الاء القدوس 18 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 24 فبراير, 2010 السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،، هل على الفتاة او المراة عامة تشميت العاطس ان كان رجلا خصوصا انهما يتواجدان في مقر واحد و المسافة التي تفصلهلا قصيرة مثلا في مقر عمل جزاكن الله خيرا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
~ كفى يا نفس ~ 102 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 24 فبراير, 2010 وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته حيّاكِ الله آلاء الغالية وباركَ فيكِ وجزاكِ خيرًا على حرصكِ تفضّلي ما تيسّر لي إيجاده : أقوال الفقهاء في تشميت المرأة الرجل العكس؟ http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId السؤال هل يجوز للمرأة العاملة في مكان مختلط أن تشمت الرجل إذا عطس ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتشميت العاطس المسلم واجب على الكفاية، وقيل: مستحب، والذي تدل عليه النصوص هو الأول: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست.... وإذا عطس فحمد الله فشمته. رواه مسلم. وهذا الوجوب في حال دون حال، فإذا خشيت الفتنة من تشميت الرجل للمرأة والعكس فلا يجوز، ولهذا فرق العلماء في هذا الأمر بين المرأة الشابة والمرأة العجوز، وبين المرأة المحرمة والأجنبية، جاء في مطالب أولي النهى: فلا يشمت الرجل شابة ولا تشمته كما في رد السلام، وتشمت المرأة المرأة، ويشمت الرجل الرجل، ويشمت الرجل المرأة العجوز والبرزة لأمن الفتنة. انتهى وذكر صاحب الذخيرة من الأحناف: أنه إذا عطس الرجل فشمتته المرأة.. فإن عجوزاً رد عليها، وإلا رد في نفسه، قال ابن عابدين وكذا لو عطست هي. كما في الخلاصة. انتهى وفي الفواكه الدواني من كتب المالكية قال: بعد أن ذكر أن تشميت العاطس واجب كفائي قال: إنما هو في حق العاطس الرجل المسلم والمرأة المحرم أو الأجنبية المتجالة أو ما في معناها مما لا تميل إليها النفوس غالباً. انتهى فالمقصود أن المسألة تدور حول وجود الفتنة من عدمها.. فإذا لم يخش فتنة جاز للمرأة أن تشمت الرجل والعكس. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى حكم تشميت الرجل المرأة http://audio.islamweb.net/audio/index.php?...;audioid=200449 السؤال: هل يجوز للرجل تشميت المرأة إذا عطست؟ الجواب: إذا كانت من ضمن محارمه. حكم تشميت المرأة الأجنبية http://audio.islamweb.net/audio/index.php?...;audioid=101087 وبالنسبة لتشميت المرأة الأجنبية قال ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية: قال ابن تميم لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته. وقال في الرعاية الكبرى : للرجل أن يشمت امرأة أجنبية -وقيل: عجوزاً- ولا تشمته هي وقيل: لا يشمتها، وذكروا قصة عن أحمد أنه كان عنده رجل من العباد، فعطست امرأة أحمد فقال لها العابد: يرحمك الله، فقال أحمد رحمه الله: عابد جاهل، وقال حرب: قلت لـأحمد : الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟ فقال: إن أراد أن يسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك؛ فلا بأس. فإذاً هناك من فرق بين الشابة والعجوز، قال: العجوز تشمتها، لأنها سترد عليك وتدعو لك، فالعجوز لا تُشتهى ولا يطمع فيها، وأما الشابة فلا. وبعضهم قال: إذا قصد المشمت سماع كلامها -وهذه مسألة تتعلق بالنيات- فلا يجوز له أن يشمتها، وإذا لم يقصد فلا بأس، وهي عليها أن تنتبه إلى أنه إذا شمتها رجل أجنبي ألا ترفع صوتها إذا كانت امرأة شابة أو تخشى أن يفتن بصوتها. وهذه بعض المسائل المتعلقة بالعطاس، ونكمل الكلام عن موضوع العطاس، والتثاؤب، والتجشؤ، والتنخم إن شاء الله.. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله تعالى أعلى وأعلم شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم طفطف 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 24 فبراير, 2010 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلا موضوع مهم،، جزاكـــِ الله خيــراً شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
الاء القدوس 18 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 6 مايو, 2010 بارك الله فيك غاليتي كفى يا نفس شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
سدرة المُنتهى 87 1317 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 23 فبراير, 2013 بارك الله فيكما وجزاكما خيرا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
وأشرقت السماء 1565 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 23 فبراير, 2013 جزاكن الله خيرا يا حبيبات ونفع بكن شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك