اذهبي الى المحتوى
القمر المضئ

زوجى يمنعنى ان اكلم امى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بسم الله الرحمن الرحيم

حبيتى الغاليه اعلم ان الموضوع صعب جدا

والحل هو انك تبحثى على من يكلمه بالحسنى فى شأن هذا الامر ويكون من له القدره على اقناعه

والزوج عندما يحب زوجته يحب ان يرضيها حسسى زوجك بأنك زعلانه لمقاطعت والدتك ولو من بعيد

وقولى له لو طلبت منك مقاطعة والدتك هل سترضى

ويوجد حل اخر وهو ان تكلمى حماتك وهى ام قبل كل شىء وحاولى ان تحننى قلبها وبرهنى له حبك واحترامك وثقتك الكبيره فيها لحل هذه المشكله

او ان والدتك تأتى لزيارتك ومعها بعض من العائله ويتم الصلح بأذن الله

او اولادك يطلبون من والدهم ان يروا جدتهم

ويارب التوفيق

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يا اخوات لو سمحتم بلاش تصدروا فتاوى بدون الرجوع لأهل العلم

فى احيانا اسئلة تكون ليها حكم مع واحد وليها حكم تانى مع واحد تانى

كل حسب الظروف اللى حصل فيها المشكلة

ودة ما يحددوش الا عالم دارس وفاهم

فلو سمحتم كفايه كلام فى الموضوع

 

بالنسبة للاخت السائلة:

يا حبيبتى

اى مشكلى تقعى فيها لازم يكون عندك مجموعة ارقام تليفونات للمشايخ علشان تتجنبى التشتت اللى انت فيه دة

ثانيا:لما تحبى تسألى عن فتوى فى المنتدى لو سمحتى لو سمحتى لو سمحتى اكتبيها فى (الملتقى الشرعي>الساحة العقدية والفقهية) والمشرفات هيقموا بالواجب معاكى لكن كونك تكتبى الموضوع وتأخدى من كل اخت رأى دة مش صح ابدا

 

وإن كنتى من أهل مصر

تقدرى تتصلى باحد المشايخ اللى هاقولك عليهم:

 

الشيخ مسعد انور(0103050902)>>>بعد العصر وبعد الفجر

د. علي السالوس (0222717370)>>>بعد المغرب

الشيخ محمد حسين يعقوب(0105050124)>>> لا اعرف مواعيد الاتصال

الشيخ أسامة عبد العظيم(0225104388)

 

ارجوا ان اكون قد افدتك

وتقبلى منى كل الود والحب

اختك محبة لربها

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير الاخت محبة بس بصراحة معظم الاخوات هنا نصحوها انها تسال شيخ عالم عن الموضوع والاخت المشرفة وضعت فتوى عن الموضوع, والاخوات نصحوها ببعض الحلول الي هي مش فتوى بس نصائح ليها في حل المشكلة وكلام الاخت ليمونادا كلام جميل جزاها الله خير واذا كان ممنوع اني اي حد يحط فتوى منقولة من مواقع الفتوى الا المشرفة فياريت تكلمونا بكدة عشان ما نلخبطش,

وتانيا احب اسال الاخت امة الرحمن عن صحة الحديث الي اوردتو لاني بحثت عنه ولم اجده.

وبصراحة انا عن نفسي حابة اعرف جدا الفتوى في الموضوع ده واتمنى الاخت سوهاندا تحط لنا الفتوى بعد ماتتصل بالمشايخ.

واسال الله التوفيق للجميع.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اذا اردت البحث عن الحديث فابحثي عن الجملتين معا "اطيعي زوجك - طواعيتك لزوجك"

 

الحديث له عدة روايات وفي اختلاف بسيط في بعض الالفاظ وتستطيعي البحث عنه في:

"تفسير الدر المنثور" سورة النساء اية 34 - "مسند الحارث" ولم اجد اسناده

 

هذه بعض الفتاوي واظنها تجيب على "هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟ " وفيها اشارة لموضوعنا هنا

 

سؤال:

كم هي أهمية الزوج بالنسبة لزوجته ؟ هل هو أهم من أخواتها ؟ لمن تجب طاعة الزوجة ؟ هل الزوج أهم من والدي الزوجة وأخواتها ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

قد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجته ، فهي مأمورة بطاعته ، وحسن معاشرته ، وتقديم طاعته على طاعة أبويها وإخوانها ، بل هو جنتها ونارها ، ومن ذلك: قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ) النساء/34

 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري (4899)

 

قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات ) انتهى من آداب الزفاف ص 282

 

وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660

 

وروى ابن ماجة (1853) عن عبد الله بن أبي أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

 

ومعنى القتب : رحل صغير يوضع على البعير .

 

وروى أحمد (19025) والحاكم عن الحصين بن محصن : أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت ؟ قالت نعم قال : كيف أنت له ؟ قالت ما آلوه ( أي لا أقصّر في حقه ) إلا ما عجزت عنه . قال : " فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك " أي هو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّه ، وسبب دخولك النار عن قصّرت في ذلك .

 

والحديث جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1933

 

إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين ، قدمت طاعة الزوج ، قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها . شرح منتهى الإرادات 3/47

 

وفي الإنصاف (8/362) : ( لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ).

 

وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال : أمه .

 

غير أنه حديث ضعيف ضعفه الألباني في " ضعيف الترغيب والترهيب" (1212) وأنكر على المنذري تحسينه .

 

والله أعلم .

http://www.islamqa.com/index.php?ref=43123&ln=ara

 

 

*****************************************************

 

السؤال

 

هل طاعة الزوج أهم من طاعة الوالدين؟

علماً أن طاعة الوالدين ثابتة بالقرآن الكريم وطاعة الزوج ثابتة فقط بالحديث الكريم، فهل الحديث ينسخ القران؟

وهل طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ وَالإِحْسَانُ إلَيْهِمَا فَرْضٌ عَلَى الْوَلَدِ ،

 

قَالَ تَعَالَى:"وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا، إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا: أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".

 

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَجَعَلَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ مَقْرُونًا بِذَلِكَ كَمَا قَرَنَ شُكْرَهُمَا بِشُكْرِهِ فَقَالَ : "وَقَضَى رَبُّك أَلا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا"

وَقَالَ : "أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرُ".

 

وَقَالَ الْجَصَّاصُ: وَقَضَى رَبُّك مَعْنَاهُ: أَمَرَ رَبُّك، وَأَمَرَ بِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ : وَأَوْصَى بِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، لأَنَّ الْوَصِيَّةَ أَمْرٌ ،

وَقَدْ أَوْصَى اللَّهُ تَعَالَى بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانِ إلَيْهِمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ وَقَالَ "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إحْسَانًا"

 

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَضَى هَاهُنَا إلا أَمَرَ .

 

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ".

 

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْله تَعَالَى: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ": لا تَمْنَعْهُمَا شَيْئًا يُرِيدَانِهِ. وَحَقُّ الطَّاعَةِ لِلْوَالِدَيْنِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، بَلْ هُوَ مَكْفُولٌ - أَيْضًا - لِلْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ ،

 

قَالَ الْجَصَّاصُ فِي قَوْله تَعَالَى "أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا". أَمَرَ بِمُصَاحَبَةِ الْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ النَّهْيِ عَنْ طَاعَتِهِمَا فِي الشِّرْكِ، لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

 

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْله تَعَالَى: "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا" اقْتَضَتْ الآيَةُ الْوَصِيَّةَ بِالْوَالِدَيْنِ وَالأَمْرَ بِطَاعَتِهِمَا وَلَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ، إلا إذَا أَمَرَا بِالشِّرْكِ فَتَجِبُ مَعْصِيَتُهُمَا فِي ذَلِكَ

 

وطَاعَةُ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

 

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قِيَامُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ هُوَ أَنْ يَقُومَ بِتَدْبِيرِهَا وَتَأْدِيبِهَا ، وَإِمْسَاكِهَا فِي بَيْتِهَا وَمَنْعِهَا مِنْ الْبُرُوزِ (أَيْ الْخُرُوجِ)، وَأَنَّ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ وَقَبُولَ أَمْرِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً .

 

وَعَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه -"أَنَّ رَجُلا انْطَلَقَ غَازِيًا وَأَوْصَى امْرَأَتَهُ : أَنْ لَا تَنْزِلَ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ ، وَكَانَ وَالِدُهَا فِي أَسْفَلِ الْبَيْتِ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُهُ وَتَسْتَأْمِرُهُ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا: اتَّقِي اللَّهَ وَأَطِيعِي زَوْجَك ثُمَّ إنَّ وَالِدَهَا تُوُفِّيَ فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُهُ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَ إلَيْهَا : إنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَك بِطَوَاعِيَتِك لِزَوْجِك".

 

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : طَاعَةُ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ :

 

قَالَ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ مَرِيضَةٌ : طَاعَةُ زَوْجِهَا أَوْجَبُ عَلَيْهَا مِنْ أُمِّهَا، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا . أرجو طرح الموضوع للنقاش ..

 

الجواب

 

الأخ الكريم: السلام عليكم. وبعد:

 

فنشكر لك مراسلتك ومواصلتك معنا على موقع الإسلام اليوم.

 

أما عن جواب سؤالك وقد أخضعته للحوار والبحث المفتوح فأقول برأيي الذي أفهمه من نصوص الشرع أن طاعة الزوج مقدَّمة على طاعة الوالدين، طالما أن الزوجة باقية ولايتها في ذمة زوجها، وذلك لأن نصوص طاعة الوالدين لا تتعارض مع نصوص طاعة الزوج، وإنما كل بحسب الحال وهو ما يسمى عند العلماء بالتخصيص، فطاعة الوالدين ثابتة طالما ولاية المرأة تحت والديها، فإذا انتقلت ولايتها إلى زوجها صارت الطاعة لازمة في حقها لزوجها، فهو انتقال حكم من طرف إلى آخر،

 

وأما عن سؤالك هل الحديث ينسخ القرآن؟

فهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء، وبيان ذلك أن الحديث النبوي نوعان: آحاد ومتواتر.

الأول: نسخ القرآن بالسنة الأحادية، والجمهور على عدم جوازه، وذلك لأن القرآن متواتر يفيد اليقين، والآحاد مظنون ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون،

والثاني: نسخ القرآن بالسنة المتواترة وقد أجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه لأن الكل وحي، والله يقول: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" [النجم: 3-4]،

وقال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" [النحل:44]، والنسخ نوع من البيان، ومنعه الشافعي وأهل الظاهر وأحمد في الرواية الأخرى لقوله تعالى : "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها"[البقرة: 106]، والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله،

 

ولكن هل حكم طاعة الزوج وتقديمه على طاعة الوالدين وثبوته بالسنة يعني أن ذلك نسخ لما في القرآن؟

في ذلك نظر، وذلك أن من شروط صحة النسخ - ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين فإذا زال زال الحكم،

 

وفي مسألتنا أن المرأة تقدم طاعة الزوج على والديها طالما أنها باقية في ذمته، وبمجرد حدوث الطلاق البائن أو الموت أو الخلع تعود ولايتها لوالديها وتكون طاعتهما لازمة في حقها، ولذلك لا تعد هذه المسألة من صور النسخ، ولعل ما أوردته في سؤالك من نصوص أغناني عن ذكرها والتي تدل على وجوب الطاعة للزوج،

 

والله الموفق والهادي لسواء السبيل، وهو أعلم وأحكم سبحانه.

http://www.islamtoday.net/questions/show_q...nt.cfm?id=27177

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هذا تخريج قصة الحديث الوارد عن أنس من بعض الأخوات :

 

أن رجلا غزا وترك امرأته في علو وأبوها في سفل وأمرها أن لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره فقال لها اتقي الله وأطيعي زوجك ثم كذلك إذ مات أبوها ولم تشهده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك

الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/332

خلاصة حكم المحدث: ساقط

 

الدرر السنية

http://www.dorar.net/enc/hadith/+%D8%BA%D9...9%8A%D9%83+/+wj

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ الحب الحقيقي للنبي ﷺ ليس في إقامة مولدٍ لم يشرعه، وإنما في اتباع سنته، وإحياء ما أحياه، واجتناب ما نهى عنه، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه مسلم]

×