اذهبي الى المحتوى
هبه المسلمه

فتوى . هل يجوز للحاءض دخول المسجد لسماع حلقات الزكر ؟؟؟؟؟؟؟؟

المشاركات التي تم ترشيحها

هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد الحرام وتستمع إلى حلقات الذكر أجيبونا وجزاكم الله خيرا ؟

 

 

 

المسجد الحرام لا شك أنه من أفضل المساجد وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحُيّض أن يعتزلن مصلى العيد الذي لا يصلى الناس فيه إلا صلاة العيد فما بالك بالمسجد الحرام فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد ، نعم يجوز أن تمر به إذا أمنت تلويثه وأما أن تبقى فيه فإن هذا حرام ولا يجوز حتى وإن كان بقصد المواعظ والمحاضرات فإنه لا يجوز وقد يسر الله لكل واحد أن يستمع إلى المحاضرة وإلى مجلس الذكر بواسطة المسجلات.

 

 

 

منقوول

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكي الله يرا حبوبتي هبة :wink: :wink: :D

ولكن اذا كان الذهاب للمسجد بهدف انكي تتلقي دروس حفظ القرآن او علوم التجويد

فما الحكم في ذلك

جعله الله في ميزان حسناتك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

جزاكِ الله خيراً أختي في الله هبة

و من الأفضل عند ذكر فتوى ذكر مصدرها بارك الله فيكِ

 

أختي في الله اللؤلؤة المصونة إجابة سؤالك في هذه الفتوى إن شاء الله

 

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=q...&QR=60213&dgn=4

السؤال:

 

 

امرأة حائض تريد دخول المسجد لحضور مجلس علم أو حلقة لتحفيظ القرآن مع العلم بأنها مواظبة على ذلك بشكل أساسي ، وإن تغيبت للحيض سيفوتها مسائل سيتعذر عليها إدراكها فيما بعد ، فهل يجوز لها الحضور بشروط معينة استثناء وما هو رأى العلماء الراجح في المسألة ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولا :

 

ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) .

 

فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .

 

واستدلوا بأحاديث أخرى ولكنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ ) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232) .

 

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272) :

 

ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟

 

فأجابوا : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) .

 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟

 

فأجاب : " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن صلى الله عليه وسلم ، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273) .

 

وينظر مذاهب الفقهاء في: "المبسوط" (3/153) ، "حاشية الدسوقي" (1/173) ، "المجموع" (2/388) ، "المغني" (1/195) .

 

ثانيا :

 

للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف ، على ما هو مبين في جواب السؤال (2564) .

 

ولها أن تقرأ من المصحف المطبوع مع التفسير ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .

 

ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .

 

أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن .

 

وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " انتهى من "الشرح الممتع" (1/267) .

 

ثالثا :

 

ما ورد في السؤال من خشية فوات بعض المسائل والدروس على الحائض إذا امتنعت من دخول المسجد ، يمكن تلافيه بتسجيل هذه الدروس ، أو الاستماع إليها من خارج المسجد ، إن أمكن ذلك ، وينبغي أن يلحق ببعض المساجد ملحقات خاصة لا تأخذ حكم المسجد ، تجعل كمكتبة أو دار للتحفيظ ، تتمكن صاحبات العذر من الجلوس فيها دون حرج .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكن.

 

أود نقل الفتوى التالية لفضيلة الشيخ د.سلمان العودة حفظه الله التي فيها بيان للقول الآخر الذي يرى جواز مكث الحائض بالمسجد، علما بأن هذا القول هو رأي الإمام الألباني رحمه الله:

 

http://www.islamtoday.net/pen/show_questio...tent.cfm?id=543

 

 

السؤال:

ما حكم مكث الحائض في المسجد؟

 

 

الجواب:

للعلماء في هذه المسألة قولان:

(أحدهما) تحريم مكثها في المسجد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، محتجين بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتزال الحيّض المصلى في يوم العيد، كما في حديث أم عطية، وهو في الصحيحين، أخرجه البخاري (351)، ومسلم (890).

ويجاب عنه بأن المقصود: اعتزال الصلاة، كما أخرج مسلم في صحيحه في رواية قالت: " فيعتزلن الصلاة ".

أما حديث: " ... لا أُحِلّ المسجد لحائض ولا جُنُب " فقد أخرجه أبو داود (232) ، وابن ماجة (645).وهو حديث ضعيف، وفي سنده جهالة.

كما استدلوا بمنع الحائض من الطواف بالبيت، كما في حديث عائشة: " افعلي مايفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " أخرجه البخاري (305)، ومسلم (1211).

والظاهر أن هذا منع من فعل الطواف، ولم يتعرض لدخول المسجد، بل ربما استدل بالحديث على جواز الدخول حيث لم يستثنه.

 

(القول الثاني):

جواز مكث الحائض في المسجد، وهو مذهب الظاهرية، واختيار المزّي من الشافعية، ومال إليه بعض الباحثين والمحققين. واستدلوا بالأصل، حيث إن الأصل الجواز والمانع هو الذي يلزمه الدليل، كما استدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه حيث كان جنباً فانسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: كنت جنباً، فقال عليه السلام: " سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس " أخرجه البخاري (283)، ومسلم (371).

ومن أدلتهم دخول الكافر، المسجد ومكثه فيه، كما في صحيح البخاري (469) عن أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال وربطه بسارية من سواري المسجد، فإن كان المنع بسبب النجاسة المعنوية، فهو منقوض بدخول الكافر. وإن كان المنع بسبب النجاسة الحسية، فهو منقوض بدخول المستحاضة، كما في صحيح البخاري (310) من حديث عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي ". وقد صح وثبت في غير ما حديث دخول الأطفال المسجد مع عدم تحرزهم عن النجاسة، بل ثبت في صحيح البخاري (174) من حديث ابن عمر قال:" كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبسر في المسجد في زمان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك "، زاد في رواية " وتبول ".

 

وهذه أدلة قوية معتضدة بالبراءة الأصلية، فيمكن الركون إليها عند الحاجة، والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×