امانى يسرى محمد 322 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة منذ 17 ساعة (معدل) كثيراً من الأولياء والورثة إذا نزل قضاء الله بميتهم احتاروا وترددوا، وبعضهم لا يعلم ماذا يفعل في مثل هذه الأحوال. فما هي حقوق الميت على ورثته وأوليائه؟ وكل منا سيقف ذلك الموقف حين يشاء الله. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة والشهادة في سبيل الله بعد طول عمر وحُسن عمل. عند الاحتضار: ينبغي للمسلم إذا أشرف على الموت أن يحسن الظن بالله من أنه سيرحمه ولا يُعذبه ويغفر له وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما قاله وهو يموت: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى». والله عند حسن ظن عبده به، وليُعلم المسلم أنه إذا حانت أمارات الموت ودنا الموت أنه سيُقدم على رب حليم رحيم كريم، وأن الله سبحانه أرحم به من أهله وألطف به من خلقه، وعليه أن يُقبل مجيبًا داعي الله بقلب مطمئن ونفس منشرحة، مشتاق أشد من شوق الحبيب إلى حبيبه. وينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه أن يُلقنه كلمة الإخلاص فيقول لا اله إلا الله، يُذكّره بها حتى يذكرها ويقولها، فإذا قالها كُف عنه وهذا التلقين رجاء أن يكون آخر كلامه لا اله إلا الله فيدخل الجنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، دخل الجنة»؛ [أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الجنائز باب في التلقين 3 /190]. وينبغي أن يوجه المحتضر وهو الذي ظهرت عليه علامات الموت إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، وان اشتدت عليه سكرات الموت قرئت عليه سورة يس رجاء أن يخفّف عليه ببركتها لقوله لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة ﴿ يس ﴾ [يس: 1] إلا هوّن الله تعالى عليه»، وفي سنده ضعف، ولكنها رسالة أن القرآن ما أُنزل لقراءته على الأموات وبدء الاحتفالات فقط، إنما أُنزل ليحكم في الناس وليدّبروا آياته فقد قال تعالى في سورة يس عن هذا القرآن: ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [يس: 70]. إذا نزل قضاء الله، فإنه لا بد من صيانة الميت، وجاءت الشريعة بإغماض عينيه، وستره وأن لا يقال عنده إلا كل خير اللهم اغفر له اللهم ارحمه لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه»؛ [أخرجه مسلم وأحمد (6 / 297) والبيهقي (3 / 334)]. ما بعد الوفاة: ما بعد الوفاة يستحب أن تُعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضروا جنازته فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه». ونعى زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحه لما استشهدوا في مؤتة، وأما النعي المنهي عنه ما كان في الشوارع وعلى أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح فهذا منهي عنه شرعا تحريم النياحة: ومن حقوق الأموات تحريم النياحة عليهم وهي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائل الميت، وهذا من أجهل الجهل؛ لأن فيه اعتراضا على القدر وعدم التسليم بقضاء الله، وأكثر من يقوم بالنياحة النساء في المآتم، فإنهن يولولن ويصرخن بذكر محاسن الميت؛ كونه صغيرا وطيبا إلى غير ذلك من صفات، وكأنهن يعترضن على الله ولسان حالهن يقول: لماذا ـ يا رب ـ تقبض روح هذا الرجل الطيب أو صغير السن؟! إلى آخر هذه الاعتراضات على رب الأرض والسماوات. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار». قال صلى الله عليه وسلم: «وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «الميت يُعذّب في قبره بما نِيح عليه»؛ [أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر، والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه (742) من حديث عمران بن حصين] يعني: النوح والندب بما ليس فيه، وأما دمع العين والبكاء الطبيعي المحمود الذي لا يكون فيه نوح ولا تكلف فهذا محمود. وبكاء ودمع النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم معلوم ومعروف حينما ذرفت عيناه بالدموع وقال صلى الله عليه وسلم: «إن العين تدمع، وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون»؛ [أخرجه البخاري ومسلم]. وقد روي أن امرأة مات عنها زوجها فظلّت أيام تبكي عليه فوق قبره كل يوم تأتي إلى قبره تبكي عليه. فمر عليها أحد جيرانهم فعرفها فقال: «يا أمَة الله اتق لله واصبري واحتسبي». ثم قال لها علمي بحالكم أنت وزوجك في شجار دائم واختلاف وشحناء فكيف جاء الحب بعد الموت فقالت: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه»؛ [متفق عليه]، فأردت أن أُعذبه في قبره بعد موته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإحداد: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم المرأةَ عن الإحدادِ أكثرَ من ثلاثةِ أيام إلاَّ على الزوجِ أربعةَ أشهر وعشرًا، أما غيرُ زوجها من أبيها أو أخيها أو ولدها فإنَّها لو أرادَت أن تحادَّ وتجتنب الزينة فلا تزيدُ على ثلاثة أيام. توفِّي أبو سفيان أبو أمِّ حبيبة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمّا مضى عليها ثلاثةُ أيام دعَت بصُفرةٍ يعني: زعفران أو غيره، فوضعت في يدَيها وقالت: ما لي بالطيبِ شأنٌ، ولكن سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تحادَّ على ميِّت فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوج أربعةَ أشهر وعشرا»؛ [ رواه البخاري]. كم نرى ونسمع من نساء يحدن ويحزن ويلبسن ملابس الحزن ويتركن الزينة فوق الشهر والشهرين والثلاثة لموت أب أو أخ أو ابن وهذا لا يجوز شرعا. هذه سنّةُ رسول الله، فاعمَلي بها أيتها المرأة المسلمة، والتزِمي بأحكام الله، ففيها السعادةُ لك في الدنيا والآخرة. تغسيل الميت: ومن حقوق الميت المبادرة بتغسيله إذا مات صغيراً أو كبيراً وجب تغسيله والذي لا يُغسل من موتى المسلمين هو شهيد المعركة الذي سقط شهيداً بأيدي الكفار في ميدان الجهاد في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة»؛ [رواه أحمد في مسده ج3/ص299 ح14225]. وعن عبد الله بن الزبير في قصة أُحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن صاحبكم تُغسّله الملائكة، فاسألوا صاحبته»، فقالت زوجته: خرج وهو جُنُب لما سمع داع الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لذلك غسّلته الملائكة»؛ [أخرجه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم (3 / 204) والبيهقي (4 / 15)]. وأولى الناس بغسل الميت وصيه الذي أوصى له الميت، فقد يوصي ألا يغسله إلا فلان فيقوم عليه، ثم أولياؤه لأنهم أشد شفقة وأعلم بالميت، ثم الأقرب فالأقرب. يُستحب أن يُختار من المغسلين أهل الصلاح والأمانة والتقوى ليستروا ما يروا من الميت. تكفينه: ومن حقوق الميت تكفينه ويستحب أن يكون الكفن أبيضاً نظيفًا لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما صحَّ عنه: «عليكم بالبياض من الثياب، ليلبسها أحياؤكم، وكفّنوا فيها موتاكم، فإنَّها من خير ثيابكم»؛ [(صحيح) انظر حديث رقم: 4062 في صحيح الجامع]. إلا المحرم فإنه يكفن في إحرامه ردائه وإزاره فقط ولا يُطيّب ولا يُغطّى رأسه إبقاءً على إحرامه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا كان محرماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»؛ [متفق عليه]. الصلاة عليه: ومن حقوق الميت الصلاة عليه فمما يخفف عن الميت ذنوبه وأوزاره كثرة المصلين عليه خاصة إذا كانوا من أهل الصلاح فقد يفوز بدعوة صالحة خالصة خاشعة من أحد المصليين عليه يقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الإسراع بالجنازة: ومن حقوق الميت الإسراع بالجنازة وتشييعها والخروج معها لقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة»؛ [رواه الإمام أحمد]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»؛ [أخرجه الشيخان، والسياق لمسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وأحمد]. العجلة من الشيطان إلا في خمس: التوبة من الذنب إذا أذنب، وإطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب. يُكره لأهل الميت: ويُكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، وهذه كراهة تحريمية، فجمع الناس على العزاء، وصنع الطعام نياحة وإثم، لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: «كنا نعد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة»؛ [رواه ابن ماجه1612]، فلا يجوز إذاً جمع الناس في العزاء على الطعام، وهذا مما عمّت به البلوى بين الناس فبدلاً أن يواسى أهل الميت ويُصنع لهم طعاما يقيمون الولائم والطعام للناس بل منهم من يستدين من اجل ذلك. ولا بأس أن يطعم معهم من نزل عليهم ضيفاً من أقربائهم الذين جاءوا من الأماكن المختلفة يشاطرونهم المصيبة، فلا بأس أن يطعموا معهم؛ لأن هذا طعام ضيف وليس بطعام عزاء، أما جمع عامة الناس على طعام العزاء فهو من النياحة وهو بدعة محرمة، ولما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام فقال: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم»؛ [رواه الترمذي وأحمد]. قضاء ما عليه من ديون: ومن حقوق الميت زكاة لم يؤدها فإنهم يخرجونها من تركته، وكذلك إذا مات وعليه نذر صيام صاموا عنه، والراجح أيضًا ما تركه من قضاء رمضان وهو يقدر عليه، وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال:«نعم دين الله أحق أن يُقضى»؛ [رواه البخاري1953 ومسلم1148]. وقالت عائشة ك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه»؛ [رواه البخاري1952 ومسلم1147]. وكذلك من مات ولم يحج حج عنه أولياؤه، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه يقول: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق»؛ [رواه النسائي2639]، وعن ابن عباس ب: أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قال: نعم، فقال: «اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء»؛ [رواه البخاري1852]. ومن كرم الله وجوده أن جعل حج الورثة عن الميت كحجه عن نفسه، ولا بأس أن يحجوا عنه نافلة، أو يعتمروا نافلة، إذا حجوا عن أنفسهم واعتمروا. ومن مات وعليه نذر، أو كفارة يمين، أو نحو ذلك من الكفارات فإن من الإحسان إلى الميت أن يقوم ورثته بقضاء ذلك. الله الله في قضاء ديون موتاكم لا تؤخروها فان الشهيد وهو شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، والميت مرهون بدينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يُقْضَى عنه»؛ [رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه]، وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليُصلي عليها قال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ جبريل نهاني أن أصلّي على من عليه دين، فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه»، وفي الرواية الأخرى: «فما ينفعكم أن أُصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا تصعد روحه إلى السماء، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه»؛ [رواه أبو يعلى والطبراني]. قال جابر -رضي الله عنه-: توفي والدي وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه، يعني: على غرماء أبيه من اليهود كي يضعوا عنه شيئًا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب فصنّف تمرك أصنافًا ثم أرسل إلي» ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه ثم قال: «كل» -بالمكيال- للقوم فكلت لهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. [رواه البخاري2127]. وقد أوصى الزبير رضي الله عنه ابنه عبد الله بذلك فكان عبد الله حريصًا، فقال لما وقف الزبير يوم الجمل: دعاني فقمت إلى جنبه -يعني: أباه- فقال: يا بني إنه لا يُقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأُقتل اليوم مظلومًا، وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئًا؟ ثم قال: يا بني بع مالنا فاقض ديني وأوصى بالثلث... " الحديث وفيه: "وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات، قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي، قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله، فقال الزبير رضي الله عنه: الله، ثم قُتل فقال عبد الله: فوالله ما وقعت في كُربة من دينه إلا قلت: «يا مولى الزبير اقض عنه دينه » فيقضيه. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دين أبيه قال بنو الزبير ثمانية عشر نفسًا والزوجات: «اقسم بيننا ميراثنا»، قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم الحج أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه، قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم»؛ [رواه البخاري3129]. ويجب على أولياء الميت وورثته القيام بحقوق الله وحقوق الآدميين، ومن نعمة الله على الإنسان ورحمته أن هيأ له ما ينتفع به بعد موته، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله وكف سعيه إلا ما كان من بر يصله وارثه به، وعلى الأقربين والوارثين أن يوافوا ميتهم بما ينفعه من الصالحات من العبادات، والطاعات، والسعي في نفعه، وذلك بوفاء حقوق الله، وحقوق العباد، والإحسان إلى الميت بالدعاء. وكذلك إذا أوصى أن يُسافر به إلى بلد وفي المكان الذي مات فيه مقبرة للمسلمين يُدفن في مكانه الذي مات فيه، هذه هي السُّنة، ولا يُنقل إلا لحاجة كأن لا يكون في المكان الذي مات فيه مقبرة للمسلمين. فئةٌ من الناس: إن هناك فئة من الناس لا يرعون حق الميت ولا حُرمة الميت بل جُل همهم المال والدنيا الفانية، ففي دولة من الدول أدخل الناس جنازة، وقبل الصلاة قام أحد الناس وقال: لا تصلوا عليه فإن عليه دين لي ولا تصح صلاتكم حتى يُقضى ما عليه، حاول الناس دون جدوى فجُمع له ماله وصُلّي على الجنازة، وبعد الصلاة انفض الناس وبقيت الجنازة لوحدها ففتح إمام المسجد وإذا به يرى خشبة وليس هناك ميت. وفي بلادنا أخرج أناسٌ ميتهم من ثلاجة المستشفى ووضعوه في مؤخرة السيارة ودخلوا لإكمال المعاملة في المستشفى وجاء سارق وشغّل السيارة وهولا يعلم أن هناك ميت في السيارة، وتم إبلاغ نقاط الشرطة وفي إحدى النقاط قُبض عليه فقال له الضابط: هل هذه سيارتك؟ قال: نعم. قال الشرطي: وهذا الميت تعرفه قال: أما هذا فلا أعرفه. الميراث: لو مات المورّث وكان قد أكل مالًا بالباطل، أو ظلم عمالًا، أو غصب شيئًا، أو أخذ مال شريكه بغير حق، فهذا كسْبٌ حرام، على الورثة أن يأخذوا فيه بالحزم والورع، وأن يردوا الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأخذوا شيئًا من التركة، فإن لم يعرفوا أصحابها وعرفوا عين المال المحرم تصدقوا به على نية صاحبه. ولو مات المورّث وكان في ماله شيء من حق أخواته اللاتي حرمهن من ميراث أبيهن مثلًا، فيجب على الورثة إعطاؤه للعمّات. ولو قسّم هذا الإنسان تركته قبل موته وأعطى الأبناء دون البنات فهو ظالم متعد، لو فضّل بعض أولاده على بعض فهو كذلك ظالم فإذا مات فعلى الأولاد الذين أخذوا أن يسترضوا الأولاد الذين لم يأخذوا. وأما الميراث فلا يجوز التلاعب به أبدًا: قال تعالى: بعد أن ذكر قسمة المواريث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء: 13]. ومن العجب أن بعض الناس إذا صار مقبلًا على الآخرة مفارقًا للدنيا يجور في وصيته، قال ابن القيم رحمه الله: «من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعًا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه» [الفوائد:63]. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: «مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند موته، قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويُسأل عنه كله»[ صفة الصفوة: 2 /293]. كما ينبغي للورثة أن يتحللوا ممن كان مورثهم قد أساء إليه بسب، أو شتم، أو غيبة، ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه»؛ [رواه البخاري: 6534]، حتى المعاصي في العرض، حتى الاعتداء بالقول، حتى الاستهزاء والسخرية؛ ولذلك يتعلق الورثة والأولياء بالمظلوم ليقولوا له: سامح صاحبنا. وصية الميت: إن ما أوصى به الميت مهم جدًا، وقد يوصي ببناته أن يزوجهن أحد الورثة أو الأولياء، وقد يوصي أولاده بعدم النياحة فتزداد تحريمًا، ويوصيهم بعدم التفرق بعده فيزداد التفرق بين الأشقاء تحريمًا، وتزداد قطيعة الرحم تحريمًا. يجب المبادرة إلى تنفيذ وصية المورث؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11]، فإذا كان في الوصية مصلحة بينة ولم تشتمل على محرم اتقوا الله فيها ونفذوها كما حددها دون تجاوز، وهم مؤتمنون عليها، لا يصرفوا منها شيئًا بغير حق، ولا يضعوا في غير ما أوصى به الميت، ولا يخالفوا ما ذهب إليه في وصيته، ولا يفوتوا غرضه الذي أراده، وللأسف فإن كثيرًا من الوصايا تتعرض للإهمال والضياع بعد موت الموصي، فإن لم ينفذوا وصيته، أو أساءوا، فالوزر عليهم، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 181] ويحرم عليهم كتمان الوصية الشرعية الصادرة عن ميتهم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283] أظهروها لا تخفوها لأن إخفاءها من أعظم الذنوب؛ لأنه يترتب عليه فوات الحقوق: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283] يعني: فاجر، قال الله تعالى في الوصايا: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴾ [المائدة: 106]. وعن عيسى بن حازم قال: كنت مع إبراهيم بن أدهم بمكة إذ لقيَه قوم فقالوا: آجرك الله مات أبوك، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالوا: قد أوصى إليك، فقام فسبقهم إلى البلد فأنفذ وصايا أبيه وقسم نصيبه على الورثة وخرج راجعًا إلى مكة. وعلى الورثة أن يقوموا بتوزيع التركة لأهلها لضمان الحقوق، وخصوصًا النساء الضعيفات، وما يمكنهم أن يوصلوه لمورثهم من الطاعات فإنه يستحب لهم أن يقوموا به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»؛ [رواه مسلم1631]، فعمل الميت وثوابه ينقطع إلا في هذه الأشياء لأنها تستمر، ونفعها متصل، وهو السبب فالولد من كسبه، والعلم الذي خلفه من تعليم، أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، والوقف، وفي هذا ترغيب في الأعمال الصالحة، والصدقة الجارية هي أن يتصدق الإنسان بشيء يستمر نفعه من بعده كالوقف على الفقراء، والمساكين، وطلبة العلم، والدعاة، ونحو ذلك، وطباعة الكتب النافعة للمسلمين، وإصلاح الطرق، وإجراء الأنهار. الدعاء للميت فأفضل ما يُقدمه الحي للميت الدعاء والصدقة عنه، وبعض العلماء أجازوا قراءة القرآن عنه، والعمرة إلى نيته. ومن الأعمال زيارة قبر الميت، والدعاء له، والترحم عليه، قال صلى الله عليه وسلم: «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي»؛ [رواه مسلم976]، ولكنه تعالى لم يأذن له بالدعاء لها لأنها ماتت على الشرك. وكذلك الصدقة عن الميت شأنها عظيم، قال صلى الله عليه وسلم لرجل سأل: إن أمي افتلتت نفسُها -يعني ماتت- وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»؛ [رواه البخاري1388 ومسلم1004]. فأكرم بمن وهب، ووصل، وتصدق، وبذل، سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله! إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم)، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف بستاني المثمر صدقة عليها. [رواه البخاري2756]، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم»؛ [رواه مسلم1630]. أما صلاة النوافل، وإهداؤها فإن ذلك لا دليل عليه؛ ولذلك فإن الإنسان يعمل بما ثبت، ويترك ما لم يثبت، وذبح الذبيحة والتصدق بها يصل؛ لأنه من الصدقة، وإشراكه في الأضحية كذلك، الميت يصل إليه الخير. صلة أقاربه: إن مما ينبغي على الورثة بعد ذهاب ميتهم أن يصلوا أقاربه وأصحابه بعد موته بالزيارة، والإحسان، وأنواع العطاء، وحُسْن العهد من الإيمان. عن عبد الله بن دينار قال: مر ابن عمر بأعرابي في طريق مكة فقال له: ألست ابن فلان بن فلان؟ فقال الأعرابي: بلى، فأعطاه حمارًا وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة وقال: اشدد بها رأسك، فقال بعض أصحاب عبد الله بن عمر لعبد الله بن عمر: غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارًا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. يعني: هؤلاء الأعراب يقنعون بالقليل، أعطيته كل هذا وحرمت نفسك من الفوائد فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي» -يعني الأب-، وإن أباه -والد هذا الأعرابي- كان صديقًا لعمر. [رواه مسلم2552]. فاطمة بنت عبد الملك لما تزوجها عمر بن عبد العزيز آثر الآخرة وترك زينة الدنيا، وخيرها بين البقاء معه في عيشته التي اختارها، وبين حياة الترف، فاختارت البقاء معه، وتخلت عن جواهرها، وحليها، وأرسلتها إلى بيت المال، وتحولت من سيدة قصر إلى امرأة تغزل، وتعجن، بلا خدم، ولا حشم، فلما مات زوجها أعاد إليها أخوها الخليفة يزيد بن عبد الملك جواهرها فرفضتها وقالت: «والله لا أطيعه حيًا، وأعصيه ميتًا». ولما أراد الوزير ابن الفرات أن يعاقب كاتبًا عنده دعاه يومًا فقال له: إن نيتي فيك سيئة، وكلما أردت أن أعاقبك أراك في المنام وأنت تمنعني برغيف في يدك فما قصة الرغيف؟ فقال له: كانت أمي وأنا صغير تعلمني الصدقة، فتضع رغيفًا تحت وسادتي، وفي الصباح تتصدق به عني، فلما ماتت فعلت ذلك من بعدها، فأنا أتصدق كل يوم برغيف، فعجب منه الوزير وقال: والله لا ينالك مني سوء. مما يجب على الورثة إذا خلّف ميتهم شيئًا من المحرمات من أدوات سواء كانت أدوات موسيقية، أو صورًا محرمة، أو مقاطع مخزية، أو اشتراك في موقع أو صفحة ترسل صورا ومقاطع حرام، ونحو ذلك، أو أنشأ موقعًا من مواقع الفسق، أو ترك خمرًا، أن يتخلصوا من ذلك بأسرع ما يمكن؛ لأن ميّتهم في حرج، قال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»؛ [رواه مسلم142] ولذلك الرعية عليهم إذا مات هذا الراعي الذي كان قد غشهم بعدم النصح لهم، وترك المحرمات في البيت أن يتخلصوا منها مباشرة بعد موته، إذا أرادوا له الراحة والسلامة من شر ما فعل. «لا طاعة لمخلوق في معصية الله»؛ [رواه أحمد في مسنده]، فإذا أوصى الميت بوصية فيها حرام فلا تنفذ. إذا نظروا في كسب مورثهم، فوجدوا فيه الربا الصريح، وأسهم المصارف الربوية، فإنهم يتخلصون من ذلك، ويأخذون رأس المال؛ لأنه حلال عليهم، وكل ما نتج من ربا فإنهم ينفقونه في مصارف الخير. الموت في المنام: الموت في الرؤيا ندامة من أمر عظيم، فمن رأى أنّه مات ثم عاش، فإنّه يذنب ذنبًا ثم يتوب، لقوله تعالى: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [غافر: 11]. ومن رأى ميتًا معروفًا، مات مرة أُخرى وبكوا عليه من غير صياح ولا نياحة فإنّه يتزوجٍ من عقبه إنسان، ويكون البكاء دليل الفرج فيما بينهم، وقيل من رأى ميتًا مات موتا جديدًا، فهو موت إنسان من عقب ذلك الميت وأهل بيته، ومن رأى أنه قد مات والناس يبكون عليه أو غسلوه وكفنوه أو حملوه على النعش أو دفنوه في القبر فجملة ذلك يدل على فساد دينه ويرجى لهذا الميت صلاح دينه ما لم يدفن فإن دفن لقي الله على غير التوبة والله أعلم بالصواب. وقيل الموت في المنام سفر، الموت في المنام تحسن حال للمؤمن أو زواج. والميت إذا تكلم لا يقول إلا حقا لأنه في دار حق. أسأل الله تعالى أن يجعلني من الهداة المهتدين، والصلحاء المصلحين إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. د. أمير بن محمد المدري شبكة الالوكة تم تعديل منذ 17 ساعة بواسطة امانى يسرى محمد شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك