اذهبي الى المحتوى
*زمـــردة*

مــــا الحكم سؤال إلى مشرفتى الحبيبة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

مشرفتى الحبيبة

 

 

أسأل الله أن تكونى بخير

 

عذراً ياحبيبة ولكن عندى سؤال ولم أجد فيه الرد القاطع

 

هل خروج البول أو الغائط يستوجب الغسل

 

فهل لو بنت لم تبلغ بعد (أى لم تحيض بعد) ولكنها تصلى

 

ونزل عليها البول وغرقها فهل يستوجب ذلك الأغتسال الكامل

 

أم يكتفى بالأغتسال الجزئى مع الوضوء

 

ولو كان الشخص بالغ وخرج منه بعض قطرات من البول نتيجة لعطسة

 

هل يستوجب الغسل أم يكفى الوضوء

 

عذراً مشرفتى

 

لى سؤال أخر

 

فى حال الشخص البالغ

 

هل خروج لون فى الملابس الداخلية من جهة الدبر نتيجة لخروج غازات (ريح)

 

يستوجب الأغتسال أم يكتفى بتغيير الملابس والوضوء

 

وإن خرج الغائط نتيجة لأسهال مثلا هل يجوز الوضوءفقط أم

 

يستوجب الأغتسال

 

أرجو الأفادة

 

 

بارك الله فيكِ مشرفتى

 

وأثابك عنا كل الخير

 

فى أنتظار الرد

 

 

محبتك فى الله

 

روعة الايمان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،،

أختي الحبيبة ماسأقوله ليس إفتاء مني بل هو معلوم

كل ماذكرتيه لايوجب الغسل لأنه حدث أصغر والغسل لايجب إلا عند الحدث الأكبر وهو خروج المني بشهوة أو بغيرها والإحتلام والجماع وإن لم يحصل إنزال

هذا ما أعلمه وأستغفر الله إن كنت أفتيت

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

 

أتمنى أن تنفعك هذه الفتاوى

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=12720&ln=ara

 

ماذا يفعل إذا أصاب ثوبه نجاسة

 

سؤال:

ما هو الحكم إذا ما أصابت بعض نقاط البول السروال التحتي عند التبول العادي أو التبول بسرعة ؟

1- هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسه ؟

2- هل على المسلم أن يغسل السروال التحتي بأكمله ، أم يلزمه تغيير السروال (كلما حدث ذلك) ، أم يكتفي بغسل الموضع الذي أصابه البول ؟

3- وكيف يصلي المسلم ( الذي أصابت نقاط البول سرواله التحتي ) ، وهل تكون الصلاة مقبولة لو صلى وهو على تلك الحالة ؟

4- وما هو الحكم إذا شك المسلم أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول ؟ وهل يؤثر ذلك على الصلاة ، وعلى الطهارة ؟

5- هل على من صلى وهو شاك ( أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول ) أن يعيد صلاته ؟ وهل يجوز له قراءة القرآن ومسه وهو في تلك الحالة ؟

6- ما هي الأمور المحرمة عليه فعلها وهو في تلك الحالة ؟

أرجو أن تزيل شكوكي بفتوى واضحة .

 

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

 

يجب على المسلم أن يجتنب النجاسة ويحاول التحرز منها قدر جهده ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " الحديث وفي رواية : " وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ " رواه مسلم ( الطهارة / 439 )

 

ومعنى لا يستنزه من بوله أي لا يجتنبه ولا يتحرز منه . ولذلك كان جواز البول قائما بشرط أن يأمن من تطاير رشاش بوله على ثوبه وجسمه ، يراجع جواب سؤال رقم 9790 .

 

ثانيا :

 

بالنسبة لفقرات السؤال

 

1- إصابة النجاسة لثوب الإنسان لا توجب عليه الغُسْل . لأن النجاسة ليست من نواقض الوضوء أو الغسل وإنما يجب الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر والنجاسة ليست حدثاً فإذا كان الإنسان طاهراً وأصاب ثوبه نجاسة فإنه لا يكون محدثاً , وإنما الواجب عليه في هذه الحالة أن يزيل النجاسة .

 

والعبد مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه لقول الله عز وجل : ( وثيابك فطهِّر ) المدثر/ 4 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : " تحتُّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " رواه البخاري ( الحيض / 297) ، وإذا كان ما أصابته النجاسة يمكن عصره فلا بد من عصره .

 

2- وإزالة النجاسة تكون بغسلها حتى يذهب أثر النجاسة فإذا أصابت النجاسة ثوباً فلا يجب عليه إلا غسل موضع النجاسة من الثوب الذي أصابته النجاسة ولا يلزمه أن يغسل غيره ، ولا يجب عليه كذلك أن يبدِّل ثيابه ، وإن أراد أن يبدِّل ثيابه فلا بأس في فعل ذلك .

