اذهبي الى المحتوى
أم أنس السلفية

لو اقترض مبلغ من المال و لم يجد الدائن ليرده له

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لو تم اقتراض مبلغ من المال من شخص

وبعدين لعدم المقدرة على رد المبلغ كانت تخجل ان ترى صاحب المال

وعند تحسن الظروف وارادت رد المبلغ وذهبت فلم تجد صاحب المبلغ فقد غادر المكان ولا تعرف مكانه الجديد

وسالت جارتهم فلا تعرف ايضا

فما التصرف او الحكم فى ذلك؟

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

تفضلي أختي الحبيبة الإجابة

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2806&ln=ara

إذا لم يجد الدائن ليردّ المال فماذا يفعل

 

سؤال:

منذ عدة سنوات قمت بالاقتراض من أحد الأصدقاء ، ولكني لا أعرف مكانه وقمت بالبحث عنه طويلاً ولم أجده ، مما سبب لي قلقاً كبيراً فماذا أفعل بالمال الذي اقترضته ؟ كما أن قيمة العملة التي اقترضت بها قد انخفضت في السنوات الأخيرة فهل عليّ أن أرد المبلغ كما أخذته أم آخذ في الحسبان قيمة انخفاض العملة ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

إذا كانت العملة التي اقترضتها منه لا زالت ذات قيمة فعليك ردّها بنفس المبلغ ، فإذا اجتهدت في الوصول إلى الشّخص ولم تجده فتصّدق بالمبلغ نيابة عنه والله يوصل الأجر إليه ، وهو بالعباد بصير وعلى كلّ شيء قدير . ولكن لو قدر أنك استطعت معرفة مكانه فيما بعد ، أو التقيت به ، فيجب عليك سداده - وإن كنت قد تصدقت بالمبلغ عنه - إلا أن يقر تصرفك ويسقط حقه بالمطالبة .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

 

 

اقترضت مالا منذ مدة بعيدة؛ الآن أريد رده ؛ بحثت عن صاحبه كثيرا لكني لم أجده ولا أدري أين أبحث عنه.

كيف لي أن أتصرف.

جزاكم الله خيرا.

 

الفتوى

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

 

فمن استدان من أحد دينا فيجب أن يرد عليه دينه، وإذا كان المستدين لا يعلم مكان الدائن فليسأل عنه من يعرف مكانه من أهل أو أصحاب أو غيرهم.

 

فإذا أخبروه أنه مات دفع المال إلى ورثته، فإذا استنفد كافة الوسائل ولم يستطع الوصول إليه إن كان حيا أو لورثته إن كان قد مات، تصدق بذلك في وجوه الخير ومصالح المسلمين على أن أجرها لصاحبها، وإذا جاء صاحب المال يوما ما فليخبره بما صنع بماله، فإن أجاز الصدقة؛ وإلا فيضمن له ماله وتكون الصدقة له.

 

وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: في حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس، وأخذوا قماشهم فهربوا وتركوا جمالهم والقماش، فهل يحل أخذ الجمال التي للحرامية، والقماش الذي سرقوه أم لا ؟

 

الجواب: الحمد الله، ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليهم إن أمكن، فإن هذا كاللقطة، يُعرَّف سنة، فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط ضمانها، ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكى الله خيرا غاليتى وحبيبتى ام سهيلة

جعل الله كل حرف فى ميزان حسناتك

بارك الله فيكى احبك فى الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

و إياكِ يا غالية

و أحبكِ الله الذي أحببتني فيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×