اذهبي الى المحتوى
بسمة الرضى

ما حكم العقد و الشاهدان كافران؟

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

ما حكم العقد و كاتبه و شاهداه كفار؟

و ما حكم العقد و كاتبه كافر لكن الشاهدان مسلمان؟

 

بارك الله فيكن و جزاكن خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

حيّاكِ الله بسمة الحبيبة

 

تفضلي بارك الله فيكِ .

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/83782/...;اج

 

هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج ؟

عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد ، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً .

هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.

 

 

الحمد لله

 

يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .

 

وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .

 

ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .

 

ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .

 

ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .

 

وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .

 

ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :

 

عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .

 

وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .

 

" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .

 

وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :

 

عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .

 

رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .

 

وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.

 

قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :

 

قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين :

 

أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .

 

والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .

 

" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .

 

وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :

 

قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...

 

قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !

 

ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .

 

" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .

 

والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .

 

وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .

 

أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/ar/ref/113868

 

اشتراط البلوغ في شاهدي النكاح

 

هل يعتبر الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي ؟

 

 

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

ويشترط في الشاهد أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً ، فلا تصح شهادة الطفل ، ولا شهادة المرأة ، ولا شهادة المجنون .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/648) : "فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهراً " انتهى بتصرف .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (41/296) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح التكليف ، أي : أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً ، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع ، ولا شهادة صبي ؛ لقول الله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) ولأنهما ليسا من أهل الشهادة ..." انتهى .

والشهادة شرط في عقد النكاح سواء تم العقد باللفظ أو بالكتابة في حال عدم قدرة الزوج أو الولي على النطق .

وعلى هذا ، فلا تصح شهادة الأطفال على عقد النكاح .

والله أعلم .

 

 

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ نبض الأمة الغالية

 

و لمزيد من الفائدة

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيراً

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية. والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
حكم العقد و كاتبه كافر لكن الشاهدان مسلمان؟

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

السؤال

 

أرجوكم سؤال هام جدا

 

سؤالي هو هل يعتبر عقد النكاح صحيحا إذا تم بالشروط التالية:

 

شاهدين مسلمين، وولي الأمر للمرأة، ولكن من كتب العقد رجل نصراني أي من الديانة المسيحية

 

وشكرا جزيلا

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا يضر أن يكون كاتب العقد غير مسلم مادام أن الذي أبرمه مسلم، وانظر الفتوى رقم: 62283.

 

والله أعلم

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=62283

 

السؤال

 

هل يعتبر عقد النكاح صحيحا إذا كان الشاهدان مسلمان، وولي المرأة ومن يكتب العقد هما من أهل الكتاب يعني غير مسلمين، أرجوكم أريد الجواب في أقرب وقت؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فيشترط في ولي المسلمة أن يكون مسلماً، فلا تصح ولاية الكافر، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 60273.

 

وأما كتابة العقد فيمكن أن يقوم بها الزوج أو غيره، ولا يشترط وجود طرف يكتب العقد، ولا يضر كون الكاتب مسلماً أو غير مسلم.

 

والخلاصة هي أن العقد إن كان الذي تولاه هو الولي المسلم لهذه المرأة المسلمة وبقبول الزوج المسلم وشهادة مسلمين فالعقد صحيح ولو تولى توثيقه كتابي، وإن كان ولي المرأة (أبوها) غير مسلم فالعقد غير صحيح، وعليكم أن تجددوا العقد بأن يتولى تزويجها غير أبيها من أوليائها المسلمين، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 55402، والفتوى رقم: 51226.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيرًا ياغالية على الإفادة القيّمة.

 

لكن لم أفهم نقطة معينة .

 

بين هذا :

 

وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .

 

وهذا

 

فلا يضر أن يكون كاتب العقد غير مسلم مادام أن الذي أبرمه مسلم،

 

وأما كتابة العقد فيمكن أن يقوم بها الزوج أو غيره، ولا يشترط وجود طرف يكتب العقد، ولا يضر كون الكاتب مسلماً أو غير مسلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ يا غالية

 

حسب ما فهمت من فتاوى الشبكة الإسلامية

أن كتابة العقد ( مجرد الكتابة ) لا يشترط فيها الإسلام

و فرقوا بين من أبرم العقد و من كتبه أي قيده في السجلات

فلا يضر أن يكون كاتب العقد غير مسلم مادام أن الذي أبرمه مسلم،

و الله أعلم

 

وأما كتابة العقد فيمكن أن يقوم بها الزوج أو غيره، ولا يشترط وجود طرف يكتب العقد، ولا يضر كون الكاتب مسلماً أو غير مسلم

كتابة العقد ليست من شروط صحة العقد

 

ينعقد النكاح باللفظ ولا تُشترط الكتابة

السؤال :

هل يمكن أن يتم عقد النكاح شفويا أو يجب أن يكون مكتوبا ؟

 

 

الجواب:

الحمد لله

كتابة العقود والمعاملات التي تجري بين النّاس هي وسيلة للتوثيق وليست شرطا لصحّة العقد ، وعقد النّكاح ينعقد باللفظ بإيجاب من ولي الزوجة كقوله : زوّجتك ابنتي مثلا ، وقبول من الزوج كقوله : قبلت ونحو ذلك . ولا تُشترط الكتابة ، ولكن إن حصلت فهو أمر طيب للتوثيق والضبط خصوصا في هذا الزمان والله المستعان .

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيرًا حبيبتي .

 

حسب ما فهمت من فتاوى الشبكة الإسلامية

أن كتابة العقد ( مجرد الكتابة ) لا يشترط فيها الإسلام

و فرقوا بين من أبرم العقد و من كتبه أي قيده في السجلات

 

نعم هذا ما فهمته أيضا فهم فرقوا بين الكاتب والمُبرم.

 

لكن الذي جعلني أتشتّت هو هذا :

 

يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .

 

وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح "

 

 

 

ممكن أن نقول إذاً :

أنّ المبرم للعقد يُشترط فيه الإسلام وله توثيق العقد أي كتابته.

أمّا الكاتب فلا يُشترط فيه الإسلام ومهمته هو توثيق العقد فقط لا غير.

 

صحيح ؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
ممكن إذا أن نقول إذاً :

أنّ المبرم للعقد يُشترط فيه الإسلام وله توثيق العقد أي كتابته.

أمّا الكاتب فلا يُشترط فيه الإسلام ومهمته هو توثيق العقد فقط لا غير.

 

صحيح ؟

نعم هذا هو المفهوم

و هو ما جاء أيضًا في الفتوى التي أدرجتيها

وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .

 

أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .

أما هذا

يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .

 

وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح "

فهذا ما جرى عليه العُرف في أغلب بلادنا الإسلامية أن المأذون( أو من يبرم العقد) هو من يكتبه و يوثقة و في كثير من البلاد بيتم ذلك في المحكمة أي من يقوم بذلك من هم في مهنة القضاء و هنا طبعًا لا يجوز أن يكون غير مسلم أو امرأة

و لكن قد يختلف الأمر في البلاد الأخرى

فحينها يُحتاج إلى التفرقة بين من يُبرم العقد و يكتبه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×