اذهبي الى المحتوى
نبض الأقصى

حكم المراسلة الألكترونية بين الرجل والمرأة

المشاركات التي تم ترشيحها

حكم المراسلة الألكترونية

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=30923

 

السؤال

 

هل المراسلة الإلكترونية تعد خلوة مع عدم رؤيتي لوجهها أو سماع صوتها؟

وجزيتم خيراً.

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن من تقوى الله تعالى عز وجل البعد عن أسباب الفتن والشبهات والشهوات، والحديث بين الرجل والمرأة، وتبادل الرسائل عبر وسائل الاتصال المختلفة لغير حاجة معتبرة من الأمور التي قد تجر إلى عواقب وخيمة، وسد الذريعة يعتبر أصلاً من أصول الشريعة المعتبرة، فكل وسيلة إلى الحرام حرام، وأول خطوة يجر إليها الشيطان هي الحديث المباشر، أو المحادثة عبر وسائل الاتصال، وقد حذرنا الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان.

وعلى هذا، فلا يجوز للرجل محادثة المرأة الأجنبية ومراسلتها الالكترونية لغير حاجة، وإن كان ذلك لا يعتبر من الخلوة التي عرفها العلماء، وتترتب عليها بعض الأحكام الشرعية.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ الحب الحقيقي للنبي ﷺ ليس في إقامة مولدٍ لم يشرعه، وإنما في اتباع سنته، وإحياء ما أحياه، واجتناب ما نهى عنه، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه مسلم]

×