اذهبي الى المحتوى
راجية رضا الرحمان 1

حكم هذا الطلاق

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

 

 

رجل حلف علي زوجتة قال لها لا تخرجي الي بيت اهلك وانا مسافر ومر الوقت وتركت البيت ودهبت الي بيت اهلها

 

وهو حلف عليها بالطلاق هو كان يقول لها ادا دهبتي الي بيت اهلك تكوني طالق بالثلاثة وهي دهبت

 

 

 

 

 

 

ما حكم هذا الطلاق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

 

 

السؤال

 

 

زوج حلف يمين طلاق 3 على زوجته بألا تذهب إلى بيت أهلها وذهبت بعد أن أذن لها حيث أكد لها أن الحلف كان تهديدا فقط، فما حكم الدين؟

الإجابــة

 

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج أراد منع زوجته من الذهاب في وقت معين ولم تذهب في الوقت الذي نواه ثم ذهبت بعده، فلا حرج في ذلك، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق، ومثله إذا أراد منعها من الذهاب دون إذنه فلم تذهب إلا بعد إذنه.

وأما إذا ذهبت في الوقت الذي منعها من الذهاب فيه، فقد سبق حكم تعليق الطلاق على حصول أمر، وأن الطلاق يقع بحصول ذلك الأمر، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد والمنع، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم:

79849.

كما أن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد اختلف فيه هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

60228.

وننصح الزوج وزوجته بمراجعة الثقات الورعين من أهل العلم في بلدهما وطرح المشكلة عليهم مشافهة.

والله أعلم.

اسلام ويب

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

السؤال

 

تشاجرنا ـ أنا وزوجي ـ عن طريق الموبيل بسبب سفره الكثير وتركنا وحدنا؛ حيث يعمل في دولة عربية، ونحن نجلس في دولة أخرى، ويأتينا كل أسبوع يقضي معنا يوما، واضطر أن يسافر إلى أمريكا لحضور تدريب، وعندما علمت غضبت كثيرا وتشاجرنا خلال مكالمة تليفونية، فحلف بالطلاق أنني لو اتصلت عليه فسأكون طالقا، فغضبت كثيرا واتصلت عليه فرد علي وتشاجرنا، وبعدها بيوم اعتذر لي، فهل وقع الطلاق؟ وماذا أفعل الآن؟ وللعلم فهو مازال مسافرا.

 

 

الإجابــة

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم:

11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنه ما دمت قد خالفت زوجك واتصلت به فقد وقع الطلاق، وإذا كان لم يستكمل ثلاث تطليقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

السؤال

 

 

حدث شجار بينى وبين زوجتى بسبب طلبها الذهاب الى بيت أهلها وأنا فى حالة انفعال ومن باب تهديدها وتخويفها وعناد منى قلت لها ( إذا ذهبت إلى بيت أهلك فى أي وقت تبقين طالقا بالثلاثة ) إذا رحتى بيت اهلك تبقى طالق

فما الحل مع أنها لم تذهب إلى بيت أهلها منذ حدث هذا الشجار وهل لو ذهبت إلى بيت أهلها تبقى طالق ولا يجوز لى ردها مرة أخرى لأنى قلت لها تبقي طالق بالثلاثة؟

الإجابــة

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وبعدد ما حلف به الزوج من الطلاق وبناء على ذلك فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج زوجتك لبيت أهلها فإن خرجت وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا , وإنما قصدت التهديد أو التخويف كما ذكرت وفي حال قصد الطلاق تلزمك طلقة واحدة , ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث , وراجع في ذلك الفتوى رقم :

129332 كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق , ولا يلزمك شيء إذا كنت قد قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين خلافا لمذهب الجمهور قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع : إذا علق طلاق امرأته على شرط , فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا ؟ مثاله : أن يقول لزوجته : إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين , ثم بدا له أن يتنازل أو لا ؟

الجمهور يقولون : لا يمكن أن يتنازل , لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط , فلزم , كما لو كان الطلاق منجزا , وشيخ الإسلام يقول : إن هذا حق له , فإذا أسقطه فلا حرج , لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه , فيقول لها : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق , ثم يتراجع ويسقط هذا . انتهى . والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور في الأمرين : في وقوع الطلاق بالحنث وفي عدم إمكان التراجع عن التعليق .

والله أعلم .

اسلام ويب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الفرق بين قول: علي الطلاق وقول: بالطلاق

السؤال

 

السؤال: ما الحكم لو قالت الزوجة لزوجها: اذهب لزيارة أخي؟ فقال: لا، فألحت عليه الزوجة، فقال الزوج:" علي الطلاق ما أذهب، أو بالطلاق ما أذهب" ثم ذهب بعد ذلك لزيارة أخيها. فهل يقع طلاق أم يمين؟ سواء قصدالطلاق، أو قصد التهديد أو اليمين، أو لم ينو ولم يقصد شيئا؟

 

 

الإجابــة

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم:

11592

وعليه فالمفتى به عندنا أنه ما دام الزوج قد ذهب لزيارة أخي زوجته الذي حلف بالطلاق على عدم زيارته، فقد وقع الطلاق، وإذا كان لم يستكمل ثلاث تطليقات، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- فإن كان الزوج لم يقصد إيقاع الطلاق بهذا اليمين، فإنما تلزمه كفارة يمين.

وأما إن كان الزوج قد حلف بصيغة: " بالطلاق" قاصدا بها مجرد القسم، بمعنى كون الطلاق محلوفا به تعظيما له كما يحلف بالله تعالى وصفاته، فالظاهر -والله أعلم- في هذه الحال أنه لا يقع طلاق ولا حاجة لكفارة لكونه يمينا باطلاً.

فقد سئل الشيخ عليش رحمه الله :( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ قَالَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا فَعَلْت كَذَا، ثُمَّ فَعَلَهُ، وَقَالَ أَرَدْت الْقَسَمَ بِهِ لَا تَعْلِيقَهُ ؟ فَأَجَاب: الْحَمْدُ لِلَّهِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ: لَوْ قَالَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ جَاعِلًا كُلًّا مِنْهُمَا مُقْسَمًا بِهِ كَمَا يُقْسِمُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ, وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ حِلَّ الْعِصْمَةِ, وَلَا تَحْرِيرًا لَا شَيْءَ فِيهِ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْ شَيْخِنَا. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.

وقال ابن حجر المكي في التحفة: أَطْلَقُوا أَنَّ بِالطَّلَاقِ، أَوْ وَالطَّلَاقِ لَا أَفْعَلُ، أَوْ مَا فَعَلْت كَذَا لَغْوٌ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يُحْلَفُ بِهِ. انتهى .

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وهو من أيمان الفساق، فينبغي الحذر من الوقوع فيه .

والله أعلم.

اسلام ويب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×