

 

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .

 

YEr94473.png

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

عورة المرأة أمام النساء والمحارم

YEr94473.png

 

ما حدود العورة بين الأخت وأخيها ؟ وما العورة بين البنت وأمها أو أختها ؟ .

 

 

 

الحمد لله

أولا :

 

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

 

فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ...فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...

 

وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .

 

وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .

 

وقال في "كشاف القناع" (5/11) : " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .

 

وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .

 

ثانيا :

 

المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .

 

وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم

 

قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .

 

بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .

 

وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء ، سبق أن نقلناها في جواب السؤال رقم (

34745) .

 

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

 

والله أعلم .

 

YEr94473.png

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم لبس القصير تحت الركبة ومع شراب أسود أمام النساء

 

YEr94473.png

 

السؤال:

ما حكم لبس القصير تحت الركبة ومعه شراب أسود طويل يغطي الساق ، علما بأنه غير ضيق ، وأمام النساء فقط ؟

 

 

 

الجواب :

الحمد لله

المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .

وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .

بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، وهو ما تظهره المرأة لمحارمها من الرجال ، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 290) : " وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة ( يعني الخدمة في البيت ) ، كما قال تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود " انتهى ، وينظر تتمة الفتوى في جواب السؤال رقم (34745) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، فهذا الذي لُبِس على بعض النساء ، لا أصل له ؛ أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له ، والحديث معناه ظاهر : لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة ؛ فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة ، والذي هو من الإيمان ، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الحياء شعبة من الإيمان ) ؛ وكما تكون المرأة مضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط ، لا عند النساء ولا عند الرجال ؛ فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .

والخلاصة : أن اللباس شيء ، والنظر إلى العورة شيء آخر ؛ أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة : المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل ؛ هذا هو المشروع ، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا " انتهى من" فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة " العدد 1765 / 55. وينظر : سؤال رقم (12371) .

وعليه : فالواجب أن تلبسي الثياب المعتادة الساترة ، وأن تحافظي على حيائك ، وأن تتجنبي التشبه بالفاسقات أو الكافرات ، وأن تدعي كل ما من شأنه إثارة الفتنة والشر ، ولو كان بين النساء ، فإن الفتنة قد تقع بين النساء ، نسأل الله العافية لك ولنساء المسلمين .

والله أعلم .

 

 

YEr94473.png

موقع الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ما يجوز للمرأة كشفه أمام النساء والمحارم

YEr94473.png

 

ما رأيكم فيما يفعله كثير من النساء اليوم ، حيث يلبسن ثياباً قصيرة جداً إذا كانت مع النساء وليس معهن رجال ، وبعض هذه الثياب تكشف جزءاً كبيراً من الظهر والبطن ، أو تلبس هذه الثياب القصيرة (كالشورت) أمام أولادها في البيت .

 

 

 

 

الحمد لله

 

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بياناً في هذا الشأن وهذا نصه :

 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

 

فقد كان نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفاف والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله ، واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ، ولا يعرف عنهن التكشف ، والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب ، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ، ليس هذا موضع بسطها .

 

ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نظر المرأة إلى المرأة ، وما يلزمها من اللباس ، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء ، الذي جعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإيمان وشُعبة من شُعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً : تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

 

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .

 

وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، وفي صحيح مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : ( إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا ) .

 

وفي صحيح مسلم أيضاً (2128) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) ومعنى : ( كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ) هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية ، وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الذي يبدي تقاطيع جسمها أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .

 

فالمتعين على نساء المسلمين : التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام ، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره من دواعي الهوى الموقع في الفواحش .

 

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات ، طاعةً لله ورسوله ، ورجاءً لثواب الله ، وخوفاً من عقابه .

 

كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرم الله ورسوله من الألبسة الخالعة ، والكاشفة والفاتنة ، وليعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة .

 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اهـ .

 

فتاوى اللجنة الدائمة (17/290) .

 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (17/297) :

 

والذي يجوز كشفه للأولاد هو ما جرت العادة بكشفه ، كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك اهـ .

 

والله تعالى أعلم .

 

 

YEr94473.png

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل ترضع طفلها أمام النساء

YEr94473.png

 

السؤال:

 

رزقنى الله بطفلة ، وفى كثير من الأحيان يكون معي أقاربي أو صديقاتي أو أكون أنا عندهم وأرضع الطفلة .. فهل حرام أن أكشف صدري وأرضع الطفلة أمامهم ، لأنني أخاف إذا قمت وأرضعتها بعيدا عنهم أن يفهم ذلك خطأ.. مع العلم أننى لا أرضعها إلا أمام نساء أو أطفال . ولكم جزيل الشكر .

 

الجواب :

الحمد لله

 

سبق بيان ما يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها ، وأمام النساء ، وينظر : سؤال رقم (

113287)ورقم (82994)ورقم(34745)، ورقم(115351)، وحاصله أنها لا تكشف أمام النساء إلا ما يظهر غالبا .

وأما إخراجها الثدي لترضع ولدها ، فقد رخص فيه أهل العلم ، للحاجة .

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

 

" يجب أن نعلم أن هناك فرقاً بين قولنا: ما هي العورة؟ وبين قولنا: ما هو اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه، حتى لا يكون اختلاط بين الأمرين.

اللباس الذي يُشرع للمرأة أن تلبسه: أن يكون سابغاً لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة للمحارم، هذا هو المشروع .

أما مسألة العورة: فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل يعني: ما بين السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى السرة، لا أحد يقول بهذا، يعني: أي إنسان يقول بهذا فهو ضال، لكن المعنى: لو أن المرأة عليها ثياب سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك، أو أرادت أن تُرْضِع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء فلا بأس.

فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع، فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغاً، ويجوز أن تُخْرِج رأسها ووجهها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها؛ لكن ليس معنى ذلك أن نقول: تلبس الثوب القصير عند محارمها، لا.

هذا شيء آخر، لكن لو فُرِض أنها -مثلاً- رَفَعت ثوبها لحاجة وأمامها المحارم وخرج الساق فلا بأس " انتهى من "اللقاء المفتوح" (126/ 23). وينظر أيضا "اللقاء المفتوح" (31/ 17).

 

وعليه :

 

فإذا احتجتِ إلى إرضاع طفلتك في وجود النساء ، فلا حرج في ذلك ، لكن مع محاولة التستر قدر الطاقة بتغطية ما يمكن تغطيته من ذلك عند الإرضاع .

 

وإن تنحيت عنهم جانبا أو انتقلت إلى غرفة أخرى ، فهذا أفضل ، لأنه من الحياء والمروءة والمحافظة على الستر .

 

وأما الأطفال فينبغي التحرز من المميز منهم ، والذي يعرف العورة .

 

وينبغي للمرأة الصالحة أن تكون معلمة وهادية لأخواتها ، لينتشر الخير ، ويعم المعروف .

 

 

نسأل الله أن يوفقك ويعينك .

 

والله أعلم .

 

 

YEr94473.png

 

 

الإسلام سؤال وجواب

  • معجبة 2

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ماذا تكشف المسلمة أمام الكفار من محارمها والنساء ؟

 

YEr94473.png

 

هل يجوز أن أخالط والد زوجي ، وأجالسه وأخلع حجابي أمامه وهو شخص كافر ؟ وما هو الحكم مع والدة زوجي ، هل يجوز أن أخلع حجابي أمامها ؟ كما أرجو أن تبين لي كيف أعاملهما ؟.

 

 

 

الحمد لله

 

أولاً :

لا حرج على المرأة المسلمة من مخالطة محارمها ، ومن يحرم عليها من الكفار إذا أمنت فتنتهم ، وكذا الأمر بالنسبة للكافرات من قريباتها أو الأجنبيات ممن تدعو الحاجة لمخالطتهن كأم الزوج ، والواجب على المرأة المسلمة دعوة هؤلاء بالتي هي أحسن ، ويكون ذلك بإظهار محاسن الأخلاق التي دعا إليها الشرع من حسن الكلام ولطف الأفعال ، على أن تلتزم بأحكام الإسلام مثل عدم ابتدائهم بالسلام ، وعدم المودة القلبية .