 

3- أما حكم الصلاة في ثوب أصابته نجاسة ، فيجب أن يُعلم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وإذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة ، لأنه صلى وهو متلبس بهذه النجاسة ، فإذا صلى وهو متلبس بهذه النجاسة فقد صلى على وجهٍ لم يرِدْه الله ورسوله ، ولا أمر به الله ورسوله ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "

 

- أحوال النجاسة إذا أصابت الثوب :

 

1- إذا جزم الإنسان بإصابة النجاسة موضعاً معيناً في الثوب ، فإنه يجب أن يغسل ما أصابته النجاسة .

 

2- أن يغلب على الظن أنها أصابت مكاناً معيناً .

 

3- أن يكون عند الإنسان احتمال في مكان بقعة النجاسة ، فالحالة الثانية والثالثة على الإنسان أن يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه أنه أصابته النجاسة فإنه يغسله .

 

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 2/221 .

 

- حكم يسير النجاسة :

 

قال بعض أهل العلم : لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقاً .

 

وقال بعضهم : يُعفى عن يسير سائر النجاسات ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لا سيما فيما يبتلى به الناس كثيراً فإن المشقة في مراعاته والتطهرمنه حاصلة والله تعالى يقول : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/78 ، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام ، ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ منه تحفظاً كثيراً قدر استطاعته .

 

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/382

 

وأما حدُّ اليسير أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس أنه كثير فهو كثير وما اعتبروه قليلاً فهو قليل .

 

وعليه فيقال : أن الأصل إذا أصاب ثوب الإنسان نقط البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة ، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه كما سبق . والله أعلم

 

- أما إذا جهل النجاسة فقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فقال :

 

إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا أخبره جبريل وهو في الصلاة أن في نعليه قذَراً خلعهما ولم يُعد أول الصلاة . وهكذا لو علمها ( أي النجاسة ) قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، لقول الله عز وجل : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، …

 

أما إذا شك في وجود النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان إماماً أو منفرداً وعليه أن يتم صلاته .

 

فتاوى الشيخ ابن باز 12/396-397 .

 

4- مسألة الشك في إزالة النجاسة : إذا أصابت النجاسة ثوبه فيكون هذا هو الأصل ويكون هذا الأصل متيقن فيه حتى يزول ، وزواله بزوال النجاسة فإذا شك هل أزال النجاسة أم لا ، فإنه يبني على اليقين ، وهو أنه لم تزل النجاسة . وكذلك العكس فإن تيقن أنه طاهر ثم شك هل أصابت ثيابه نجاسة أم لا فيقال إن الأصل الطهارة لأنها هي المتيقَّنة .

 

قال الشيخ ابن عثيمين : الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "

 

فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة .

 

فتاوى ابن عثيمين 11/107

 

5- والذي لا يجوز للإنسان إذا كانت على ثيابه نجاسة هو الصلاة فقط . حتى ولو كان متطهراً من الحدث أما باقي الأفعال من قراءة القرآن وغيرها فلا تحرم .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

كل الحالات التي ذكرتيها تستوجب إزالة النجاسة و الوضوء فقط

و لا يجب فيها الغسل

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=93027&ln=ara

 

موجبات الغسل

 

سؤال:

ما هي الأشياء التي توجب الغسل ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

" موجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :

 

أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى , ولا يخلو : إما أن يخرج في حال اليقظة , أو حال النوم , فإن خرج في حال اليقظة ; اشترط وجود اللذة بخروجه , فإن خرج بدون لذة ; لم يوجب الغسل ; كالذي يخرج بسبب مرض, وإن خرج في حال النوم , وهو ما يسمى بالاحتلام , وجب الغسل مطلقا ; لفقد إدراكه , فقد لا يشعر باللذة ; فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .

 

الثاني من موجبات الغسل : إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال ; للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا قعد بين شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل) فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج , ولو لم يحصل إنزال ; لهذا الحديث , ولإجماع أهل العلم على ذلك .

 

الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر , فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا , ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب , وليس بواجب ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم , فيحمل الأمر به على الاستحباب ; جمعا بين الأدلة .

 

الرابع من موجبات الغسل : الموت , فيجب تغسيل الميت ; غير الشهيد في المعركة ; فإنه لا يغسل.

 

الخامس والسادس من موجبات الغسل : الحيض والنفاس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : (وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي ) وقوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني : الحيض ، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض " انتهى من "الملخص الفقهي" للشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

غاليتى زهووووووورة

 

 

بــــارك الله فيكِ ياحبيبة

 

 

سعدت بمرورك

 

 

أحبك فى الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

مشرفتى الحبيبة

 

أم سهيلة

 

 

بـــارك الله فيكِ ياحبيبة

 

طبعاً أفادتنى الروابط

 

وأفادنى ردك جوزيتِ غاليتى الجنة

 

لاحرمنى الله منكِ وجعله فى ميزان حسناتك

 

إن شاء الله

 

 

أحبك فى الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×