اذهبي الى المحتوى
سندس محمود

حكم تضحية المرأة المقتدرة ؟

المشاركات التي تم ترشيحها

image011.gif

 

هل يجوز للمرأه المقتدرة ان تضحى فى عيد الاضحى؟

131898_11252387126.gif

لو كانت المرأه مطلقة ولديها اولاد ومقتدرة وارادت ان تضحى هل يجوز ان تدخل سهم فى بقرة ويكون امامها رجال لديهم اسهم فى البقرة؟ ام تضحى لوحدها ؟ وهل تقبل منها على اساس اضحية ام صدقة ؟ واذاكان والدها يعيش معها هل اضحيته كفت عنها وسؤال اخر جزاكم الله خيرا هل الزكاه هى تخرجها فى الاعياد ام ابيها يخرج عنها مع العلم انها تعمل ولديها دخل

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،

 

حياك الله يا غالية

تفضلي هده الفتاوى فيما يخص سؤالك الأول :

 

 

 

 

 

السؤال:

هل المرأة الغير متزوجة تضحي عن نفسها؟

 

 

 

 

 

الجواب :

الحمد لله

الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر من رجل أو امرأة . وقد سبق بيان ذلك في سؤال رقم (36432 ) . ولا فرق بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (6/37) : " والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق , وكذلك المرأة ، لقول الله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير . وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه , ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر , ولا مسافرا من مقيم , ولا ذكرا من أنثى , فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز " انتهى باختصار .

وإذا أرادت المرأة أن تضحي عنها أو عن أهل بيتها فإنه يلزمها ما يلزم الرجل من عدم الأخذ من شعرها أو من ظفرها أو من بشرتها شيئا ؛ لما روى مسلم (1977) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) وفي لفظ له : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ).

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

 

 

ْ ***********************************************

 

السؤال

 

 

 

 

 

والدتي مطلّقة وتريد أن تضحّي هذا العام من نفقة الدولة من صندوق الضمان الاجتماعي للمطلقات، فهل يجوز ذلك؟ مع أنها تريد إعطاء مبلغ الأضحية لزوج أختي ـ زوج ابنتها ـ كي يشتري الأضحية ويذبحها، فهل يجوز لها ذلك؟ ووالدي يريد السفر وقال بأنه سيشتري الأضحية ويعطيها أخي الصغير لذبحها، فهل المطلوب من أخي الصغير أن يحرم، أو يمتنع عن قص الأظافر والحلاقة؟ وماذا عليه أن ينوي؟.

الفتوى

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فنريد ـ أولا ـ التنبيه إلى أنه قد سبق أن بينا حكم الأضحية وأنها سنة مؤكدة لمن لا تجحف به، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ويكره تركها للقادر عليها ـ رجلا كان، أو امرأة ـ وانظر الفتوى رقم:

103109.

 

فإذا كانت والدتك ميسورة الحال بما تملك من نفقة الدولة، أو من غيرها، فلا ينبغي لها أن تترك الأضحية. وفيما إذا كان يجوز لها التضحية مما تعطيها الدولة فالجواب: أنه لا حرج عليها في ذلك فطالما أن الدولة قد ملكتها ذلك فلها أن تصرفه فيما تشاء، ويجوز لها أن توكل زوج ابنتها في شراء الأضحية وذبحها، كما يجوز أن يوكل والدكم أخاكم الأصغر في ذبح أضحيته، وكل ذلك واسع ولا حرج فيه.

 

وفي خصوص إحرام الوكيل فالظاهر أن السائل إنما يقصد منه الكف عن حلق الشعر وتقليم الأظافر ونحو ذلك، والذي رجحه الشيخ العثيمين وكثير من المتأخرين أن المخاطب بذلك إنما هو المضحي نفسه، وأما الوكيل فلا حرج عليه في أن لا يكف عن ذلك.

 

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

 

 

 

****************************************

 

 

 

هل يجوز الاشتراك في الأضحية من البقر لأقل من سبعة أشخاص ؟

 

 

 

 

الحمد لله

يجوز اشتراك سبعة أشخاص في بقرة في الأضحية . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45757) .

وإذا جاز اشتراك سبعة في البقرة الواحدة ، فيجوز من باب أولى أن يشترك فيها أقل من سبعة ، ويكونون متطوعين بالزيادة ، كما لو ذبح شخص واحد بقرة أضحية ، مع أنه يكفيه شاة .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/244) :

"وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم ، وهم متطوعون بالفضل ، كما تجزي الجزور (البعير) عمن لزمته شاة ، ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة " انتهى .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/71) : "وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ ، بِأَنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السُّبْعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ ؛ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ ، وَلِآخَرَ السُّدُسُ ، بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ السُّبْعِ" انتهى .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أما سؤالك الثاني فيُرجى إدراجه في موضوع آخر ليتم الرد عليه بإذن الله .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

 

فتوى قيِّمة .. جزاكما الله خيرًا السائلة و المجيبة

سندس الحبيبة لا تنسي وضع سؤالك الثاني في موضوع آخر كما قالت أم عبد الله حتى يتم الاستفادة منه و الرد عليه : )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×