 

وأما بخصوص لباسها أمامهم فإن المرأة المسلمة يجوز لها أن تكشف أمام محارمها ونسائها ما جرت العادة عند أهل الشرع والأدب بكشفه كالوجه والرأس والرقبة والذراع وبعض الساق .

 

وسواء كانت النساء والمحارم مسلمين أم كفاراً فإن الحكم فيه لا يختلف .

 

ولا يجوز للمسلمة أن تلبس القصير أمامهم ، ولا الشفاف ، ولا الضيِّق الذي يحجم العورة .

 

قال علماء اللجنة الدائمة :

 

على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة كالخروج لهن في ثياب البذلة ( هي الثياب التي تلبسها وهي في عملها في البيت ) مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن الريبة . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 288 ، 289 ) .

 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

 

وأما محارمهن في النظر ، فكنظر المرأة إلى المرأة ، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك ، ولكن لا تجعل اللباس قصيرا ً ." مجموع الفتاوى " ( 12 / 276 ، 277 ) .

 

وانظر جواب السؤال رقم : (

12371 ) و ( 6569 ) ففيه زيادة نقولات وتوضيح عن أهل العلم فيما تظهره وتمتنع عن إظهاره أمام النساء ومحارمها .

 

ثانياً :

 

ومن العلماء من فرَّق بين المرأة المسلمة والكافرة فمنع وضع الحجاب أما المرأة الكافرة ، وهذا القول مرجوح ، فقد كانت النساء اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها من الصحابيات ، ولم يُعلم منهن احتجاب عنهن .

 

سئل علماء اللجنة الدائمة :

 

هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة ، أو تُعامل كما تُعامل المرأة المسلمة ؟ .

 

فأجابوا :

 

فيه قولان لأهل العلم ، والأرجح : عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم يُنقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة والنساء الوثنيات ، ولو كان واقعاً لنُقل كما نُقل ما هو أقل منه .

 

وقالوا :

 

لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة ، مسلمة كانت أو كانت كافرة ؛ لأنها لم تُؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها ، قال تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) إلى قوله سبحانه { أَوْ نِسَائِهِنَّ } الآية ، فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على وجهها عن الرجال ما عدا المحارم المذكورين في الآية ، أو مَن بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الآية الأخرى .

 

والمراد بالنساء في الآية : جميع النساء المسلمات وغير المسلمات ، والله أعلم .

 

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 287 ، 288 ) .

 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

 

هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام امرأة غير مسلمة ، خاصة وأنها تصف المرأة المسلمة أمام الرجال من أقاربها وهم غير مسلمين ؟ .

 

فأجاب :

 

هذا الأمر مبنيٌّ على اختلاف العلماء في تفسير قوله – تعالى - : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 ، فالضمير في قوله – تعالى - : { نِسَائِهِنَّ } ؛ اختلف فيه العلماء ؛ فمنهم من قال : إن المقصود ، الجنس ؛ أي جنس النساء عموماً . ومنهم من قال : إن المقصود بالضمير : الوصف ؛ أي : النساء المؤمنات فقط ، فعلى القول الأول يجوز للمرأة أن تكشف شعرها ووجها أمام امرأة غير مسلمة ، وعلى القول الثاني لا يجوز ، ونحن نميل إلى الرأي الأول وهو الأقرب ؛ لأن المرأة مع المرأة لا فرق فيه بين امرأة مسلمة وغير مسلمة ، هذا إذا لم تكن هناك فتنة ، أما إذا خشيت الفتنة كأن تصف المرأة لأقاربها من الرجل فيجب توقي الفتنة حينئذ ، فلا تكشف المرأة شيئاً من جسدها ، كالرجلين أو الشعر أمام امرأة أخرى سواء مسلمة أو غير مسلمة .

