زهرة حمراء 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 28 يوليو, 2013 السلام عليكم أخواتي لدي سوال عن الكعب في الوضوء أين ينتهي الكعب في القدم لولمستن الكعب هناك عظمة متصلة مباشرة بالكعب وتمتد الي الساق هل هذه من الكعب أم لا فنهاية هذا العظم لا ينتهي في أول الساق بل يمتد قليلا الي المنطقة التي يبدأ فيها الشعر بالظهور ام أن الكعب هو المنطقة التي في هذه صورة فقط http://www.mediafire.com/view/?c29palsn396c3rc# شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أمّ عبد الله 2425 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 10 أغسطس, 2013 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، حياك الله أختي ونعتذر على هذا التأخير في الرد عليكِ ما لونته لك بالأحمر هو ما يهمكِ http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=34936 وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء المسلمين من بعده : غَسْل الرِّجْلَين إلى الكعبين . والكعبان هما العظمان البارزان في جانبي القدمين . ولم يُخالِف في ذلك إلا الرافضة أعداء الدِّين والعَقْل ! قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية : ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر . قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية : تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبِغَسْل الرِّجْلين ، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة ، فيقال لهم : الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلَّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويُقِرُّهم ، ونقلوه الى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية ، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلّموا الوضوء إلا منه ، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يُحْصِي عدده إلا الله تعالى ، ونَقَلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث ، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار . اهـ . وقال القاضي ابن العربي المالكي : اتفقت العلماء على وجوب غسلهما . وقال الإمام القرطبي في التفسير : الفرض في الرِّجْلَين الغَسْل دون المسح ، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء ، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله في غير ما حديث ، وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته : ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء . ثم إن الله حَدَّهما فقال : (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) كما قال في اليدين : (إِلَى الْمَرَافِقِ) فَدَلّ على وجوب غسلهما . والله أعلم . ولا يُجزئ مسح الرِّجْل إلا إذا كانت في خفّ أو جورب ، مع مراعاة شروط المسح . وأما الحكمة في مسح الرأس دون سائر أعضاء الوضوء ، فالذي يظهر أن ذلك لما في غسله من المشقّة . إذ لو غَسَل المسلم رأسه كلما توضأ لَلَحِقَـه بِذلك مشقّة بالغة ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) . والآية قُرِئت بالنصب وبالجرّ في أرجلكم : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) وحَمَل العلماء قراءة الكسر على أمور منها : المجاوَرَة ، أي أن الكسر مراعاة للمحلّ . معطوف على اللفظ دون المعنى . على مراعاة الترتيب في الوضوء . على المسح على الخفين . قال الإمام القرطبي : وقد قيل إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خُفّان ، وتَلَقّينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يصح عنه أنه مَسَحَ رجليه إلاّ وعليهما خُفّان ؛ فبين صلى الله عليه وسلم بِفِعْلِه الحال التي تُغسل فيه الرِّجل ، والحال التي تُمسح فيه ، وهذا حسن . اهـ . والله تعالى أعلم . شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك