اذهبي الى المحتوى
(أخوات طريق الإسلام)

إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/118752

 

السؤال : إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد ، ما حكم هذا الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من جديد ، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟

 

الجواب :

الحمد لله

تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (5208) ، ورقم (2182) .

وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ، بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين بتجديد النكاح .

 

قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا " انتهى من "المغني" (10/5) .

 

وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد , وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .

 

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .

فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر.

أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها.

أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .

 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .

 

وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .

والله أعلم .

 

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

سؤال:هل يجوزالزكاة على صوم الحلف,وقضاء رمضان

و جزاكم الله عن خير الجزاء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكن و رحمة الله و بركاته،

أختي و مشرفتي الحبيبة في الله،

جزاكِ الله خيراً كثيراً و الخير كله في الدارين!!!!!!!!!!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله بك وجزاك كل خير ..

 

أختنا الحبيبة

 

الوردة الحمراء ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله بك وجزاك كل خير ..

 

أختنا الحبيبة

 

الوردة الحمراء ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيك وردتنا الحبيبة

طيب لدي سؤال ماذا لو كانت الزوجة هي التي لاتصلي وقت العقد؟ وربما للآن لاتصلي ليس جحودا ولكن تكاسلا؟ والشهود والوكيل والعاقد يصلون وربما بعضهم لايصلي.

سؤال خطر ببالي لأني رأيت نموذجا له إنتهى بالطلاق ونماذج مازالت مستمرة.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

سؤال:هل يجوزالزكاة على صوم الحلف,وقضاء رمضان

و جزاكم الله عن خير الجزاء

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

أما كفارة اليمين فعليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام, تفضلي:

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=23596

 

وأما عن قضاء رمضان, فمتى تيسر له القضاء صام:

http://www.islam-qa.com/ar/ref/11141/%D9%8...%8A%D8%B6%D8%A7

 

وإن كان المرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم مسكينا:

http://www.islamweb.net/ver2/library/Books...=15&ID=1643

 

جاء في المغني:

فصل : والمريض الذي لا يرجى برؤه , يفطر , ويطعم لكل يوم مسكينا ; لأنه في معنى الشيخ . قال أحمد , رحمه الله في من به شهوة الجماع غالبة , لا يملك نفسه , ويخاف أن تنشق أنثياه : أطعم . أباح له الفطر ; لأنه يخاف على نفسه , فهو كالمريض , ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه , وأوجب الإطعام بدلا عن الصيام , وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء , فإن رجا ذلك فلا فدية عليه , والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه , لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } .

 

وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء , فإن أطعم مع يأسه , ثم قدر على الصيام , احتمل أن لا يلزمه ; لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه , فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه , ولهذا قال الخرقي : فمن كان مريضا لا يرجى برؤه , أو شيخا لا يستمسك على الراحلة , أقام من يحج عنه ويعتمر , وقد أجزأ عنه , وإن عوفي .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيك وردتنا الحبيبة

طيب لدي سؤال ماذا لو كانت الزوجة هي التي لاتصلي وقت العقد؟ وربما للآن لاتصلي ليس جحودا ولكن تكاسلا؟ والشهود والوكيل والعاقد يصلون وربما بعضهم لايصلي.

سؤال خطر ببالي لأني رأيت نموذجا له إنتهى بالطلاق ونماذج مازالت مستمرة.

 

آمين, وفيكِ حبيبتي

 

تفضلي:

 

أما عمن يتولى العقد:

 

http://www.islamqa.com/ar/ref/103331

 

تارك الصلاة الجاحد لها كافر بإجماع العلماء ، وأما من تركها تكاسلا وتهاونا ، فقد اختلف العلماء في كفره ، والراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أنه كافر.

وعلى هذا فمن ترك الصلاة لم يجز أن يكون وليا ًلمسلمة في عقد نكاحها .

والذي لا يصلي إلا في الجمعة ورمضان يعتبر تاركا للصلاة ، وهو كافر على القول الراجح ، كما سبق ، وينظر جواب السؤال (2182) و (5208) .

ودعواه أنه خير ممن بعض المصلين ، لا تفيده شيئا بعد وقوعه في الكفر ، وأي ذنب أعظم من الكفر ، وما الذي يمنعه من الصلاة وهي ركن الإسلام وعموده ، والفارق بين المسلم والكافر ؟!

قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

 

وأما عن أحد الزوجين:

 

http://www.dorar.net/feqhia.php?art_id=1115

 

* إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي وزوجها يصلي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.

 

http://www.islamqa.com/ar/ref/89722/%D8%B9...%B5%D9%84%D9%8A

 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها ؟

 

فأجاب:

 

" إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح ، لأن تارك الصلاة كافر ، كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأقوال الصحابة ، كما قال عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ".

 

والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى : : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ ) الممتحنة/10.

 

وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام . وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة ، فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد.

 

وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ولو كان معها أولاد منه ؛ لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم) انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 279 .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×