 

" فتاوى المرأة المسلمة " – جمع صلاح الدين محمود – ( ص 605 ) .

 

والله أعلم .

 

 

 

YEr94473.png

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الحجاب لا يسبب نقص فيتامين د

 

YEr94473.png

 

ماذا تفعل المرأة المحجبة التي تعاني من نقص في فيتامين دي وعنصر الكالسيوم ، والذي يحصل عليه الشخص عن طريق تعرضه للشمس؟ وكيف نناقش من تقول إنها لا تلبس الحجاب لهذا السبب؟

 

 

 

 

الجواب :

الحمد لله

 

الواجب على المرأة ستر رأسها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59 ، ولأدلة أخرى سبق بيانها في جواب السؤال رقم (

11774)

فالحجاب فريضة محكمة على كل مسلمة ، ونقص الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يعالج طبيا ، وبتناول الأطعمة المحتوية على ذلك ، وبالتعرض للشمس في مكان لا يوجد فيه الرجال الأجانب ، كالتعرض لها من خلال النوافذ ، وعلى أسطح المنازل ، وفي المتنزهات البعيدة ونحو ذلك .

 

وقد شرع الله تعالى الحجاب وأمر به ، وهو سبحانه أعلم بخلقه وبما يُصلحهم ، والشريعة لا تأمر بما فيه ضرر ظاهر أو مفسدة معتبرة .

 

وقد نفى الدكتور محمد الشاكر استشاري أمراض العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض - بعد دراسة طبية شارك فيها عدد من الأطباء - ما قيل من أن اللباس الشرعي للمرأة يساهم في نقص فيتامين د ، وقال : " تلك نظرية لا تمت إلى الحقيقة بصلة ".

 

والمختصون يرون أن من أسباب الوقاية من هشاشة العظام : " التعرض لأشعة الشمس لتحفيز الجلد على تكوين فيتامين (د) ، وأن حجاب المرأة المسلمة لا يمنع تعرضها لأشعة الشمس ، لأن التعرض اليومي البسيط يكفي لإنتاج كمية كافية من الفيتامين " انتهى نقلا عن موقع وزارة الصحة:

 

 

 

فيقال لمن تركت الحجاب لهذه العلة : اتقي الله تعالى ، واحذري عقابه ، والتزمي بما أمرك به ، ودعي التعلل بالأعذار الواهية ، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، والتمسي الدواء والعافية في غير ما حرم الله ، وستجدينه إن شاء الله .

 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

 

والله أعلم .

 

YEr94473.png

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

  • معجبة 1

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يجوز أن تسبح المرأة في حمامات السباحة لعلاج أمراض العظام والمفاصل ؟

 

 

 

YEr94473.png

السؤال :

أعاني من أمراض في عظامي ومفاصلي وأعصابي ، ولقد ذهبت للأطباء فأخبروني أنه يجب عليّ ممارسة الرياضة ، وخصوصًا السباحة؛ أي يجب عليّ أن أذهب لحمامات السباحة وأمارس هذه الرياضة ، أنا مسلمة وأعرف أن هذا حرام، ولكن ماذا أفعل؟

 

فهل يجوز لي الذهاب لحمامات السباحة وأنا مرتدية الحجاب الشرعي، حيث إنه لا خيار أمامي؟

 

 

 

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ، ويعينك على طاعته ومرضاته .

ثانيا :

لا يجوز للمرأة الذهاب إلى حمامات السباحة المختلطة ؛ لما في ذلك من كشف ومشاهدة العورات .

أما كشف العورة : فمعلوم أن الماء يؤدي إلى التصاق الملابس بالبدن ، فلا يفيدك ارتداء الحجاب ؛ لأن شرط الحجاب الشرعي أن لا يصف بدن المرأة وألا يبين حجم عظامها . وينظر : سؤال (214) .

 

وأما مشاهدة العورات ، فهو محرم أيضا ؛ لأن يحرم النظر إلى عورة الرجل ، وإلى عورة المرأة ، وبدن المرأة كله عورة ، وأما الرجل فعورته ما بين السرة إلى الركبة .

وقد روى أبو داود (4010) والترمذي (2803) وحسنه عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

 

وروى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

والمراد بالحمام هنا : الحمامات العامة التي كانت موجودة قديماً ، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات.

لكن إن وُجدت حمامات خاصة بالنساء ، وأُمن اطلاع الرجال على من فيها ، فقد يرخص لك في دخولها نظرا لمرضك وحاجتك للعلاج ، وإلا فإن دخولها في الأصل محرم إذا كان يدخلها من تكشفن عن عوراتهن .

والنصيحة لك أن تمارسي أنواعا أخرى من الرياضة في بيتك ، والاستعانة ببعض الوسائل كجهاز الجري ، وحمام البخار ، والتداوي بالأمور الطبيعية كالعسل والحجامة والأعشاب .

والله أعلم .

 

 

YEr94473.png

 

 

موقع الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يجوز للمسلمة أن تبدّل ملابسها في المحلات التجارية لمعرفة المقاس ؟

 

YEr94473.png

 

السؤال : هل يجوز ان تنزع المرأة ملابسها خارج بيتها في المحال التجارية لقياسها? لأنه ليس من اليسير شراء القطعة وقياسها في المنزل ثم استبدالها لو كانت غير المقاس ، ومن الممكن أن يتكرر هذا الفعل حتى تجد المقاس , مع العلم أنها لا تتجرد بالكامل في المحال إنما تتجرد مع بعضها وتلبس هذه الجديدة على ملابس خفيفة لكنها ساترة.

 

 

الجواب :

الحمد لله

روى أبو داود (4010) والترمذي (2803) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

والمقصود منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وَجْهٍ تعرّض به نفسها إلى كشف عورتها .

وهذا الحكم يشمل كل مكان يخشى فيه على المرأة أن ترى عورتها أو تتعرض للسفهاء ، وما أكثر هؤلاء في زماننا هذا ، وخاصة في المحال التجارية .

وقد ذكر أنه يوجد ببعض هذه المحال التجارية في غرفة تبديل الملابس والمقاسات كاميرات خفية ، ومرايا مزدوجة ، تكشف من خلف تلك المرايا .

فعلى هذا ، ينبغي للمرأة المسلمة أن تحافظ على نفسها ولا تخلع ثيابها في مثل تلك الأماكن .

ويمكنها معرفة المقاس بأن تحضر من ثيابها ما تقيس عليه الثياب التي تريد شراءها ، أو تستأذن البائع أو صاحب المحل في أن تذهب به إلى البيت لمعرفة المقاس .. ونحو ذلك .

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :

هل يجوز للمرأة أن تقوم بتغيير ملابسها في محل الخياطة أو بقياس الملابس في الغرف المخصصة في المحلات العامة ؟

فأجاب :

" فالواجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على كرامتها وعرضها أن يمس بأي سوء ، ولاسيما إذا خرجت من بيتها ، فإن الأسواق والمحلات ميادين ومراتع لشياطين الإنس والجن ، ومحلات الخياطة من أخطر الأماكن على المرأة فتنة ؛ لأن العاملات فيها غير مأمونات في الغالب ، فلا يؤمن أن يقمن بتصوير المرأة كاسية أو عارية ، ولا يخفى أن آلات التصوير قد بلغت مبلغاً خيالياً في الدقة ، بحيث يمكن تصوير من يراد تصويره من غير شعور منه ، وعلى هذا فلا يجوز للمسلمة التي تخاف ربها، وتغار على نفسها أن تخلع ثيابها في هذه المواقع المشبوهة، بل لا يؤمن أن تتواطأ بعض العاملات مع بعض الفجرة ، بحيث يحضر للمشغل وتهيأ له الأسباب للوصول إلى ما يطمع فيه ، من اصطياد بعض من يمكن خداعها والتغرير بها والمكر بها بشتى الطرق التي قد مهر فيها أولئك الفجرة ، فلتتق الله المسلمة ، ولتحذر من أن تقع في شباك الفجرة والفاجرات ، ولا تحسن الظن بكل أحد فتقع في المحذور بسذاجتها ، فإن هذه الأماكن لا يصح إحسان الظن بأهلها ، ففي الغالب ليس فيهم ما يوجب حسن الظن بهم ، بل قد اجتمعت فيهم الأسباب التي توجب سوء الظن بهم وشدة الاحتراز منهم " انتهى .

www.islamselect.com/print/81629

والله أعلم .

