ام جنا 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 13 ديسمبر, 2006 لمن يذهب ميراث الام المتوفاه من الذهب ؟ مع ذكر دليل شرعى ان وجد شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام جنا 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 13 ديسمبر, 2006 يا جماعه فعلا السؤال مهم ومحتاجه اجابه شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
مُحـبـَّة الصالحين 6 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 13 ديسمبر, 2006 (معدل) السلام عليكم حبيبتي حددي من هم الورثة الموجودين لان ورثة الام قد يكونون ابناء و اب او ام او اخوة ان وجدو يعني حسب الورثة الموجودين تم تعديل 13 ديسمبر, 2006 بواسطة مُحـبـَّة الصالحين شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام جنا 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 13 ديسمبر, 2006 الورثه 3بنات واب و2 ولد شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
شموع السلفية 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 13 ديسمبر, 2006 (معدل) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الأب هنا بمعنى الزوج أم أبوها عموما أن كان أبوها فله السدس وأن كان زوجها فله الربع وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16974.shtml http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.as...D=338&CID=1 تم تعديل 14 ديسمبر, 2006 بواسطة شموع السلفية شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
ام جنا 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2006 الاب بمعنى زوجها وهل الذهب من حق البنات فعلا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
شموع السلفية 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2006 (معدل) الذهب كالمال أخيتى لدي ورقة نقدية من فئة ريال واحد وهذه الورقة رقمها التسلسلي مميز جداً فهل يجوز لي بيع هذه الورقة النقدية بأضعاف قيمتها بسبب رقمها المميز؟ أرجو الإستعجال بالرد وجزاكم الله خير الجزاء بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد العملة الورقية تأخذ احكام الذهب والفضة سواء بسواء ، ومن ثم فلا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد ، وكون هذه العملة تحمل رقما مميزا فهذا الرقم المميز لا يحل الحرام، وعلى هذا فلا يجوز بيع هذه العملة بثمن أعلى إذا كانت ستباع بعملة من نفس جنسها. وقد جاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة على النحو التالي: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي : أولا : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية 0 وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ثانيا : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي : ( أ ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض ( ب ) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد 0 ( ج ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة رابعا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات والله أعلم. تم تعديل 14 ديسمبر, 2006 بواسطة شموع السلفية شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك