اذهبي الى المحتوى
"عابرة سبيل"

الكمامة و الاحرام ( أرجو الرد سريعا )

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

أخواتي الغاليات هل يجوز لبس الكمامة في الاحرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

أرجو الرد سريعا أخواتي الغاليات لأن السفر غدا ان شاء الله

 

و جزاكن الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

أرجوا أن أكون وصلت في الوقت المناسب

 

 

 

اليك الفتوى يا حبيبة

 

هل يجوز للمحرم لبس الكمامة ؟

 

الحمد لله

"الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها ، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة ، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة ، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة ، فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 130، 131) .

http://www.islamqa.com/ar/ref/106560

.................

 

س: هذا سائل يسأل يقول: ما حكم لبس كمام الفم والأنف للمحرم خشية دخول فيروس أو مكروب نتيجة الزحام بين الحجاج؟

لا بأس في ذلك عند الحاجة، يعني: هذا الكمام الذي يجعل على الفم والأنف قد يحتاج إليه بعض الناس الذين يتأثرون بدخان السيارات أو بروائح بعض الناس أو روائح القمامات وما أشبهها، هناك كثير من الناس يتأثرون فلا بأس أن يجعلوا هذه الكمامات.

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...704&subid=3481

 

 

و لأبسط لك أكثر أختي عابرة سبيل اليك هذا التوضيح

فيروس انفلونزا الخنازير اشد خطرا من دخان السيارات و غير ذلك لذلك فيجوز لك لبسها ان شاء الله

و الله أعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيرا أختي الغالية نقابي نعمة من ربي بارك الله فيكِ

 

و في الحقيقة أمي هي التي ستذهب للحج هي و أبي لا تنسوهما من صالح دعائكن بارك الله فيكن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

بسم الله لرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فلابس هذه الكمامات إما أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً جاز ذلك، لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه على الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان ترك ذلك -إن لم تكن هناك حاجة معتبرة للبس هذه الكمامة- أولى وأحوط خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ولعله يحسن هنا أن ننقل نبذه مختصرة في خلاف أهل العلم في حكم ستر المحرم لوجهه، لأن حكم هذه المسألة مفرع على ذلك، وقد لخص خلافهم مع ذكر الراجح الإمام أبو زرعة ابن الإمام عبد الرحيم العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي آخره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضي ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفيه آثار عن الصحابة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن أحمد: وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك (48) فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه)، وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله، على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. انتهى.

وإن كان أنثى: فلا يجوز لها لبس هذه الكمامات، لأن المحرمة منهية عن ستر وجهها بما فصل على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه، والكمامة داخلة في ذلك فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعضه بمفصل على قدر هذا البعض، وقد نص الرملي في نهاية المحتاج على أن ستر بعض الوجه كستره كله، إلا ما لا يمكن ستر الرأس إلا به فيستر ولا فدية في ذلك، ومحل عدم جواز لبس الأنثى لهذه الكمامات إذا لم تكن ثم حاجة معتبرة للبسها، ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196].

والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً، وبهذا يعلم جواب السؤال.

والله أعلم.

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

غاليتي عابرة سبيل حج مبرور وذنب مغفور

غاليتي ليس لي اجابة على سؤالك ان شاء الله احد الاخوات تجيب عليك

غاليتي لي عند ك رجاء ان تدعو لي يوم عرفات وعند الحرم ان يرزقني الله زوجا صالحا ولك الاجر والثواب.

تروحي وتيجي بالسلامة ان شاء الله.

احبك كثيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي الغالية راجية رحمة خالقها أمي و أبي هما اللذان سيذهبان للحج و لكن أدعو الله لكِ أن يزقكِ الزوج الصالح و الذرية الصالحة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

يعني تلبسها و عليها فدية ؟؟؟؟؟؟؟؟

ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196].

 

والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً،

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طيب معلش هي هتزدل و تلبسها من تحت القماشة التي ستزدل بها معلش استحملوني

 

لاأفهم مقصدكِ من هذا أتمنى توضيح أكثر بارك الله فيكِ

ولوكان قصدكِ أنها ترتدى النقاب وستضعها تحت النقاب فلايجوز إرتداء النقاب بالإحرام

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/97204/النقاب%20للمحرمه

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لا هي هتنزل قطعة قماش على وجهها ليس فيها فتحات ولا أي شيء تسدل يعني و هتلبس الكمامة تحتها

تم تعديل بواسطة "عابرة سبيل"

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

لا هي هتنزل قطعة قماش على وجهها ليس فيها فتحات ولا أي شيء تسدل يعني و هتلبس الكمامة تحتها

 

هل تغطي المرأة وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين إذا كانت محرمة؟

 

السؤال

لماذا يجب على المرأة عند تأدية العمرة أو الحج كشف الوجه والكفين؟ ما الحكمة من ‏ذلك ولماذا نرى بعض النساء لا يكشفن وجوههن عند تأديتهن لمناسك العمرة والحج؟‏

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

 

‏ فإن كشف الوجه والكفين من المرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس ‏بواجب وإنما الواجب على

المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على ‏الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين" ‏

و لها عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين كأن تستر كفيها ‏بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال ‏الأجانب عنها وليس عليها فدية لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال ( كان ‏الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت ‏إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا" وروى أيضاً عن أسماء بنت ‏أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك .‏

وليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة ‏فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.‏

قال ابن قدامة " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على ‏الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي ‏محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً" أنتهى.‏

‏ وقال ابن تيمية في الفتاوى ج 26 ص112: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس ‏الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي ‏سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين ‏وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن ‏يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى ‏الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا من قول بعض السلف لكن النبي ‏صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتنقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص ‏والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ‏ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه ‏كالنقاب" انتهى ‏

وأما الحكمة في عدم لبس المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام فهي الحكمة من النهي ‏عن جميع محظورات الإحرام في اللباس للرجل والمرأة وهي التعبد لله بذلك.

وهذا الحكم ‏السابق هو حكم لنساء المسلمين عامة، وليس خاصاً بنساء بلد عن بلد آخر

 

.‏والله أعلم

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

أختي الحبيبة

واضح أن الأمر فيه اختلاف ففتوى شيخنا ابن عثيمين لم تفرق بين كون المحرم رجل أو امرأة و كذلك فتوى شيخنا ابن جبرين

فأنصحك أن تخبري والدتك أن تسأل أحد أهل العلم عند وصولها هناك بإذن الله

 

أما بالنسبة للإسدال فعلى المحرمة أن تسدل على وجهها من اعلى رأسها بحيث لا يراها الرجال و لكن يكون ذلك بغير النقاب كما ذكرتِ .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبس الكمامات للمحرم

 

السؤال:

 

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمحرم أن يضع كمام الوجه ؟

 

الجواب:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أما بعد ..

 

إجابة عن سؤالك نقول :

 

لا حرج في لبس الكمامات التي توضع على الوجه، سواء في ذلك الرجل والمرأة،؛ لأن تغطية الوجه بالنسبة للرجل ليست من محظورات الإحرام، وكذلك بالنسبة للمرأة.

 

 

 

أخوكم /

 

خالد بن عبد الله المصلح

 

4/12/1428هـ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×