 

YEr94473.png

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يجوز للنساء ارتياد حمامات السباحة ؟

 

 

YEr94473.png

 

السؤال : أنا مسلمة أبلغ من العمر 28 سنة، وأريد أن أمارس السباحة لكي أفقد بعض الوزن، فهل يمكنني السباحة في حوض السباحة وأنا مرتدية ملابس ساترة من أعلى رأسي الى أخمص قدميّ؟ فهناك ملابس خاصة للنساء المسلمات اللواتي يردن أن يسبحن وهي ملابس ساترة للجسد كاملاً ولكنها تلصق بالبدن عند ملامسة الماء، فما رأي الشرع في ذلك؟ وماذا لو لبست منشفة فوق هذه الملابس فأغطي نفسي قبل وبعد الخروج من حوض السباحة مباشرة.. فهل يجوز لي السباحة في هذه الحالة؟ وهل يجوز لي أن أسبح في حال وجود بعض الرجال؟

 

 

الجواب :

الحمد لله

جاءت الشريعة بالعناية التامة بالمرأة المسلمة ، والحفاظ على حيائها وسترها وبعدها عن مواطن الفتن .

وأمرت الشريعة بقرار المرأة في البيت وعدم الخروج لغير حاجة ، صيانةً لعفتها ، ورعايةً لكرامتها ، وحفظاً لها من كل سوء .

وخروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي أن تنهى عنه أشد النهي ؛ لما فيه من منكرات وفساد .

فإذا كانت هذه المسابح في الأندية العامة التي يغشاها الرجال والنساء فهذا منكر عظيم ، وقد روى أبو داود (4010) والترمذي (2803) وحسنه عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وروى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

والمراد بالحمام هنا : الحمامات التي كانت موجودة قديماً ، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات .

وسبب منع المرأة من دخولها : ما فيها من كشف للعورات ، ونظر محرم ، وتعرض للفتن ، ولم تكن الحمامات يومئذ مختلطة .

فما بالك بالحمامات المختلطة والمسابح العامة التي تتكشف فيها العورات وتبدو السوءات ؟

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" سباحة الرجال والنساء معاً ، ثم مصافحة بعضهم بعضاً بعد السباحة ، منكر عظيم لا يجوز فعله ، ويجب الإنكار على من فعله ، وعلى الحاكم منعهم من ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /49).

 

وإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضاً ، وإن كانت أخف وطأة من تلك المسابح العامة ؛ وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن ، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات ، ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أفيدكم أنني أحد المهندسين في أمانة العاصمة المقدسة ، وأعمل في إدارة رخص البناء ، وقد تقدم إلينا أحد الموظفين بمشروع مركز صحي للعلاج الطبيعي ، يتكون من قسمين : قسم للرجال وقسم للنساء ، وبعد الاطلاع على الخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع لوحظ أن هناك مسبح في قسم النساء ، وهو مسبح بمساحة كبيرة ، وعند إعلام صاحب المشروع بأن هذا المسبح لا يجوز ؛ لأن عملية السباحة تستدعي خلع المرأة ، وبالتالي ارتداء ملابس ضيقة ، إن لم تكشف عورتها فهي تجسدها ، وكما هو معلوم فإن هناك عورة للنساء بين بعضهن البعض لا يجوز الكشف عنها ، وكذلك تم إفهام صاحب المشروع أنه من باب سد الذريعة ودرء المفاسد عدم عمل هذا المسبح ؛ لأنه محتمل وبنسبة كبيرة - خصوصاً في زماننا هذا - أن يوجد بين الأشخاص العاملين شخص لا يخاف الله - ولو كان من النساء - يقوم بتصوير النساء خفية ، سواء بالكاميرات العادية ، أو بكاميرات الفيديو التي نشأت في وقتنا الحاضر ، وفي ذلك فتنة عظيمة تجعل من هذا المركز بدلاً من مركز العلاج مركز للفساد والفتنة ، وكما هو معلوم أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام .

نرجو توضيح حكم الشرع في مثل هذا الأمر .

فأجابوا :

"لا يجوز عمل مسبح للنساء في المركز المذكور ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /342-343).

 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

نحن نسكن في حي سكني في إحدى المدن ، ويوجد في هذا السكن ناد نسائي ، ويوجد في هذا النادي مسبح للنساء وحمام بخار ( سونا ) ، فما حكم ذهاب النساء لهذا النادي ؟

فأجاب :

" نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها . ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقاً كبيراً لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية ، ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس . ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سبباً في نزع الحياء منها ، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عن سوء عاقبتها إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت عليه .

وإني حين أختم جوابي هذا أكرر النصيحة لإخواني المؤمنين أن يمنعوا نساءهم من بنات أو أخوات أو زوجات أو غيرهن ممن لهم الولاية عليهن من دخول هذه النوادي "

انتهى باختصار من فتاوى الشيخ لمجلة الدعوة العدد 1765 / 54.

وليست هذه هي الوسيلة الوحيدة لتخفيف الوزن ، فهناك وسائل كثيرة مباحة ، وهناك أنواع أخرى من الرياضات يمكن للمرأة المسلمة أن تمارسها إذا التزمت بضوابطها الشرعية.

ولمزيد الفائدة ينظر : جواب السؤال رقم : (115676).

والله أعلم .

 

YEr94473.png

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لبس الملابس ذات الأكمام الضيقة أمام النساء والمحارم

 

YEr94473.png

 

السؤال : هناك ملابس تكون بموديلات كلوش وبعضها يكون واسعا جدا من ألبسة النساء وكذلك تكون أكمامها طويلة وواسعة كما في حال الدراعات والجلابيات هل يجوز لبسها للنساء وكذلك هل يجوز لبس الأكمام الضيقة بين النساء والمحارم؟

 

 

الجواب :

الحمد لله

 

أولا :

 

يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الألبسة إذا لم يكن في ذلك تشبه بالرجال أو بالكافرات أو كشف للعورة عند من يجب الستر أمامه ، ولا يتحقق ستر العورة إلا بملابس ساترة لا تشف عما تحتها ، واسعة لا تبرز حجم عظامها ، وينظر جواب السؤال رقم (

6991) ورقم (14302) .

 

ثانيا :

 

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

 

وينظر جواب السؤال رقم (

113287) .

 

وعليه ؛ فيجوز لها أن تلبس الأكمام الضيقة من اليدين إلى المرفقين ؛ لأن ذلك خارج عن حد العورة أمام المحارم ، ما لم تكن هناك ريبة أو فتنة .

 

 

ولا حرج أيضا في لبس هذه الأكمام أمام النساء ؛ لقوله تعالى في الآية السابقة : ( أَوْ نِسَائِهِنَّ) ولخروج ذلك عن حد العورة أمام النساء .

 

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (

34745) .

 

والله أعلم .

 

 

 

YEr94473.png

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

فتاوى هامة ورائعة جدا ومرجع قيم.

جزاكِ الله خيرا أم عبد الله الحبيبة ونفع بكِ

وجعله بميزان حسناتك.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيــــــرا ونفع الله بكم مشرفتنا الغالية

استفدت كثيــــرا ولله الحمد ولي عودة إن شاء الله لأكمل القرأة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بارك الله فيك مشرفتنا الغالية

من فضلك الرابط لا يفتح معي

 

انتهى نقلا عن موقع وزارة الصحة:

 

 

هل يفتح معكن ؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×